• 1846
  • عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ

    يباشر: المباشرة : الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة
    الإزار: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    حيض: الحيض : جمع الحائض وهي التي ينزل الدم من رحمها في أيام معلومة من كل شهر
    يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ
    حديث رقم: 299 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 469 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الَاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 247 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 1890 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا
    حديث رقم: 286 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 376 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 26260 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26288 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26291 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26292 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26293 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1386 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 271 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مَوْضِعُ الْإِزَارِ
    حديث رقم: 12837 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 2363 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2351 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 19884 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19889 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19897 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19899 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19898 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19900 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19902 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19930 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19939 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19941 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1189 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1383 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1382 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1384 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 13185 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 120 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 2815 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 2816 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 1556 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 6925 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6932 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6935 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي تَابِعُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6947 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي تَابِعُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 686 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 687 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 119 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 1009 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 1763 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِمْشَاذٍ الْعَسَّالُ ، رَوَى عَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:475 ... ورقمه عند عبد الباقي:294]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ


    ( بَابُ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ) وَفِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ ) وَفِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ : ( بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمِيلَةِ ، إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَفِسْتِ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ ) الْخَمِيلَةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْخَمِيلَةُ ، وَالْخَمِيلُ بِحَذْفِ الْهَاءِ : هِيَ الْقَطِيفَةُ ، وَكُلُّ ثَوْبٍ لَهُ خَمْلٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، وَقِيلَ : هِيَ الْأَسْوَدُ مِنَ الثِّيَابِ . وَقَوْلُهَا : ( انْسَلَلْتُ ) أَيْ ذَهَبْتُ فِي خُفْيَةٍ ، وَيَحْتَمِلُ ذَهَابُهَا أَنَّهَا خَافَتْ وُصُولَ شَيْءٍ مِنَ الدَّمِ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ تَقَذَّرَتْ نَفْسُهَا ، وَلَمْ تَرَ تَرَبُّصَهَا لِمُضَاجَعَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَطْلُبَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، وَهِيَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ، الَّتِي لَا يُمْكِنُ فِيهَا الِاسْتِمْتَاعُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَقَوْلُهَا : ( فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي ) هِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ ، وَهِيَ حَالَةُ الْحَيْضِ ، أَيْ أَخَذْتُ الثِّيَابَ الْمُعَدَّةَ لِزَمَنِ الْحَيْضِ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي ضَبْطِ ( حِيضَتِي ) فِي هَذَا الْمَوْضِعِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَيُحْتَمَلُ فَتْحُ الْحَاءِ هُنَا أَيْضًا ، أَيِ الثِّيَابُ الَّتِي أَلْبَسُهَا فِي حَالِ حِيضَتِي فَإِنَّ الْحَيْضَةَ - بِالْفَتْحِ - هِيَ الْحَيْضُ ..
    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنَفِسْتِ ؟ " هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ أَنَّ نَفِسْتِ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ - مَعْنَاهُ : حَاضَتْ ، وَأَمَّا فِي الْوِلَادَةِ فَيُقَالُ : ( نَفُسَتْ ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْضًا ، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : فِي الْوِلَادَةِ نَفُسَتْ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا ، وَفِي الْحَيْضِ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : رِوَايَتُنَا فِيهِ فِي مُسْلِمٍ بِضَمِّ النُّونِ هُنَا . قَالَ : وَهِيَ رِوَايَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَذَلِكَ صَحِيحٌ ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَيْضِ وَالْوِلَادَةِ ، وَذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ خُرُوجُ الدَّمِ ، وَالدَّمُ يُسَمَّى نَفَسًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ : فَفِيهِ جَوَازُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَالِاضْطِجَاعِ مَعَهَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ 539 حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنْ مُلَاقَاةِ الْبَشَرَةِ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، أَوْ يَمْنَعُ الْفَرْجَ وَحْدَهُ ، عِنْدَ مَنْ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا الْفَرْجَ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : لَا تُكْرَهُ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ وَلَا قُبْلَتُهَا ، وَلَا الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ ، وَلَا يُكْرَهُ وَضْعُ يَدِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَائِعَاتِ ، وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُهَا رَأْسَ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ مَحَارِمِهَا وَتَرْجِيلُهُ ، وَلَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَعَجْنُهَا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّنَائِعِ ، وَسُؤْرُهَا وَعَرَقُهَا طَاهِرَانِ ، وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ فِي كِتَابِهِ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا كُلِّهِ . وَدَلَائِلُهُ مِنَ السُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ مَشْهُورَةٌ . وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطْأَهُنَّ ، وَلَا تَقْرَبُوا وَطْأَهُنَّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.
