• 1900
  • إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : " " لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ " " ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَمَيْمُونَةَ . : حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحْرِمُ ، قَالُوا : فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

    الموسم: الموسم : المراد موسم الحج
    جافيا: الجفاء : الغلظة وشدة الطبع ، والفحش في القول والفعل
    المحرم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ ، أَوْ كَمَا قَالَ
    حديث رقم: 2601 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2602 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2603 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2604 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2605 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 1606 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 2825 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2826 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2827 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 3259 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 3260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 1961 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 457 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 486 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 490 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 528 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات