• 716
  • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ . أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : " لَا . إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ . أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا . إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ح ، وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، وَإِسْنَادِهِ . وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا ، قَالَ : وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ

    أستحاض: الاستحاضة : أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة
    أفأدع: أدع : أترك وأعتزل
    عرق: عرق : نازف وليس دم جبلة وطبيعة
    بالحيضة: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    الحيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا
    حديث رقم: 225 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم
    حديث رقم: 302 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب الاستحاضة
    حديث رقم: 316 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره
    حديث رقم: 325 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب عرق الاستحاضة
    حديث رقم: 328 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر
    حديث رقم: 6964 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها «
    حديث رقم: 528 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 529 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 530 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 531 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 264 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 256 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ ، وَمَنْ قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي
    حديث رقم: 271 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
    حديث رقم: 259 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ : الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 261 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 265 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 267 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
    حديث رقم: 268 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
    حديث رقم: 272 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
    حديث رقم: 123 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب في المستحاضة
    حديث رقم: 126 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة
    حديث رقم: 203 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 204 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 205 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 206 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 207 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 208 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 211 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 210 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 213 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 214 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر اغتسال المستحاضة
    حديث رقم: 217 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 218 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 219 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 220 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 351 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 352 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 353 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 357 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 356 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 359 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 360 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 363 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 364 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 365 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 366 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 367 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 621 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 618 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 623 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 134 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 23624 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24001 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24358 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24016 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24536 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24385 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24563 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24452 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24571 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24855 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25143 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25004 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25325 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25085 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25471 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25717 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 202 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 203 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 205 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 206 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 208 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 210 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ
    حديث رقم: 207 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 213 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 214 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 215 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 575 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 576 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 7009 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ
    حديث رقم: 7008 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ وَاسْمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1331 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1332 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1337 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1338 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 2642 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2636 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2635 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2633 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2631 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2632 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2629 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2627 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2625 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2621 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2622 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2613 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2600 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ ، وَتُجَامِعُ وَتَصُومُ
    حديث رقم: 20724 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20725 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20726 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20729 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20728 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20730 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20731 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20732 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20733 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20735 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20734 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1125 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1123 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1509 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1451 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ صَلَاةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاعْتِكَافِهَا فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا
    حديث رقم: 1473 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 1487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ تَرَاهُمَا بَعْدَ الطُّهْرِ
    حديث رقم: 758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 1523 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 759 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 1425 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ أَقَلِّ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 1529 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1436 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً
    حديث رقم: 1437 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً
    حديث رقم: 1530 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1443 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابٌ فِي الِاسْتِطْهَارِ
    حديث رقم: 1454 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابٌ فِي الِاسْتِطْهَارِ
    حديث رقم: 1457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1459 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1512 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1517 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1518 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1520 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1521 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1531 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1538 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 3805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 721 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 105 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 107 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 435 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 676 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 677 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 679 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 706 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 708 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 707 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 709 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 710 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 713 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 711 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 714 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 712 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 715 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 122 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 124 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 157 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 188 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1530 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1677 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1510 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 389 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 390 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 386 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 59 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 375 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 377 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 378 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 383 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 128 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 129 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 131 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 130 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 37 في مسند عائشة مسند عائشة حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 320 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْهَاءِ رِوَايَتُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ أَبِي . . . . . ، رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَالثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 193 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 194 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 283 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1372 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَالْحُيَّضِ
    حديث رقم: 1375 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَالْحُيَّضِ
    حديث رقم: 2252 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 2540 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ
    حديث رقم: 8982 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر حَبِيبَةُ وَهِيَ أُمُّ حَبِيبِ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِيَابِ بْنِ يَعْمَرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَحَبِيبَةُ وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَقْلِبُ اسْمَهَا فَيَقُولُ : أُمُّ حَبِيبَةَ وَإِنَّمَا هِيَ أُمُّ حَبِيبٍ وَاسْمُهَا حَبِيبَةُ .
    حديث رقم: 8985 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِيَابٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ .
    حديث رقم: 7 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 3082 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ
    حديث رقم: 20 في الأربعون للنسوي بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 4296 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4291 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4370 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4675 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 715 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 711 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 718 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 712 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 713 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 719 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 714 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 717 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 720 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 6 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 721 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 7025 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 13167 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 6908 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةُ ، وَقِيلَ : نَادِيَةُ ذَكَرَهَا الْمُتَأَخِّرُ وَقَالَ : نَادِيَةُ وَهْمٌ ، ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 7151 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَسَدِيَّةُ الْمُسْتَفْتِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 692 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 777 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَتَثْبِيتِهِ
    حديث رقم: 783 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الثَّالِثِ الْمُخْتَلَفِ فِي ثُبُوتِهِ
    حديث رقم: 54 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 53 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 779 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَتَثْبِيتِهِ
    حديث رقم: 2294 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2299 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2292 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2295 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2296 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2297 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2300 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [333] بنت أبي حُبَيْش بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْمُوَحدَة ثمَّ تحتية سَاكِنة ثمَّ شين مُعْجمَة اسْمه قيس بن عبد الْمطلب بن أَسد بن عبد الْعُزَّى بن قصي عرق بِكَسْر الْعين وَسُكُون الرَّاء وَيُقَال لَهُ العاذل فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة يجوز هُنَا الْفَتْح وَالْكَسْر أبي حُبَيْش بن عبد الْمطلب قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ وهم بإتفاق الْعلمَاء وَصَوَابه بن الْمطلب بِحَذْف عبد وَهِي امْرَأَة منا هُوَ من قَول هِشَام بن عُرْوَة وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن زيد زِيَادَة حرف تركنَا ذكره قَالَ القَاضِي هُوَ قَوْله بعد اغسلي عَنْك الدَّم وتوضئي ذكره النَّسَائِيّ وَغَيره وأسقطه مُسلم لِأَنَّهُ مِمَّا انْفَرد بِهِ حَمَّاد قَالَ النَّسَائِيّ وَلَا نعلم أحدا قَالَ وتوضئي فِي الحَدِيث غير حَمَّاد

