• 2081
  • عَنْ مَيْمُونَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ إِزَارُهَا إِلَى نِصْفِ فَخِذَيْهَا أَوْ إِلَى رُكْبَتَيْهَا مُحْتَجِزَةً بِهِ "

    مَا حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ نَدْبَةَ ، مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ إِزَارُهَا إِلَى نِصْفِ فَخِذَيْهَا أَوْ إِلَى رُكْبَتَيْهَا مُحْتَجِزَةً بِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اللَّيْثُ يَقُولُ نَدْبَةَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ بُدَيَّةَ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حَظْرِ مَا تَقَدَّمَتْ إِبَاحَتُهُ وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ الَّذِي بَدَأْنَا بِهِ مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَتِ الْآيَةُ وَأَنَّ النَّاسِخَ لَهُ

    يباشر: المباشرة : الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة
    حائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    إزارها: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات