• 341
  • سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ . وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

    المحرم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
    حديث رقم: 2601 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2602 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2603 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2604 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 2605 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
    حديث رقم: 1606 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 826 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
    حديث رقم: 2825 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2826 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 2827 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن ذلك
    حديث رقم: 3259 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 3260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي عن نكاح المحرم
    حديث رقم: 1961 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
    حديث رقم: 2446 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ وَخِطْبَتِهِ وَإِنْكَاحِهِ
    حديث رقم: 400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 457 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 486 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 490 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 528 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 529 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4213 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4197 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4198 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4199 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4200 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4201 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4202 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 3697 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3698 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3699 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 5263 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 5264 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِنِكَاحُ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 16051 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 1626 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 1275 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 7500 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7526 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8605 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8602 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8603 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8604 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 13294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 432 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 676 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2314 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2315 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 3187 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1242 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ
    حديث رقم: 1960 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 35 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 73 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ
    حديث رقم: 87 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ
    حديث رقم: 2702 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2703 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2704 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 450 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 810 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 811 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 126 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 127 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 1156 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 2361 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ
    حديث رقم: 46 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2471 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2472 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2473 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2474 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2475 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 2476 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ أَوِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 3354 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3355 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3356 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 516 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 5066 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5067 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5068 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

    (نكاح المحرم) (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار) هكذا رواه مالك مرسلاً وتابعه سليمان بن بلال عن ربيعة ووصله مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان عن أبي رافع أخرجه النسائي والترمذي وقال حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير مطر وقال ابن عبد البر هذا غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل سبع وعشرين ومات أبو رافع بالمدينة بعد عثمان بقليل وقتل عثمان في الحجة سنة خمس وثلاثين فلا يمكن أن يسمع سليمان من أبي رافع انتهى. وهو ممكن على القول الثاني في ولادته لأنه أدرك نحو ثمان سنين من حياة أبي رافع فلا يستغرب سماعه منه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع) اسمه على أشهر الأقوال العشرة أسلم (مولاه) صلى الله عليه وسلم (ورجلاً من الأنصار) هو أوس بن خولي كما في رواية ابن سعد (فزوجاه ميمونة بنت الحارث) الهلالية آخر امرأة تزوجها ممن دخل بهن وظاهر قوله فزوجاه أنه وكلهما في قبول النكاح له لكن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم فظاهره أنه قبل النكاح بنفسه ويقويه رواية ابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قدم وهو محرم فلما حل تزوجها فيحمل قوله فزوجاه على معنى خطبا له فقط مجازًا (ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج) إلى عمرة القضية وفي مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن ميمونة تزوجني صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف زاد البرقاني وبنى بي حلالاً فأفادت هذه الزيادة وقوع العقد وهو حلال وأخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما وأخرج ابن سعد عن ميمون بن مهران قال دخلت على صفية بنت شيبة وهي عجوز كبيرة فسألتها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فقالت لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان وأخرج يونس بن بكير في زيادات المغازي وغيره عن يزيد بن الأصم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف في قبة لها وماتت بعد ذلك فيها قال ابن عبد البر الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط انتهى. وفي البخاري وغيره عن سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وإن كانت خالته ما تزوجها صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما حل (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن نبيه) بضم النون مصغر (ابن وهب) بن عثمان العبدري (أخي بني عبد الدار) بن قصي أي واحد منهم المدني من صغار التابعين ومات قبل نافع الراوي عنه سنة ست وعشرين ومائة (أن عمر بن عبيد الله) بضم العينين ابن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي وجده معتمر صحابي وهو ابن عم أبي قحافة والد الصديق روى عمر عن أبان وابن عمر وجابر وعنه عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عون وذكره ابن حبان في الثقات وكان أحد وجوه قريش وأشرافها جوادًا ممدحًا شجاعًا مات بدمشق سنة اثنين وثمانين (أرسل) نبيها الراوي المذكور كما في رواية لمسلم (إلى أبان) بفتح الهمزة والموحدة (ابن عثمان) بن عفان الأموي المدني الثقة مات سنة خمس ومائة (وأبان يومئذ أمير الحاج) من جهة عبد الملك (وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح) بضم فسكون أزوج ابني (طلحة بن عمر) القرشي التيمي وقال بعضهم الأنصاري والأول الصحيح ففي مسلم من رواية أيوب عن نافع عن نبيه بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة على ابنه (بنت شيبة) اسمها أمة الحميد كما ذكره الزبير بن بكار وغيره (ابن جبير) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري وفي رواية أيوب عند مسلم بنت شيبة بن عثمان قال النووي وزعم أبو داود أنه الصواب وإن مالكًا وهم فيه وقال الجمهور بل قول مالك هو الصواب فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي كما حكاه الدارقطني عن رواية الأكثرين قال القاضي عياض ولعل من قال شيبة بن عثمان نسبه إلى جده فلا يكون خطأ بل الروايتان صحيحتان إحداهما حقيقة والأخرى مجاز (وأردت أن تحضر) فيه ندب الاستئذان لحضور العقد (فأنكر ذلك عليه أبان) فقال ألا أراه عراقيًا جافيًا كما في رواية لمسلم وله في أخرى أعرابيًا أي جاهلاً بالسنة كالأعراب ومعنى رواية القاف آخذًا بمذهب أهل العراق تاركًا للسنة (وقال سمعت عثمان بن عفان) يعني أباه وفي تصريحه بسمعت رد على من قال أنه لم يسمع أباه فالمثبت مقدم (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح) بفتح أوله أي لا يعقد لنفسه (المحرم) بحج أو عمرة أو بهما (ولا ينكح) بضم أوله أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة وهو بالجزم فيهما على النهي كما ذكر الخطابي أنه الرواية الصحيحة (ولا يخطب) فيمنع من الخطبة أيضًا كما هو ظاهر الحديث وبه قال الجمهور كما في المفهم وحمل الشافعية النهي في الخطبة على التنزيه وقال الباجي يحتمل أن يريد به السفارة في النكاح ويحتمل أن يريد الخطبة حالة النكاح فأما السفارة فيه فممنوعة فإن سفر وعقد سواه أو سفر لنفسه وعقد بعد التحلل أساء ولم يفسخ ولم أر فيه نصًا انتهى وفيه حرمة العقد وبه قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم فلو عقد لم يصح ويفسخ أبدًا بطلقة عند مالك للاختلاف فيه فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطًا للفرج وقال الشافعي بلا طلاق وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه وإنكاحه وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس نهيًا عن نكاح المحرم بل هو إخبار عن حاله وأنه لاشتغاله بنسكه لا يتسع زمانه لعقد النكاح ولا يتفرغ له وبأن المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد فقوله لا ينكح أي لا يطأ وتعقب بأن الرواية الصحيحة بالجزم على النهي لا على حكاية الحال وحمله عليها لا يكون إخبارًا عن أمر شرعي بل عن قضية يشترك في معرفتها الخاص والعام وحمل كلام الشارع على الشرعيات التي لا تعلم إلا من جهته أولى وأيضًا فإن أبان راوي الحديث فهم أن المراد النهي وأنكر على عمر بن عبيد الله وأقام عليه الحجة بالحديث وحمل النكاح على الوطء لا فائدة فيه إذ هو أمر مقرر يعلمه كل أحد وأيضًا فهو خلاف فهم راويه ولو صح في الجملة الأولى لم يصح في الثانية فإن قوله ولا ينكح نهي عن التزويج بلا شك وإذا منع من العقد لغيره فأولى لنفسه ولا حجة لهم في قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن لأن ابن المسيب وغيره وهموه في ذلك فإنه انفرد به وخالفته ميمونة وأبو رافع فرويا أنه نكحها وهو حلال وهو أولى بالقبول لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع هو السفير بينهما فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهما ولصغره حينئذ عنهما إذ لم يكن في سنهما ولا يقرب منه فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأن معنى وهو محرم في الحرم لأن ابن عباس عربي فصيح يتكلم بكلام العرب وهم يقولون أحرم وأنجد واتهم إذا دخل الحرم ونجدا وتهامة أو في الشهر الحرام كقوله قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا أي في الشهر الحرام فإنه لم يكن محرمًا بحج ولا بعمرة أو هو على مذهبه أن من قلد هديه صار محرمًا بالتقليد فلعل ابن عباس علم بنكاحه بعد أن قلد هديه صلى الله عليه وسلم أو أن عقد الإحرام من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما هو المعتمد عند المالكية والشافعية وعلى تقدير الإغضاء عن هذا كله فقد تعارض هو وحديث ميمونة وأبي رافع فسقط الاحتجاج بالخبرين ووجب الرجوع إلى حديث عثمان لأنه لا معارض له ذكره ابن عبد البر وغيره ويرجحه أن الصحيح عند أهل الأصول ترجيح القول إذا تعارض هو والفعل لقوة القول لدلالته بنفسه على الفعل فإنما يدل بواسطة القول ولتعدي القول إلى الغير والفعل يحتمل قصره عليه وقد أخرج حديث عثمان هذا مسلم في النكاح عن يحيى وأبو داود في الحج عن القعنبي كلاهما عن مالك به ورواه أيضًا عن النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق مالك به وتابعه مطر الوراق ويعلى بن حكيم وأيوب السختياني كلهم عن نافع عند مسلم وغيره وتابع نافعًا عليه أيوب بن موسى وسعيد بن أبي هلال عن نبيه في مسلم (مالك عن داود بن الحصين) بضم المهملة وفتح الصاد الأموي مولاهم المدني (أن أبا غطفان) بفتح المعجمة والمهملة والفاء (ابن طريف) بفتح المهملة وقيل ابن مالك (المري) بالراء المدني قيل اسمه سعد ثقة تابعي (أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه) لفساده ففيه دلالة على العمل بالحديث على ظاهره (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره) موافقة للحديث إذ لفظه عام (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار) والثلاثة من الفقهاء (سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح) بفتح أوله (المحرم ولا ينكح) بضمه والغرض من هذا كله بعد الحديث المرفوع أن العمل اتصل به والفتوى فلا يمكن دعوى نسخه (قال مالك في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه) لأن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في الحديث فإما أن خرجت من عدتها فلا يعيدها لأنه نكاح فدخل فيه قال أبو عمر لا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق قال الباجي وعن أحمد منعه من الرجعة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ - وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ - إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ‏.‏ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحْ وَلاَ يَخْطُبْ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik, from Nafi, from Nubayh ibn Wahb, who was from the tribe of Bani Abd ad-Dar, that Umar ibn Ubaydullah sent a message to Aban ibn Uthman (who was amir of the hajj at the time), while both of them were in ihram, saying, "I want to marry Bint Shayba ibn Jubayr to Talha ibn Umar and I want you to be present." Aban told him that he should not do that and said, "I heard Uthman ibn Affan say that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'A man in ihram should not marry, or give in marriage, or get betrothed

    Noubaih Ibn Wahb, le frère de Bani Abdel-Al-Dar, a rapporté que Omar Ibn Oubaidallah envoya dire à Aban Ibn Osman, et celui-ci était, ce temps là, le prince du pèlerinage, tous deux étant en état d'ihram, qu'il voulait demander, la fille de Chaiba Ibn Joubair en mariage à Talha Ibn Omar, lui demandant d'être présent. Aban refusa ce que Omar voulait, et dit: «J'ai entendu Osman Ibn Affan dire: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme en état d'ihram ne doit ni achever un pacte de mariage, ni demander en mariage, ni célébrer des fiançailles»

    telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Nubiah bin Wahb] saudara Bani Abdudar, bahwa Umar bin Ubaidullah mengutus (utusan) kepada [Aban bin Utsman], saat itu dia sebagai pemimpin rombongan haji. Keduanya dalam keadaan ihram, "Aku berniat untuk menikahkan Thalhah bin Umar dengan puteri Syaibah bin Jubair. Aku ingin agar kamu hadir." Namun Aban mengingkari hal itu seraya berkata, "Aku telah mendengar [Utsman bin Affan] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, atau menikahkan, atau meminang

    Abdüddar oğullarının kardeşi Nübeyh b. Vehb'den: Eban b. Osman'ın hac emiri olduğu zaman, Ömer b. Ubeydullah ona bir haber göndererek «Şeybe b. Cübeyr'in kızını Talha b. Ömer'e nikahlamak istiyorum, onun için senin de orada bulunmanı istiyorum» dedi. O sırada Ömer de Eban da ihramlı idiler. Bunun üzeri­ne Eban şöyle dedi: Ben, Osman b. Affan'dan Nebi s.a.v.'in «İhramlı bulunan bir kimse başkası ile nikahlanamaz, başkası için nikah kıyamaz ve kız isteyemez» dediğini duydum. Diğer tahric: Müslim, Nikah

    نبیہ بن وہب سے روایت ہے کہ عمر بن عبیداللہ نے بھیجا ان کو ابان بن عثمان کے پاس اور ابان ان دنوں میں امیر تھے حاجیوں کے اور دونوں احرام باندھے ہوئے تھے کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کروں طلحہ بن عمر کا شیبہ بن جبیر کی بیٹی سے سو تم بھی آؤ، ابان نے اس پر انکار کیا اور کہا کہ سنا میں نے عثمان بن عفان سے انہوں نے کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کرے محرم اپنا اور نہ غیر کا اور نہ پیغام بھیجے نکاح کا ۔

    রেওয়ায়ত ৭৩. নুবাইহ ইবন ওহাব (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ তাহাকে উমর ইবন উবায়দুল্লাহ্ (রহঃ)-এর এবং আবান ইবন উসমান (রহঃ)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, (তাহারা উভয়ে তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন) শায়বাহ ইবন যুবায়রের মেয়ের সহিত আমার পুত্র তালহা ইবনে উমরের বিবাহ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনিও ইহাতে শামিল হইবেন বলিয়া আশা করি। এই সংবাদ পাইয়া আবান ইবন উসমান (রহঃ) আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, উসমান ইবন আফফান (রাঃ)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়ছেনঃ মুহরিম (ইহরামরত ব্যক্তি) নিজেও বিবাহ করিবে না এবং অন্যকেও বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের পয়গামও দিবে না।