• 2756
  • عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِ الحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِ الحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

    أفأدع: أدع : أترك وأعتزل
    عرق: عرق : نازف وليس دم جبلة وطبيعة
    الحيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِ الحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ
    حديث رقم: 225 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم
    حديث رقم: 316 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره
    حديث رقم: 325 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب عرق الاستحاضة
    حديث رقم: 328 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر
    حديث رقم: 6964 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها «
    حديث رقم: 528 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 530 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 527 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 529 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 531 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 264 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 271 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
    حديث رقم: 256 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ ، وَمَنْ قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي
    حديث رقم: 259 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ : الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 261 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 265 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 267 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
    حديث رقم: 268 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
    حديث رقم: 272 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
    حديث رقم: 123 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب في المستحاضة
    حديث رقم: 126 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة
    حديث رقم: 203 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 204 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 206 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 205 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 207 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 208 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 211 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 210 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 213 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 214 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر اغتسال المستحاضة
    حديث رقم: 217 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 218 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 219 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 220 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 351 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 352 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 353 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 357 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 356 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 359 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 360 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 363 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 364 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 365 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 366 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 367 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 621 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 618 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 623 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 134 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 23624 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24001 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24358 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24016 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24536 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24385 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24563 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24452 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24571 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24855 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25143 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25004 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25325 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25085 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25471 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25717 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 202 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 203 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 205 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 206 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 208 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 210 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ
    حديث رقم: 213 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 215 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 207 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 214 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 575 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 576 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 7009 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ
    حديث رقم: 7008 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ وَاسْمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1331 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1332 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1337 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1338 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 2642 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2636 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2635 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2633 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2631 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2632 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2629 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2627 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2625 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2621 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2622 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2613 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2600 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ ، وَتُجَامِعُ وَتَصُومُ
    حديث رقم: 20724 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20725 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20726 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20729 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20728 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20730 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20731 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20732 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20733 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20735 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20734 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1125 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1123 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1509 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1451 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ صَلَاةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاعْتِكَافِهَا فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا
    حديث رقم: 1473 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 1487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ تَرَاهُمَا بَعْدَ الطُّهْرِ
    حديث رقم: 758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 1523 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 759 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 1425 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ أَقَلِّ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 1529 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1436 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً
    حديث رقم: 1437 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً
    حديث رقم: 1530 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1443 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابٌ فِي الِاسْتِطْهَارِ
    حديث رقم: 1454 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابٌ فِي الِاسْتِطْهَارِ
    حديث رقم: 1457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1459 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1512 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1517 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1518 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1520 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1521 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1531 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1538 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 3805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 721 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 105 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 107 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 435 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 676 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 677 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 679 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 706 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 708 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 707 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 709 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 710 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 713 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 711 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 714 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 712 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 715 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 122 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 124 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 157 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 188 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1530 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1677 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1510 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 389 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 390 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 386 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 59 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 375 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 377 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 378 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 383 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 128 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 129 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 131 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 130 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 37 في مسند عائشة مسند عائشة حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 320 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْهَاءِ رِوَايَتُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ أَبِي . . . . . ، رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَالثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 193 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 194 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 283 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1372 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَالْحُيَّضِ
    حديث رقم: 1375 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَالْحُيَّضِ
    حديث رقم: 2252 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 2540 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ
    حديث رقم: 8982 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر حَبِيبَةُ وَهِيَ أُمُّ حَبِيبِ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِيَابِ بْنِ يَعْمَرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَحَبِيبَةُ وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَقْلِبُ اسْمَهَا فَيَقُولُ : أُمُّ حَبِيبَةَ وَإِنَّمَا هِيَ أُمُّ حَبِيبٍ وَاسْمُهَا حَبِيبَةُ .
    حديث رقم: 8985 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِيَابٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ .
    حديث رقم: 7 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 3082 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ
    حديث رقم: 20 في الأربعون للنسوي بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 4296 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4291 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4370 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4675 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 715 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 711 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 718 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 712 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 713 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 719 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 714 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 717 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 720 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 6 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 721 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 7025 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 13167 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 6908 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةُ ، وَقِيلَ : نَادِيَةُ ذَكَرَهَا الْمُتَأَخِّرُ وَقَالَ : نَادِيَةُ وَهْمٌ ، ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 7151 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَسَدِيَّةُ الْمُسْتَفْتِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 692 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 777 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَتَثْبِيتِهِ
    حديث رقم: 783 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الثَّالِثِ الْمُخْتَلَفِ فِي ثُبُوتِهِ
    حديث رقم: 54 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 53 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 779 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَتَثْبِيتِهِ
    حديث رقم: 2294 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2299 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2292 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2295 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2296 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2297 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2300 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [306] قَوْلُهُ إِنِّي لَا أَطْهُرُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ غَسْلِ الدَّمِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ بن عُرْوَة وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِبَيَانِ السَّبَبِ وَهُوَ قَوْلُهَا إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَكَانَ عِنْدَهَا أَنَّ طَهَارَةَ الْحَائِضِ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ فَكَنَّتْ بِعَدَمِ الطُّهْر عَن اتِّصَاله وَكَانَت قد عَلِمَتْ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مُقْتَرِنٌ بِجَرَيَانِ الدَّمِ مِنَ الْفَرْجِ فَأَرَادَتْ تَحَقُّقَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ إِنَّمَا ذَلِكِ بِكَسْرِ الْكَافِ وَزَادَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ فَقَالَ لَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَارَ الْكَسْرَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَالَةِ لَكِنَّ الْفَتْحَ هُنَا أَظْهَرُ.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَعَيَّنِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ إِثْبَاتَ الِاسْتِحَاضَةِ وَنَفْيَ الْحَيْضِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَيَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ مَعًا جَوَازًا حَسَنًا انْتَهَى كَلَامُهُ وَالَّذِي فِي رِوَايَتِنَا بِفَتْحِ الْحَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَوْلُهُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي أَيْ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي بَابِ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الدَّمِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ وَاقِعٌ بَيْنَ أَصْحَابِ هِشَامٍ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ غَسْلَ الدَّمِ وَلَمْ يَذْكُرْ الِاغْتِسَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ الِاغْتِسَال وَلم يذكر غسل الدَّم وَكلهمْ ثِقَاتٌ وَأَحَادِيثُهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ اخْتَصَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لِوُضُوحِهِ عِنْدَهُ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ ثَالِثٌ أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي بَابِ غَسْلِ الدَّمِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَادَ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَرَدَدْنَا هُنَاكَ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَدْرَجٌ وَقَوْلَ مَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُرْوَةَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ وَادَّعَى أَنَّ حَمَّادًا تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَوْمَأَ مُسْلِمٌ أَيْضًا إِلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَالسَّرَّاجِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على إِن المر أه إِذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنَّهَا لَا تُصَلِّيبِذَلِكَ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَدَّاةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ الْحَاضِرَةَ وَمَا شَاءَتْ مِنَ الْفَوَائِتِ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ وَعَلَى قَوْلِهِمُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ أَيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَفِيهِ مَجَازُ الْحَذْفِ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاة وَلَا يجب إِلَّا بِحَدَث آخَرَ.
    وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ فَرْضٍ فَهُوَ أَحْوَطُ وَفِيهِ جَوَازًا اسْتِفْتَاءُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِهَا وَمُشَافَهَتِهَا لِلرَّجُلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْوَالِ النِّسَاءِ وَجَوَازُ سَمَاعِ صَوْتِهَا لِلْحَاجَةِ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَدِ اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الرَّازِيُّ الْحَنَفِيُّ أَنَّ مُدَّةَ أَقَلِّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةٌ لِقَوْلِهِ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ أَيَّامٌ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ فَأَمَّا دُونَ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّمَا يُقَالُ يَوْمَانِ وَيَوْمٌ وَأَمَّا فَوْقَ عَشَرَةٍ فَإِنَّمَا يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا وَهَكَذَا إِلَى عِشْرِينَ وَفِي الِاسْتِدْلَال بذلك نظر قَوْلُهُ بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَخَصُّ مِنَ التَّرْجَمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ وَهِي غسل الدَّم قد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ هُنَاكَ عَلَى حَدِيثِ أَسْمَاءَ هَذَا أَخْرَجَهُ هُنَاكَ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ وَإِسْنَادُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَالَّتِي قَبْلَهَا مَدَنِيُّونَ سِوَى شَيْخِهِ وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا فِي الَّذِي قبله وَجَوَاز سُؤال الْمَرْأَة عَمَّا يستحيي مِنْ ذِكْرِهِ وَالْإِفْصَاحُ بِذِكْرِ مَا يُسْتَقْذَرُ لِلضَّرُورَةِ وَأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ كَغَيْرِهِ مِنَ الدِّمَاءِ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ فَرْكِ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ لِيَهُونَ غَسْلُهَا

    [306] حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا رسول الله! إني لا أطهرُ؛ أفأدع الصلاة؟ ، فقالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إنما ذَلِكَ عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصَّلاة، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّي)) . هذا الحديث خرجه البخاري في مواضع متعددة من ((كتاب الحيض)) ، وفي بعضها: أنها قالت: ((إني أستحاض فلا أطهر)) ، وفي بعضها: ((إذا أدبرَتْ فاغتسلي وصلي)) ، وفي بعضها: ((دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضينَ فيها، ثُمَّ اغتسلي وصلي)) . وكل هذه الألفاظ من رواية هشام، عن أبيه، عن عائشة. وخرج - أيضاً - من رواية ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة - وعن عمرة -، عن عائشة: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذَلِكَ، فأمرها أن تغتسل، فقالَ: ((هذا عرق)) ، فكانت تغتسل لكل صلاة. المستحاضة: هي من اختلط دم حيضها بدم غير الحيض، هوَ دم فاسدغير طبيعي، بل عارض لمرض، فدم الحيض هوَ دم جبلةٍ وطبيعةٍ، يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة، وسمي حيضاً لأنه يسيل، ويقال: حاض الوادي إذا سال. وقد فرق النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين دم الحيض والاستحاضة بأن دم الاستحاضة عرق، وهذا يدل على أن دم الحيض ليس دم عرق؛ فإنه دم طبيعي، يرخيه الرحم فيخرج من قعره، ودم الاستحاضة يخرج من عرق ينفجر، [ومنه] الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. وفي ((سنن أبي داود)) من حديث أسماء بنت عميس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قالَ: ((هذا من الشيطان)) يعني: دم الاستحاضة. وخرج النسائي من حديث عمرة، عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ في المستحاضة: ((ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم)) . ومن حديث القاسم، عن عائشة: أن امرأة مستحاضة على عهد النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قيل لها: إنه عرق عاندٌ. وفي حديثه حمنة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قالَ: ((إنما هوَ ركضةٌ من الشيطان)) . خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي.وفي حديث عثمان بن سعد، عن ابن أبي مليكةَ، عن فاطمة بنت أبي حبيشٍ، عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ((إنما هوَ عرق انقطع، أو داءٌ عرض، أو ركضةٌ من الشيطان)) . وروى أبو عبيد في ((غريبه)) : نا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، أنه سئل عن المستحاضة؟ فقالَ: ذَلِكَ العاذل يغذو. قالَ أبو عبيد: ((العاذل)) : اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة. وقوله: ((يغذو)) - يعني: يسيل. قالَ: ونا أبو النضر، عن شعبة، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إنه عرق عاند، أو ركضة من الشيطان. قالَ: وقوله: ((عاند)) - يعني: أنه عندَ وبغي كالإنسان يعاند عن القصد فهذا العرق في كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته. والركضة: الدفعة. وقد اختلف العلماء في تفسير الاستحاضة، على حسب اختلافهم في حد أكثر الحيض. فمن قالَ: لهُ حد محدود، قالَ: المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض، وهذا قول الأكثرين منهم. وقد أشار البخاري إلى الاختلاف في ذَلِكَ - فيما بعد -، ويأتي الكلام فيهِ في موضعه - إن شاء الله تعالى. ومن قالَ: ليس لأكثره حد محدود، وإنما يرجع إلى عادة المرأة، فإنه يرى أن عادتها إذا زاد الدم عليها مدة طويلة كانَ ذَلِكَ استحاضة.وقد ذكر أبو داود في ((سننه)) ، قالَ: روى يونس، عن الحسن في الحائض إذا مد بها الدم: تمسك بعد حيضها يوماً أو يومين، فهي مستحاضة. وقال التيمي، عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل. قالَ التيمي: فجعلت أُنقص حتى بلغت يومين، فقالَ: إذا كانَ يومين فهوَ من حيضها. وسئل عنه ابن سيرين، فقالَ: النساء أعلم بذلك. وقد ذكر البخاري قول ابن سيرين هذا فيما بعد تعليقاً، ويأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى. روى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هوَ: ابن راهويه -: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، في امرأة كانَ أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر أو ثلاثة عشر؟ قالَ: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج، فإذا مضت اغتسلت كل يوم عندَ صلاة الظهر إلى مثلها، وتوضأت عندَ كل صلاة، وتتنظف، وتصلي. قالَ: ونا إسحاق: نا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قالَ: قلت لمحمد ابن سيرين: المرأة تحيض فتزيد على ذَلِكَ خمسة أيام؟ قالَ: تصلي، قلت: يومين؟ قالَ: ذَلِكَ من حيضتها. وروى حرب بإسناده، عن الأوزاعي، في المرأة تمكث في حيضها سبعةأيام ثم ترى بعد السبعة دماً؟ قالَ: إن شاءت استظهرت بيوم، ثم تغتسل وتصلي. ومذهب أحمد وأصحابه: أن الحائض إذا كانَ لها عادةٌ مستمرة فإنها تجلس أيام عادتها. وهل تثبت عنده العادة بمرتين، أو ثلاث مرار؟ على روايتين عنه. فإن لم يكن لها عادة، مثل أن تكون مبتدأةً، فإنها لا تزيد على أن تقعد أقل الحيض عنده، وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي حتى تثبت لها عادة بمرتين أو ثلاث فتنتقل إليها. هذا هوَ الصحيح عنده. وكذلك إذا كانت معتادة، فزادت عادتها، فإنها تغتسل عندَ انقضاء عادتها وتصلي، فإن انقطع لأكثر الحيض فما دونه على قدر واحد مرتين أو ثلاثاً -، على اختلاف الروايتين عنه - صار عادة بائنة منتقلة، وانتقلت إليه. وتمسك لذلك بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر المستحاضة بأن تدع الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها، وهذا رد إلى العادة المعتادة المستمرة. وأما مذهب مالك فيمن لها عادة فزادت عليها، فعنه فيها روايتان: إحداهما: تجلس ما تراه من أول مرة؛ ما لم يزد على أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً. والثانية: أنها تستطهر على عادتها بثلاثة أيام، ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً، تغتسل وتصلي، وهي التي رجع إليها مالك، وعليها المصريون من أصحابه، وهي قول الليث بن سعد. وإذا استحيضت هذه فإنها تستطهر على أكثر أيام عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر - أيضاً -، وفيه عنه خلافيأتي ذكره فيما بعد. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، سواء اتفقت عادتها، أو اختلفت، ولا عبرة بالعادة فيما يمكن أن يكون حيضاً. وأما قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)) - وفي رواية: ((فإذا أدبرت)) . فقد اختلف العلماء في تأويله: فتأوله الأكثرون، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد على أن المراد به اعتبار تميز الدم، وأن هذه المستحاضة كانَ دمها متميزاً، بعضه أسود وبعضه غير ذَلِكَ، فردها إلى زمن دم الحيض وهو الأسود الثخين، فإذا أقبل ذَلِكَ الدم تركت الصلاة، فإذا أدبر وجاء دم غيره فإنها تغتسل وتصلي. وقد جاء التصريح بذلك في رواية أخرى من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو عن علقمة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقالَ لها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا كانَ دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كانَ ذَلِكَ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كانَ الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هوَ عرق)) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحيهما)) والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. وقالالدارقطني: رواته كلهم ثقات. وقد تكلم فيهِ آخرون: قالَ النسائي: روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن عدي. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقالَ: لم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر. وأيضاً؛ فقد اختلف على ابن أبي عدي في إسناده، فقيل: عنه كما ذكرنا. وقيل عنه في إسناده: عن عروة، عن عائشة. وقيل: إن روايته عن عروة، عن فاطمة أصح؛ لأنها في كتابه كذلك. وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة. وفي ((سنن أبي داود)) من رواية سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ في أمر فاطمة بنت أبي حبيش: ((لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل)) . وفي إسناده اختلاف: وقد قيل: إن الصحيح فيهِ: عن عروة، عن فاطمة. وفي بعض ألفاظه: ((فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد، ثم تغتسل)) .والأظهر - والله اعلم -: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز؛ لقوله: ((فإذا ذهب عنك قدرها)) ، كذا في رواية مالك، عن هشام، وهي التي خرجها البخاري في هذا الباب. وقد تأويلها بعض المالكية على أنها كانت مميزة، لكن يزيد دم تمييزها على أكثر الحيض، فتجلس منه قدر العادة. وقال بعضهم: المراد بقدرها: ذهاب دمها وانقضاؤها. وتأوله بعضهم: على أن المراد بذهاب قدرها: الاستطهار بعد مدتها بثلاثة أيام على ما يراه مالك. وكل هذه تأويلات بعيدةٌ، تخالف ظاهر اللفظ. وفي رواية أبي أسامة، عن هشام: ((دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)) . وقد خرجها البخاري فيما بعد. وهذه الرواية صريحة في ردها إلى العادة دون التمييز. وخرج مسلم من حديث عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، أن أم حبيبة سألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدم؟ فقالَ لها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي)) . وفي رواية: أنها شكت إليه الدم. وروى مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أن امرأةً كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَ: ((لتنظر عدة الليالي والأيامالتي كانت تحيضهن من الشهر [قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذَلِكَ من الشهر] ، فإذا خلفت ذَلِكَ فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل)) . وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وخرجه الإمام أحمد والنسائي - أيضاً - وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع - بنحوه. وخرجه أبو داود - أيضاً - من رواية الليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلاً أخبره عن أم سلمة. ومن طريق أبي ضمرة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان، عن رجل من الأنصار، أن امرأة كانت تُهراق الدماء - فذكره بمعناه. فتبين بهذا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. وروى أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فسألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَ: ((إنه ليس بالحيضة، ولكنه عرق)) ، وأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أو حيضها، ثم تغتسل، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت.فهذه الرواية تشهد لما ذكرناه من أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما رد فاطمة إلى العادة. وكذلك روى المنذر بن المغيرة، عن عروة، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنها سألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وشكت إليه الدم؟ فقالَ لها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إنما ذَلِكَ عرقٌ، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء)) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجوهٍ متعددة أنه أمر المستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وهذه النصوص كلها تدل على الرجوع إلى العادة المعتادة لها قبل الاستحاضة. والمستحاضة لها أربعة أحوال: الحالة الأولى: أن تكون مميزة، وهي التي دمها مميز، بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر. والحالة الثانية: أن تكون معتادة، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها. والحالة الثالثة: أن تجتمع لها عادة وتمييز، وتختلفان. والحالة الرابعة: أن لا تكون لها عادة ولا تمييز، مثل أن يكون دمها كله لونه واحد، وليس لها عادة: إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة،أو كانت لها عادة ونسيتها. وقد اختلف العلماء في حكم ذَلِكَ: فذهب الشافعي وأحمد إلى اعتبار التمييز والعادة معاً، فإن انفرد أحدهما عملت به، بغير خلاف عنهما. وإن اجتمعا واختلفا، ففيه قولان: أحدهما: تقدم التمييز على العادة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد اختارها الخرقي. والثاني: تقدم العادة على التمييز، وهو المشهور عن أحمد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول إسحاق والإصطخري وابن خيران من الشافعية. وهو قول الأوزاعي، حتى إنه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على تمييز الدم. وذهب مالك إلى أن لا اعتبار بالعادة، وأن العمل على التمييز وحده، فإن لم يكن لها تمييز فإنها لا تترك الصلاة أصلاً، بل تصلي أبداً، ويلزمها الغسل لكل صلاة في الوقت لاحتمال انقطاع الحيضة فيهِ. ومذهب أبي حنيفة وسفيان: أن الاعتبار بالعادة وحدها دون التمييز، فإن لم يكن لها عادة فإنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي. وأما من لا عادة لها ولا تمييز، فإذا كانت ناسيةً، فذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبداً، وتغتسل، كما تقدم. وللشافعي فيها ثلاث أقوال: أحدهما: أنها تجلس أقل الحيض. والثاني:تجلس غالبه: ستاً أو سبعاً. والثالث - وهو الصحيح عندَ أصحابه - كقول مالك: أنها لا تجلس شيئاً، بل تغتسل لكل صلاة وتصلي. ومذهب أحمد: أن الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء: ستاً أو سبعاً من كل شهر، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، هذا هوَ المشهور عنه. وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي. ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها، ثم تغتسل وتصلي. وأما المبتدأة إذا استحيضت، فإذا كانت مميزة، فإنها تُرد إلى تمييزها عندَ الشافعي وأحمد وإسحاق. وإن لم يكن لها تمييز، فعن أحمد فيها أربع روايات: إحداهن: تجلس أقل الحيض. والثانية: أكثره. والثالثة: غالبه، وهو ست أو سبع. والرابعة: عادة نسائها. وللشافعي قولان: أحدهما: تجلس أقله، والثاني: غالبه. وقال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض، بخلاف قوله في الناسية. وعن مالك روايات: إحداهن: تجلس أكثر الحيض. والثانية: تجلس عادة لداتها وأقرانها. والثالثة: تجلس عادتهن وتستطهر بعدها بثلاث. وحكي عنه رواية أخرى: أنها لا تجلس شيئاً أصلاً. هذا في أول شهر، فأما ما بعده فلا تجلس فيهِ أصلاً، بل تغتسل وتصلي أبداً، إذا لم يكن لها التمييز.وقال عطاء والأوزاعي والثوري - في المشهور عنه -: تجلس عادة نسائها وأقاربها، فإن لم يكن لها أقارب جلست غالب حيض النساء: ستاً أو سبعاً. وقد ورد حديث عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في رد المستحاضة إلى غالب حيض الحُيض: من رواية حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استفتيه - فذكرت الحديث، إلى أن قالت - قالَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إنما ذَلِكَ من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله - عز وجل -، ثم اغتسلي)) - وذكر الحديث. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: ((وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن)) . وقال الترمذي: حسن صحيح. قالَ: وسألت محمداً - يعني: البخاري - عنه، فقالَ: هوَ حديث حسن، وكذا قالَ أحمد بن حنبل: هوَ حسن صحيح -:هذا ما ذكره الترمذي. ونقل حرب، عن أحمد، [أنه] قالَ: نذهب إليه، ما أحسنه من حديث. واحتج به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به. وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن منْده، ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته. والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء. وقال - مرة -: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسناداً. وقال - مرة -: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. والله أعلم.وقد اختلف الناس في حمنة: هل كانت مبتدأة، أو كانت معتادة ناسية لعادتها، أو معتادةً ذاكرةً لعادتها؟ فمنهم من قالَ: كانت مبتدأةً، ورجحه الخطابي وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم، وضعفه الإمام أحمد بأن حمنة كانت امرأةً كبيرة، لم تكن صغيرة. ومنهم من قالَ: كانت ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها، وعلى هذا حمله الإمام أحمد على رواية أخذه بالحديث، وأصحابه الذين أخذوا به كأبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر ابن جعفر. ومنهم: من حمله على أنها كانت معتادةً عالمة بالعادة، وهو اختيار الشافعي في ((الأم)) . واختلف أصحابه نعلى هذا: كيف ردها إلى ست أو سبع؟ فمنهم من قالَ: إنما ردها إلى ما تذكره من عادتها من الست أو السبع. ومنهم من قالَ: كانت عادتها في الشهور مختلفة، ففي بعضها كانت تحيض ستاً، وفي بعضها سبعاً، فردها إلى عادتها في ذَلِكَ. وقد حمل طائفة من أصحابنا حديث حمنة على مثل ذَلِكَ، بناءً على أن المبتدأةً والناسية لا تجلسان أكثر من أقل الحيض، ولكن المنصوص عنأحمد - وهو قول أبي بكر وغيره -: إنا لا نقول: إن الناسية تجلس أقل الحيض إلا لتضعيفنا إسناد حديث حمنة، لا لتأويله. وممن رجح تأويله ابن أبي موسى في ((شرح الخرقي)) ، وقال: نحمله على أن الست كانت عادتها، وشكت في اليوم السابع، فردها إلى عادتها المتيقنة، وردها في اليوم المشكوك فيهِ إلى التحري فيهِ والاجتهاد. وأما قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فإذا أدبرت)) ، أو ((فإذا ذهب قدرها - فاغسلي عنك الدم وصلي)) . وفي رواية أخرى: ((فاغتسلي وصلي)) ,، فإنه يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عندَ ذهاب الحيض. وقد جاء ذَلِكَ مصرحاً به في رواية خرجها النسائي من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس من [بني] أسد قريش، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قالَ لها: ((اغتسلي، واغسلي عنك الدم، وصلي)) . قالَ الطبراني: فاطمة بنت قيس هذه هي بنت أبيحبيش، واسمه: قيس. قالَ: وليست فاطمة بنت قيس الفهرية التي روت قصة طلاقها. وقال الدارقطني في ((علله)) . وهم الأوزاعي في قوله: ((بنت قيس)) ، إنما هي بنت أبي حبيش. وكذلك رواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ لفاطمة: ((فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي)) . ورواه حماد بن سلمة، عن هشام، وقال فيهِ: ((فاغسلي عنك الدم، وتطهري، وصلي)) . والغسل عندَ انقضاء حيض المستحاضة المحكوم به لا بد منه، كما لو طهرت من الحيض. وقد تعلق بعض الناس بظاهر الرواية المشهورة في حديث فاطمة: ((اغسلي عنك الدم وصلي)) ، وقال: لا غُسل عليها، إنما عليها أن تغسل الدم وتصلي. وقد حكى الأثرم هذا القول للإمام أحمد، ولم يسم من قاله. فإنكرهالإمام أحمد، وقال: الغسل لا بد منه. وفسر سفيان الثوري قوله: ((اغسلي عنك الدم)) : أنها إذا اغتسلت عندَ فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها، ثم رأت دماً، فإنها تغسل الدم [وتصلي] ؛ فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة ,، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط. ففي حديث عائشة الأمر بغسل الدم، وفي حديث أم سلمة الأمر بالاستثفار بثوب. والمراد به: التلجم بالثوب والتحفظ به. وقد اختلف العلماء: هل يجب الغسل عليها لكل صلاة؟ على قولين، وأكثر العلماء: على أن ذَلِكَ ليس بواجب. وربما تذكر المسألة مستوفاةً فيما بعد - إن شاء الله تعالى. وكذلك اختلفوا: هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عندَ كل صلاة؟ وفيه قولان، هما روايتان عن أحمد. وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أن الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار، أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور. لكن الأصح هنا: أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة؛ فإن الأمر الاغتسال، وغسل الدم إنما هوَ معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها، فإذا قيل: إنه يقتضي التكرار لم يقتضه إلا عندَ إدبار كل حيضة فقط. وقوله: ((وصلي)) أمر بالصلاة بعد إدبار الحيضة حيث نهاها عنالصلاة في وقت إقبالها، والأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كانَ عليهِ، عندَ كثير من الفقهاء: وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض، فكذلك بعدها. وأما على قول من يقول: لا يقتضي غير الإباحة، فقد يقال: إن هذا الأمر اقتضى إطلاق الصلاة والإذن فيها بعد حظرها، فصارت الصلاة مباحة بعد حظرها، فإن كانت نافلة فهي غير محظورة، وإن كانت مفروضة اكتفي في الاستدلال على فرضيتها بالأدلة العامة الدالة على افتراض الصلاة على كل مسلم. وإنما خرج من ذَلِكَ حال الحيض بمثل هذا الحديث وشبهه، وإطلاقه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دليل على أنها في حكم الطاهرات في جميع العبادات التي يمنع منها الحيض. هذا قول جمهور العلماء، وشذ منهم من قالَ باختصاص الإذن بالصلاة خاصةً. وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى. وقد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة: الأمر بالوضوء، منهم: حماد ابن زيد، عن هشام.خرجه النسائي من طريقه، وقال فيهِ: ((فاغسلي عنك الدم، وتوضئي؛ إنما ذَلِكَ عرق)) . قالَ النسائي: لا نعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: ((وتوضئي)) غير حماد بن زيد. وقد خرج مسلم حديثه هذا، وقال: في حديث حماد بن زيد زيادة حرفٍ، تركنا ذكره - يعني: قوله: ((توضئي)) . قالَ البيهقي: هذه الرواية غير محفوظة. وفي رواية أخرى عن حماد بن زيد في هذا الحديث: ((فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم، وتوضئي)) . فقيل لحماد: فالغسل؟ قالَ: ومن يشك أن في ذَلِكَ غسلاً واحداً بعد الحيضة. وقال حماد: قالَ أيوب: أرأيت لو خرج من جيبها دمٌ، أتغتسل؟ ! يشير أيوب إلى إنها: لا تغتسل لكل صلاة.قالَ ابن عبد البر: جود حماد بن زيد لفظه. يعني: بذكر الوضوء، وهذا يدل على أنه رآه محفوظاً، وليس كَما قالَ وقد رويت لفظة ((الوضوء)) مِن طريق حماد بنِ سلمة، عَن هشام. خرجه الطحاوي مِن طريق حجاج بنِ منهال، عَن حماد. ورواه عفان، عَن حماد، ولفظة: ((فاغسلي عنك الدم، ثُمَّ تطهري وصلي)) . قالَ هشام: كانَ عروة يقول: ((الغسل)) الأول، ثُمَّ قالَ بعد: ((والطهر)) وكذلك رويت مِن طريق أبي معاوية، عَن هشام. خرجه الترمذي عَن هناد، عَنهُ. وقال: قالَ أبو معاوية في حديثه: وقال: ((توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذَلِكَ الوقت)) . والصواب: أن هَذا مِن قول عروة، كذلك خرجه البخاري في ((كِتابِ: الوضوء)) عَن محمد بنِ سلام، عَن أبي معاوية، عَن هشام فذكر الحديث، وقال في آخره: قالَ: وقال أبي: ((ثُمَّ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذَلِكَ الوقت)) . وكذلك رواه يعقوب الدورقي، عَن أبي معاوية، وفي حديثه: ((فإذاأدبرت فاغسلي الدم، ثُمَّ اغتسلي)) . قالَ هشام: قالَ أبي: ((ثُمَّ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذَلِكَ الوقت)) . وخرجه إسحاق بن راهويه، عن أبي معاوية، وقال في حديثه: قالَ هشام: قالَ أبي: ((وتوضئي لكل صلاة حتَّى يجيء ذَلِكَ الوقت)) . وكذلك روى الحديث عيسى بنِ يونس، عَن هشام، - وقال في آخر الحديث: وقال هشام: ((تتوضأ لكل صلاة)) . وذكر الدارقطني في ((العلل)) : أن لفظة: ((توضئي لكل صلاة)) رواها - أيضاً - عَن هشام: أبو حنيفة وأبو حمزة السكري ومحمد بنِ عجلان ويحيى بن سليم. قلت: وكذلك رواه أبو عوانة، عَن هشام، ولفظ حديثه: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل غسلاً واحداً، وتتوضأ لكل صلاة)) . قلت: والصواب: أن لفظة ((الوضوء)) مدرجة في الحديث مِن قول عروة. وكذلك روى مالك، عَن هشام، عَن أبيه، أنه قالَ: ((ليسَ على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثُمَّ تتوضأ بعد ذَلِكَ لكل صلاة)) .قالَ مالك: والأمر عندنا على حديث هشام، عَن أبيه، وَهوَ أحب ما سمعت إلي. قالَ ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دونَ الوجوب. قالَ وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي)) ، ولم يذكر وضوءاً. قالَ: وممن قالَ بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك، وأيوب، وطائفة. قالَ: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة، فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة. انتهى. وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة، وربما تأتي الإشارة إليها في موضع آخر - إن شاء الله تعالى. وإنما المراد هنا: أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت مِن وجوه متعددة، وهي مضطربة - أيضا - ومعللة، تقدم بعضها. ومن أشهرها: رواية الأعمش، عَن حبيب بنِ أبي ثابت، عَن عروة، عَن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالَ: ((لا، اجتنبي الصلاةأيام محيضك، ثُمَّ اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثُمَّ صلي، وإن قطر الدم على الحصير)) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال أبو داود: هوَ حديث ضعيف لا يصح، قالَ: ليسَ بصحيح، وَهوَ خطأ مِن الأعمش. وقال الدارقطني: لا يصح. وقد روي موقوفاً على عائشة، وَهوَ أصح عند الأكثرين. ورى هشيم: نا أبو بشر، عَن عكرمة؛ أن أم حبيبة بنت حجش استحيضت، فأرها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تنظر أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئاً مِن ذَلِكَ توضأت وصلت. خرجه أبو داود. والظاهر: أنَّهُ مرسل، وقد يكون آخره موقوفاً على عكرمة، مِن قولُهُ والله أعلم.وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عَن جماعة مِن الصحابة، مِنهُم: علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة، وَهوَ قول سعيد بنِ المسيب، وعروة، وأبي جعفر، ومذهب اكثر العلماء، كالثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم. لكن؛ مِنهُم مِن يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي. ومنهم مِن يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بها ما شاءت مِن فرائض ونوافل حتَّى يخرج الوقت، وَهوَ قول أبي حنيفة، والمشهور عَن أحمد، وَهوَ - أيضاً - قول الأوزاعي والليث وإسحاق. وقد سبق ذكر قول مِن لَم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة، كمالك وغيره. وهكذا الاختلاف في كل مِن بهِ حدث دائم لا ينقطع، كمن بهِ رعاف دائم أو سلس البول، أو [الريح] ، ونحو ذَلِكَ. وعن مالك رواية بوجوب الوضوء، كقول الجمهور.9 - باب غسل دم المحيض خرج فيهِ حديثين: أحدهما:

    باب الاِسْتِحَاضَةِ(باب) حكم (الاستحاضة) وهي أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر وهي أربعة أقسام، مبتدأ أوّل ما ابتدأها الدم ومعتادة سبق لها حيض وطهر وكلاهما مميزة وهي التي دمها نوعان قوي وضعيف، وهذه تردّ إلى التمييز فيكون حيضها الأقوى إن لم ينقص عن أقل الحيض وهو قدر يوم وليلة متصلاً ولم يعبر أكثره وهو خمسة عشر يومًا بلياليها، وإن تفرق دمها ولم ينقص الضعيف المتصل بعضه ببعض عن أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يومًا، ولا حدّ لأكثره، وأما غير المميزة فإن رأت الدم بصفة أو أكثر لكن فقدت شرطًا من شروط التمييز السابقة فإن كانت مبتدأة عارفةبوقت ابتداء دمها ردت لأقل الحيض في الطهر لأنه المتيقن وما زاده شكوك فيه، وإن كانت معتادة ردّت لعادتها قدرًا ووقتًا إن كانت حافظة لذلك، فإن نسيت عادتها بأن تعلم قدرها وتسمى المتحيرة فكالمبتدأة غير المميزة بجامع فقد العادة والتمييز، فيكون حيضها يومًا وليلة وطهرها بقية الشهر، والمشهور أنها ليست كالمبتدأة لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر فيجب الاحتياط فتكون في العبادة فرضها ونفلها كطهارة، وفي الوطء ومسّ المصحف والقراءة خارج الصلاة كحائض وتغتسل لكل فريضة بعد دخول وقتها عند احتمال الانقطاع، قال في شرح المهذب عن الأصحاب: فإن علمت وقت انقطاعه كعند الغروب لزمها الغسل كل يوم عقيب الغروب وتصلي به المغرب وتتوضأ لباقي الصلوات لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما سواه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:302 ... ورقمه عند البغا: 306 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن هشام بن عروة) سقط لابن عساكر ابن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (أنها قالت):(قالت فاطمه بنت أبي حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية آخره شين معجمة ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية الرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يا رسول الله إني لا أطهر) أي بسبب إني أستحاض، وظنت أن طهارة الحائض إنما هي بالانقطاع فتكنت بعدم الطهر عن اتصال الدم، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، وظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقيق ذلك فقالت: (أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله) وللأصيلي النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): لا تدعيها (إنما ذلك) بكسر الكاف (عرق) يسمى العاذل بالمعجمة يخرج منه (وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحال، لكن الفتح هنا أظهر، وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض اهـ.والذي في فرع اليونينية بعد كشط الفتح (فإذا قبلت الحيضة) بالفتح في الفرع، قال ابن حجر: والذي في روايتنا بالفتح في الموضعين، وجوّز النووي في هذه الأخيرة الكسر أيضًا (فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها) أي قدر الحيضة (فاغسلي عنك الدم وصلي) أي بعد الاغتسال كما صرح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وزاد في رواية أبي معاوية في باب غسل الدم توضئي لكل صلاة أي مكتوبة فلا تصلي عند الشافعيهَ أكثر من فريضة واحدة مؤدّاة أو مقضية، وقالالحنفية: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة فتصلي بذلك الوضوء في الوقت ما شاءت من الفرائض الحاضر والفائت والنوافل. لنا أن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى بعد الفراغ منها. وقال المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر بناء على أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء.

