• 1859
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ، وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ، وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

    أعمر: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    عمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    ولعقبه: العقب : الولد والنسل
    أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ، وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي
    حديث رقم: 2510 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب ما قيل في العمرى والرقبى «
    حديث رقم: 3147 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3148 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3149 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3150 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3151 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3155 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3156 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3152 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3157 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3153 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3134 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3137 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3136 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3138 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3140 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1333 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العمرى
    حديث رقم: 1334 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في الرقبى
    حديث رقم: 3707 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3709 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3711 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3715 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3716 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3717 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3718 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3719 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
    حديث رقم: 3721 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3722 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3724 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3725 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3726 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3727 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3728 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3729 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه
    حديث رقم: 3730 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه
    حديث رقم: 3731 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العمرى ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه
    حديث رقم: 2376 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 2379 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرُّقْبَى
    حديث رقم: 13872 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13913 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13915 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13916 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13970 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13983 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13994 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14010 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14082 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14607 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14622 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14657 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14751 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14811 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14871 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14965 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15025 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5218 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 5219 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لَهُ أَرَادَ
    حديث رقم: 5220 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ إِجَازَةِ الْعُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 5221 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
    حديث رقم: 5226 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ
    حديث رقم: 5227 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ الْمُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُعْمرِ لَهُ
    حديث رقم: 5228 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرَتْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا
    حديث رقم: 5229 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَى الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعِمَالِهَا
    حديث رقم: 5230 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ
    حديث رقم: 5231 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَقِبِهِ أَرَادَ بِهِ
    حديث رقم: 5232 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6362 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6363 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6366 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6370 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6371 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6372 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6373 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6374 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
    حديث رقم: 6375 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6376 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6379 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6380 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6381 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6382 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6383 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6384 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
    حديث رقم: 6385 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى
    حديث رقم: 6386 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى
    حديث رقم: 6392 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى
    حديث رقم: 22134 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 22138 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 22150 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 22152 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 28488 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1449 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1978 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4326 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ
    حديث رقم: 16310 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 16320 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 960 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
    حديث رقم: 961 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
    حديث رقم: 962 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
    حديث رقم: 1740 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
    حديث رقم: 1741 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
    حديث رقم: 1742 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
    حديث رقم: 1228 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1196 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1776 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1783 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1786 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1840 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 3865 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3846 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3853 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3854 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3859 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3861 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3863 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3864 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 1089 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
    حديث رقم: 206 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 210 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 754 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 988 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 990 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 992 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2180 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1811 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2038 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2039 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2160 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 4607 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4608 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4609 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4612 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4610 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4613 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4611 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4616 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4617 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4618 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4619 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4620 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4621 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4622 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4624 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4625 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4626 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4627 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4629 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4630 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4631 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4632 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 5 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 4750 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4753 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4754 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4756 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4755 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4757 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4758 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4759 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4761 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4770 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عُمَّالِ الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلَّا أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَئُونَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَئُونَتُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، لِخِفَّةِ مُؤْنَةِ الْعَيْنِ. وَشِدَّةِ مُؤْنَةِ النَّضْحِ، قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ: وَالْوَاثِنَةُ الثَّابِتُ مَاؤُهَا الَّتِي لَا تَغُورُ وَلَا تَنْقَطِعُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ. لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا، فَلْيُخْرِجْهُ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ لِيُسَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.