    المعنى العام:
    هبطت حواء من الجنة إلى الأرض، من عالم الطهر والراحة إلى دنيا الأذى والشقاء، وكان مما أصابها زيادة على آدم ما نزل عليها من دم الحيض والنفاس، وهكذا كتب الله عليها وعلى بناتها هذا الأذى، دم يسيل من الرحم أياما في كل شهر، من يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما، دم أسود كريه الرائحة يتكرر شهريا مادامت خالية من الحمل وحتى سن اليأس، فإن هي حملت، وانقطع عنها مدة حملها نزل بعد الولادة أياما قد تبلغ الأربعين يوما تشمئز منه نفسها، فضلا عن زوجها، دم يحد من تشوف المرأة إلى الرجل، وتشوف الرجل إليها. وقد اختلفت معاملات الناس للحائض قبل الإسلام، فكانوا في الجاهلية يتجنبونها فإذا غلبت عليهم شهوتهم أتوها في دبرها، وكان النصارى يجامعونها في فرجها، وكان اليهود والمجوس يبالغون في هجرانها، ويتجنبونها ويعتزلونها حتى بعد انقطاع الدم لمدة سبعة أيام، ويزعمون أن ذلك في كتابهم. وجاء الإسلام، وتساءل المسلمون؛ فنزل قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فكان وسطا في المعاملة، وخير الأمور الوسط، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض أن تستر ما بين سرتها وركبتها عن زوجها، لئلا تتقزز نفسه منها، وشرع مباشرتها أعلى إزارها، كما شرع مضاجعتها في الفراش الواحد واللحاف الواحد، لكنه منع وطأها في فرجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها. المباحث العربية (كان إحدانا إذا كانت حائضا) قال النووي: هكذا وقع في الأصول كان إحدانا من غير تاء في كان وهو صحيح، فقد حكى سيبويه في كتابه، في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الأفعال قال: وقال بعض العرب: قال امرأة. فهنا نقل الإمام هذه الصيغة، أنه يجوز حذف التاء من فعل ما له فرج، من غير فصل، وقد نقله أيضا ابن خروف في شرح الجمل. قال النووي: ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة. أي كان الأمر أو الحال، ثم ابتدأت، فقالت: إحدانا إذا كانت حائضا أمرها. اهـ. ثم قال: وأصل الحيض في اللغة السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال. والحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة، يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، قال الأزهري والهروي وغيرهما: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وهو عرق، فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره وقال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض، بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ويقال: حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست، كله بمعنى واحد، وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. (أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار) المأمور به محذوف، لدلالة فتأتزر عليه، والتقدير: أمرها بأن تأتزر فتأتزر، بأن تشد إزارا تستر به ما بين سرتها وركبتها. (ثم يباشرها) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد، وليس المراد به الجماع وإن كانت ترد بهذا المعنى. (أن تأتزر في فور حيضها) فور الحيضة بفتح الفاء وسكون الواو معناه معظمها ووقت كثرتها، قال الجوهري: فورة الحر شدته، وفار القدر فورا إذا جاشت. (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) قيل: المراد بالإرب العضو الذي يستمتع به، أي الفرج، وهو بكسر الهمزة وسكون الراء في أكثر الروايات قال النووي: ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه حاجته، وهي شهوة الجماع. اهـ. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد منكم يضبط شهوته، ويملك نفسه من الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج المرأة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك. (يباشر نساءه فوق الإزار) أي فوق السرة وأعلى الجسم، أي فوق المكان الذي يستره الإزار، وليس المراد المباشرة مع الحائل الذي هو الإزار، لأن لفظ المباشرة في معناه وضع البشرة على البشرة، ومس الجلد الجلد. (وهن حيض) بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة، جمع حائض. (يضطجع معي) أي في فراش واحد وغطاء واحد. (بينما أنا مضطجعة) بينما أصله بين ظرف زمان، وزيدت عليه الميم والألف والعامل فيه جوابه إذ حضت والتقدير: فاجأني الحيض وقت أن كنت مضطجعة. (في الخميلة) بفتح الخاء وكسر الميم، ويقال: الخميل بحذف الهاء. قال السكري: هو القطيفة ذات الخمل، والخمل هدب القطيفة ونحوها، مما ينسج ويفضل له فضول، وفي البخاري مضجعة في خميصة وفي آخر الرواية فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة والخميصة كساء مربع، وقيل: ثوب من خزثخين، له علمان، وهو أسود، فلعل الغطاء كان من قطعتين إحداهما خميصة، والأخرى خميلة. (فانسللت) أي انسحبت من الفراش في رفق وخفية، لعدم إزعاجه صلى الله عليه وسلم، وكأنها استقذرت نفسها، وترفعت بمضاجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، أو خافت وصول شيء من الدم إليه، أو أن يطلب منها الاستمتاع بها، أو أن ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. (فأخذت ثياب حيضتي) قال النووي: بكسر الحاء، وهي حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض. هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط حيضتي في هذا الموضع، قال القاضي