حَدَّثَنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ " .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَبُو مَعْمَرٍ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ , قَالَ : ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى الْمَكِّيُّ , قَالَ : حَدَّثَنِي نُبَيْهٌ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَا يُنْكِحَ وَلَا يَخْطُبَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا نَرَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ ، وَلَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ , فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَحِلَّ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