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. وصلي.
    المعنى العام:
    تعلمت النساء المسلمات ما يفعلن أثناء الحيض، يجتنبن الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والاعتكاف ودخول المسجد والصيام، ويعتزلهن الرجال فيما بين السرة والركبة، وتعلمن كيف يغتسلن من الحيض، وكيف ينظفن أنفسهن بقطعة قطن مطيبة بمسك أو طيب، ورأى بعضهن دما غير دم الحيض، اختبرهن الله به، لا ينقطع أو لا يكاد، وتحيرن في أمره، هل يفعلن بشأنه ما يفعلن بشأن الحيض؟ أو ماذا عساه يكون الحكم؟ ولم هذه الحيرة وقد شجعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستفتاء والسؤال والتفقه في الدين؟ وجاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتقول: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، يستمر نزول الدم فلا أطهر، أأدع الصلاة كما أدعها في الحيض؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعي الصلاة، ليس هذا الدم بحيض، وإنك لتعلمين حيضتك، فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا انقطع دمها، وجاء الدم الآخر الناشئ عن عرق يخالف منشأ الحيض فاغتسلي، ثم اغسلي عنك الدم، وتوضئي لكل صلاة وصلي. وجاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل نفس السؤال، وأجابها صلى الله عليه وسلم بنفس الجواب، لكنها اشتبهت في أيام الحيض وأيام الاستحاضة، وكأنها لم تستطع أن تميز بين الدمين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي كحائضة مدة تساوي مدة حيضتك قبل دم الاستحاضة ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي. وبلغ الورع والحرص على النظافة عند النساء المسلمات حدا جعلهن يحافظن على الغسل عند كل صلاة تطوعا وتقربا، وهكذا يضربن المثل الأعلى على طهر الإسلام ونقائه وعلى استجابتهن لأوامره أكمل الاستجابة، وعلى السمع والطاعة لتعاليمه وزيادة، فرضي لله عنهن ورضين عنه، ورضي عن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. المباحث العربية (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد، وهي امرأة منا) حبيش بضم الحاء وفتح الباء بعدها ياء ثم شين، وأبو حبيش اسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي. قال النووي: وقع في الأصول ابن عبد المطلب واتفق العلماء على أنه وهم، والصواب ابن المطلب بحذف عبد وأما قوله: وهي امرأة منا فمعناه من بني أسد، والقائل هو هشام بن عروة، أو القائل أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي. اهـ. (إني امرأة أستحاض) بضم الهمزة، مبني للمجهول، كما يقال: استحيضت، ولم يبن هذا الفعل للفاعل، قاله العيني، وقال الأبي: وفي بعض الروايات أستحيض بالبناء للفاعل، وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد للمبالغة، وأصل الحيض السيلان، ويقال: الحيض لغة الدم الخارج، ثم خصه العرف الشرعي بدم خاص، والاستحاضة بدم آخر. (فلا أطهر) قال القاضي عياض: يحتمل الحقيقة، وأنه لا يفارقها، ويحتمل أنه كناية عن قرب بعضه من بعض. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: كانت تفهم أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله. (أفأدع الصلاة؟) كانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج، فأرادت تحقق ذلك. (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) ذلك بكسر الكاف لخطاب المؤنثة وعرق بكسر العين وإسكان الراء، ويقال له: العادل، أي إنما ذلك الدم ناشئ عن عرق خاص، وليس هو الدم المعروف بالحيض، والباء في بالحيضة زائدة، داخلة على خبر ليس والحيضة يجوز فيها كسر الحاء بمعنى الحالة وفتحها بمعنى الحيض، قال النووي: فتح الحاء في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين، فإن المعنى يقتضيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض، وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: إنما ذلك عرق انقطع وانفجر. فهي زيادة لا تعرف في الحديث، وإن كان لها معنى. اهـ. (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) قال النووي: يجوز في الحيضة هنا فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا. اهـ. والمراد من إقبالها نزول الدم، ومن إدبارها انقطاع الدم. وفي الكلام حذف مفهوم، والأصل: فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. (استفتت أم حبيبة بنت جحش) أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش. قال القاضي عياض: اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون: زينب جحش، وأكثر الرواة يقولون: عن ابنة جحش، وهذا هو الصواب، ويبين الخطأ في القول الأول قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط، والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة أختها. اهـ. والروايات كلها تؤكد أنها أم حبيبة وليست زينب، وقد سبق أن فاطمة بنت أبي حبيش قد سألت عن الاستحاضة، وروي أن أم سلمة سألت كذلك، وكذا أسماء بنت عميش، ولا منافاة بين الروايات، لتعدد الوقائع. (ولكنه شيء فعلته هي) أي تطوعا، واسم لكن يعود على الغسل عند كل صلاة، وهي تأكيد للضمير المستتر في فعلته. (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ختنة بفتح الخاء والتاء، ومعناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والأختان جمع ختن كفرح وأفراح، وهم أقارب زوجة الرجل، والأحماء أقارب زوج المرأة والأصهار يعم الجميع. (وتحت عبد الرحمن بن عوف) أي زوجته. (فكانت تغتسل في مركن) بكسر الميم وفتح الكاف بينهما راء ساكنة، وهو إناء كبير كانت الثياب تغسل فيه، وكانت أم حبيبة تقعد فيه، وتصب على نفسها الماء. (حتى تعلو حمرة الدم الماء) أي كان الماء يختلط بالدم، فيحمر الماء، ثم تخرج من المركن، وتغسل ما أصاب رجلها من ذلك الماء المتغير بالدم. (لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي) إن مخففة من الثقيلة، وأصل الكلام قبل القسم: لو سمعت بهذه الفتيا كانت تبكي. (رأيت مركنها ملآن دما) قال النووي: هكذا هو في الأصول ببلادنا، وذكر القاضي عياض أنه روي أيضا ملأى وكلاهما صحيح، الأول على لفظ المركن، وهو مذكر، والثاني على معناه وهو الإجانة وهي مؤنثة، وظاهر العبارة أنه كان مملوءا بالدم الخالص، وليس كذلك، بل المراد أنه كان مملوءا بالماء الأحمر المشبه للدم، أي ماء كالدم ففي الكلام استعارة تصريحية أصلية. (امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك) أي انتظري بلا صلاة ولا صوم عدد الأيام التي كانت تمنعك حيضتك فيها عن الصلاة ونحوها، ثم اغتسلي وافعلي ما كنت ممنوعة منه أيام الحيض. فقه الحديث الاستحاضة جريان الدم في غير أوان خروجه المعتاد؛ ولدم الحيض صفات تخالف صفات دم الاستحاضة، قال القاضي عياض: والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه. اهـ. فدم الحيض نتن الرائحة، قاتم اللون، والمميزة التي اعتادت الحيض تستطيع التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة بحكم التجارب والإلف والتكرار، فهي تدرك الرائحة والثخانة وتعرف مثلا الأيام التي يكون فيها لون دم حيضتها أسود، واليوم أو الأيام التي يكون فيها غير ذلك من الحمرة أو الشقرة أو الصفرة أو الكدرة، ثم تعرف حيضتها بحكم العادة كم يوما تكون؟ وفي أي الأيام من الشهر تبدأ؟ فإن نزل دم مخالف لما اعتادته لونا ورائحة يوما أو يومين مثلا في غير أيام حيضها فله حكم الاستحاضة. لكن لو اتصل دم الاستحاضة بدم الحيض بأن كان الدم مستمرا، أو كان مجاوزا لخمسة عشر يوما، فلا يخلو الأمر عن أحوال أربعة: الأول: أن تكون مبتدأة ولا تميز ألوان الدم وصفاته. الثاني: أن تكون مبتدأة تميز ألوان الدم وصفاته. الثالث: أن تكون معتادة ولا تميز ألوان الدم وصفاته. الرابع: أن تكون معتادة وتميز ألوان الدم وصفاته. ولكل حالة حكمها الحال الأول: فإن كانت مبتدأة -أي ابتدأها الدم لزمان إمكانه- ولا تميز صفاته أمسكت عما تمسك عنه الحائض، فإن جاوز خمسة عشر يوما تيقن أنها مستحاضة، وتبين لها ثلاثة أحوال: حال طهر بيقين، وهو ما بعد الخمسة عشر يوما، وحال حيض بيقين، وهو اليوم والليلة، وحال طهر مشكوك فيه، وهو ما بعد يوم وليلة إلى آخر خمسة عشر يوما [هذا مذهب الشافعية، وتراعي المذاهب الأخرى في أقل الحيض وأكثره] وفي حكم المدة المشكوك فيها خلاف طويل، قيل: يعتبر حيضها يوما وليلة، وما بعده طهر يجرى عليه أحكام الاستحاضة في الشهر الأول وما بعده، وتمام الدورة ثلاثون يوما، فكل ثلاثين يوما يكون حيضها يوما وليلة، وطهرها تسعة وعشرين، وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد ومحكي عن زفر. وقيل ترد حيضتها إلى ست أو سبع، وما بعد ذلك طهر، وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء والأوزاعي والثوري وإسحاق. وعن أبي حنيفة ترد إلى أكثر الحيض عنده، وهو عشرة أيام، وما بعدها طهر. وعن أبي يوسف ترد في إعادة الصلاة إلى ثلاثة أيام، وهو أقل الحيض عنده، وفي الوطء إلى أكثره احتياطا للأمرين. وعن مالك رواية خمسة عشر يوما، ورواية أنها تعامل معاملة أقرانها في مدة الحيض. الحال الثاني: وإن كانت مبتدأة مميزة، تفرق بين دم الحيض وغيره عملت بتمييزها، واعتبرت الدم القوي حيضا والضعيف استحاضة بشرط أن لا يزيد القوي عن خمسة عشر يوما، وأن لا ينقص عن يوم وليلة. الحال الثالث: وإن كانت معتادة غير مميزة ورأت الدم قد تجاوز عادتها وجب عليها الإمساك عما تمسك الحائض، لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشرة، فإن انقطع كان الجميع حيضا، وإن جاوز خمسة عشر يوما علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل، وأن ترد إلى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت، وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. الحال الرابع: وإن كانت معتادة مميزة، ووافق التمييز العادة عملت بالدلالتين بلا خلاف، كأن كانت عادتها خمسة أيام، فاستمر الدم عشرة وكانت الخمسة الأولى دما شديدا أسود فيه صفات دم الحيض، والخمسة الثانية دما ضعيفا أصفر، فالخمسة الأولى حيض، والثانية استحاضة، وإن لم يوافق التمييز العادة ردت إلى التمييز على الصحيح من مذهب الشافعية، وردت إلى العادة عند الحنفية وأحمد، وقال الأبي المالكي: المستحاضة من زاد دمها على قدر عادتها والاستظهار [الاستظهار والاستيثاق بثلاثة أيام أخرى]، وعن مالك اعتبار التمييز وتغير الدم. والله أعلم. وقد بسطنا القول في هذه المسألة لما يترتب على تحديد نوع الدم من أحكام فالحائض تترك الصلاة المفروضة والنافلة، ويحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنها لا قضاء عليها، أما المستحاضة فلها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فلها حكم الطاهرات في الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها. أما كيف تتطهر وتصلي فقد قال النووي: وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها، وتلجمت، وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخديها وإليتيها، وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قدامها عند صرتها والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد، وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا، وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا، قال أصحاب الشافعية: وهذا الشد والتلجم واجب إلا في موضعين: أحدهما: أن تتأذى بالشد، ويحرقها اجتماع الدم، فلا يلزمها، لما فيه من الضرر، والثاني: أن تكون صائمة، فتترك الحشو في النهار، وتقتصر على الشد، قالوا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقيب الشد من غير إمهال، فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان، الأصح أنه لا يصح، وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل، لعدم تفريطها، ولتعذر الاحتراز عن ذلك، أما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد، أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها، فإن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها، أما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها، ولا ظهر الدم ففيه وجهان. ثم قال: واعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة، مؤداة كانت أو مقضية، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل، قبل الفريضة وبعدها، [لما رواه أبو داود من أنه صلى الله عليه وسلم قال لبنت أبي حبيش: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي] وبمثل مذهبنا قال سفيان وأحمد وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: طهارتها بالوقت، فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة. وفسرت رواية أبي داود بتوضئي لوقت كل صلاة. وقال مالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فإذا تطهرت، أي اغتسلت من حيضها أو توضأت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة. ثم قال: قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة، ولا تقتصر على نية رفع الحدث، وهل يقال بعد الوضوء ارتفع حدثها؟ الأصح أنه لا يرتفع شيء من حدثها، بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث. ثم قال: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما، ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل، وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش -رضي الله عنها- استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الشافعي -رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك -إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا، غير ما أمرت به. والله أعلم. أما وطء المستحاضة فقد قال عنه النووي: يجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء، وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وروينا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعي. وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف العنت. والمختار مذهب الجمهور، والدليل عليه ما روي عن حمنة بنت جحش -رضي الله عنها- أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بتحريمه. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- جواز استفتاء المرأة بنفسها وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.

    2- وجواز سماع صوتها عند الحاجة. والله أعلم

    باب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:536 ... ورقمه عند عبد الباقي:333]
    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ


    فِيهِ ( أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرَ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ : لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) وَفِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ . قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ جَرَيَانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ الْعَاذِلُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ .

    وَأَمَّا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَهُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَحْسَنَ بَسْطٍ ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَى أَطْرَافٍ مِنْ مَسَائِلِهَا ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ فَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ الدَّمِ ، عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَبِهِ أَقُولُ . قَالَ : وَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ ، وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ .

    وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَأْتِيهَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ زَوْجُهَا الْعَنَتَ ، وَالْمُخْتَارُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْجُمْهُورِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً ، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ ، وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ كَالطَّاهِرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا فَكَذَا فِي الْجِمَاعِ ، وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْعِ ، وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالِاعْتِكَافُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَسُجُودُ الشُّكْرِ وَوُجُوبُ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَالطَّاهِرَةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَطَهَارَةِ النَّجَسِ ؛ فَتَغْسِلُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ إِنْ كَانَتْ تَتَيَمَّمُ ، وَتَحْشُو فَرْجَهَا بِقُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ رَفْعًا لِلنَّجَاسَةِ ، أَوْ تَقْلِيلًا لَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَمُهَا قَلِيلًا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى فَرْجِهَا وَتَلَجَّمَتْ ، وَهُوَ أَنْ تَشُدَّ عَلَى وَسَطِهَا خِرْقَةً أَوْ خَيْطًا أَوْ نَحْوَهُ عَلَى صُورَةِ التِّكَّةِ ، وَتَأْخُذَ خِرْقَةً أُخْرَى مَشْقُوقَةَ الطَّرَفَيْنِ فَتُدْخِلَهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَأَلْيَتَيْهَا وَتَشُدَّ الطَّرَفَيْنِ بِالْخِرْقَةِ الَّتِي فِي وَسَطِهَا أَحَدَهُمَا قُدَّامَهَا عِنْدَ صُرَّتِهَا ، وَالْآخَرَ خَلْفَهَا وَتُحْكِمَ ذَلِكَ الشَّدَّ ، وَتُلْصِقَ هَذِهِ الْخِرْقَةَ الْمَشْدُودَةَ بَيْنِ الْفَخِذَيْنِ بِالْقُطْنَةِ الَّتِي عَلَى الْفَرْجِ إِلْصَاقًا جَيِّدًا وَهَذَا الْفِعْلُ يُسَمَّى تَلَجُّمًا وَاسْتِثْفَارًا وَتَعْصِيبًا .

    قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَا الشَّدُّ وَالتَّلَجُّمُ وَاجِبٌ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ :

    أَحَدِهِمَا : أَنْ يُتَأَذَّى بِالشَّدِّ وَيَحْرِقَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ ، فَلَا يَلْزَمُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ .

    وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ صَائِمَةً ، فَتَتْرُكُ الْحَشْوَ فِي النَّهَارِ وَتَقْتَصِرُ عَلَى الشَّدِّ .

    قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّدِّ وَالتَّلَجُّمِ عَلَى الْوُضُوءِ ، وَتَتَوَضَّأُ عَقِيبَ الشَّدِّ مِنْ غَيْرِ إِمْهَالٍ . فَإِنْ شَدَّتْ وَتَلَجَّمَتْ وَأَخَّرَتِ الْوُضُوءَ وَتَطَاوَلَ الزَّمَانُ فَفِي صِحَّةِ وُضُوئِهَا وَجْهَانِ : الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ . وَإِذَا اسْتَوْثَقَتْ بِالشَّدِّ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا ، وَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ فَرْضِهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهَا وَلِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ . أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ أَوْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ فَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ بَطَلَتْ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ لِتَقْصِيرِهَا . وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فَيُنْظَرُ فِيهِ إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأْثِيرٌ ، أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ ، وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ .

    ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَدَّاةٍ كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّةٍ ، وَتَسْتَبِيحُ مَعَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا ، وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهَا لَا تَسْتَبِيحُ أَصْلًا لِعَدَمِ ضَرُورَتِهَا إِلَيْهَا النَّافِلَةِ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَحُكِيَ مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ .

    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : طَهَارَتُهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْوَقْتِ فَتُصَلِّي فِي الْوَقْتِ بِطَهَارَتِهَا الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتْ مِنَ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ . وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَدَاوُدُ : دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِذَا تَطَهَّرَتْ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهَا مَا شَاءَتْ مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَى أَنْ تُحْدِثَ بِغَيْرِ الِاسْتِحَاضَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يَصِحُّ وُضُوءُ الْمُسْتَحَاضَةِ لِفَرِيضَةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ ، وَدَلِيلُنَا أَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَلَا تَجُوزُ قَبْلَ وَقْتِ الْحَاجَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا تَوَضَّأَتْ بَادَرَتْ إِلَى الصَّلَاةِ عَقِبَ طَهَارَتِهَا ، فَإِنْ أَخَّرَتْ بِأَنْ تَوَضَّأَتْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَصَلَّتْ فِي وَسَطِهِ ، نُظِرَ إِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِلِاشْتِغَالِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الصَّلَاةِ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ وَالذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَالْمَوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ وَالسَّعْي فِي تَحْصِيلِ سُتْرَةٍ تُصَلِّي إِلَيْهَا وَانْتِظَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ ، وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَأَمَّا إِذَا أَخَّرَتْ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَصَحُّهَا لَا يَجُوزُ وَتَبْطُلُ طَهَارَتُهَا ، وَالثَّانِي يَجُوزُ وَلَا تَبْطُلُ طَهَارَتُهَا ، وَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَالثَّالِثُ لَهَا التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ . فَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ ، وَأَنَّهَا إِذَا أَخَّرَتْ لَا تَسْتَبِيحُ الْفَرِيضَةَ فَبَادَرَتْ فَصَلَّتِ الْفَرِيضَةَ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ النَّوَافِلَ مَا دَامَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بَاقِيًا ، فَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّوَافِلَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَيْفِيَّةُ نِيَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُضُوئِهَا أَنْ تَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ وَلَا تَقْتَصِرُ عَلَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ ، وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ يُجْزِئُهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ ، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْجَمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَرَفْعِ الْحَدَثِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ : فَإِذَا تَوَضَّأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ اسْتَبَاحَتِ الصَّلَاةَ . وَهَلْ يُقَالُ ارْتَفَعَ حَدَثُهَا؟ فِيهِ أَوْجُهٌ لِأَصْحَابِنَا الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ شَيْءٌ مِنْ حَدَثِهَا بَلْ تَسْتَبِيحُ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ كَالْمُتَيَمِّمِ فَإِنَّهُ مُحْدِثٌ عِنْدَنَا ، وَالثَّانِي يَرْتَفِعُ حَدَثُهَا السَّابِقُ وَالْمُقَارِنُ لِلطَّهَارَةِ دُونَ الْمُسْتَقْبَلِ ، وَالثَّالِثُ يَرْتَفِعُ الْمَاضِي وَحْدَهُ .

    وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا ، وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَعَنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا : تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ دَائِمًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِيجَابِهِ ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَهُوَ.
    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَكْرَارُ الْغُسْلِ .

    وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ ، وَقَدْ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ وَمَنْ قَبْلَهُ ضَعْفَهَا ، وَإِنَّمَا صَحَّ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اسْتُحِيضَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

    قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ : وَلَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا . هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ بِلَفْظِهِ ، وَكَذَا قَالَ شَيْخُهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَعِبَارَاتُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَاعْلَمْ أنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ تَرَى دَمًا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَا يُخْلَطُ بِالْحَيْضِ كَمَا إِذَا رَأَتْ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ تَرَى دَمًا بَعْضُهُ حَيْضٌ وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، بِأَنْ كَانَتْ تَرَى دَمًا مُتَّصِلًا دَائِمًا أَوْ مُجَاوِزًا لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَهَذِهِ لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُبْتَدِأَةً وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَرَ الدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَفِي هَذَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحُّهُمَا تُرَدُّ إِلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالثَّانِي إِلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ ، وَالْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً فَتُرَدُّ إِلَى قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ اسْتِحَاضَتِهَا ، وَالثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً تَرَى بَعْضَ الْأَيَّامِ دَمًا قَوِيًّا ، وَبَعْضَهَا دَمًا ضَعِيفًا كَالدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا أَيَّامَ الْأَسْوَدِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْأَسْوَدُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَلَا يَنْقُصَ الْأَحْمَرُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ . وَلِهَذَا كُلِّهِ تَفَاصِيلٌ مَعْرُوفَةٌ لَا نَرَى الْإِطْنَابَ فِيهَا هُنَا لِكَوْنِ هَذَا الْكِتَابِ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِهَذَا . فَهَذِهِ أَحْرُفٌ مِنْ أُصُولِ مَسَائِلِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَشَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ بَسَطْتُهَا بِشَوَاهِدِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْفُرُوعِ الْكَثِيرَةِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ) هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ سَاكِنَةٍ ثُمَّ شِينٍ مُعْجَمَةٍ ، وَاسْمُ أَبِي حُبَيْشٍ قَيْسُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ .

