• 1970
  • إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : " " لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ " " ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَمَيْمُونَةَ . : حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحْرِمُ ، قَالُوا : فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

    الموسم: الموسم : المراد موسم الحج
    جافيا: الجفاء : الغلظة وشدة الطبع ، والفحش في القول والفعل
    المحرم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ ، أَوْ كَمَا قَالَ
    حديث رقم: 2601 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2602 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2603 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2604 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2605 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 1606 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 2825 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2826 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2827 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 3259 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 3260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 1961 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 457 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 486 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 490 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 528 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    في هَذا الحَديثِ يَرْوي التَّابعيُّ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أنَّ التَّابعيَّ عُمرَ بنَ عُبيدِ اللهِ بنِ مَعمَرٍ أَرادَ أنْ يُزوِّجَ ابنَه طَلحةَ مِن بِنتِ شَيبةَ بنِ جُبيرٍ وهمْ مُحرِمونَ في الحجِّ، فأرادوا مِنَ التَّابعيِّ أبانَ بنِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ أنْ يَحضُرَ العقدَ، وكانَ أبانُ حينئذٍ أمـيرًا على الحجِّ -وهو مَنصِبٌ ولقَبٌ كان يُطلَقُ على قائدِ قافلةِ الحجِّ-، فقال له أَبانُ: «أَلَا أُراكَ عِراقيًّا جافيًا»، أي: جاهلًا بالسُّنَّةِ، وفي بعضِ الرِّواياتِ: «أعرابيًّا»، والأعرابيُّ: هو ساكنُ الباديةِ، وقيل: «عراقيًّا» هنا خطأٌ، إلَّا أنْ يكونَ قدْ عرَفَ مِن مَذهبِ أهلِ الكوفةِ حينئذٍ جَوازَ نِكاحِ المحرِمِ، فيَصِحُّ «عِراقيًّا»، أي: آخِذًا بمَذهبِهم، والجفاءُ هو الشِّدَّةُ في الخُلقِ مع الجهْلِ.ثُمَّ أخبَرَهم أبانُ أنَّه سَمِعَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ رَضِي اللهُ عنه يَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «لا يَنكِحُ المُحرِمُ»، أي: لا يَتزوَّجُ المحرِمُ بنفسِه، وفي روايةٍ في صَحيحِ مسلمٍ: «ولا يُنكِحُ»، أي: لا يُزوِّجُ الرَّجلُ امرأةً إمَّا بالوِلايةِ أو بالوِكالةِ؛ وَذلك لأنَّ المُحرِمَ في شُغلٍ عن مُباشرةِ عُقودِ الأَنكحَةِ؛ لأنَّ ذلكَ يُوجِبُ شُغلَ قلْبِه عنِ الإحسانِ في العِبادةِ؛ لِما فيهِ مِن خِطبةٍ ومُراوداتٍ، ودَعوةٍ واجْتِماعاتٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت