• 2514
  • أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا ، " إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكَحُ "

    وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ ، فَقَالَ : أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا ، إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    الموسم: الموسم : المراد موسم الحج
    المحرم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ
    حديث رقم: 2601 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2603 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2604 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2605 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 1606 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 826 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
    حديث رقم: 2825 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2826 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2827 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 3259 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 3260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 1961 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 780 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2446 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ وَخِطْبَتِهِ وَإِنْكَاحِهِ
    حديث رقم: 400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 457 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 486 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 490 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 528 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 529 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4213 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4197 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4198 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4199 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4200 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4201 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4202 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 3697 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3698 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3699 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 5263 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 5264 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِنِكَاحُ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 16051 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 1626 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 1275 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 7500 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7526 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8605 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8602 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8603 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8604 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 13294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 432 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 676 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2314 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2315 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 3187 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1242 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ
    حديث رقم: 1960 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 35 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 73 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ
    حديث رقم: 87 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ
    حديث رقم: 2702 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2703 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2704 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 450 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 810 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 811 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1156 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 126 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 127 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2361 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ
    حديث رقم: 46 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2471 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2472 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2473 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2474 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2475 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2476 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 3354 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3355 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3356 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 516 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 5066 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5067 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5068 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن نبيه بن وهب. قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر. وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم. فقال: ألا أراه أعرابياً إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    المعنى العام:
    كان الإحرام بالحج أو العمرة سبباً في تحريم كثير من الترفه والمتع والملذات، فحرم على المحرم لبس المخيط المحيط الذي هو على هيئة لباس الزينة في غير الإحرام، وحرم عليه الحذاء وتغطية كل القدم، وحرم عليه الطيب، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وحرم عليه النساء. ولما كان عقد الزواج باعثاً على الوطء ومبيحاً له، ولما كان الهدف الأساسي من العقد هو النكاح منع العقد وحرم على المحرم، كما تحرم الوسيلة من أجل الغاية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، ولا يخطب، أي لا يعقد لنفسه عقد زواج، ذكراً كان أو أنثى، ولا يعقد لغيره عقد زواج، ولو كان هذا الغير ليس محرماً، وانتشر هذا الحكم بين المسلمين، حتى عد الجاهل به بدوياً أو أعرابياً، قليل العلم والمعرفة، بعيداً عن الثقافة والحضارة، وقد رويت هذه القصة كمناسبة لذكر هذا الحديث. فقد كان أبان بن عثمان بن عفان أميراً للحج في زمن خلافة أبيه رضي الله عنه، وكان من عادة الناس كأيامنا يتشرف أهل العروس بدعوة كبراء القوم؛ ليحضروا حفل عقد القران، وأراد أحد المحرمين بالحج أن يزوج ابنه ويعقد له على عروسه في زمن الحج، وفي الحرم، تيمناً وتبركاً، وهو يجهل هذا الحكم، فأرسل إلى أمير الحج يدعوه لحضور عقد القران، فعجب أبان بن عثمان أمير الحج من جهل الداعي بالحكم، فروى له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم لنفسه، ولا ينكح غيره مادام محرماً. فأجل عقد القران إلى ما بعد الحل اتباعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المباحث العربية (أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنت شيبة) بنت شيبة واسمها أمة الحميد خطبها عمر لابنه طلحة قبل أن يحرموا بالحج، وفي موسم الحج، وبعد إحرامهم أراد عمر هذا أن يزوج ابنه طلحة خطيبته بنت شيبة، وأن يعقد عليها، ويدخل بها، وهم محرمون، فكان نبيه أن وهب الراوي مبعوث عمر إلى أمير الحج -أبان بن عثمان- يدعوه لحضور عقد القران تشريفاً وتكريماً. فساق الحديث. وفي الرواية الخامسة أن عمر أراد أن ينكح ابنه طلحة -أي يزوجه ويعقد له على- بنت شيبة. (لا ينكح المحرم ولا ينكح) بكسر الكاف فيهما، الأول بفتح الياء من الثلاثي، أي لا يتزوج المحرم، والثاني بضم الياء من الرباعي، أي لا ينكح غيره، ولا يزوج غيره امرأة بولاية ولا وكالة، قال النووي: سببه أنه لما منع من العقد لنفسه في مدة الإحرام صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم، أو بولاية عامة، وهو السلطان والقاضي ونائبه. (بنت شيبة بن عثمان) هكذا هو في الرواية الثانية من طريق يحيى عن مالك، وفي الرواية الأولى والخامسة بنت شيبة بن جبير من طريق حماد عن أيوب، قال النووي: وزعم أبو داود أن رواية حماد هي الصواب، وأن مالكاً وهم فيه، وقال الجمهور: بل قول مالك هو الصواب، فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي، قال القاضي: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده، فلا يكون خطأ، بل الروايتان صحيحتان. (ألا أراك عراقياً جافياًَ) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقياً وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقياً وفي بعضها أعرابياً قال: وهو الصواب، أي جاهلاً بالسنة، والأعرابي هو ساكن البادية. قال: وعراقياًً هنا خطأ، إلا يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم، فيصح عراقياً أي آخذاً بمذهبهم في هذا، جاهلاً بالسنة. (وكانت خالتي وخالة ابن عباس) ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع يخطبها -كان ذلك في عمرة القضاء - فجعلت أمرها إلى العباس، عمه صلى الله عليه وسلم وزوج أختها لبابة الكبرى، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي خالة ابن عباس، ولها أخت ثالثة اسمها أم برزة بنت الحارث الهلالية وهي أم الراوي فهو يروي عن خالته ميمونة في الرواية الثامنة ولها أخت رابعة واسمها لبابة الصغرى، وهي أم خالد بن الوليد. ولعل في قول يزيد بن الأصم وكانت خالتي وخالة ابن عباس إشارة إلى خطأ ابن عباس في الروايتين السادسة والسابعة، حيث إن مصدر الصواب قريب منه. فقه الحديث اختلف العلماء في نكاح المحرم لاختلاف الأحاديث الصحيحة في ذلك، فالرواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبقية أحاديث الباب تحرم نكاح المحرم. فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب -عدا روايتي ابن عباس- وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه، لحديث قصة ميمونة [في روايتي ابن عباس السادسة والسابعة]. وأجاب الجمهور عن روايتي ابن عباس بأجوبة: أصحها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالاً. قال النووي: هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده، [وتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبي هريرة] وروت ميمونة [روايتنا الثامنة] وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالاً، وهم أعرف بالقضية، لتعلقها بهم، بخلاف ابن عباس، ولأنهم أضبط من ابن عباس، وأكثر، قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح. الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس، على أنه تزوجها في الحرم، وهو حلال، فإنه يقال لمن هو في الحرم: محرم، وإن كان حلالاً، وكذا في الشهر الحرام، وهي لغة شائعة معروفة. ومنه البيت المشهور: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً أي في البلد الحرام، أي في حرم المدينة. قال الحافظ ابن حجر: وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان، فجزم به في صحيحه. الجواب الثالث: أن الأحاديث المحرمة قول، وحديث ابن عباس فعل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تعارض القول والفعل ترجح القول عند الأصوليين على الصحيح، لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصوراً عليه. الجواب الرابع: قريب من الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة. قال النووي: وهو جواب جماعة من أصحابنا، وهو أصح الوجهين، والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره، وليس من الخصائص. الجواب الخامس: يترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين، فيحتمل أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي في عمرته أو حجته يصير محرماً، وإن لم يحرم، كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي، وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما قال الطبري: قصة ميمونة تعارضت الأخبار فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إلى العباس لينكحها إياه، فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بعدما أحرم. الجواب السادس: يحتمل أن النهي عن نكاح المحرم كان بعد عمرة القضاء وبعد زواج ميمونة، ولم يعلم به ابن عباس والله أعلم. ثم قال النووي: واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة، أو العاقد لهما بولاية أو وكالة، فالنكاح باطل في كل ذلك، حتى لو كان الزوجان والولي محلين، ووكل الولي أو الزوجان محرماً في العقد لم ينعقد. أما النهي عن الخطبة فهو نهي تنزيه، ليس بحرام، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده المحلون، وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته، لأن الشاهد ركن في النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلاَ أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا ‏ "‏ إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكَحُ ‏"‏ ‏.‏ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    Nubaih b. Wahb reported:Umar b. Ubaidullah b. Ma'mar sent me to Aban b. Uthman as he wanted to make the proposal of the marriage of his son with the daughter of Shaiba b. Uthman. He (Aban b. Uthman) was at that time (busy) in the season of Pilgrimage. He said: I deem him to be a man of the desert (for it is a common thing) that a Muhrim can neither marry, nor is he allowed to be married to anyone. It is Uthman (b. Affan) who reported this to us from Allah's Messenger (ﷺ)

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abi Bakar Al Muqaddami] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Nafi'] telah menceritakan kepadaku [Nubaih bin Wahb] dia berkata; Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar pernah mengutusku, saat itu dia sedang meminang putri Syaibah bin Utsman untuk anaknya, lantas dia mengirimku untuk menemui [Aban bin Utsman] yang sedang berihram pada musim itu, lalu dia berkata; Saya tidak menganggapnya seorang badui, sesungguhnya orang yang berihram dilarang untuk menikahkan dan dinikahkan. Telah mengabarkan kepada kami [Utsman] seperti itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

    Bize Muhammed b. Ebî Bekr EI-Mukaddemî rivayet etti. etti. (Dediki): Bize Hammad b. Zeyd, Eyyub'dan, o da Nafi'den naklen rivayet eyledi. (Nafi' şöyle demiş) : Bana Nubeyh b. Vehb rivayet etti. (Dediki): Beni Ömer b. Ubeydullah b. Ma'mer gönderdi. Kendisi Şeybetü'bnu Osman'ın kızını oğluna istiyordu. Bu sebeble beni hacc emiri bulunan Ebân b. Osman'a yolladı. Ebân : «Beri bak. Ben bu adamı bedevi sanıyorum. Çünkü ihrâmîı bir kimse ne nikâh edebilir, ne de nikâh olunur. Bunu bize Osman, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen haber verdi.» dedi

    ایوب نے نافع سے روایت کی ، کہا : مجھے نبیہ بن وہب نے حدیث بیان کی ، کہا : مجھے عمر بن عبیداللہ بن معمر نے بھیجا ۔ وہ شیبہ ( بن جبیر ) بن عثمان کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام بھیج رہے تھے تو مجھے انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف بھیجا اور وہ امیر حج تھے ، انہوں نے کہا : کیا میں اسے ( عمر کو ) ایک بدو ( جیسا کام کرتے ) نہیں دیکھ رہا؟ جو شخص حالت احرام میں ہو وہ نہ نکاح کرتا ہے نہ ( کسی کا ) نکاح کراتا ہے ۔ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی تھی

    মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাকর আল মুকাদ্দামী (রহঃ) ..... নুবায়হ ইবনু ওয়াহব (রহঃ) বলেন, উমার ইবনু উবায়দুল্লাহ ইবনু মা'মার আমাকে আ'বান ইবনু উসমানের নিকট পাঠালেন এ উদ্দেশে যে, তিনি নিজ পুত্রের সাথে শায়বাহ্ ইবনু উসমানের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার মনস্থ করেছিলেন। তিনি (আ'বান) তখন হাজের (হজ্জের/হজের) দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তো তাকে বেদুঈনের মতো আচরণ করতে দেখেছি।" কারণ (এটাতো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে) ইহরাম বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি না বিবাহ করতে পারে, না বিবাহ করাতে পারে।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ হাদীস উসমান (রাযিঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩১৩, ইসলামীক সেন্টার)

    நுபைஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: உமர் பின் உபைதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள், தம் மகனுக்கு ஷைபான் பின் (ஜுபைர் பின்) உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களின் மகளைப் பெண் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். எனவே, அப்போது ஹஜ் காலத்தில் இருந்த அபான் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடம் என்னை அனுப்பி (அத்திருமணத்திற்குச் சாட்சியாக இருந்து நடத்திவைக்க வருமாறு கோரி)னார்கள். அதற்கு அபான் (ரஹ்) அவர்கள், "அவரை நான் ஒரு (விவரமற்ற) கிராமவாசியாகவே கருதுகிறேன். நிச்சயமாக இஹ்ராம் கட்டியவர் (தாமும்) திருமணம் செய்யக் கூடாது. (பிறரால்) திருமணம் செய்து வைக்கப்படவும் கூடாது" என்று சொன்னார்கள். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என (என் தந்தை) உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்தார்கள் என்றும் கூறி (மறுத்து)விட்டார்கள். அத்தியாயம் :