• 1131
  • حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طَارِقًا ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طَارِقًا ، " قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ " لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    بالعمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
    لا توجد بيانات

    عن سليمان بن يسار: أن طارقًا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


    المعنى العام نوع من أنواع الهبة، كان أهل الجاهلية يتعاملون به، عرف عندهم بالعمرى والرقبى، كان الرجل منهم يعطي الآخر دارًا، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، وكان المهدي يرقب وفاة المهدى إليه، لتعود إليه الدار، وكان هذا شبيهًا بالعودة في الهبة، التي مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودة الكلب في قيئه، فجاء الإسلام فأمضاها كهبة صحيحة، تأخذ حكم الهبات، فلا يجوز الرجوع فيها، وتصبح بمجرد القبض ملكًا للموهوب له، ولعقبه من بعده، ونصحهم أن يقولوا في هبتهم: أعمرتك هذا الدار ولعقبك من بعدك، لأنها لن ترجع للواهب أبدًا، ولا يصح أن تتعلق عين الواهب بها، وأن يرقب موت الآخر، فإن كانت عزيزة عليه فليمسكها، ولا يعمرها، فإن أعمرها فليقطع أمله فيها، لتكون هبة خالصة، كصدقة خالصة، يؤجر عليها في الدنيا والآخرة. فالعمرى جائزة، لكنها للموهوب له حياته، وهي ميراث للموهوب له بعد مماته. وبهذا قضى حكام المسلمين حين جاءتهم الخصومة في حديقة أعمرتها امرأة من المدينة ابنًا لها، فتنازعها من بعده إخوته وأبناؤه، فحكم بها لأبنائه. المباحث العربية (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) أي شرطية، دخلت عليها ما الزائدة، والتقدير: أي رجل، وأعمر بضم الهمزة، مبني للمجهول، والأصل: أي رجل أعمره رجل عمرى، وعمرى مقصور، فعلى، بضم العين وسكون الميم، وحكي ضم الميم، وحكي فتح العين مع سكون الميم، مأخوذة من العمر بفتح العين وضمها، مع سكون الميم، وهو الحياة، يقال: أعمر فلان فلانًا دارًا، أي جعلها له عمره، على سبيل العمرى، تمليكًا للعين، أو تمليكًا للمنفعة على ما سيأتي في فقه الحديث، فالعمرى نوع من الهبة، كان شائعًا في الجاهلية، ويقال لها: الرقبى، بضم الراء وسكون القاف، لأن المعمر والمعمر كان كل منهما يرقب موت الآخر لتعود إليه، فكان الواحد منهم يعطي الآخر دارًا، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك ولها صور تأتي في فقه الحديث. وعقب الإنسان - بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين، ويجوز كسر العين مع سكون القاف - هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. (فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها) أعطيها فعل ماض مبني للمجهول. (لأنه أعطى عطاء، وقعت فيه المواريث) أي لأن قوله: أعمرتها لك ولعقبك أثبت ميراث العقب لها، فبهذا القول والعطاء ثبتت المواريث، وفي الرواية الثانية فقد قطع قوله حقه فيها. (فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا) بتلة أي عطية ماضية غير راجعة للواهب، يقال: بتله يبتله من باب ضرب، بتلاً، أي قطعه عن غيره وفصله، والثنيا الاستثناء أي فهي للموهوب له خالصة، لا يجوز للواهب فيها شرط ولا استثناء. (أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها) ليس المراد بذلك النهي عن العمرى، واعتبارها إفسادًا للأموال، وإنما المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكًا تامًا، لا يعود للواهب أبدًا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر، ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية، فكانت كإفساد الأموال، لأنها تزيل الملك بغير عوض. (أعمرت امرأة بالمدينة... إلخ) المرأة لها أولاد، ولها حديقة، قالت لأحد أولادها: أعمرتك هذه الحديقة. ثم توفي هذا الولد وترك بنين له، ثم توفيت المرأة، فتنازع الحديقة أبناء المرأة على أن الحديقة رجعت إلى أمهم، فرجعت إليهم، وأبناء الابن المتوفى، على أنها لا ترجع إلى الواهب، بل هي ميراث لعقب وأبناء المتوفى، على أساس أن العمرى لمن أعمرها حيًا وميتًا. (فاختصموا إلى طارق) بن عمرو، مولى عثمان بن عفان، ولاه عبد الملك بن مروان المدينة، بعد إمارة ابن الزبير. (العمرى جائزة) أي ماضية ونافذة، كما فهم قتادة، وقيل معناه حلال وصحيحة. فقه الحديث للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، وهي صحيحة عند عامة العلماء، وحكى الماوردي أنها لا تصح عند داود وطائفة. والخلاف بين العلماء في هذه الصورة في: هل ينتقل إلى المعمر ملك الرقبة؟ حتى يجوز له البيع والشراء، والهبة، وغير ذلك من التصرفات؟ فهي هبة كاملة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود للواهب بحال؟ بهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والشافعي في القديم: إنما تنتقل المنفعة فقط، كالوقف، فلا يجوز للمعمر التصرف في عينها، فإذا مات فلورثته المنفعة أيضًا، فإن لم يكن له وارث رجعت إلى الواهب، ولا ترجع إلى بيت المال، وهل يسلك به مسلك العارية فيستردها الواهب متى شاء؟ أو الوقف؟ روايتان عند المالكية. والحكم كذلك في الرقبى، إلا أن الحنفية يقولون: التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبى يتوجه إلى المنفعة، وعنهم أن الرقبى باطلة، وهي ممنوعة عند مالك أيضًا. الثاني: أن يقول أعمرتك هذه الدار مثلاً ويطلق، أو يقول جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، ولا يتعرض لورثته ولا عقبه، وفي حكم هذه الصورة أربعة أقوال: أ- العقد صحيح ويسلك به مسلك الحالة الأولى، وتكون له، ولورثته من بعده، وتؤيده روايتنا السادسة ولفظها العمرى لمن وهبت له والسابعة ولفظها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه والثامنة والتاسعة في المرأة التي أعمرت ابنًا لها حائطًا. وهذا مذهب الشافعي الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وأبو عبيد وآخرون. ب- العقد باطل من أساسه، لأنه تمليك مؤقت، فأشبه ما لو باعه أو وهبه شيئًا إلى وقت معين، ويؤيده روايتنا الرابعة، في جزئها الأول، ولفظه إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك وهو مذهب الشافعي في القديم. ج- العقد صحيح، ويكون للمعمر في حياته فقط، فإذا مات رجعت إلى المعمر، أو لورثته إن كان قد مات. وحكي هذا القول عن الشافعي في القديم أيضًا. د- أنها عارية، يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته. حكاه بعض الشافعية عن القديم أيضًا. الثالث: أن لا يذكر العقب، ولا الورثة، ولا يقتصر على الإطلاق، بل يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي، أو إلى ورثتي إن كنت مت. وفي حكم هذه الصورة أربعة أقوال أيضًا: (أ) الأصح عند الشافعية أن العقد صحيح، ويلغي الشرط، ويسلك به مسلك الحالة الأولى، وتكون له ولورثته من بعده، وعمدتهم الأحاديث المطلقة الصحيحة، روايتنا العاشرة العمرى جائزة والحادية عشرة العمرى ميراث لأهلها وقالوا: شرط الرجوع المقارن للعقد، مثل الرجوع الطارئ بعده، وقد شبه بالكلب يعود في قيئه، فإما أن يبقي ماله مطلقًا، أو يخرجه مطلقًا فإن أخرجه على خلاف ذلك بطل الشرط، وصح العقد. (ب) عن بعض الشافعية أن العقد باطل من أساسه، للعلة السابقة في الحالة الأولى. (ج) أن العقد صحيح، ويكون للمعمر في حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر. (د) أنها عارية، يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته. واللَّه أعلم





    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِي حَدِيثِهِ الْعِنَبِ ‏.‏ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى الزَّبِيبِ ‏.‏ كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ ‏.‏

    Sulaiman b. Yasir reported that Jabir gave this verdict. The inheritor has a right (to inherit) the life grant according to the statement of Jabir (b. 'Abdullah) (Allah be pleased with him) which he narrated from Allah's Messenger (ﷺ)

    This hadith has been transmitted on the same authority but with a slight variation of wording

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan ini adalah lafadz Abu Bakar, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Abu Bakar berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari ['Amru] dari [Sulaiman bin Yasar], bahwa Thariq pernah memutuskan perkara mengenai harta 'umra untuk ahli waris, dia mengambil perkataannya [Jabir bin Abdullah] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

    Bize Ebû Bekir b. Ebi Şeybe ile İshâk b. İbrahim rivayet ettiler. Lâfız Ebû Bekr'indir. İshâk (Bize haber verdi) tâbirini kullandı. Ebû Bekir: Bize Süfyân b. Uyeyne, Amr'dan, o da Süleyman b. Yesâr'dan naklen rivayet ettiki, Târik, Câbir b. Abdîllâh'ın Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen söylediklerine istînad ederek umrânın mirasçıya aîd olduğuna hüküm vermiş; dedi

    {M-33} Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe dahî rivayet ettj. (Dediki): Bize İsmail b. Uleyye rivayet etti. H. Bize İshak b. İbrahim de rivayet etti. (Dediki): Bize İsa b. Yûnus haber verdi, Her iki râvi Ebû Hayyan'dan bu isnadla yukarkilerin hadîsi gibi rivayette bulunmuşlardır. Yalnız İbni Uleyye'nin hadîsinde İbni İdris'in dediği gibi «Üzüm»; İsa'nın hadîsinde ise îbni Müshir'in dediği gibi «Kuru üzüm» denilmiştir

    سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قول کی بنا پر طارق نے عمریٰ کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا تھا

    اسماعیل بن علیہ اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے ابوحیان سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانند روایت کی ، البتہ ابن علیہ کی حدیث میں ہے : انگور ، جس طرح ابن ادریس نے کہا ہے ۔ اور عیسیٰ کی روایت میں کشمش ہے ۔ جس طرح ابن مسہر نے کہا ہے ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত জাবির (রাযিঃ) এর হাদীসের প্রেক্ষিতে তারিক (রহঃ) “সারা জীবনের জন্যে দান তার ওয়ারিসরা পাবে বলে ফায়সালা দেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪০৫৩, ইসলামিক সেন্টার)

    আবু বাকর ইবনু আবু শাইবাহ, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... আবু হাইয়্যান (রহঃ) হতে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু উলাইয়্যাহ আবু ইদরীস এর মতো তার হাদীসে (আঙ্গুর) বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। আর রাবী ঈসা ইবনু মুসহির (রহঃ) এর ন্যায় তার হাদীসের মধ্যে عِنَبِ (আঙ্গুর) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭২৭৯, ইসলামিক সেন্টার)