    (بابُُ الاسْتِحَاضَةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الِاسْتِحَاضَة، وَهِي جَرَيَان دم الْمَرْأَة من فرجهَا فِي غير أَوَانه، وَيخرج من عرق يُقَال لَهُ: العاذل، بِالْعينِ الْمُهْملَة. والذال الْمُعْجَمَة.والمناسبة بَين الْبابَُُيْنِ ظَاهِرَة، لِأَن الْحيض والاستحاضة من أَحْكَام الْمَرْأَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:302 ... ورقمه عند البغا:306 ]
    - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أخبرنَا مالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالَتْ قالَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَا أَطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلاةَ فقالَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بالحَيْضَةِ فإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُها فاغْسُلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصلِّي. .مُطَابقَة للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَنَّهُ غب حكم الِاسْتِحَاضَة، وَمر هَذَا الحَدِيث فِي بابُُ غسل الدَّم، وَصرح فِيهِ بالاستحاضة، وَذَلِكَ فِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، قَالَت: (جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت (يَا رَسُول الله إِنِّي أمْرَأَة استحاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة؟) الحَدِيث.رِجَاله قد تقدمُوا مرَارًا. وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد، والإخبار كَذَلِك، وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وَهِشَام بن عُرْوَة بن الزبير، وحبيش، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَفِي آخِره شين مُعْجمَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي بابُُ غسل الدَّم، وَنَذْكُر هَاهُنَا غير مَا ذكرنَا هُنَاكَ.قَوْله: (وَصلى) أَي: بعد الِاغْتِسَال، كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيح بِهِ فِي بابُُ إِذا حَاضَت فِي شهر ثَلَاث حيض، وَفِي لفظ: (فدعي الصَّلَاة قدر الإيام الَّتِي كنت تحيضين فِيهَا) وَفِي رِوَايَة ابْن مَنْدَه من جِهَة مَالك: (دعِي الصَّلَاة قدر الْأَيَّام الَّتِي كنت تحيضين فِيهَا، ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي) وَفِي لفظ: (ثمَّ توضىء لكل صَلَاة) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة: (أَن أم حَبِيبَة بنت جحش استحيضت سبع سِنِين، فاستففت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن هَذِه لَيست بالحيضة، وَلَكِن هَذَا عرف فاغتسلي وَصلي، وَكَانَت تَغْتَسِل فِي مركن فِي حجرَة أُخْتهَا زَيْنَب بنت جحش حَتَّى تعلو حمرَة الدَّم على المَاء) وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة: (أَن سهلة بنت سُهَيْل استحيضت، فَاتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمرهَا أَن تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة، فَلَمَّا جهدها ذلكأمرها أَن تجمع بَين الظّهْر وَالْعصر بِغسْل، وَالْمغْرب وَالْعشَاء بِغسْل وتغتسل للصبح) وَعِنْده من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا قَالَت: (أستحيضت امْرَأَة على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمرت أَن تعجل الْعَصْر وتؤخر الظّهْر وتغتسل لَهما غسلا، وَأَن تُؤخر الْمغرب وتعجل الْعشَاء وتغتسل لَهما غسلا وتغتسل لصَلَاة الصُّبْح) وَعِنْده من حَدِيث عَائِشَة فِي الْمُسْتَحَاضَة: (تَغْتَسِل مرّة وَاحِدَة ثمَّ تتوضأ
    إِلَى أَيَّام اقرائها)
    وَفِي لفظ: [حم (فاجتنبي الصَّلَاة، أثر محيضك ثمَّ اغْتَسِلِي وتوضئي، لكل صَلَاة، وَإِن قطر الدَّم على الْحَصِير) [/ حم وَعند أبي عوَانَة الإسفرائني [حم (فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم) [/ حم وَعند التِّرْمِذِيّ مصححاً. [حم (توضئي لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت) [/ حم وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ: (فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فلندع الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فلتغتسل ولتتوضأ لكل صَلَاة) وَعند الطَّحَاوِيّ مَرْفُوعا: (فاغتسلي لطهرك وتوضئي عِنْد كل صَلَاة) وَعند الدَّارمِيّ: [حم (فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وتوضئي وَصلي) [/ حم قَالَ هِشَام: وَكَانَ أبي يَقُول: تَغْتَسِل غسل الأول، ثمَّ مَا يكون بعد ذَلِك فَإِنَّهَا تطهر وَتصلي، وَعند أَحْمد: [حم (اغْتَسِلِي وتوضئي لكل صَلَاة وَصلي) [/ حم وَقَالَ الشَّافِعِي: ذكر الْوضُوء عندنَا غير مَحْفُوظ، وَلَو كَانَ مَحْفُوظًا لَكَانَ أحب إِلَيْنَا من الْقيَاس وَفِي (التَّمْهِيد) رَوَاهُ أَبُو حنيفَة عَن هِشَام مَرْفُوعا كَرِوَايَة يحيى عَن هِشَام سَوَاء، قَالَ فِيهِ: (وتوضئي لكل صَلَاة) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّاد ابْن سَلمَة عَن هِشَام مثله، وَحَمَّاد فِي ثِقَة ثَبت.وَاعْلَم أَن وَطْء الْمُسْتَحَاضَة جَائِز فِي حَال جَرَيَان الدَّم عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء، حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر، وَعَن ابْن عَبَّاس وَابْن الْمسيب وَالْحسن وَعَطَاء وَسَعِيد بن جُبَير وَقَتَادَة وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَبكر الْمُزنِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري، وَكَانَ زَوجهَا يَأْتِيهَا، قَالَ ابْن الْمُنْذر: وروينا عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: لَا يَأْتِيهَا زَوجهَا، وَبِه قَالَ النَّخعِيّ وَالْحكم وَسليمَان ابْن يسَار وَالزهْرِيّ وَالشعْبِيّ وَابْن عَلَيْهِ وَكَرِهَهُ ابْن سِيرِين، وَقَالَ أَحْمد لَا يَأْتِيهَا إلاَّ أَن يطول ذَلِك بهَا، وَفِي رِوَايَة: لَا يجوز وَطْؤُهَا إلاَّ أَن يخَاف زَوجهَا الْعَنَت، وَعَن مَنْصُور، تَصُوم وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا وَلَا تمس الْمُصحف وَتصلي مَا شَاءَت من الْفَرَائِض والنوافل.