عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ "
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ فَأُفْحِمَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ فِي الْكُوفِيِّينَ مُتَشَدِّدًا فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ لَا يَسْأَلُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَ لَمْ تَشْرَبِ النَّبِيذَ ؟ وَيَسْأَلُنِي لِمَ شَرِبْتَهُ ؟ فَقَالَ : لَا أُفْتِي بِهِ أَبَدًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : فِي أَنْفُسِنَا مِنَ الْفُتْيَا بِهِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ وَلَكِنْ عَادَةُ الْبَلَدِ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى تَحْرِيمِ الْمُعَاقَرَةِ وَتَحْرِيمِ النَّقِيعِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا فَمَا عَلِمْتُ أَنَّهَا تَخْلُو مِنْ إِحْدَى جِهَتَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ وَاهِيَةَ الْإِسْنَادِ وَإِمَّا تَكُونَ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا إِلَّا التَّمْوِيهَ فَرَأَيْنَا أَنْ نَذْكُرَهَا وَنَذْكُرَ مَا فِيهَا لِيَكُونَ الْبَابُ كَامِلَ الْمَنْفَعَةِ فَمِنْ ذَلِكَ :