    (الشرط في الرقيق في المساقاة) (مالك إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى) بفتح القاف (على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك) قال الباجي: يريد الذين كانوا عماله وقت المساقاة. وقد قال مالك في المدونة: لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراجهم إلا أن يكون قد أخرجهم قبل ذلك فعلى هذا يكون اشتراط العامل لهم على وجه رفع الإلباس، ويحتمل أن يكون على وجه إقرار رب الحائط أنهم في حائطه عند عقد المساقاة (لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل) يريد أن ظهور المال وقوته بعلمهم ولهم فيه تأثير فكانوا بمنزلة المال الذي فيه صلاح الحائط اهـ (إلا أنه تخف عنه بهم المئونة وإن لم يكونوا في المال اشتدت) قويت (مئونته) لعدم المساعد (وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح) بالضاد المعجمة، أي الماء الذي يحمله الناضح، وهو الجمل (ولن تجد أحدًا يساقى في أرضين) بالتثنية (سواء) بالجر صفة أي مستويين (في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة) بواو فألف فمثلثة فنون فهاء، دائمة لا تنقطع (غزيرة) كثيرة الماء (والأخرى) تسقي (بنضح على شيء واحد) كبعير (لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضح قال: وعلى هذا الأمر عندنا والواثنة الثابت) أي الدائم (ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع) قال الباجي: الرواية المشهورة عن يحيى وغيره: واتنة بتاء بنقطتين، وهو خلاف ما قال أبو عبيد في الغريبين وصاحب العين أنه بالمثلثة بمعنى الدائم ولم يذكروه بفوقية اهـ. وفي البارع استوثن من الماء إذا استكثر بثاء مثلثة (وليس للمساقى) بالفتح (أن يعمل بعمال المال في غيره) الباجي: يريد من وجده في الحائط من رقيق وعمال فإن كان للعامل استعملهم فيما شاء (ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه) فإن استعملهم في غيره بلا شرط منع ولم تفسد وبشرط فسدت لأنها زيادة فإن فاتت بالعمل ردّ إلى أجر مثله (ولا يجوز للذي ساقى) أي العامل (أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه) لأنه زيادة (و) كذا (لا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة) أي العامل (أن يأخذ من رقيق المال أحدًا يخرجه من المال وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه) لأن المساقاة مبنية على منافاة ازدياد أحدهما على ما عقد إلا أن مالكًا جوز للعامل شرط اليسير كعبد ودابة في الحائط الكبير لا الصغير لأن فيه شرط جميع العمل حينئذٍ (فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدًا فليخرجه قبل المساقاة أو يريد أن يدخل فيه أحدًا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء) ليخرج من الخطر (ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه) يأتي ببدله لأن ذلك من جنس ما يلزم العامل الإتيان به لأنه إنما ساقى ليسقي الحائط على صفته التي كان عليها، ثم على العامل ما زاد فإذا لم يكونوا معه لم يمكنه عمل ما زاد على عملهم.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا ‏"‏ ‏.‏ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ‏.‏

    Yahya said that he heard Malik say, "The way of doing things in our community about which there is no dispute, is that if a man gives sadaqa to his son - sadaqa which the son takes possession of or which is in the father's keeping and the father has had his sadaqa witnessed, he cannot take back any of it because he cannot reclaim any sadaqa." Yahya said that he heard Malik say, "The generally agreed-on way of doing things in our community in the case of someone who gives his son a gift or grants him a gift which is not sadaqa is that he can take it back as long as the child does not start a debt, which people claim from him, and which they trust him for on the strength of the gift his father has given him. The father cannot take back anything from the gift after debts are started against it. "If a man gives his son or daughter something and a woman marries the man, and she only marries him for the wealth and the property which his father has given him and so the father wants to take that back, or, if a man marries a woman whose father has given her a gift and he marries her with an increased bride-price because of the wealth and property that her father has given, then the father says, 'I will take that back,' then the father cannot take back any of that from the son or daughter if it is as I have described to you." Malik related to me from Ibn Shihab from Abu Salama ibn Abd ar- Rahman ibn Awf from Jabir ibn Abdullah al-Ansari that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "If someone is given a life pension, for him and his posterity, it belongs to the person to whom it has been given. It never reverts to the one who gave it because he gave a gift and the rules of inheritance apply to it