وَفِي وَجه للشَّافِعِيَّة: لَا تستبيح النَّافِلَة أصلا، وَمذهب الشَّافِعِي: أَنَّهَا لَا تصلي بِطَهَارَة وَاحِدَة أَكثر من فَرِيضَة وَاحِدَة مُؤَدَّاة أَو مقضية وَحكي ذَلِك عَن عُرْوَة وَالثَّوْري وَأحمد وَأبي ثَوْر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة طَهَارَتهَا مقدرَة فِي الْوَقْت فَتُصَلِّي فِي الْوَقْت بطهارتها الْوَاحِدَة مَا شَاءَت، وَقَالَ مَالك وَرَبِيعَة وَأَبُو دَاوُد: دم الِاسْتِحَاضَة لَا ينْقض الْوضُوء فَإِذا طهرت فلهَا أَن تصلي بطهارتها مَا شَاءَت من الْفَرَائِض والنوافل إلاَّ أَن تحديث بِغَيْر الِاسْتِحَاضَة، وَيصِح وضؤوها لفريضة قبل دُخُول وَقتهَا، خلافًا للشَّافِعِيّ، وَلَا يجب عَلَيْهَا الِاغْتِسَال لشَيْء من الصَّلَاة وَلَا فِي وَقت من الْأَوْقَات إلاَّ مرّة وَاحِدَة إلاَّ فِي وَقت انْقِطَاع حَيْضهَا، وَبِه قَالَ جُمْهُور الْعلمَاء، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَهُوَ قَول عُرْوَة وَأبي سَلمَة وَمَالك وَأبي حنيفَة وَأحمد. وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَابْن الزبير أَنهم قَالُوا: يجب عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل لكل صَلَاة، وَرُوِيَ أَيْضا عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: تَغْتَسِل كل يَوْم غسلا وَاحِدًا وَعَن ابْن الْمسيب وَالْحسن، تَغْتَسِل من صَلَاة الظّهْر إِلَى صَلَاة الظّهْر.فَائِدَة: كَانَ فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمَاعَة من النِّسَاء مستحاضات، مِنْهُنَّ: أم حَبِيبَة بنت جحش وَسَيَأْتِي حَدِيثهَا وَزَيْنَب أم الْمُؤمنِينَ وَأَسْمَاء أُخْت مَيْمُونَة لأمها وَفَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش، وَحمْنَة بنت جحش، ذكرهَا أَبُو دَاوُد، وسهلة بنت سُهَيْل ذكرهَا أَيْضا، وَكَذَا زَيْنَب بنت جحش وَسَوْدَة بنت زَمعَة ذكرهَا الْعَلَاء بن الْمسيب عَن الحكم عَن أبي جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ بن حُسَيْن، وَزَيْنَب بنت أم سَلمَة ذكرهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي جمعه لحَدِيث يحيى بن أبي كثير، وَأَسْمَاء بنت مرشد الحارثية ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ، وبادية بنت غيلَان، ذكرهَا ابْن الْأَثِير. قلت: هِيَ الثقفية الَّتِي قَالَ عَنْهَا: هيت المخنث: تقبل بِأَرْبَع وتدبر بثمان، تزَوجهَا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وأبوها أسلم وَتَحْته عشرَة نسْوَة.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:Fatima bint Abi Hubaish said to Allah's Messenger (ﷺ), "O Allah's Messenger (ﷺ)! I do not become clean (from bleeding). Shall I give up my prayers?" Allah's Messenger (ﷺ) replied: "No, because it is from a blood vessel and not the menses. So when the real menses begins give up your prayers and when it (the period) has finished wash the blood off your body (take a bath) and offer your prayers

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari ['Aisyah], bahwa ia berkata, "Fatimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Sesungguhnya itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Jika haid kamu datang maka tingalkanlah shalat, dan jika telah berlalu masa-masa haid, maka bersihkanlah darah darimu lalu shalatlah

    Aişe (r.anha)'den şöyle nakledilmiştir: Fatima binti Hubeyş Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: "Ey Allah'ın elçisi, ben temizlenemiyorum. Namazı bırakayım mı?" diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle bu­yurdu: "Bahsettiğiniz şey, damar (kanamasıdır). Hayız değildir. Adetin başladığı zaman namazı bırak. Adet müddetin dolunca, üzerindeki kanı yıka ve namaz kıl

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے بیان کیا کہ فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے حیض نہیں اس لیے جب حیض کے دن ( جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً آیا کرتا تھا ) آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازہ کے مطابق وہ دن گزر جائیں، تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔

    । আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ ফাতিমা বিনতু আবূ হুবায়শ (রাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এ হলো এক ধরনের বিশেষ রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় কর। (২২৮) (আ.প্র. ২৯৫, ই.ফা)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பாத்திமா பின்த் அபீஹுபைஷ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (வந்து), “அல்லாஹ்வின் தூதரே! (நான் உயர் இரத்தப்போக்கு (இஸ்திஹாளா) ஏற்படும் பெண் ஆவேன்; தொடர்ந்து எனக்கு உதிரப் போக்கு ஏற்பட்டுக்கொண்டிருப்பதால்) நான் சுத்தமாவதில்லை. நான் தொழுகையை விட்டுவிடலாமா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “(இல்லை; தொழுகையை விட்டுவிடாதே. ஏனெனில்,) இது இரத்தக் குழா(யிலிருந்து வருவதே)யாகும்; மாத விடாய் இரத்தமன்று. உனக்கு மாதவிடாய் வரும்போது தொழுகையை விட்டுவிடு. (உனக்குரிய) மாதவிடாய்க் காலம் கழிந்ததும் இரத்தத்தைக் கழுவிவிட்டுத் தொழுதுகொள்” என்று சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :