• 1407
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا : يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

    فليستنثر: الانتثار والاستنثار: الاستنشاق وإدخال الماء في الأنف ثم إخراجه ليخرج ما فيه
    استجمر: الاستجمار : الاستنجاء بالحجارة
    فليوتر: لا يوترون : لا يصلون صلاة الوتر
    مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ قَالَ يَحْيَى
    حديث رقم: 158 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب الاستنثار في الوضوء
    حديث رقم: 374 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْإِيتَارِ فِي الَاسْتِنْثَارِ وَالَاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 375 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْإِيتَارِ فِي الَاسْتِنْثَارِ وَالَاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 376 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْإِيتَارِ فِي الَاسْتِنْثَارِ وَالَاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 32 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِتَارِ فِي الْخَلَاءِ
    حديث رقم: 126 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الِاسْتِنْثَارِ
    حديث رقم: 85 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة اتخاذ الاستنشاق
    حديث رقم: 87 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة الأمر بالاستنثار
    حديث رقم: 335 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الِارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
    حديث رقم: 406 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا الْمُبَالَغَةُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ
    حديث رقم: 3495 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطِّبِّ بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا
    حديث رقم: 33 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْعَمَلِ فِي الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 74 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ
    حديث رقم: 76 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ
    حديث رقم: 7982 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7062 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7139 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7163 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7184 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7559 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7573 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7891 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8011 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8427 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8428 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8495 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8542 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8657 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8844 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9778 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10057 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10500 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1431 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 1458 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 1459 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 1460 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 93 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْأَمْرُ بِالِاسْتِنْثَارِ
    حديث رقم: 96 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ الِاسْتِنْشَاقِ
    حديث رقم: 518 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 7306 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ
    حديث رقم: 277 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ يَأْمُرُ بِالِاسْتِنْشَاقِ
    حديث رقم: 2744 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
    حديث رقم: 2706 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 2278 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5073 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْقَافِ بَابُ الْقَافِ مَنِ اسْمُهُ : الْقَاسِمُ
    حديث رقم: 6110 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7553 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 127 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 9518 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَغَازِي بَابُ وِتْرِ الطَّوَافِ
    حديث رقم: 207 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 208 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 427 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 220 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 475 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 473 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 476 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 38 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ اسْتِحْبَابُ الْوِتْرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ
    حديث رقم: 73 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ صِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَةِ مَا أَمَرَ
    حديث رقم: 48 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
    حديث رقم: 929 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 437 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 444 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 53 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 82 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 516 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الِانْصِرَافِ مِنَ الطَّوَافِ عَلَى وِتْرٍ
    حديث رقم: 518 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الِانْصِرَافِ مِنَ الطَّوَافِ عَلَى وِتْرٍ
    حديث رقم: 5772 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6125 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6198 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 515 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الِاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 516 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الِاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 517 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الِاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 518 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الِاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 519 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الِاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 1316 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْقَاضِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ
    حديث رقم: 1241 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 302 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ آدَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 339 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
    حديث رقم: 341 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
    حديث رقم: 117 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا: يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

    (مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو) بفتح العين (بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ) بكسر الزاي من بني مازن بن النجار الأنصاري (عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة بضم العين وخفة الميم ابن أبي حسن واسمه تميم بن عمرو الأنصاري المدني من ثقات التابعين ولأبي حسن صحبة وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر، وقال أبو نعيم: فيه نظر. (أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) بن كعب الأنصاري المازني أبي محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وعدة أحاديث وشهد بدرًا وما بعدها فيما جزم به أبو أحمد الحاكم وابن منده وأخرجه الحاكم في المستدرك. وقال ابن عبد البر: شهد أحدًا وغيرها ولم يشهد بدرًا ويقال إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد يوم الحرة سنة ثلاث وستين وسمي سفيان بن عيينة جده عبد ربه فغلطه الحفاظ المتقدمون والمتأخرون لأنهما صحابيان متغايران أحدهما جده عاصم وهو راوي هذا الحديث والآخر جده عبد ربه راوي حديث الأذان وقد قيل لا يعرف له سواه. وممن نص على غلط ابن عيينة البخاري وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين السائل ففي رواية يحيى كما ترى أنه يحيى بن عمارة ووافقه القعنبي والشافعي. وفي رواية معن بن عيسى القزاز ومحمد بن الحسن عن عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد وكذا ساقه سحنون في المدونة ورواه أبو مصعب وأكثر رواة الموطأ أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بإبهام السائل وللبخاري من طريق وهيب قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد وجمع الحافظ بأنه اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة فسألوه عن صفة الوضوء وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن فحيث نسب السؤال إليه كان على الحقيقة. ويؤيده رواية البخاري عن سليمان بن بلال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي - يعني عمرو بن أبي حسن - يكثر الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني فذكره وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه الأكبر وكان حاضرًا وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضًا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال، ويؤيده رواية الإسماعيلي عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: قلنا لعبد الله فإنه يشعر بكونهم اتفقوا على سؤاله لكن متوليه منهم عمرو بن أبي حسن، ويزيد ذلك وضوحًا رواية أبي نعيم في المستخرج عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال: كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن يزيد (وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ) قال ابن عبد البر: كذا لجميع رواة الموطأ وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه أحد فلم يقل أحد أن عبد الله بن زيد جد عمرو. قال ابن دقيق العيد: هذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى أو غيره وأعجب منه أن ابن وضاح سئل عنه وكان من الأئمة في الحديث والفقه فقال: هو جده لأمه ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون ما لم يعلم وكيف جاز هذا على ابن وضاح والصواب في المدونة التي كان يقريها ويرويها عن سحنون وهي بين يديه ينظر فيها كل حين قال وصواب الحديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد وهذا الرجل هو عمارة بن أبي حسن وهو جد عمرو بن يحيى. وقال الحافظ: الضمير راجع للرجل القائل الثابت في أكثر الروايات فإن كان أبو حسن فهو جد عمرو حقيقة أو ابنه عمرو فمجاز لأنه عم أبيه يحيى فسماه جدًا لأنه في منزلته ووهم من زعم أن ضمير وهو لعبد الله بن زيد لأنه ليس جدًا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا، وقول صاحب الكمال ومن تبعه إن عمرو بن يحيى ابن بنت عبد الله بن زيد غلط توهمه من هذه الرواية. وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حبة. (وَكَانَ) عبد الله بن زيد (مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). قال ابن عبد البر: رواه سفيان بن عيينة عن عمرو فقال فيه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأخطأ فيه إنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم وهما صحابيان متغايران وهم إسماعيل بن إسحاق فيهما فجعلهما واحدًا والغلط لا يسلم منه أحد وإذا كان ابن عيينة مع جلالته غلط في ذلك فإسماعيل أين يقع منه إلا أن المتأخرين أوسع علمًا وأقل عذرًا. (هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي) أي أرني قال الحافظ وفيه ملاطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد الإراءة بالفعل ليكون أبلغ في التعليم وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون نسي ذلك لبعد العهد (كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ) للصلاة (فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ نَعَمْ) أستطيع (فَدَعَا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو ما يتوضأ به. وللبخاري عن ابن يوسف عن مالك فدعا بماء. وله من وجه آخر فدعا بتور من ماء بفوقية مفتوحة قدح أو إناء يشرب منه أو الطست أو شبه الطست أو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. وله من طريق آخر عن عبد الله بن زيد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له في تور من صفر بضم المهملة وقد تكسر صنف من جيد النحاس ويسمى أيضًا الشبه بفتح المعجمة والموحدة سمي بذلك لأنه يشبه الذهب والتور المذكور هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها. (فَأَفْرَغَ) أي صب يقال أفرغ وفرغ لغتان حكاهما في المحكم (عَلَى يَدِهِ) زاد أبو مصعب ويحيى بن بكير اليمني. وفي رواية ابن وضاح بالتثنية فالتقدير على إحدى يديه أو المراد باليد جنسها فيتفق الروايتان معنى (فَغَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية لجمهور رواة الموطأ ولعبد الله بن يوسف عن مالك يده بالإفراد على الجنس فيتفق الروايتان. وقد رواه وهيب وسليمان بن بلال عند البخاري والدراوردي عند أبي نعيم يديه بالتثنية (مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) قال الحافظ: كذا لمالك وعند هؤلاء وكذا خالد بن عبد الله عند مسلم ثلاثًا وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد. وقد ذكر مسلم عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته ولا يحمل على واقعتين لاتحاد المخرج والأصل عدم التعدد وفيه غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان على غير نوم ومثله في حديث عثمان، والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. (ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ) كذا ليحيى ولأبي مصعب بدله واستنشق فأطلق الاستنثار على الاستنشاق لأنه يستلزمه بلا عكس. وفي رواية وهيب فمضمض واستنشق واستنثر فجمع بين الثلاثة قاله الحافظ. وقال النووي الذي عليه جمهور أهل اللغة وغيرهم أن الاستنشاق غير الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه خلافًا لقول ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد (ثَلَاثًا) زاد وهيب بثلاث غرفات وفيه استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. وفي رواية خالد بن عبد الله مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثًا وهو صريح في الجمع في كل مرة بخلاف رواية وهيب فيطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية قاله ابن دقيق العيد. (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا) لم تختلف الروايات في ذلك ويلزم من استدل بالحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح يعني كمالك وتبعه البخاري أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم في الجميع لأن كلا الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل كذا قال الحافظ ولا يلزم ذلك لأن إسقاط الباء في قوله مسح رأسه مع كونها في الآية ظاهر في وجوب مسح جميعه ولا سيما وقد أكده في رواية بلفظ كله بخلاف لفظ ثم لا يفيد وجوب الترتيب بل يتحقق بالسنة، وإلا لزم أن التثليث ونحوه واجب لأنه مجمل في الآية أيضًا. (ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) بالتكرار لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين. قال الولي العراقي المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد حصولها مكررة لا التأكيد اللفظي فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره مثال ذلك جاء القوم اثنين اثنين أو رجلاً رجلا وضربته ضربًا ضربًا أي اثنين بعد اثنين ورجلاً بعد رجل وضربًا بعد ضرب قال وهذا منه أي غسلهما مرتين بعد مرتين أي أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتين. وقال الحافظ لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين. ولمسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه وغسل يده اليمنى ثلاثًا ثم الأخرى ثلاثًا فيحمل على أنه وضوء آخر لاختلاف مخرج الحديثين. (إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء لغتان مشهورتان وهو العظم الناتئ في آخر الذراع سمي به لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. وذهب جمهور العلماء إلى دخولهما في غسل اليدين لأن إلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ }ورد بأنه خلاف الظاهر. وأجيب: بأن القرينة دلت عليه وهي أن ما بعد إلى من جنس ما قبلها. وقال ابن القصار: اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار أنه تيمم إلى الإبط وهو من أهل اللغة فلما جاء قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ }بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم انتهى فإلى هنا حد للمتروك لا للمغسول. وقال الزمخشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقًا فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ }دليل عدم دخوله النهي عن الوصال وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقًا لحفظ جميع القرآن وقوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ }لا دليل فيه على أحد الأمرين قال فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن. قال الحافظ: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم ففي الدارقطني بإسناد حسن عن عثمان فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، وفيه عن جابر بإسناد ضعيف كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وفي البزار والطبراني عن ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: ثم يغسل ذراعيه حتى يجاوز المرفق وفي الطحاوي والطبراني عن ابن عباد عن أبيه مرفوعًا: ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال إسحاق بن راهويه: إلى في الآية تحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع فبينت السنة أنها بمعنى مع وقد قال الشافعي لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده ولم يثبت ذلك عن مالك صريحًا وإنما حكى عنه أشهب كلامًا محتملاً. (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) زاد ابن الطباع كله ولأبي مصعب برأسه. قال القرطبي: الباء للتعدية فيجوز حذفها وإثباتها لذلك يقال مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه، وقيل إنما دخلت الباء لتفيد معنى بديعًا وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به والمسح لا يقتضي ممسوحًا به فلو قيل رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس فدخلت الباء لتفيد ممسوحًا به وهو الماء فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء وذلك فصيح في اللغة على وجهين إما على القلب كما أنشد سيبويه: كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإثمد واللثة هي الممسوحة بعصف الإثمد وإما على الاشتراك في الفعل والتساوي في معناه كقوله: مثل القنافذ هذا جون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر انتهى. وأخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال: سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله فإن كان لفظ الآية محتملاً مسح الكل فالباء زائدة أو البعض فتبعيضية فقد تبين بفعله صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته رواه مسلم. قال علماؤنا: ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح الناصية حتى مسح على العمامة إذ لو لم يكن مسح كل الرأس واجبًا ما مسح على العمامة واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح بعض الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك لا ينهض إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره وقول ابن عمر لم يرفعه فهو رأي له فلا يعارض المرفوع. (بِيَدَيْهِ) بالتثنية (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ) قال عياض قيل معناه أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده، وقيل المراد أدبر وأقبل والواو لا تعطي رتبة قال وهذا أولى ويعضده رواية وهيب في البخاري فأدبر بهما وأقبل، وفي مسلم مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه (بَدَأَ) أي ابتدأ (بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ) بفتح الدال مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر (ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ) بالقصر. وحكى مده وهو قليل مؤخر العنق وفي المحكم وراء العنق يذكر ويؤنث (ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) ليستوعب جهتي الشعر بالمسح والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة وجملة قوله بدأ إلخ عطف بيان لقوله فأقبل بهما وأدبر ومن ثم لم تدخل الواو على بدأ. قال الحافظ: والظاهر أنه من الحديث وليس مدرجًا من كلام مالك ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب. وفي رواية للبخاري فأدبر بيديه وأقبل فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد، وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بقبل الرأس انتهى. وقال ابن عبد البر: روى ابن عيينة هذا الحديث فذكر فيه مسح الرأس مرتين وهو خطأ لم يذكره أحد غيره قال وأظنه تأوله على أن الإقبال مرة والإدبار أخرى. (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) إلى الكعبين كما في رواية وهيب عند البخاري والبحث فيه كالبحث في إلى المرفقين، والمشهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم من كل رجل. وحكى محمد عن أبي حنيفة وابن القاسم عن مالك أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك والأول هو الصحيح الذي تعرفه أهل اللغة وقد أكثروا من الرد على الثاني، ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه هذا. وقال القرطبي: لم يجئ في حديث عبد الله بن زيد للأذنين ذكر ويمكن أن ذلك لأن اسم الرأس يعمهما، ورده الولي العراقي بأن الحاكم والبيهقي رويا من حديثه وصححاه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه، والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم من طريق معن كلاهما عن مالك به. (مالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون واسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الله وأبو الزناد لقب وكان يغضب منه لما فيه من معنى ملازم النار لكنه اشتهر به لجودة ذهنه وحدة فهمه كأنه نار موقدة. (عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ) أي إذا شرع في الوضوء (أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ) ماء كما في رواية القعنبي وابن بكير وأكثر الرواة وكذا ثبت في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم وسقط من رواية يحيى وكذا من رواية الأكثر في البخاري. قال أبو عمر: لأنه مفهوم من الخطاب فإن المجعول في أنفه إذا توضأ إنما هو ماء ولذا قال (ثُمَّ لِيَنْثِرْ) بكسر المثلثة بعد النون الساكنة على المشهور وحكي ضمها قاله النووي. وفي الصحيح: ثم لينتثر بزيادة تاء، وفي النسائي ثم ليستنثر بزيادة سين وتاء كذا قال السيوطي. وفي فتح الباري قوله لينتثر كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن يفتعل ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة والروايتان لأصحاب الموطأ أيضًا. قال الفراء: يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة انتهى. فما أوهمه كلام السيوطي من أنه لم يرو في الموطأ ولا في البخاري إلا بواحدة فيه نظر. وقال عياض: هو من النثر وهو الطرح وهو هنا طرح الماء الذي تنشق منه قبل ليخرج ما تعلق به من قذر الأنف. وقال ابن الأثير: نثر ينثر بالكسر إذا امتخط واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف ولم يذكر مالك عددًا وقد زاد سفيان عن أبي الزناد وترًا رواه مسلم. (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستجمار، وحمله بعضهم على استعمال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمر حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح، وابن عبد البر عن مالك. وروى ابن خزيمة عنه خلافه واستدل به بعض من نفى وجوب الاستنجاء للإتيان فيه بحرف الشرط ولا دلالة فيه وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار قاله في الفتح. وفي الإكمال قال الهروي: الاستجمار المسح بالجمار وهي الأحجار الصغار ومنه سميت حجارة الرمي، وقال ابن القصار: يجوز أنه أخذ من الاستجمار بالبخور الذي تطيب به الرائحة وهذا يزيل الرائحة القبيحة، واختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في الحديث فقيل هذا وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى قال والأول أظهر انتهى. وقال النووي: إنه الصحيح المعروف. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ) اسمه عائذ الله بعين مهملة وتحتية وذال معجمة ابن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وسمع كبار الصحابة. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، وقال مكحول: ما رأيت أعلم منه مات سنة ثمانين. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ) بأن يخرج ما في أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية مجرى النفس الذي به تلاوة القرآن وبإزالة ما فيه من الثقل تصح مخارج الحروف وفيه طرد الشيطان لما رواه البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان يبيت على خيشومه أي أعلى أنفه ونومه عليه حقيقة أو استعارة لأن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان فهو على عادة العرب في نسبة المستخبث والمستبشع إلى الشيطان أو ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام إلى الصلاة ولا مانع من حمله على الحقيقة وحمل مبيته لعموم النائمين أو مخصوص بمن لم يفعل ما يحترس به في منامه كقراءة آية الكرسي الأقرب الثاني. قال الحافظ: وظاهر الأمر فيه الوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وغيرهما أن يقول به في الاستنثار وهو ظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة وأن مشروعية الاستنشاق إنما تحصل بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه، واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأحاله على الآية وليس فيها استنشاق ولا استنثار وتعقب باحتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء فقد أمر الله باتباع نبيه ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة وهذا يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا. وقد ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد وهذا دليل فقهي فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عطاء وثبت عنه أنه رجع عن الإعادة انتهى. (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) ندبًا لزيادة أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم في أن الإيتار مستحب فقط لا شرط، ولا يخالفه حديث سلمان عند مسلم مرفوعًا لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار لحمله على الكمال، وكذا أمره صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار لأنه شرط كما قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث لتصريحه في هذه الرواية بأن الأمر ليس للوجوب وبه حصل الجمع بين الأدلة وحمله على الزائد على الثلاثة إن لم تنق تحكم. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به، وتابعه يونس عن الزهري عند البخاري ومسلم. (قَالَ يَحْيَى) بن يحيى الليثي (سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) في الست مرات (إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ) أي يجوز وإن كان الأفضل خلافه. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) الصديق شقيق عائشة تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح وشهد اليمامة والفتوح. قال في الإصابة قال ابن سعد وغير واحد: مات سنة ثلاث وخمسين وقال يحيى بن بكير: سنة أربع، وقيل خمس، وقيل ست. حكاها أبو نعيم وقال أبو زرعة الدمشقي: سنة تسع. وقال ابن حبان: سنة ثمان. وقال البخاري: مات قبل عائشة وبعد سعد انتهى. وهذا الحديث يؤيده مع لحظ المشهور في وفاة سعد وهو صادق حتى بالسنة التي مات فيها سعد وهذا البلاغ يحتمل أن يكون بلغ الإمام من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة فقد رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، ومن طريق ابن وهب أيضًا عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن كلاهما عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة يوم توفي سعد (فَدَخَلَ) عبد الرحمن بن أبي بكر (عَلَى عَائِشَةَ) أخته (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أحد العشرة وأول من رمي بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور (فَدَعَا بِوَضُوءٍ) أي بما يتوضأ به (فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ) بفتح الهمزة من الإسباغ وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه وكأنها رأت منه تقصيرًا أو خشيت عليه ذلك (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ) قال النووي: أي هلكة وخيبة، وقال الحافظ: اختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد مرفوعًا ويل واد في جهنم (لِلْأَعْقَابِ) جمع عقب بكسر القاف وسكونها وهو مؤخر القدم (مِنَ النَّارِ). قال البغوي: معناه لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها وقيل أراد أن العقب يختص بالعقاب إذا قصر في غسلها زاد عياض فإن مواضع الوضوء لا تمسها النار كما في أثر السجود أنه محرم على النار ويلحق بالأعقاب ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقتنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا رواه الشيخان: ورواه أحمد والدارقطني والطبراني والحاكم عن عبد الله بن الحارث مرفوعًا: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وأصحها من جهة الإسناد ثلاثة حديث أبي هريرة وابن عمرو يعني وهما في الصحيحين وحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وقد رأيت من رواه ثم حديث عائشة فهو مدني حسن انتهى. وقد أخرجه مسلم في الصحيح كما علم وفيه: أن غسل الرجلين واجب إذ لو أجزأ المسح لما توعد بالنار فلا عبرة بقول الشيعة الواجب المسح لظاهر قوله {وَأَرْجُلَكُمْ }بالخفض ورد بأنه على المجاورة. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله وقال في حديث عمرو بن عبسة عند ابن خزيمة وغيره مطولاً ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا علي وابن عباس وأنس وثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين رواه سعد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ) بفتح الطاء وسكون الحاء المهملة ممدود المدني التيمي مولاهم أخي يعقوب روى عن أبيه وعثمان المذكور وعنه مالك والدراوردي وآخرون، وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من التابعين (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عثمان بن عبيد الله التيمي المدني ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي (أَنَّ أَبَاهُ) عبد الرحمن بن عثمان التيمي صحابي قتل مع ابن الزبير وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة (حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) يقول (يَتَوَضَّأُ) أي يتطهر (بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ) كناية عن موضع الاستنجاء تأدبًا أي إنه بالماء أفضل منه بالحجر وبينت السنة أن الجمع بينهما أفضل. روى ابن خزيمة والبزار عن عويم بن ساعدة أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أثنى عليكم في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟. قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث البزار فقالوا: نتبع الحجارة بالماء. فقال: هو ذاك فعليكموه وكأن الإمام أراد بذكر أثر عمر هذا الرد على من كره الاستنجاء بالماء. روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء وعن ابن الزبير ما كنا نفعله. وفي البخاري عن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. وللإسماعيلي معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء، وللبخاري أيضًا عن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، ولابن خزيمة عن جرير أنه صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها وللترمذي وقال حسن صحيح، عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر البول والغائط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فلعل نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء لا يصح عنه إذ هو نجم السنن مع أنه خلاف معروف مذهبه أن الماء أفضل وأفضل منه الجمع بينه وبين الحجر، وقول ابن حبيب: يمنع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ضعيف. (سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ) ما حكمه؟ (فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ فَلْيُمَضْمِضْ) فاه (وَلَا يُعِدْ غَسْلَ وَجْهِهِ) لأن ترتيب السنن مع الفرائض مستحب وقد فات. (وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لْيُعِدْ) على وجه السنية (غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ أَوْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ) أي بقربه فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه وسواء فعل ذلك عمدًا أو سهوًا لأن ترتيب الفرائض سنة والنسيان إنما وقع في السؤال. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ) لأنهما من سنن الوضوء فما على تاركهما ولو عمدًا إعادة وقيد النسيان إنما وقع في السؤال (وَلْيُمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ) بكسر الباء من الصلوات (إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ) بهذا الوضوء وإلا فلا إعادة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Ibn Shihab from Abu Idris al-Khawlani from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "The person doing wudu should snuff water up his nose and blow it out again

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Idris Al Khaulani] dari [Abu Hurairah], Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berwudlu hendaklah beristintsar dan barangsiapa beristijmar maka hendaklah dengan bilangan ganjil

    Ebu Hureyre r.a.'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «Abdest alan su ile burnunu iyi temizlesin. Taşla taharetlenen taşı tek kullansın.» buyurdu. Diğer tahric: Buharı, Vudû; Müslim, Taharet

    রেওয়ায়ত ৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ওযু করে সে যেন নাক পরিষ্কার করে আর যে কুলুখ নেয় সে বেজোড় নেবে।