    وَأَمَّا.
    قَوْلُهُ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : ( فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ ) فَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بِحَذْفِ لَفْظَةِ ( عَبْدٍ ) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا.
    قَوْلُهُ : ( امْرَأَةٌ مِنَّا ) فَمَعْنَاهُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، وَالْقَائِلُ هُوَ : هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَوْ أَبُوهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهَا : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ : لَا . فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تُصَلِّي أَبَدًا إِلَّا فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ ، وَجَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِهَا ، وَمُشَافَهَتِهَا الرِّجَالَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَأَحْدَاثِ النِّسَاءِ ، وَجَوَازُ اسْتِمَاعِ صَوْتِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ) أَمَّا ( عِرْقٌ ) فَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الْعِرْقَ يُقَالُ لَهُ الْعَاذِلُ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ، وَأَمَّا الْحَيْضَةُ فَيَجُوزُ فِيهَا الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا مَرَّاتٍ أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ الْخَطَّابِيِّ كَسْرُ الْحَاءِ أَيِ الْحَالَةَ ، وَالثَّانِي ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَتْحُ الْحَاءِ أَيِ الْحَيْضَ ، وَهَذَا الْوَجْهُ قَدْ نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ ، وَهُوَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُتَعَيِّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَعَيِّنِ ، فَإِنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِيهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ إِثْبَاتَ الِاسْتِحَاضَةِ وَنَفْيَ الْحَيْضِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ انْقَطَعَ وَانْفَجَرَ ، فَهِيَ زِيَادَةٌ لَا تُعْرَفُ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَعْنًى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ) يَجُوزُ فِي الْحَيْضَةِ هُنَا الْوَجْهَانِ فَتْحُ الْحَاءِ وَكَسْرُهَا جَوَازًا حَسَنًا ، وَفِي هَذَا نَهْيٌ لَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ ، وَهُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ ، وَيَقْتَضِي فَسَادَ الصَّلَاةِ هُنَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالنَّافِلَةِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّوَافُ ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ ، وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُكَلَّفَةً بِالصَّلَاةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) الْمُرَادُ بِالْإِدْبَارِ انْقِطَاعُ الْحَيْضِ ، وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِهِ مَعْرِفَةُ عَلَامَةِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ ، وَقَلَّ مَنْ أَوْضَحَهُ ، وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ عَلَامَةَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَالْحُصُولِ فِي الطُّهْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ خُرُوجُ الدَّمِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ ، وَسَوَاءٌ خَرَجَتْ رُطُوبَةٌ بَيْضَاءُ أَمْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ أَصْلًا . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا : التَّرِيَّةُ رُطُوبَةٌ خَفِيفَةٌ لَا صُفْرَةَ فِيهَا وَلَا كُدْرَةَ تَكُونُ عَلَى الْقُطْنَةِ أَثَرٌ لَا لَوْنٌ . قَالُوا : وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ .

    قُلْتُ هِيَ التَّرِيَّةُ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ مُشَدَّدَةٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنِّسَاءِ : لَا تَعَجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ . و ( الْقَصَّةُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْجَصُّ شُبِّهَتِ الرُّطُوبَةُ النَّقِيَّةُ الصَّافِيَةُ بِالْجَصِّ .

    قَالَ أَصْحَابُنَا : إِذَا مَضَى زَمَنُ حَيْضَتِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي الْحَالِ لِأَوَّلِ صَلَاةٍ تُدْرِكْهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا . وَلَا يَمْتَنِعُ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ ، وَلَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا وَعَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، وَأَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ لِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْحَرْفُ الَّذِي تَرَكَهُ هُوَ.
    قَوْلُهُ : اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَأَسْقَطَهَا مُسْلِمٌ لِأَنَّهَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ حَمَّادُ . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : وَتَوَضَّئِي فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ حَمَّادٍ يَعْنِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فِي حَدِيثِ هِشَامٍ . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ذِكْرَ الْوُضُوءِ مِنْ رِوَايَةِ عَدِيِّ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَأَيُّوبَ بْنِ أَبِي مَكِينٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ ‏ "‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ‏"‏ ‏.‏

    A'isha reported:Fatimah b. Abu Hubaish came to the Apostle (ﷺ) and said: I am a woman whose blood keeps flowing (even after the menstruation period). I am never purified; should I, therefore, abandon prayer? He (the Holy Prophet) said: Not at all, for that is only a vein, and is not a menstruation, so when menstruation comes, abandon prayer, and when it ends wash the blood from yourself and then pray

    Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Abu Kuraib] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam bin Urwah] dari [bapaknya] dari [Aisyah] dia berkata, "Fathimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadhah, maka aku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat? ' Maka beliau bersabda, "Darah tersebut ialah darah penyakit bukan haid, apabila kamu didatangi haid hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haid berhenti dari keluar, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat." Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dan [Abu Mu'awiyah] --lewat jalur periwayatan lain--, dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [bapakku] --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] semuanya dari [Hisyam bin Urwah] dengan semisal hadits Waki' dan sanadnya, sedangkan dalam hadits Qutaibah dari Jarir, Fathimah binti Abi Hubais bin Abdul Muththalib bin Asad datang, sedangkan dia adalah perempuan dari kalangan kami. Perawi berkata, dan dalam hadits Hammad bin Zaid ada tambahan huruf yang tidak kami sebutkan

    Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe ile Ebu Kureyb rivayet ettiler. Dedilerki Bize Vekî, Hişanı b. Urve'den, o da Babasından, o da Aişe'den naklen rivayet etti. Aişe şöyle demiş: Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e gelerek: Ey Allah'ın Resulü, ben istihazalı bir kadınım. Bir türlü temizlenemiyorum, namazı bırakayım mı, dedi. Allah Resulü: "O ancak bir damar( dan gelen bir kanıdır. O ay hali değildir. Bu sebeple ay hali zamanın gelince namazı bırak. Ay hali vaktin bitince de üzerindeki kanı yıka ve namaz kıl" buyurdu. Diğer tahric: Buhari, 228; Tirmizi, 125; Nesai, 357; İbn Mace)

    وکیع نے ہشام بن عروہ سے ، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : فاطمہ بنت ابی حبیش نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا : اے اللہ کے رسول ! میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے ، اس لیے میں پاک نہیں ہو سکتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں ؟ آپ نے فرمایا : ’’نہیں ، یہ تو بس ایک رگ ( کا خون ) ہے حیض نہیں ہے ، لہٰذا جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض بند ہو جائے تو اپنے ( جسم ) سے خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھو ۔ ‘ ‘

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, ফাতিমা বিনতু আবূ হুবায়শ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ইসতিহাযাহ বা রক্তপ্রদর রোগগ্রস্ত নারী। কখনো এ রোগ থেকে মুক্ত হই না। তাই আমি এ সালাত আদায় করা কি ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ না, তুমি সালাত আদায় ছাড়বে না। কেননা, এ হায়িয না বরং একটি শিরা-নিঃসৃত রক্ত। তাই যখন হায়িয দেখা দিবে তখন শুধু সালাত আদায় করবে না। আর যখন হায়িয ভাল হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৪৪, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஃபாத்திமா பின்த் அபீஹுபைஷ் எனும் பெண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் உயர் இரத்தப் போக்கு (இஸ்திஹாளா) ஏற்படுபவளாக இருக்கிறேன்; (மாதம் முழுதும்) நான் சுத்தமாவதில்லை. எனவே,நான் தொழுகையை விட்டுவிடலாமா? என்று கேட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், இல்லை (தொழுகையை விட்டுவிடாதே!) ஏனெனில், இது(இஸ்திஹாளா), இரத்தக் குழா(யிலிருந்து வருவதே)யாகும்; (கர்ப்பப் பையிலிருந்து வெளிவரும்) மாதவிடாயன்று. (மாதத்தில் வழக்கமாக) மாதவிடாய் ஏற்படும் நாட்களில் தொழுகையை விட்டுவிடு! மாதவிடாய்க் காலம் முடிந்துவிட்டால் இரத்தத்தைக் கழுவிவிட்டுத் தொழுது கொள்! என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து குதைபா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸில் ஃபாத்திமா பின்த் அபீஹுபைஷ் பின் அப்தில் முத்தலிப் பின் அசத் (ரலி) அவர்கள் (நபியவர்களிடம்) வந்தார்கள். அவர் எங்கள் குலத்தைச் சேர்ந்த பெண்மணியாவார் எனும் குறிப்பு (கூடுதலாக) இடம்பெற்றுள்ளது. ஹம்மாத் பின் ஸைத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ஒரு கூடுதலான தகவல் காணப்படுகிறது. (இரத்தத்தைக் கழுவிக்கொள்; உளூச் செய்துகொள் என்பதே அந்தத் தகவலாகும்.) ஆயினும், அதை நாம் குறிப்பிடவில்லை. (ஹம்மாத் ஒருவர் மட்டுமே இதை அறிவித்திருப்பதே அதற்குக் காரணம்.) அத்தியாயம் :