• 1237
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ "

    وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَفِيهَا ذِكْرُ الْعُمْرَى لِلْعَقِبِ ، فَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ الَّذِي ذَكَرْتَ . وَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجَ عَمَّا قَدْ حَمَلْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَأَنَّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ إِضَافَتِهِ بَعْضَ ذَلِكَ الْكَلَامِ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ ، وَإِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ كَانَ بَيْنَ قَتَادَةَ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اجْتَمَعَا فِيهِ ، وَاحْتِجَاجِ قَتَادَةَ عَلَيْهِ فِيهِ بِمَا احْتَجَّ عَلَيْهِ فِيهِ

    أعمر: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    عمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    ولعقبه: العقب : الولد والنسل
    أعمرها: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ، وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات