• 2744
  • عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي

    أفأدع: أدع : أترك وأعتزل
    عرق: عرق : نازف وليس دم جبلة وطبيعة
    ب: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ
    حديث رقم: 225 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم
    حديث رقم: 302 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب الاستحاضة
    حديث رقم: 316 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره
    حديث رقم: 325 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب عرق الاستحاضة
    حديث رقم: 328 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر
    حديث رقم: 6964 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها «
    حديث رقم: 528 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 527 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 529 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 530 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 531 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
    حديث رقم: 264 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 256 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ ، وَمَنْ قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي
    حديث رقم: 271 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
    حديث رقم: 259 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ : الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 261 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 265 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 267 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
    حديث رقم: 268 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
    حديث رقم: 272 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
    حديث رقم: 123 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب في المستحاضة
    حديث رقم: 126 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة
    حديث رقم: 203 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 204 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 206 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 205 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 207 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 208 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض
    حديث رقم: 211 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 210 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 213 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر الأقراء
    حديث رقم: 214 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر اغتسال المستحاضة
    حديث رقم: 217 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 218 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 219 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 220 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 351 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 352 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 353 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 357 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 356 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 359 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 360 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 363 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 364 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 365 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 366 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 367 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 621 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 618 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 623 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 23624 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24001 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24358 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24016 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24536 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24385 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24563 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24452 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24571 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24855 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25143 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25004 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25325 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25085 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25471 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25717 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 202 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 203 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 205 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 206 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 208 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 210 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ
    حديث رقم: 213 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 207 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 214 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 215 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 575 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 576 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 7009 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ
    حديث رقم: 7008 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ وَاسْمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1331 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1332 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1337 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 1338 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 2642 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2636 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2635 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2633 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2631 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2632 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2629 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2627 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2625 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2621 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2622 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2613 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 2600 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ ، وَتُجَامِعُ وَتَصُومُ
    حديث رقم: 20724 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20725 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20729 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20726 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20730 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20728 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20731 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20732 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20733 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20734 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20735 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1123 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1125 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1509 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1451 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ صَلَاةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاعْتِكَافِهَا فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا
    حديث رقم: 1473 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 1487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ تَرَاهُمَا بَعْدَ الطُّهْرِ
    حديث رقم: 758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 1523 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 759 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 1425 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ أَقَلِّ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 1529 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1436 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً
    حديث رقم: 1437 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً
    حديث رقم: 1530 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1443 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا
    حديث رقم: 1536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابٌ فِي الِاسْتِطْهَارِ
    حديث رقم: 1454 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابٌ فِي الِاسْتِطْهَارِ
    حديث رقم: 1457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1459 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1512 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1517 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1518 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1520 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1521 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1531 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1538 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 3805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 721 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 105 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 107 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 435 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 676 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 677 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 679 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 706 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 708 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 707 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 709 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 710 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 713 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 711 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 714 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 712 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 715 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 122 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 124 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 157 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 188 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1510 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1530 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1677 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 389 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 390 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 386 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 59 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 375 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 377 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 378 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 383 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 128 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 129 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 130 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 131 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 37 في مسند عائشة مسند عائشة حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 320 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْهَاءِ رِوَايَتُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ أَبِي . . . . . ، رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَالثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 193 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 194 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 283 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1372 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَالْحُيَّضِ
    حديث رقم: 1375 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَالْحُيَّضِ
    حديث رقم: 2252 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 2540 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ
    حديث رقم: 8985 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِيَابٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ .
    حديث رقم: 8982 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر حَبِيبَةُ وَهِيَ أُمُّ حَبِيبِ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِيَابِ بْنِ يَعْمَرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَحَبِيبَةُ وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَقْلِبُ اسْمَهَا فَيَقُولُ : أُمُّ حَبِيبَةَ وَإِنَّمَا هِيَ أُمُّ حَبِيبٍ وَاسْمُهَا حَبِيبَةُ .
    حديث رقم: 7 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 3082 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ
    حديث رقم: 20 في الأربعون للنسوي بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 4296 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4291 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4370 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4675 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 715 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 711 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 718 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 712 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 713 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 719 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 714 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 717 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 6 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 720 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 721 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 7025 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 13167 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 6908 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةُ ، وَقِيلَ : نَادِيَةُ ذَكَرَهَا الْمُتَأَخِّرُ وَقَالَ : نَادِيَةُ وَهْمٌ ، ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 7151 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَسَدِيَّةُ الْمُسْتَفْتِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 692 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 777 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَتَثْبِيتِهِ
    حديث رقم: 783 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الثَّالِثِ الْمُخْتَلَفِ فِي ثُبُوتِهِ
    حديث رقم: 54 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 53 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 779 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَتَثْبِيتِهِ
    حديث رقم: 2294 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2299 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2292 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2295 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2296 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2297 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2300 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.

    (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية ومعجمة واسمه قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية وهي غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية التي طلقت ثلاثًا خلافًا لظن بعضهم أنها هي والصواب أنها غيرها كما نبه عليه في الفتح. (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ) قال الباجي: أي لا ينقطع عني الدم. وفي رواية أبي معاوية عن هشام إني امرأة أستحاض فلا أطهر. قال الحافظ: ففيه بيان السبب وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن إرساله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقيق ذلك فقالت (أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ) أي أتركها والعطف على مقدر بعد الهمزة لأن لها صدر الكلام أي أيكون لي حكم الحائض فأترك الصلاة أو أن الاستفهام ليس للنفي بل للتقرير فزالت صدريتها، لكن ينافي هذا أن التقريري حمل المخاطب على الاعتراف بأمر استقر عنده فيؤكد، ويقتضي أيضًا أن يكون عالمًا وهي هنا ليست عالمة بالحكم. قال الكرماني: أو الهمزة مقحمة أو توسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف جملة على جملة لعدم انسحاب حكم الأول على الثاني. (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:) زاد في رواية أبي معاوية لا أي لا تدعيها (إِنَّمَا ذَلِكِ) بكسر الكاف (عِرْقٌ) بكسر العين يسمى بالعاذل بمهملة وذال معجمة مكسورة (وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار هو الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر أي الحيض. وقال النووي: هو متعين أو قريب من المتعين لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض قال: وأما ما يقع في كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع أو انفجر فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى. (فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ) قال النووي: يجوز هنا الكسر والفتح جوازًا حسنًا: قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين (فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) تضمن نهي الحائض عن الصلاة وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع وكان بعض السلف يرى للحائض الغسل ويأمرها أن تتوضأ وقت الصلاة وتذكر الله مستقبلة القبلة قاله عقبة بن عامر. وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين. وقال معمر: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند كل صلاة واستحسن ذلك عطاء قال ابن عبد البر: وهذا أمر متروك. قال أبو قلابة: سألنا عنه فلم نجد له أصلاً