• 1904
  • أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَتْهَا قَالَتْ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ ، إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَفِسْتِ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ . قَالَتْ : " وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، مِنَ الْجَنَابَةِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَتْهَا قَالَتْ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ ، إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ . قَالَتْ : وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، مِنَ الْجَنَابَةِ

    الخميلة: الخميل والخَمِيلة : القطيفة ذات الأهداب
    حضت: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    فانسللت: الانسلال : الخروج والانسحاب برفق في خفية
    حيضتي: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    أنفست: نفست : ولدت أو حاضت
    الجنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 319 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
    حديث رقم: 320 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
    حديث رقم: 1846 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب القبلة للصائم
    حديث رقم: 1847 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب القبلة للصائم
    حديث رقم: 294 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب من سمى النفاس حيضا، والحيض نفاسا
    حديث رقم: 318 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
    حديث رقم: 321 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
    حديث رقم: 1845 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب القبلة للصائم
    حديث رقم: 514 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 238 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
    حديث رقم: 282 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مضاجعة الحائض
    حديث رقم: 371 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 377 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 634 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 650 في موطأ مالك كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 26021 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 25955 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 25957 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 25981 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26020 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26022 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26147 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26152 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26163 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26187 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26193 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1384 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 3975 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ
    حديث رقم: 231 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ اغْتِسَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 266 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 268 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2979 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2980 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2981 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2984 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 371 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 9243 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 9245 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 12821 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 19733 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19816 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 2364 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2365 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2362 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1717 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1718 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3748 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ السينِ مَنِ اسْمُهُ سَلْمٌ
    حديث رقم: 4133 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4832 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 5106 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8277 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 5243 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 493 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَلْمٌ
    حديث رقم: 19412 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19420 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19427 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19434 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19437 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19441 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19489 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19495 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19509 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19514 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19523 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19524 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19557 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19636 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19637 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19638 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19639 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19692 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19732 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19731 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19752 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19753 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19779 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19781 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19795 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1190 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1191 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 853 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 1385 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 7627 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ إِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ
    حديث رقم: 60 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 63 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 2169 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2170 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2185 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 291 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ صِيَامِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا
    حديث رقم: 16 في جزء محمد بن عاصم الثقفي جزء محمد بن عاصم الثقفي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ
    حديث رقم: 6860 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6861 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 631 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ ، وَالِاغْتِسَالِ مَعَهَا
    حديث رقم: 632 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ ، وَالِاغْتِسَالِ مَعَهَا
    حديث رقم: 688 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 689 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 690 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 101 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً
    حديث رقم: 60 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ حَدِيثُ آخَرُ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ مَعًا
    حديث رقم: 13075 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 205 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ تَطَهُّرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ
    حديث رقم: 765 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا
    حديث رقم: 99 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةَ

    [296] الخميلة بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الْمِيم القطيفة وَهِي كل ثوب لَهُ خمل من أَي شَيْء كَانَ وَقيل هُوَ الْأسود من الثِّيَاب فانسللت أَي ذهبت فِي خُفْيَة ثِيَاب حيضتي بِكَسْر الْحَاء حَالَة الْحيض أنفست بِفَتْح النُّون وَكسر الْفَاء أَي أحضت أما فِي الْولادَة فَيُقَال بِضَم النُّون

    عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. إذ حضت. فانسللت. فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان، في الإناء الواحد، من الجنابة.
    المعنى العام:
    هبطت حواء من الجنة إلى الأرض، من عالم الطهر والراحة إلى دنيا الأذى والشقاء، وكان مما أصابها زيادة على آدم ما نزل عليها من دم الحيض والنفاس، وهكذا كتب الله عليها وعلى بناتها هذا الأذى، دم يسيل من الرحم أياما في كل شهر، من يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما، دم أسود كريه الرائحة يتكرر شهريا مادامت خالية من الحمل وحتى سن اليأس، فإن هي حملت، وانقطع عنها مدة حملها نزل بعد الولادة أياما قد تبلغ الأربعين يوما تشمئز منه نفسها، فضلا عن زوجها، دم يحد من تشوف المرأة إلى الرجل، وتشوف الرجل إليها. وقد اختلفت معاملات الناس للحائض قبل الإسلام، فكانوا في الجاهلية يتجنبونها فإذا غلبت عليهم شهوتهم أتوها في دبرها، وكان النصارى يجامعونها في فرجها، وكان اليهود والمجوس يبالغون في هجرانها، ويتجنبونها ويعتزلونها حتى بعد انقطاع الدم لمدة سبعة أيام، ويزعمون أن ذلك في كتابهم. وجاء الإسلام، وتساءل المسلمون؛ فنزل قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فكان وسطا في المعاملة، وخير الأمور الوسط، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض أن تستر ما بين سرتها وركبتها عن زوجها، لئلا تتقزز نفسه منها، وشرع مباشرتها أعلى إزارها، كما شرع مضاجعتها في الفراش الواحد واللحاف الواحد، لكنه منع وطأها في فرجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها. المباحث العربية (كان إحدانا إذا كانت حائضا) قال النووي: هكذا وقع في الأصول كان إحدانا من غير تاء في كان وهو صحيح، فقد حكى سيبويه في كتابه، في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الأفعال قال: وقال بعض العرب: قال امرأة. فهنا نقل الإمام هذه الصيغة، أنه يجوز حذف التاء من فعل ما له فرج، من غير فصل، وقد نقله أيضا ابن خروف في شرح الجمل. قال النووي: ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة. أي كان الأمر أو الحال، ثم ابتدأت، فقالت: إحدانا إذا كانت حائضا أمرها. اهـ. ثم قال: وأصل الحيض في اللغة السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال. والحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة، يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، قال الأزهري والهروي وغيرهما: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وهو عرق، فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره وقال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض، بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ويقال: حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست، كله بمعنى واحد، وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. (أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار) المأمور به محذوف، لدلالة فتأتزر عليه، والتقدير: أمرها بأن تأتزر فتأتزر، بأن تشد إزارا تستر به ما بين سرتها وركبتها. (ثم يباشرها) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد، وليس المراد به الجماع وإن كانت ترد بهذا المعنى. (أن تأتزر في فور حيضها) فور الحيضة بفتح الفاء وسكون الواو معناه معظمها ووقت كثرتها، قال الجوهري: فورة الحر شدته، وفار القدر فورا إذا جاشت. (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) قيل: المراد بالإرب العضو الذي يستمتع به، أي الفرج، وهو بكسر الهمزة وسكون الراء في أكثر الروايات قال النووي: ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه حاجته، وهي شهوة الجماع. اهـ. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد منكم يضبط شهوته، ويملك نفسه من الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج المرأة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك. (يباشر نساءه فوق الإزار) أي فوق السرة وأعلى الجسم، أي فوق المكان الذي يستره الإزار، وليس المراد المباشرة مع الحائل الذي هو الإزار، لأن لفظ المباشرة في معناه وضع البشرة على البشرة، ومس الجلد الجلد. (وهن حيض) بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة، جمع حائض. (يضطجع معي) أي في فراش واحد وغطاء واحد. (بينما أنا مضطجعة) بينما أصله بين ظرف زمان، وزيدت عليه الميم والألف والعامل فيه جوابه إذ حضت والتقدير: فاجأني الحيض وقت أن كنت مضطجعة. (في الخميلة) بفتح الخاء وكسر الميم، ويقال: الخميل بحذف الهاء. قال السكري: هو القطيفة ذات الخمل، والخمل هدب القطيفة ونحوها، مما ينسج ويفضل له فضول، وفي البخاري مضجعة في خميصة وفي آخر الرواية فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة والخميصة كساء مربع، وقيل: ثوب من خزثخين، له علمان، وهو أسود، فلعل الغطاء كان من قطعتين إحداهما خميصة، والأخرى خميلة. (فانسللت) أي انسحبت من الفراش في رفق وخفية، لعدم إزعاجه صلى الله عليه وسلم، وكأنها استقذرت نفسها، وترفعت بمضاجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، أو خافت وصول شيء من الدم إليه، أو أن يطلب منها الاستمتاع بها، أو أن ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. (فأخذت ثياب حيضتي) قال النووي: بكسر الحاء، وهي حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض. هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط حيضتي في هذا الموضع، قال القاضي عياض: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي، فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. اهـ. (أنفست؟) بفتح النون وكسر الفاء. قال النووي: هذا هو المعروف في الرواية، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضت، وأما في الولادة فيقال: نفست بضم النون وكسر الفاء، وقال الهروي: في الولادة نفست بضم النون وفتحها، وبالحيض بالفتح لا غير. ونقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد، وأصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفسا. اهـ. (قالت: وكانت هي) جردت من نفسها من تتحدث عنها، وكان الأصل: قالت: وكنت. (يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة) أي من الحدث الأكبر، يقال: أجنب يجنب إجنابا، والجنابة الاسم، وهو في اللغة البعد، وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهر. فقه الحديث قسم النووي في شرح مسلم مباشرة الحائض إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يباشرها في الفرج بالجماع. فهذا حرام بإجماع المسلمين وبنص القرآن، قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] وبالأحاديث الصحيحة المتضافرة. قال: قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، أو جاهلا بتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن وطئها عامدا، عالما بالحيض والتحريم، مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي: أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف، أنه لا كفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي وكثيرون غيرهم. والقول الثاني: وهو القديم الضعيف أنه يجب الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، قالوا: لأنه وطء محذور، كالوطء في نهار رمضان. واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار، ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم؟ ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم؟ ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأة وهي حائض، فليتصدق بدينار أو نصف دينار وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة. وعلى فرض صحة الحديث تكون الصدقة على الاستحباب. القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، وبالذكر، أو بالقبلة أو المعانقة، أو اللمس أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر منها شيئا بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم، أو لا يكون؛ هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة، وحكى المحلي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، إذا كان عليه شيء من دم الحيض. وهذا الوجه باطل، لا شك في بطلانه. القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة، في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها عند جماهيرهم، وأشهرها في المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا. وهذا الوجه الحسن. وممن ذهب إلى الوجه الأول، وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء، وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأبو ثور وابن المنذر وداود، واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح قالوا: وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب. ثم قال النووي: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل، أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض -وهو عشرة أيام عنده- حل وطؤها في الحال، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} اهـ. وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حل الوطء، واحتج لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق قبل الغسل، فكذا الوطء، لأن تحريم الوطء هو للحيض وقد زال، وصارت كالجنب، ومن الإنصاف القول بأن القياس مع أبي حنيفة والنص مع الجمهور. والله أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع، وقد روى أبو داود عن ميمونة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أو الركبتين، تحتجز به أي تمتنع المرأة بالإزار عن الجماع. وفي رواية محتجزة به أي حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع، فالإزار وقاية وحماية من ثورة الشهوة، وعقبة أمام جموحها نحو مخالفة الشرع.

