دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ : مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مُهَاجِرًا لِأَهْلِهِ ، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ : لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هِجْرَةٌ ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ ، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نُدْبَةَ ، مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ : مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مُهَاجِرًا لِأَهْلِهِ ، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ : لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هِجْرَةٌ ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ ، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ نُدْبَةَ