عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا : أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْهُمَا ، مَطَرٍ , وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ , عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ , وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا , وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِالشَّكِّ , وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