    2- أن المباشرة فوق الإزار ودون الركبة إنما تجوز لمن يضبط نفسه ويمنعها من الاسترسال والوقوع في الجماع، أما من لا يملك إربه فلا يجوز له ذلك، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

    3- أخذ بعضهم من قولها في فور حيضتها الفرق بين ابتداء الحيض وبعده، فالمباشرة في نهايته أخف منها في بدايته، ويشهد له ما رواه ابن ماجه في سننه عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشرها بعد ذلك.
    4- وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضبط النفس وقوة الإرادة.
    5- جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة.
    6- استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض، غير ثيابها المعتادة.
    7- استدل به بعضهم على أن عرق الحائض طاهر، لأن اضطجاعها معه في لحاف واحد لا يخلو من إصابة العرق زوجها أو ثيابه أو غطاءه، فقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} معناه فاعتزلوا وطأهن، ولا تقربوا وطأهن.
    8- واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنفست على أن حكم الحيض والنفاس واحد.
    9- وفيه محافظة أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- على شعور النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهن على إبعاد الأذى عنه. 10- وفيه عطفه صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته لأزواجه. 1

    1- وجواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. 1

    2- وفيه أن من سنة أهل الخير النوم مع الزوجة، على خلاف طريقة العجم. والله أعلم


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:523 ... ورقمه عند عبد الباقي:296]
    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ


    ( بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ )

    فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ) وَفِي رِوَايَةٍ : فَأُغَسِّلُهُ . وَفِيهِ حَدِيثُ مُنَاوَلَةِ الْخُمْرَةِ وَغَيْرُهُ ، قَدْ تَقَدَّمَ مَقْصُودُ فِقْهِ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ . وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ : تَسْرِيحُهُ ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ : فَاغْسِلْهُ ، وَأَصْلُ الِاعْتِكَافِ فِي اللُّغَةِ : الْحَبْسُ . وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : حَبْسُ النَّفْسِ فِي الْمَسْجِدِ خَاصَّةً مَعَ النِّيَّةِ ، وَقَوْلُهَا : ( وَهُوَ مُجَاوِرٌ ) أَيْ مُعْتَكِفٌ .

    وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالِاعْتِكَافِ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمِمَّا تَقَدَّمَهُ أَنَّ فِيهِ : أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا خَرَجَ بَعْضُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَرَأْسِهِ لَمْ يَبْطُلِ اعْتِكَافُهُ ، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارًا أَوْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا ، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهُ لَا يَحْنَثُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَفِيهِ : جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الزَّوْجَةِ فِي الْغَسْلِ وَالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ وَغَيْرِهَا بِرِضَاهَا ، وَعَلَى هَذَا تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ السُّنَّةِ وَعَمَلِ السَّلَفِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، وَأَمَّا بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسِهَا وَمُلَازَمَةُ بَيْتِهِ فَقَطْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَقَوْلُهَا : ( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ) أَمَّا ( الْخُمْرَةُ ) فَبِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ ، قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ هِيَ هَذِهِ السَّجَّادَةُ ، وَهِيَ مَا يَضَعُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ جُزْءَ وَجْهِهِ فِي سُجُودِهِ ، مِنْ حَصِيرٍ أَوْ نَسِيجَةٍ مِنْ خُوصٍ . هَكَذَا قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا هَذَا الْقَدْرَ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ السَّجَّادَةُ يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّي ، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ ، فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْخُمْرَةِ - الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا - فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ ، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِإِطْلَاقِ الْخُمْرَةِ عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوَجْهِ ، وَسُمِّيَتْ خُمْرَةٌ ، لِأَنَّهَا تُخَمِّرُ الْوَجْهَ أَيْ تُغَطِّيهِ ، وَأَصْلُ التَّخْمِيرِ : التَّغْطِيَةُ ، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَةِ ، وَالْخَمْرُ ; لِأَنَّهَا تُغَطِّي الْعَقْلَ . وَقَوْلُهَا : ( مِنَ الْمَسْجِدِ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : مَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ لِتُنَاوِلِهُ إِيَّاهَا مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ ، لَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَهَا لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفًا ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي حُجْرَتِهَا وَهِيَ حَائِضٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ، فَإِنَّمَا خَافَتْ مِنْ إِدْخَالِ يَدِهَا الْمَسْجِدَ ، وَلَوْ كَانَ أَمَرَهَا بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الْيَدِ مَعْنًى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا.
    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ) فَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهَا بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَصَوَابُهَا بِالْكَسْرِ أَيِ الْحَالَةَ وَالْهَيْئَةَ ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هَذَا عَلَى الْخَطَّابِيِّ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ هُنَا مَا قَالَهُ الْمُحَدِّثُونَ مِنَ الْفَتْحِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ الدَّمُ ، وَهُوَ الْحَيْضُ - بِالْفَتْحِ - بِلَا شَكٍّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَتْ فِي يَدِكَ " مَعْنَاهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الَّتِي يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْهَا - وَهِيَ دَمُ الْحَيْضِ - لَيْسَتْ فِي يَدِكَ ، وَهَذَا بِخِلَافِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ( فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي ) ، فَإِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ الْكَسْرُ . هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي عِيَاضٍ ، وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ مِنَ الْفَتْحِ هُوَ الظَّاهِرُ هُنَا ، وَلِمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَجْهٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهَا : ( وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ، وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ لَحْمٍ ، هَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِي مَعْنَاهُ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ الْقَدْرُ مِنَ اللَّحْمِ ، وَقَالَ الْخَلِيلُ : هُوَ الْعَظْمُ بِلَا لَحْمٍ ، وَجَمْعُهُ ( عُرَاقٌ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ ، وَيُقَالُ : عَرَقْتَ الْعَظْمَ وَتَعَرَّقْتَهُ وَاعْتَرَقْتَهُ إِذَا أَخَذْتُ عَنْهُ اللَّحْمَ بِأَسْنَانِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهَا : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ) فِيهِ جَوَازُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُضْطَجِعًا وَمُتَّكِئًا ، عَلَى الْحَائِضِ وَبِقُرْبِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ .

    قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ أَمَّا الْحَيْضُ الْأَوَّلُ : فَالْمُرَادُ بِهِ الدَّمُ . وَأَمَّا الثَّانِي : فَاخْتُلِفَ فِيهِ ; فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ الْحَيْضُ وَنَفَسُ الدَّمِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هُوَ الْفَرْجُ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : هُوَ زَمَنُ الْحَيْضِ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( فَجَاءَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ ) هُمَا بِضَمِّ أَوَّلُهُمَا وَحُضَيْرٌ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ .

    قَوْلُهُ : ( وَجَدَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ غَضِبَ .



    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ أَنُفِسْتِ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ ‏.‏ قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ ‏.‏

    Umm Salama reported:While I was lying with the Messenger of Allah (ﷺ) in a bed cover I menstruated, so I slipped away and I took up the clothes (which I wore) in menses. Upon this the Messenger of Allah (ﷺ) said: Have you menstruated? I said: Yes. He called me and I lay down

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin al-Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Muadz bin Hisyam] telah menceritakan kepadaku [Bapakku] dari [Yahya bin Abu Katsir] telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Zainab binti Ummu Salamah] telah menceritakan kepadanya, bahwa [Ummu Salamah] telah menceritakan kepadanya, dia berkata, "Ketika aku berbaring bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid, lantas aku keluar secara perlahan-lahan untuk mengambil pakaian khas untuk masa haid. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku: 'Apakah kamu sedang haid? ' Aku menjawab, 'Ya'. Lalu beliau memanggilku, lalu aku berbaring lagi bersama beliau dalam satu selimut." Zainab berkata, "Ummu Salamah dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mandi besar dengan menggunakan satu wadah air

    Bize Muhammed b. el-Müsenna rivayet etti. (Dediki): Bize Muaz b. Hîşam rivayet etti. (Dediki): Bana babam, Yahya b. Ebi Kesîrden rivayet etti. (Demiş ki) : Bize Selemetü'bnü Abdirrahman rivayet etti. Onada Zeynep binti Ümmü seleme rivayet etmiş. onada Ümmü Seleme rivayet etmiş. Demişki: Ben kadife bir örtü altında Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile birlikte yatıyorken ay hali oluverdim. Derhal sıvışıp ay hali olduğum zaman giyindiğim elbiselerimi aldım. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bana: ''Ay hali mi oldun?" dedi. Ben, evet dedim. O beni çağırdı ve kadife örtünün altında onunla birlikte yattım. Ümmü Seleme (r.anha) dedi ki: Kendisi Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile birlikte cünüplükten aynı kapta yıkanırlardı. Diğer tahric: Buhari, 298, 322 -uzunca-, 323,1929 -uzunca-; Nesai, 282, 369 DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Bu hadisi Buhari «Kitabu'l Hayz'ın bir iki yerinde ve «Kitab't-Tahare»de; Nesaî dahi «Kitabu't-Tahare»de muhtelif ravilerden tahriç etmişlerdir. Gerçi Ebu Davud Hz. Aişe'den buna muarız bir hadis rivayet etmişdir. O Hadiste Hz, Aişe: «Ben hayzımı gördüğüm zaman yataktan hasırın üzerine inerdim. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana yaklaşmazdı; ben de temizleninceye kadar ona yaklaşmazdım. demişsede de Aliyyu-l' Kaarî: İhtimal bu hadis mensuhdur; diyor. İbni Kesir ise onun tenezzüh ve ihtiyata hamledildiğini söylüyor. İbni Abbas (R.A.) Hayz zamanında karısından uzaklaşırmış. Halası Meymune (R.A.) bunu duyunca; ona haber göndererek: «Sen Resulullah'ın sünnetinden yüz mü çeviriyorsun! Vallahi o hayızlı kadınlarından biri ile yatar aralarında dizleri geçecek kadar bir Örtüden başka bir şey bulunmazdı.» demiş Hamile yahut hamil: Saçaklı kadife demektir. Hadîsin bazı rivayet lerinde kelimenin yerine «hamîsa» zikredilmiştir. Hamîsa dört köşeli ve iki çizgili çarşaftır. Bazıları siyah ve kırmızı çizgili bir kumaş olduğunu söylerler. Nifas: Çocuk doğurduktan sonra gelen kandır. Azı için hudud yoksada son haddi kırk gündür. Ondan sonra kan gelse bile hastalıktan dolayı olduğu için kadının namaz oruç gibi ibadetlerine manî değildir. Ekseri ulema ve fukahanm kavilleri budur. Hasan-ı Basrî'den nifaslı kadının elli gün namaz kılamayacağı rivayet olunmuştur. Ata' ise bu müddeti altmış güne çıkarmıştır. NEVEVİ ŞERHİ: Bu babta Meymune (r.anha)'nın: "Ben ay hali olduğum halde ... " hadisi ile Ümmü Seleme (r.anha)'nın: "Ben Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile birlikte kadife bir örtünün altında yatarken ... " hadisleri yer almaktadır. Dilcilerin belirttiğine göre "ham1le" ve "ham1l" kadife demektir. Neden olursa olsun havı bulunan her bir elbiseye hamıle denilir. Siyah elbiselere ham1le denildiği de söylenmiştir. (Um Seleme'nin): "İnseleltu" ifadesi gizlice çekip gittim, sıvıştım demektir. Onun bu şekilde uzaklaşması muhtemelen Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e kanın bulaşmasından korkması idi yahut (3/206) kendisi tiksindiği için Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile beraber yatmayı uygun görmediği yahut kendisi kendisinden yararlanması imkan bulunmayan bu halde kendisinden faydalanmayı isteyeceğinden korktuğu için olmuştur. "Ay hali olduğunda giydiğim elbiselerimi aldım" yani ay hali zamanı için hazırlanmış elbiselerimi aldım. Ay halini anlatmak için "nefise" fiili kullanılır, loğusalık halini anlatmak için ise "nüfise" diye kullanılır. Herevı'nin naklettiğine göre ise loğusalık halinde nufise ve nefise şekilleri, ay hali hakkında ise sadece nefise şekli kullanılır demiştir. Kadı İyaz der ki: Bizim burada Müslim'deki rivayetimiz nun harfi dammeli (nufise) şeklidir. Hadis ehlinin rivayeti de budur ve bu sahihtir. Ebu Hatim de el-Esmal'den ay hali ve doğum (loğusalık) hakkında her iki şekli de nakletmiş olup, bunu daha başkaları da zikretmiş bulunmaktadır. Bütün bu şekillerin ifade ettikleri asıl anlam ise kan ın çıkmasıdır. Kana da "nefs" adı verilir. Allah en iyi bilendir. Babtaki Hadislerden Çıkartılan Hükümler 1- Ay hali olan kadın ile birlikte uyumak, onunla aynı yorgan altında yatmak -göbek ile diz kapağı arasında tenlerin birbirlerine değmesini önleyecek yahut yalnız ferci haram kabul edenlere göre- ise ferce değmeyi önleyecek bir engelin bulunması hu.linde caizdir. 2- İlim adamları der ki: Ay hali olan kadınla aynı yatakta yatmak, öpmek, göbekten yuka'ısı ve diz kapağının altındaki yerlerinden yararlanmak mekruh olmadığı gib 3- Elini sıvı herh,mgi bir şeye daldırması 4- Kocasının başinı ya da mahremlerinden olan birisinin başını yıkaması ve taraması da mekruh değildir. 5- Ay hali olan kadının yemek pişirmesi, hamur yoğurması ve daha baş- ka işleri yapması mekruh değildir. 6- Arttırdığı su ve yemek ve teri temizdir. Bütün bu hususlar üzerinde ittifak vardır. İmam Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Mezahibu'l-Ulema adlı eserinde Müslümanların bütür. bu hususlarda icma ettiklerini nakletmektedir. Bunların sünnetten delilleri ise açık ve meşhurdur. (3/207) Yüce Allah'ın: '1y halinde iken kadınlardan ayrı durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. " (Bakara, 2/222) buyruğuna gelince: Bundan maksat onlarla cinsel ilişkiden uzak durun ve onlarla cinsel ilişkiye yakınlaştıncı halleriniz olmasın, demektir. Allah en iyi bilendir

    ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ ؓ نے انہیں بتایا ، کہا : میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رؤئیں دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی ، اس اثنا میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لے لیے تو رسو ل اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا : ’’کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے ؟ ‘ ‘ میں نے جواب دیا : جی ہاں ۔ تو آپ نےمجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئیں دار چادر میں لیٹ گئی ۔ ام سلمہ نے بتایاکہ وہ اور رسول اللہﷺ اکٹھے ایک برتن میں غسل جنابت کر لیتے تھے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু আল মুসান্না (রহঃ) ..... উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখাযুক্ত চাঁদরের নিচে শুয়েছিলাম। ইতোমধ্যেই আমার হায়িয এলো। আমি চুপিসারে উঠে গিয়ে আমার হায়িয এর কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ‘তোমার কি হায়িয এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে (কাছে) ডাকলেন। অতঃপর আমি তার চাঁদরটির নীচে শুইলাম। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু সালামাহ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) নাপাকির পবিত্র হওয়ার গোসল করতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৭৪, ইসলামিক সেন্টারঃ)