وجماعة الفقهاء يكرهونه. (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها احتمالات للباجي، وفي رواية أبي معاوية: وإذا أدبرت أي الحيضة (فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي) أي بعد الاغتسال كما صرح به في رواية أبي أسامة عن هشام عند البخاري بلفظ: ثم اغتسلي وصلي ولم يذكر غسل الدم. وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم، ومنهم من ذكر الاغتسال دون غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده، وفيه اختلاف آخر وهو أن أبا معاوية زاد في آخره ثم توضئي لكل صلاة ولم ينفرد بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى أن حمادًا انفرد بهذه الزيادة، وإليه أومئ مسلم وليس كذلك، فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام. وفي الحديث دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: ثم توضئي لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية أن الوضوء يتعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة وعلى قولهم المراد بقوله توضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط ذكره في الفتح. وقال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره، فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب التسلسل. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القعنبي والترمذي والنسائي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به. وله في الصحيحين وغيرهما طرق عن هشام. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأيوب ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة فأدخلوا بينها وبين سليمان رجلاً. وقال النووي في الخلاصة: حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم انتهى. فلم يعرج على دعوى الانقطاع، ونازعه ابن عبد البر بأنهما حديثان متغايران إذ قد يمكن أن سليمان سمعه من رجل عن أم سلمة ثم سمعه منها فحدث به على الوجهين. (أَنَّ امْرَأَةً) قال أيوب السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش (كَانَتْ تُهَرَاقُ) بضم التاء وفتح الهاء (الدِّمَاءَ) بالنصب. قال الباجي: يريد أنها من كثرة الدم بها كأنها كانت تهريقه. وقال ابن الأثير: جاء الحديث على ما لم يسم فاعله أي تهراق هي الدماء منصوب على التمييز وإن كان معرفة وله نظائر أي كقوله تعالى {سَفِهَ نَفْسَهُ }وهو مطرد عند الكوفيين وشاذ عند البصريين أو أجرى تهراق مجرى نفست المرأة غلامًا ونتج الفرس مهرًا. قال: ويجوز الرفع بتقدير تهراق دماؤها وأل بدل من الإضافة كقوله: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }أي عقدة نكاحه ونكاحها قال: والهاء في هراق بدل من همزة أراق يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة. وقال أبو حيان في شرح التسهيل: أجاز بعض المتأخرين تشبيه الفعل اللازم بالمتعدي كما شبه وصفه باسم الفاعل المتعدي مستدلاً بحديث تهراق الدماء ومنعه الشلوبين وقال: لا يكون ذلك إلا في الصفات وتأول الحديث على أنه على إسقاط حرف الجر أي بالدماء أو على إضمار فاعل أي يهريق الله الدماء منها. قال أبو حيان: وهذا هو الصحيح إذ لم يثبت ذلك من لسان العرب. (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ) بأمرها إياها بذلك ففي رواية الدارقطني أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم قال فأمرت أم سلمة أن تسأل لها (رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كذا في هذه الرواية وفي حديث عائشة السابق أن فاطمة هي السائلة ولأبي داود عن عروة كذلك عن فاطمة نفسها أنها قالت: سألت رسول الله وفي حديث آخر أن أسماء بنت عميس سألت لها. قال الحافظ ولي الدين العراقي: ولعل الجمع بينها أن فاطمة سألت كلاً من أم سلمة وأسماء أن تسأل لها فسألتا مجتمعتين أو سألت كل واحدة منهما مع عدم علمها بسؤال الأخرى وصح إطلاق السؤال على فاطمة باعتبار أمرها بالسؤال وأنها حضرت معهما فلما بدأتا بالكلام تكلمت هي حينئذ انتهى. وهو مبني على تسليم أن هذه المرأة المبهمة فاطمة وقد قال ابن عبد البر: قال أيوب السختياني: هذه المرأة هي فاطمة المذكورة في الحديث الأول وهو عندنا حديث آخر وكذا جعله ابن حنبل حديثًا غير الأول فإنه في امرأة عرفت إقبال حيضتها وإدبارها وهذا الحديث في امرأة كان لها أيام معروفة فزادها الدم وأطبق عليها فلم تميزها فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة قدر أيامها من الشهر. (فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ) والصوم ونحوهما (قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ) وأجاب ابن العراقي: بأنه إن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لها أحوال كانت في بعضها مميزة وفي بعضها ليست مميزة، وجاء الجواب لها باعتبار حالتيها قال: وفيه تصريح بأنها لم تكن مبتدأة بل كانت لها عادة تعرفها وليس فيه بيان كونها مميزة أم لا فاحتج به من قال إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لا وافق تمييزها عادتها أو خالفها وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد وهو مأخوذ من قاعدة ترك الاستفصال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل هي مميزة أم لا وأصح قولي الشافعي وهو مذهب مالك أنها إنما ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة وإلا ردت إلى تمييزها ويدل له قوله في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف رواه أبو داود. وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم علم أنها غير مميزة فحكم عليها بذلك والذي اضطرهم إلى حمله على ذلك معارضة الحديث الآخر له والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من طرح أحدهما، ومتى ردت إلى العادة مطلقًا ألغي الحديث الآخر بالكلية. (فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ) بفتح المعجمة واللام الثقيلة والفاء أي تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها (فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ) بفتح الفوقية وإسكان السين المهملة وفتح الفوقية وإسكان المثلثة وكسر الفاء أي تشد فرجها (بِثَوْبٍ) خرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها فيمنع بذلك سيل الدم مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبها وقيل مأخوذ من الثفر بإسكان الفاء وهو الفرج وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرها قال أبو عبد الملك: رواه الأكثر عن مالك بمثلثة ورواه مطرف عنه لتستذفر بذال معجمة بدلها أي تجفف الدم بالخرقة. (ثُمَّ لِتُصَلِّي) بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى {إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ }كذا قاله الشيخ ولي الدين العراقي لا يقال فيه نظر لأنه أمر لأنثى لأنا نقول هو ليس خطابًا وإنما هو مسند لضمير الغائب أي لتصلي هي فكان الواجب حذف الياء للام الأمر فجيء بها للإشباع فحذف الجازم ياء العلة والموجودة إشباع وفيه أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في الصلاة وغيرها كصيام واعتكاف وقراءة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة وسائر العبادات، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما اختلف في إباحة وطئها والجمهور على الجواز. وقد استدل الشافعي بالأمر بالصلاة على جواز الوطء قال: لأن الله أمر باعتزالها حائضًا وأذن في إتيانها طاهرًا، فلما حكم صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بحكم الطاهر في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على جواز وطئها. وفي البخاري عن ابن عباس: ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم وفيه أن العادة في الحيض تثبت بمرة لأنه صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة وهو الأصح عند المالكية والشافعية ولا يرد أنه قال: كانت تحيضهن لأن الصحيح في الأصول أن كان لا تدل على تكرر الفعل ولا دوامه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سلمة والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به وتابعه أيوب السختياني عن أبي داود وعبيد الله بن عمر عند ابن ماجه كلاهما عن نافع به. والنسائي من طرق عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرجه أبو داود من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان عن رجل من الأنصار أن امرأة إلخ فاختلف على عبيد الله في إسناده. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم (أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ) قال عياض: اختلف أصحاب الموطأ في هذا فأكثرهم يقولون زينب وكثير منهم يقول ابنة جحش وهذا هو الصواب ويبين الوهم فيه قوله (الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) وزينب هي أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن قط وإنما تزوجها أولاً زيد بن حارثة ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة. وقال ابن عبد البر: قيل إن بنات جحش الثلاثة زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كلهن وقيل لم يستحض منهن إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب شرح الموطأ مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب ولقب إحداهن حمنة، وإذا كان كذلك فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب وقد ذكر البخاري من حديث عائشة أن امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض، وفي رواية أن بعض أمهات المؤمنين، وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة انتهى كلام عياض. وفي فتح الباري قيل حديث الموطأ هذا وهم. وقيل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة بإثبات الهاء على المشهور في الروايات الصحيحة خلافًا للواقدي وتبعه إبراهيم الحربي الصحيح أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة وإن رجحه الدارقطني قال: وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الأصلي زينب وإنما كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسباب النزول للواحدي إنما كان اسمها زينب بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلعله سماها باسم أختها لأن أختها غلبت عليها الكنية فأين اللبس؟ قال: أعني الحافظ ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب بل وافقه يحيى بن أبي كثير أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده انتهى. وبه يرد قول صاحب المطالع لا يلتفت لقول من قال: إن بنات جحش اسم كل منهن زينب لأن أهل المعرفة بالأنساب لا يثبتونه، وإنما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى مالك وهم كذا قال وقد علم أنه لم ينفرد به. (وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي) وروى أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة قال الحافظ: قال شيخنا الإمام البلقيني: يحمل على أن زينب استحيضت وقتًا بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت. وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة زاد مسلم والإسماعيلي: وتصلي، والأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار فلعلها فهمت طلب ذلك منها لقرينة فلذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعًا وكذا قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته رواه مسلم، وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت، واستدل المهلب بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب غسلاً. وأما ما عند أبي داود من طريق سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة بأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث بأن الزهري لم يذكرها كما في مسلم، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيحمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة. وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى انتهى. (مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ) بضم السين المهملة مصغر (مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام ثقة روى له الجميع مات مقتولاً سنة ثلاثين ومائة (أَنَّ الْقَعْقَاعَ) بقافين مفتوحتين بينهما عين ساكنة ثم ألف فعين (بْنَ حَكِيمٍ) الكناني المدني تابعي وثقه أحمد ويحيى وغيرهما وروى له مسلم والأربعة (وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ). قال ابن سيد الناس: اختلف فيه فمنهم من رواه بالطاء المهملة ومنهم من رواه بالظاء المعجمة أي من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر. قال ابن العراقي: وفيه نظر فالمروي إنما هو الإعجام وأما الإهمال فليس رواية مجزومًا بها، فقد قال أبو داود قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر أي بالإهمال فيهما، ولكن الوهم دخل فيه. قال أبو داود: ورواه مسور بن عبد الملك من طهر إلى طهر أي بالإهمال فقلبها الناس. وقال ابن عبد البر قال مالك: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلا قد وهم قال أبو عمر: ليس ذلك بوهم لأنه صحيح عن سعيد معروف من مذهبه، وقد رواه كذلك السفيانان عن سمي به بالإعجام ولم ينفرد به سمي ولا القعقاع، فقد رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب مثله بالإعجام وأخرجه ابن أبي شيبة. وقال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظن لأنه لا معنى للاغتسال في وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولاً لأحد، وإنما هو من طهر إلى طهر وقت انقطاع الحيض، وتعقبه ابن العربي بأن له معنى لأنه إذا سقط لأجل المشقة اغتسالها لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفء النهار وذلك للتنظيف انتهى. قال ابن العراقي: وقوله لا أعلمه قولاً لأحد فيه نظر لأن أبا داود نقله عن جماعة من الصحابة والتابعين، ولعل الخطابي يرى أنه حرف النقل عنهم كما حرف عن ابن المسيب، لكن برد دعوى التحريف ورود مثله عن عائشة بلفظ تغتسل كل يوم، وفي رواية عنها تغتسل عند الظهر. حكاهما أبو داود وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري بلفظ تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد انتهى. (وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) وجوبًا عند الجمهور واستحبابًا عند مالك (فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ) هكذا رواية مالك في الموطأ وكذا الشافعي عنه بالمثلثة بين الفوقية والفاء، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك بلفظ: استذفرت بثوب بذال معجمة بدل المثلثة فقيل إنه مثل الاستثفار قلبت الثاء ذالاً وهو الثفر والذفر، وقيل معناه فلتستعمل طيبًا تزيل به هذا الشيء عنها. والذفر: بفتح المعجمة والفاء كل رائحة ذكية من طيب أو نتن وسمي الثوب طيبًا لقيامه مقامه في إزالة الرائحة وإن روي بالدال المهملة فمعناه تدفع عن نفسها الذفر بإسكان الفاء وهو الرائحة الكريهة. فإن قيل: سئل ابن المسيب عن كيفية اغتسال المستحاضة؟ فأجاب: بذكر وقته. قلت: وفيه من جملة صفاته وهيئاته وكيفية اغتسالها لا تخالف كيفية اغتسال غيرها، وإنما تخالف غيرها في الوقت فأجاب بذكر ما خالفت فيه غيرها أو أنه فهم من السائل استبعاد اغتسالها مع جريان الدم منها، فأجابه بأن جريانه منها لا يمنع من اغتسالها في وقته وهو وقت صلاة الظهر عنده، وغايته أنه إذا قوي عليها الدم وغلبها استثفرت ذكره العلامة الولي بن العراقي. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ) عند انقضاء المدة التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة (غُسْلًا وَاحِدًا) لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأحاديث أمرها به لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة كما صرح به ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، وأما فعلها هي ذلك فمن عند نفسها كما قاله الزهري والليث والشافعي وغيرهم فلا حجة فيها لمن ذهب إلى أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة خلافًا لابن حزم حيث صححها، وزعم أنه قال بها جماعة من الصحابة فقد رده عليه الولي العراقي. (ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) وجوبًا عند الجمهور واستحبابًا عند مالك محتجًا لعدم الوجوب بقوله ذلك عرق والعرق لا يجب منه الوضوء. (قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا) وبه قال جمهور العلماء وفي البخاري عن ابن عباس ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم قال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي. وقال سليمان بن يسار والزهري والنخعي وابن سيرين وطائفة لا يصيبها. وروي عن عائشة، وقال أحمد: أحب إلي أن لا يطأ إلا أن يطول. (وَكَذَا النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ) بالنصب مفعول فاعله (الدَّمُ) أي لا يصيبها وأقصاه عند مالك وبه أخذ أصحابه شهران ستون يومًا وقال أكثر العلماء: أربعون يومًا وقيل غير ذلك (فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ) وقد علم إجماع أهل المدينة على جواز إصابته لها. (قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عن عائشة المتقدم أولاً (وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ) قال ابن منده في صحيحه بعد إخراجه من طريق مالك: هذا إسناد مجمع على صحته، وقال الأصيلي: هو أصح حديث جاء في المستحاضة. وقال أحمد بن حنبل: في الحيض ثلاثة أحاديث حديثان ليس في نفسي منهما شيء حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة، والثالث في قلبي منه شيء وهو حديث حمنة بنت جحش. قال أبو داود: وما عدا هذه الثلاثة أحاديث ففيها اختلاف واضطراب. وعد في فتح الباري المستحاضات من الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرًا. بنات جحش الثلاثة على ما تقدم، وفاطمة بنت أبي حبيش المتقدمة، وسودة بنت زمعة وحديثها عند أبي داود معلقًا وابن خزيمة موصولاً، وأم سلمة وحديثها في سنن سعيد بن منصور، وأسماء بنت عميس رواه الدارقطني وهو في أبي داود لكن على التردد هل هو عنها أو عن فاطمة بنت أبي حبيش، وسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضًا، وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده. وروى البيهقي والإسماعيلي أن زينب ابنة أم سلمة استحيضت لكن الحديث في أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه فإنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم صغيرة لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة، وزينب ترضع وقد كملن عشرًا بحذف زينب بنت أبي سلمة انتهى. ونظم السيوطي في قلائد الفوائد تسعًا فقال: قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراويه بنت جحش سودة فاطمة زينب أسما سهلة وباديه فعد بنت أبي سلمة وأسقط أم سلمة وأسماء بنت عميس أو بنت مرثد لأن النظم فيه أسماء واحدة وهما اثنتان فلو قال: قد استحيضت في زمان المصطفى بنات جحش سهلة وباديه وهند أسما سودة فاطمة وبنت مرثد رواها الراويه لوفى بالعشرة وسلم من عد زينب ابنة أم سلمة واسمها هند، والله أعلم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa from his father that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, "Fatima bint Abu Hubaysh said, 'Messenger of Allah, I never become pure - am I permitted to pray?' The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'That is a vein, not menstruation. So when your period approaches, leave off from the prayer, and when its grip leaves, wash the blood from yourself and pray

    Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté que Fatima bint Abi Houbaich demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «ô Envoyé d'Allah (Je vois toujours du sang et) je ne me sens jamais pure; dois-je cesser la prière»? Il lui répondit: «Ce n'est qu'une veine saignante et non plus des menstrues; quand tu as tes menstrues, cesse la prière dans leur durée normale, après cela, nettoie-toi avec de l'eau et prie»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Fathimah binti Hubaisy bertanya, "Wahai Rasulullah, aku belum suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Itu adalah darah biasa dan bukan haid. Jika telah datang haid maka tinggalkan shalat. Dan jika masa haid telah habis maka laksanakanlah shalat, bersihkanlah darahmu dan kerjakan shalat

    Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zevcesi Aişe (r.anha) anlattı: Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma: «— Ya Resulallah (s.a.v.) Temizlenemiyorum (hayız kanım kesilmiyor), namazı bırakayım mı?» diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de: «—O, damardan gelen normal kandır, hayız kanı değildir. adet başlayınca namazı bırak, hayız günlerin bitince kanını yıka, namazı kıl,» buyurdu. Diğer tahric: Buhari hayd; Müslim hayd

    عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بن ابی حبیش نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک نہیں ہوتی ہوں تو کیا چھوڑ دوں نماز کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خون کسی رگ کا ہے اور حیض نہیں ہے تو جب حیض آئے تو چھوڑ دے نماز کو پھر جب مدت گزر جائے تو خون دھو کر نماز پڑھ لے ۔

    রেওয়ায়ত ১০৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফাতিমা বিনত আবি হুবাইসা (রাঃ) বলিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পবিত্ৰ হই না (অর্থাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হয় না।) আমি নামায পড়িব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেনঃ উহা একটি রোগ (শিরামাত্র), হায়েয নহে। তাই যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায ছাড়িয়া দাও। হয়েযের (দিবসের) পরিমাণ দিন অতিবাহিত হইলে তুমি তোমার রক্ত ধৌত কর, তারপর নামায পড়।