عياض: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي، فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. اهـ. (أنفست؟) بفتح النون وكسر الفاء. قال النووي: هذا هو المعروف في الرواية، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضت، وأما في الولادة فيقال: نفست بضم النون وكسر الفاء، وقال الهروي: في الولادة نفست بضم النون وفتحها، وبالحيض بالفتح لا غير. ونقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد، وأصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفسا. اهـ. (قالت: وكانت هي) جردت من نفسها من تتحدث عنها، وكان الأصل: قالت: وكنت. (يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة) أي من الحدث الأكبر، يقال: أجنب يجنب إجنابا، والجنابة الاسم، وهو في اللغة البعد، وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهر. فقه الحديث قسم النووي في شرح مسلم مباشرة الحائض إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يباشرها في الفرج بالجماع. فهذا حرام بإجماع المسلمين وبنص القرآن، قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] وبالأحاديث الصحيحة المتضافرة. قال: قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، أو جاهلا بتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن وطئها عامدا، عالما بالحيض والتحريم، مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي: أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف، أنه لا كفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي وكثيرون غيرهم. والقول الثاني: وهو القديم الضعيف أنه يجب الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، قالوا: لأنه وطء محذور، كالوطء في نهار رمضان. واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار، ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم؟ ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم؟ ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأة وهي حائض، فليتصدق بدينار أو نصف دينار وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة. وعلى فرض صحة الحديث تكون الصدقة على الاستحباب. القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، وبالذكر، أو بالقبلة أو المعانقة، أو اللمس أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر منها شيئا بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم، أو لا يكون؛ هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة، وحكى المحلي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، إذا كان عليه شيء من دم الحيض. وهذا الوجه باطل، لا شك في بطلانه. القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة، في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها عند جماهيرهم، وأشهرها في المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا. وهذا الوجه الحسن. وممن ذهب إلى الوجه الأول، وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء، وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأبو ثور وابن المنذر وداود، واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح قالوا: وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب. ثم قال النووي: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل، أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض -وهو عشرة أيام عنده- حل وطؤها في الحال، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} اهـ. وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حل الوطء، واحتج لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق قبل الغسل، فكذا الوطء، لأن تحريم الوطء هو للحيض وقد زال، وصارت كالجنب، ومن الإنصاف القول بأن القياس مع أبي حنيفة والنص مع الجمهور. والله أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع، وقد روى أبو داود عن ميمونة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أو الركبتين، تحتجز به أي تمتنع المرأة بالإزار عن الجماع. وفي رواية محتجزة به أي حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع، فالإزار وقاية وحماية من ثورة الشهوة، وعقبة أمام جموحها نحو مخالفة الشرع.

    2- أن المباشرة فوق الإزار ودون الركبة إنما تجوز لمن يضبط نفسه ويمنعها من الاسترسال والوقوع في الجماع، أما من لا يملك إربه فلا يجوز له ذلك، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

    3- أخذ بعضهم من قولها في فور حيضتها الفرق بين ابتداء الحيض وبعده، فالمباشرة في نهايته أخف منها في بدايته، ويشهد له ما رواه ابن ماجه في سننه عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشرها بعد ذلك.
    4- وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضبط النفس وقوة الإرادة.
    5- جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة.
    6- استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض، غير ثيابها المعتادة.
    7- استدل به بعضهم على أن عرق الحائض طاهر، لأن اضطجاعها معه في لحاف واحد لا يخلو من إصابة العرق زوجها أو ثيابه أو غطاءه، فقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} معناه فاعتزلوا وطأهن، ولا تقربوا وطأهن.
