إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : " " لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ " " ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَمَيْمُونَةَ . : حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحْرِمُ ، قَالُوا : فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