    Abou Ghatfan Ibn Tarif Al Mourri a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui, à un proche parent, fait un don, ou même une aumône, ne doit plus le retenir. Et celui qui fait un don, voulant par là, obtenir un autre en échange, peut garder son don, revenir même sur ce don, s'il n'est pas satisfait de ce qu'il devrait avoir en échange». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de la réception d'un don, qui subit une transformation de plus ou de moins, que le donataire voulant faire un échange, aura à considérer la valeur de ce don juste à sa livraison». Chapitre XXXVI Le fait de reprendre l'aumône (1478) - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), quand une personne qui a fait à son fils une aumône qu'il a déjà prise, ou qui est resté à la garde de père, et qui a fait, au sujet de cette aumône un témoignage, le père n'aura plus le droit de retenir cette aumône, ni partiellement ni totalement». - Malek a dit encore: «Celui qui fait un don qui n'est pas une aumône à son fils, , a le droit de retenir ce don tant que le fils n'a pas utilisé ce don pour prendre une dette auprés des gens de sorte qu'il devienne débiteur; ainsi, dans ce cas là le père ne pourra pas retenir ce don pour laisser son fils incapable de s'acquitter de sa dette. Par conséquent, le père n'a pas le droit de retenir son don dans les cas qui s'ensuivent: Que le père donne son fils, ou sa fille en mariage, de telle façon que la fille n'épouse l'homme ou que l'homme n'épouse la fille que pour être riche et pour l'argent que son père lui avait donné. Ou encore que l'homme épouse la femme à qui son père avait fait don, lui assurant par là une grande dot due à sa richesse et à ses biens, et à ce que son père lui avait donné». Chapitre XXXVII Le jugement fait au sujet de la "Oumra" N.B. La "Oumra": il s'agit du fait que quelqu'un dise à un autre: «Je te donnerai cette demeure où tu pourras rester, tant que tu es vivant». A la mort de celui qui dispose de cette demeure, la demeure doit revenir à son propriétaire s'il est toujours en vie; sinon les héritiers de celui qui vivait dans la demeure, pourront en profiter»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf] dari [Jabir bin Abdullah Al Anshari] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja yang diberi tempat tinggal untuk dirinya maupun keturunannya, maka hal itu menjadi milik si penerima, dan selamanya tidak bisa kembali kepada si pemberi. Karena dia telah memberi pemberian yang ada hak pewarisan di dalamnya

    Cabir b. Abdullah el-Ensarî (r.a.)'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Herhangi bir kişiye ve çocuklarına bir Umra hibe edilirse, bu o kişinin olur. Bu Umra, hiç bir zaman hibe eden kişiye geri dönmez. Çünkü hibe edenin hibesi, miras hükümlerinin geçerli olduğu bir hibedir.» Diğer tahric: Müslim, Hibat

    جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو عمریٰ دے اس کے واسطے اور اس کے وارثوں کے واسطے تو پھر وہ عمرہ اس کا ہو جاتا ہے دینے ولاے کو پھر نہیں مل سکتا ۔

    کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے باپ اگر اپنے بیٹے کو کچھ صدقہ کے طور پر دے تو بیٹا اس کو اپنے قبضے میں کرلے یا بیٹاصغیر سن ہو خودباپ کی گود میں ہو اور وہ صدقہ پر گواہ کر دے تو اب باپ کو اس میں رجوع کرنا درست نہیں کیونکہ کسی صدقہ میں رجوع درست نہیں ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکن اجماعی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو کوئی چیز محبت کی وجہ سے دے نہ کہ صدقہ کے طور پر تو وہ اس میں رجوع کرسکتا ہے جب تک کہ بیٹا اس جائداد کے اعتماد پر معاملہ نہ کرنے لگے اور لوگ اس کو اس جائداد کے بھروسے پر قرض نہ دیں لیکن جب ایسا ہوجائے تو پھر رجوع نہیں کرسکتا۔

    রেওয়ায়ত ৪৩. জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহারো জন্য অথবা তাহার ওয়ারিসগণের জন্য কোন জিনিস মৃত্যু পর্যন্ত দান করে তবে উহা যাহাদিগকে দান করিয়াছে তাহাদের জন্য হইবে। দানকারীর নিকট উহা ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহা ওয়ারিসীর যোগ্য দান।