    8- واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنفست على أن حكم الحيض والنفاس واحد.
    9- وفيه محافظة أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- على شعور النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهن على إبعاد الأذى عنه. 10- وفيه عطفه صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته لأزواجه. 1

    1- وجواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. 1

    2- وفيه أن من سنة أهل الخير النوم مع الزوجة، على خلاف طريقة العجم. والله أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ ‏.‏

    Maimuna (the wife of the Holy Prophet) reported:The Messenger of Allah (ﷺ) contacted and embraced his wives over the waist-wrapper when they were menstruating

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Khalid bin Abdullah] dari [asy-Syaibani] dari [Abdullah bin Syaddad] dari [Maimunah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencumbu isteri-isterinya di atas (berlapiskan) sarung, sedangkan mereka dalam keadaan haid

    Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki): Bize Halid b. Abdiîlah Şeybani'den o da Abdullah b. Şeddad'dan, o da Meymune'den naklen haber verdi. Meymune dedi ki: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) hanımları ile ay hali oldukları halde peştamalin üzerinden mübaşeret ederdi. Diğer tahric: Buhari, 303; Ebu Davud, 2167 DAVUDOĞLU ŞERHİ İÇİN buraya tıklayın NEVEVİ ŞERHİ (677-679): Bu babta (678) "Aişe (r.anha) dedi ki: Bizden birimiz ay hali olduğunda ... hakim olabilir" hadisi ile "Meymline (r.anha) dedi ki: ... " hadisi yer almaktadır. Aişe (r.anha)'dan rivayet edilen hadiste asıl nüshalardaki rivayet "bizden birimiz ... " ifadesindeki (.....) fiili (müennesten bahsetmesi dolayısıyla te'li de kullanılması sözkonusu iken) te'siz kullanılmıştır. Bu kullanım da doğru bir kullanımdır çünkü Sibeveyh "el-Kitab"ında konu ile ilgili başlıkta bazı Arapların "bir kadın, dedi" cümlesinde fiili müenneslik alameti olarak sonunda gelmesi gereken te harfi olmaksızın kullandıklarını nakletmektedir. İşte İmam Sibeveyh böyle bir kullanımı nakletmiş ve bu şekilde bir kullanımın caiz olduğunu belirtmiş bulunmaktadır. Bunu aynı şekilde İmam Ebu'l-Huseyn b. Haruf da nakletmiş, başkaları da zikretmiş bulunmaktadır. Ayrıca hadiste geçen "kane"nin burada durum ve olay (kıssa) fiili olması da mümkündür. Yani durum ve vaziyet şöyle idi, demek olur, sonra olayı anlatarak: Bizden birimiz ay hali olunca ... ona emrederdi, demiştir. Allah en iyi bilendir. "Ay halinin arttığı zamanda" ay hali kanının çoğaldığı zamanda demektir. (3/203) "Peştamal bürünmesi" ise göbeği ve göbeğinden aşağısını diz kapağına ve daha aşağısına kadar örten bir peştamal bağlamasını emrederdi, demektir. Aişe (r.anha)'nın: "Hanginiz kendisine hakim olabilir" sözünde "irb" kelimesi hemze kesreli olarak kendisi ile faydalandığı organı yani ferci demektir. Bir topluluk ise bunu "ereb" olarak rivayet etmişlerdir bu da kendi ihtiyacı anlamındadır. Bu ise cima arzusudur. Maksat ise O aranızda kendisine en ileri derecede hakim olandi. Bu şekilde mübaşerete rağmen harama düşmekten yana kendisinden emin idi. Haram olan iş ise ay hali olan kadının fercine mübaşeretlir. Hatlabi bu rivayeti tercih etmiş, birinci rivayeti reddetmiş ve muhaddislerin bunu bu şekilde nakletmelerini bir kusur olarak değerlendirmiştir. Allah en iyi bilendir. Hayz (ay hali) sözlükteki asıl anlamı akmak demektir. Vadinin seli akacak olursa bunu anlatmak için bu fiil kullanılır. Eıheri, Herevi ve onların dışındaki imamlar şöyle demektedir: Hayz kadının belli vakitlerde kanının akması demektir. Bu kanı kadın rahmi büluğundan sonra akıtır. İstihaza ise kanın zamansız akması demektir. Ay hali kanı rahmi n dibinden çıkar, istihaza kanı ise el-azil denilen ve rahmin ön taraflarında bulunan bir damardan akan kandır. Dilbilginlerinin dediklerine göre hayz, mahiı ve mehaz kelimeleri 'ay hali olmak' demek olup, ay hali olan kadına da "haiz" denilir. Bu şekilde sonuna te getirmemek fasih ve meşhur olan söyleyiştir. Cevheri, Ferra'dan "haiza: ay hali kadın" söyleyişini de nakletmektedir. Hadat, tehayyadat, dereset, tamiset, ariket, dahiket, nefiset şeklindeki bütün fiiller aynı anlamda (ay hali oldu) demektir. Bazıları da ay hali oldu anlamında ekbarat ve a'sarat kelimelerini de ilave etmişlerdir. Babtaki Hadislerden Çıkarılan Hükümler Ay hali olan kadınla mübaşeret birkaç kısımdır: Birinci kısım: Ay hali olan kadınla fercinde cima ile mübaşeret etmek: Bu Kur'an-ı azimuşşanın nassı ve sahih sünnet ile ve Müslümanların icmaı ile haramdır. Mezhep alimlerimiz der ki: Müslüman bir kimse ay hali olan bir kadın ile fercinde cima etmenin helal olduğuna inanırsa kafir ve mürted olur. Bir kimse bunun helal olduğuna inanmaksızın bu işi yapacak olursa, şayet bunu unutmuş yahut ay hali olduğunu bilmeyen ya da haram olduğunu bilmeyen yahut zorlanan bir kimse ise onun için vebalde kefaretle sözkonusu değildir. Şayet kasten ay hali olduğunu ve haramlığını bilerek kendi isteği ile ay hali olan kadın ile cima ederse pek büyük bir günah işlemiş olur. Şafii bunun büyük bir günah olduğunu ve bu işi yapanın tövbe etmesinin icap ettiğini açıkça ifade etmiştir. Bu işi yapan kimseye kefaretin vücubu hususunda Şafii'nin iki görüşü vardır. Daha sahih olana göre -ki bu onun yeni görüşüdür. Malik, Ebu Hanife, iki rivayetten birisine göre Ahmed'in ve selefin çoğunluğunun da görüşüdür- bundan dolayı ona kefaret düşmez. Seleften bu görüşü benimseyenler arasında Ata, İbn Ebu Muleyke, Şa'bi, Nehai, Mekhul, Zühri, Ebu'z-Zinad, Rabia, Hammad b. Süleyman, Eyyub es-Sahtiyani, Süfyan es-Sevri, Leys b. Sa' d -yüce Allah hepsine rahmet buyursun- vardır. İkinci görüş ise Şafii'nin eski ve zayıf görüşü olup, böyle birisine kefaret icap eder. Bu görüş İbn Abbas, Hasan-ı Basri, Said b. Cubeyr, Katade, Evzai, İshak ve ondan gelen ikinci rivayette Ahmed bu görüştedir. Bunlar kefaret hususunda ise farklı görüşlere sahiptirler. Hasan ve Said kefaretin bir köleyi hürriyetine kavuşturmak olduğunu söylerken diğerleri bir ya da yarım dinardır demişlerdir. Bununla birlikte hangi durumda bir dinar, hangi durumda yarım dinar kefaret ödemesi gerektiği hususunda da aralarında ihtilaf vardır. Acaba bir dinar kefaret kanın ilk geldiği sırada, yarısı da son zamanlarında olursa mı yoksa dinar kanın geldiği zamanda, yarısı ise kesildiğinden sonra mı kefaret olarak verilecektir. Bu hususta görüş ayrılıkları vardır. (3/204) Bu kefaretin verileceği ni kabul edenler İbn Abbas'ın rivayet ettiği şu merfu hadisi delil alırlar: "Kim ay hali iken hanımına yaklaşacak olursa, bir yahut yarım dinar sadaka versin. " Ancak bu hafızların ittifakı ile zayıf bir hadistir. Doğrusu kefaretin sözkonusu olmadığıdır. Allah en iyi bilendir. İkinci kısım: Göbeğin üst tarafı ile diz kapağının alt tarafı arasına zekeriyle sürtünmek yahut öperek, kucaklaşarak, dokunarak ve daha başka şekilde mübaşeret etmek (temas etmek, dokunmak}.Bu da ilim adamlarının ittifakı ile helaldir. Şeyh Ebu Hamid el-İsferayini ile çok sayıda bir topluluk bu hususta icma olduğunu nakletmiş bulunmaktadırlar. Abide es-Selmani' den ve diğerlerinden erkeğin hiçbir yanı ay hali olan karısının hiçbir yanına değmez diye gelen nakil aslında şaz, münker, bilinmeyen ve kabulolunmayan bir görüştür. Ondan bu görüş sahih olarak nakledilse bile Buhari ve Müslim'in sahihleri ile başka hadis kaynaklarından zikredilmiş bulunan Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in peştamalin üstünden mübaşereti, bu hususa dair izin vermesi ile ilgili meşhur sahih hadislerle ve ondan önce olsun sonra olsun muhalefete kalkışanlardan önce Müslümanların icmaı ile reddolunur. Diğer taraftan yararlandığı ve fnübaşeret ettiği yerde bir miktar kanın bulunup bulunmaması arasında da fark yoktur. İşte mezhep alimlerimizin ve onların dışındaki diğer alimlerin pek büyük çoğunluğunun mutlak hadisler dolayısıyla kesin olarak söylediği meşhur ve doğru hüküm budur. Mezhebimize mensup el-Mehamill ise bazı mezhep alimlerimizin bu hususta bir görüşünü nakletmektedir. Buna göre göbeğin üstü ile diz kapağının altındaki bölgede eğer ay hali kanından bir şeyler varsa ona mübaşeret (dokunmak) haram olur fakat bu görüşün batıl olduğunda şüphe yoktur. Üçüncü kısım: Ön ve arka dışında göbek ile diz kapağı arasındaki yerlerde mübaşeret (temas ve dokunmak). Bu hususta mezhep alimlerimizin üç görüşü vardır. Onların büyük çoğunluğuna göre daha sahih, mezhepte daha meşhur olan görüş bunun haram olduğudur. İkinci görüş bu haram değildir ama tenzihen mekruhtur. Bu görüş ise delil bakımından daha güçlü bir görüş olup, tercih edilen de budur. Üçüncü görüş eğer mübaşeret eden kişi kendisini fercden alıkoyabiliyor ve ondan uzak kalacağı hususunda kendisine güveniyorsa -bu ister arzusunun azlığından, ister ileri derecede vera sahibi oluşundan olsun- caizdir, değilse caiz olmaz. Bu görüş de güzel bir görüştür. Bunu mezhep alimlerimizden Ebu'l-Abbas el-Basri ifade etmiştir. Birinci görüş olan kayıtsız şartsız haram olduğu görüşünü kabul edenler arasında Malik ve Ebu Hanife de vardır. İlim adamlarının çoğunluğunun görüşü de budur. Said b. el-Müseyyeb, Şureyh, Tavus, Ata, Süleyman b. Yesar ve Katade bunlar arasındadır. Caiz olduğunu kabul edenler arasında ise İkrime, Mücahid, Şa'bi, Nehai, Hakem, Sevri, Evzai, Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. el-Hasan, Esbağ, İshak b. Rahuye, Ebu Sevr, İbnu'l-Münzir ve Davud da bulunmaktadır. Delil itibariyle bu görüşün daha güçlü olduğunu da belirtmiştik. Bunlar ayrıca biraz sonra gelecek Enes (r.a.)'ın rivayet ettiği: "Nikah (cima) dışında her şeyi yapabilirsiniz" hadisini delil göstermişlerdir. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in peştamalden yukarısına mübaşeret etmekle yetinmesi ise müstehaplık olarak yorumlanır demişlerdir. Allah en iyi bilendir. Şunu da bilelim ki, ilişkiyi ve mübaşereti haram kabul edenlere göre bu hüküm ay hali süresince ve ay halinden kesilip de gusledinceye yahut şartına uygun olarak suyu bulamayacak olursa teyemmüm edinceye kadar devam eder. Bizim,Malik, Ahmed, selef ve halefin büyük çoğunluğunun görüşü budur. Ebu Hanife ise: Ay halinin azami süresi gelip, kanın kesilmesi halinde anında onunla ilişki kurmak helal olur. Cumhur yüce Allah'ın: "Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi o zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. " (Bakara, 2/222) buyruğunu delil göstermişlerdir. Allah en iyi bilendir

    حضرت میمونہؓ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا : رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں کے مخصوص ایام میں کپڑے کے اوپر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... মাইমুনাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সহধর্মিণীদের সাথে পরিহিত কাপড়ের উপর ঋতুর অবস্থায় মেলামেশা করতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৭২, ইসলামিক সেন্টারঃ)