• 2707
  • أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَتْهَا قَالَتْ : " كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَتْهَا قَالَتْ : كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ

    الجنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 319 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
    حديث رقم: 320 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
    حديث رقم: 1846 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب القبلة للصائم
    حديث رقم: 1847 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب القبلة للصائم
    حديث رقم: 294 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب من سمى النفاس حيضا، والحيض نفاسا
    حديث رقم: 318 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
    حديث رقم: 321 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
    حديث رقم: 1845 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب القبلة للصائم
    حديث رقم: 470 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الَاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 238 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
    حديث رقم: 282 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مضاجعة الحائض
    حديث رقم: 371 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 377 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 634 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 650 في موطأ مالك كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 26021 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 25955 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 25957 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 25981 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26020 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26022 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26147 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26152 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26163 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26187 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26193 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1384 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 3975 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ
    حديث رقم: 231 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ اغْتِسَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 266 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 268 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2979 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2980 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2981 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2984 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 371 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 9243 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 9245 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 12821 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 19733 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19816 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 2364 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2365 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2362 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1717 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1718 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3748 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ السينِ مَنِ اسْمُهُ سَلْمٌ
    حديث رقم: 4133 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4832 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 5106 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8277 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 5243 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 493 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَلْمٌ
    حديث رقم: 19412 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19420 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19427 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19434 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19437 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19441 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19489 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19495 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19509 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19514 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19523 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19524 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19557 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19636 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19637 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19638 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19639 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19692 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19732 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19731 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19752 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19753 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19779 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19781 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19795 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1190 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1191 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 853 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 1385 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 7627 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ إِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ
    حديث رقم: 60 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 63 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 2169 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2170 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2185 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 291 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ صِيَامِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا
    حديث رقم: 16 في جزء محمد بن عاصم الثقفي جزء محمد بن عاصم الثقفي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ
    حديث رقم: 6860 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6861 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 631 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ ، وَالِاغْتِسَالِ مَعَهَا
    حديث رقم: 632 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ ، وَالِاغْتِسَالِ مَعَهَا
    حديث رقم: 688 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 689 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 690 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 101 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً
    حديث رقم: 60 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ حَدِيثُ آخَرُ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ مَعًا
    حديث رقم: 13075 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 205 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ تَطَهُّرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ
    حديث رقم: 765 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا
    حديث رقم: 99 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةَ

    عن أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
    المعنى العام:
    ومرة أخرى كان من الضروري أن نأخذ شطر الدين عن أمهات المؤمنين وإلا فكيف كنا نصل إلى وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه؟ وكيف كنا نصل إلى اختلاف الأحوال في كمية الماء الذي يغتسل به؟ لقد حدثتنا أمهات المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بما يتيسر له من الماء، مرة بما يقرب من أربعة أرطال، وأخرى بخمسة وثلث، وثالثة بسبعة، ورابعة بثمانية، وخامسة بستة عشر رطلا. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو والواحدة من أمهات المؤمنين من إناء واحد، يوضع بينهما، وقد خلعا جميع ثيابهما يتسابقان في الاغتراف منه، ويتبادلان النظرات والابتسامات، والأنس والمداعبات، تختلف أيديهما في الإناء، وتتنازع فضلات الماء، حتى تقول له صلى الله عليه وسلم: دع لي ما تبقى، ويضحك صلى الله عليه وسلم ويقول لها: دعي لي أنت ما تبقى ولا يدع أحدهما لصاحبه، بل تبقى المنافسة في الخير حتى ينفد ما بينهما من ماء. إنه البيت السعيد. والزوجية المثالية، والمودة والمحبة، والأنس والائتلاف واللطف وحسن الخلق، وجمال العشرة، وخفة الروح، والتودد والملاطفة، حتى بعد قضاء الوطر والشهوة وفي لحظات الاغتسال. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. المباحث العربية (كان يغتسل من إناء) من للابتداء، وفي الكلام مضاف محذوف، والتقدير: كان يغتسل من ماء إناء. (هو الفرق) بفتح الفاء والراء، وإسكان الراء لغة، قال الجوهري: وهو مكيال معروف بالمدينة، ويسع ستة عشر رطلا من الماء، وهو ثلاثة آصع. (من الجنابة) الجار والمجرور متعلق بالفعل يغتسل، وهي تحترز بذلك عن الاغتسال المسنون. (يغتسل في القدح) قال النووي: هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح، ومعناه من القدح. اهـ. أي إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، والقدح هو الإناء. (وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد) أي من الإناء الواحد كما سبق، وقد جعلت نفسها أصلا، وهو تابعا، وكان المفروض العكس، قال الحافظ ابن حجر: هو من باب تغليب المتكلم على الغائب، لكونها هي السبب في الاغتسال، فكأنها أصل في الباب. اهـ. والكلام يحتمل أن يكون اغتسالهما من الإناء الواحد على سبيل التتابع، بعد أن ينتهي أحدهما يبدأ الآخر، ويحتمل أن يكون بالمشاركة في الماء في وقت واحد، وهو المراد بدليل الرواية السادسة، إذ فيها تختلف أيدينا فيه. (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة) الرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما، لغتان، والفتح أفصح. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن أخت عائشة من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، أما الرجل الآخر أخو عائشة من الرضاع، فقد قال النووي: إن اسمه عبد الله بن يزيد، قال الحافظ ابن حجر: ولم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة، وهو كثير بن عبيد، رضيع عائشة ويحتمل غيرهما. اهـ. (فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة) في الكلام مضاف محذوف، أي سألها عن كيفيته ومقدار مائه. (فدعت بإناء قدر الصاع) قدر بالجر، صفة إناء والمقصود أنها دعت بإناء قدر الصاع مملوء ماء، والصاع مكيال كان يصنع من خشب، والصواع لغة فيه، وجمع الصاع أصوع وآصع، وقد يختلف قدر الصاع في المدينة عنه في العراق مثلا، بل قد يختلف قدر صاع اللبن عن قدر صاع القمح مثلا، ومن هنا ذهب الحنفية إلى أن الصاع قدر ثمانية أرطال، وذهب غيرهم إلى أنه قدر خمسة أرطال وثلث، وتوسط بعض الشافعية. فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال. والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث. (وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة) قال الأصمعي: الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين. وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر، وتخفيفا لمؤنة رءوسهن من الدهن والطيب. اهـ. قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته قاله أيضا غيره، وهو متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم. اهـ. (ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه) أي صب الماء بيمينه على موضع البول والغائط، وغسل الموضع بشماله. (وغسل عنه بشماله) كان الظاهر أن يقول: وغسله بشماله، أي غسل الأذى لكنه ضمن غسل معنى أزال وحذف مفعوله، والمعنى: وأزاله عنه بشماله. (ونحن جنبان) قال النووي: هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع، فيقال: جنب وجنبان وجنبون وأجناب، واللغة الأخرى: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب، بلفظ واحد قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وقال: {ولا جنبا} [النساء: 43] وهذه اللغة أفصح وأشهر، وأصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع، أو خروج مني، لأنه يجنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها. (في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد) أي من إناء واحد، كما سبق، والمد رطل وثلث، فيكون هذا الإناء أصغر من الإناء المذكور في الرواية الثالثة والمقدر بخمسة أرطال وثلث. (تختلف أيدينا فيه) يداه ترفع، ويداها تدخل، والمراد أنها تختلف وتلتقي، ولكن الكثرة الاختلاف، ليتمكن كل منهما من الاغتراف. (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد) أصل الكلام: من إناء واحد كائن بيني وبينه، فأخر الوصف بالمفرد، وقدم بالظرف، وهو جائز. (فيبادرني حتى أقول: دع لي. دع لي) أي فيسابقني بالاغتراف، حتى أخشى أن لا يبقى لي ما يكفيني، فأقول: دع لي ما بقي من الماء، وفي رواية النسائي زيادة وأبادره حتى يقول: دعي لي. (وهما جنبان) كان الأصل ونحن جنبان فإن كان هذا اللفظ من عائشة فهو على التجريد كأنها جردت من نفسها شخصا تتحدث عنه، وإن كان من الراوي فهو على الرواية بالمعنى. (كان يغتسل بفضل ميمونة) المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد غسل ميمونة منه. (يغتسل بخمس مكاكيك) جمع مكوك بفتح الميم وضم الكاف المشددة، ويجمع أيضا على مكاكي بفتح الميم وكسر الكاف الثانية وتشديد الياء، قال النووي: لعل المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد؛ ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد. وقال القاضي عياض: المكوك مكيال أهل العراق. اهـ. (ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) علم مما تقدم أن الصاع أربعة أمداد، فكأنه قال: من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. (عن سفينة) بفتح السين، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، قيل: اسمه مهران بن فروخ، وكنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وسبب تسميته سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة: ذكره النووي. (عن سفينة -قال أبو بكر- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) صاحب بالجر، صفة سفينة يعني مسلم في سنده أن أبا بكر بن أبي شيبة هو الذي وصف سفينة بهذا الوصف، وليس من وصف أحد غيره من الرواة. فقه الحديث تتناول هذه المجموعة مسألتين رئيستين: الأولى: مقدار ماء الغسل من الجنابة. والثانية: وضوء الرجل بفضل المرأة، ووضوء المرأة بفضل الرجل. المسألة الأولى: والناظر في روايات الباب يجدها تقدر الماء تارة بالفرق [ستة عشر رطلا تقريبا] وتارة بالصاع [خمسة أرطال وثلث أو ثمانية على خلاف بين الفقهاء] وتارة بإناء يسع ثلاثة أمداد [أربعة أرطال تقريبا]. ولا تعارض بين هذه الروايات، فقد تعددت مرات الغسل، وتعدد إناؤه، واختلف مقدار مائه، وكل ما تفيده روايات الباب هو حد أدنى، وحد أعلى لماء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فلم يقل ماؤه عن أربعة أرطال، ولم يزد على ستة عشر رطلا. تختلف أحواله باختلاف البرودة والحرارة، أو باختلاف عسر الماء ويسره. ومن هنا كان ماء الغسل غير خاضع للتحديد بالإجماع، قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء، وقال: قال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، وقال النووي أيضا: قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن خمسة أرطال وثلث، ولا ينقص في الوضوء عن رطل وثلث، وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد. اهـ. والمشهور في مذهب المالكية أنه لا تحديد في ماء الوضوء والغسل، لكن تقليل الماء في كل منهما مستحب. وقال ابن شعبان: لا يجزئ أقل من المد في الوضوء [رطل وثلث] ولا من الصاع في الغسل [خمسة أرطال وثلث] على ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. اهـ. ولعل هذا القول لا يؤثر في الإجماع المنقول عن النووي، أما الشك الذي يؤدي إلى الإسراف فهو مذموم مهما كان الماء كثيرا. قال النووي: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ بحر، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام. والذي تستريح إليه النفس أن الماء كالمال، والمتطهرين كالمنفقين، فكما أن تبذير المال شرعا يختلف باختلاف قدرة المالكين، فما يعد تبذيرا بالنسبة لشخص قد يعد تقتيرا بالنسبة لآخر، ويختلف باختلاف أبواب الإنفاق كذلك، فما ينفق في الخير غير ما ينفق في الشر كذلك الماء، قد يكون محتاجا إليه فيلزم التقليل وقد يكون كثيرا فائضا على الحاجة ويقصد المسلم زيادة النظافة أو التبرد فيباح الكثير. وإذا كان العلماء قد كرهوا الإسراف في الماء ولو على شاطئ البحر فإنهم قصدو بذلك عدم تعود الإسراف، خشية أن يؤدي هذا التعود إلى الإسراف فيما يحتاج إليه من الماء، أو الشك في تمام الغسل عند قلة الماء. وإن كانت الحقيقة أن الوضوء أو الاغتسال في البحر لا يوصف بالإسراف لأنه ليس فيه إضاعة ماء، وينبغي أن يلاحظ أن التحديد التقريبي الذي أشارت إليه روايات الباب خاص باستعمال الماء بقصد الغسل من الجنابة، أما الغسل للنظافة وحدها، أو مع الجنابة، فبقدر ما تحتاج إليه النظافة وإزالة الأدران والروائح. والله أعلم. المسألة الثانية: أما غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهو جائز عند الشافعية، ولا كراهة فيه، سواء خلت به أو لا، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وقال أحمد وداود: لا يجوز الغسل بفضل المرأة إذا خلت به وحكى أبو عمر في هذه المسألة خمسة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبا أو حائضا. والثاني: يكره أن يغتسل بفضلها أو أن تغتسل بفضله. الثالث: يكره أن يغتسل بفضلها ويرخص لها أن تغتسل بفضله. والرابع: لا بأس بشروعهما في الغسل معا. والخامس: لا بأس بفضل كل منهما، شرعا في الغسل معا، أو سبق أحدهما في الابتداء به من إناء واحد أو خلا كل منهما به، وهذا ما عليه فقهاء الأمصار. ونقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق بين العلماء على جواز اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد وروايات الباب -الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة- صريحة في ذلك ناطقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نسائه من إناء واحد، وكلها حجة على من كره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إذا اشتركا في الغسل من إناء واحد. وقد استدل أحمد وداود على منع الغسل بفضل المرأة، إذا خلت بالماء بما أخرجه الطحاوي والدارقطني عن عبد الله بن سرخس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا وبما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث الحكم الغفاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة ومع اعتراف الإمام أحمد بضعف هذه الأحاديث [فقد نقل عنه قوله: إن الأحاديث الواردة في منع التطهير بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة]. ولكنه قال: صح من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. اهـ. والحق أن هذا الرأي ضعيف والاستدلال له مردود معارض بما صح في مسلم في الرواية التاسعة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وبحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقلت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة، ثم الروايات السابقة الكثيرة تدل على أن كلا من الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه كان يأخذ من الماء بعد أن يأخذ صاحبه، أي كان كل منهما يأخذ من فضل الآخر. وقد جمع الخطابي بين ما استدل به أحمد وما استدل به الجمهور بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء، وجمع الحافظ ابن حجر بحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

    1- أن الجنابة لا تؤثر في الماء، قال الحافظ ابن حجر: لأنها لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله، ثم قال: وفيها جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهير بذلك الماء، ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه، كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. اهـ.

    2- استدل بها الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته، ونظر المرأة إلى عورة زوجها، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا وإن دل على رؤية كل من الزوجين عورة الآخر فإنه لا يدل على رؤية كل منهما فرج الآخر، نعم فيه جواز خلع كل من الزوجين جميع ملابسه عند لقاء الآخر، وأن تلاقيهما عريانين جائز بلا كراهة.

    3- أخذ من غسل عائشة أمام محرمها استحباب التعليم بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول، وهو يثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول. قال القاضي عياض: والظاهر أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه، ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى، إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا، ورجع الأمر إلى وصفها لهما، ففيه أنه لا بأس برؤية شعر ذات المحرم، وما فوق الجيب منها، وكرهه ابن عباس، وإليه أميل حيث لا ضرورة.
    4- قال النووي: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء.
    5- استدل به على أن العدد والتكرار في إفاضة الماء ليس بشرط، والشرط وصول الماء إلى جميع البدن.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ ‏.‏

    Zainab bint Umm Salama (the wife of the Holy Prophet) reported that Umm Salama and the Messenger of Allah (ﷺ) took a bath from the same vessel

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin al-Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin Hisyam] dia berkata, telah menceritakan kepada kami [bapakku] dari [Yahya bin Abi Katsir] telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Zainab bintu Ummi Salamah] telah menceritakan kepadanya bahwa [Ummu Salamah] telah menceritakan kepadanya, dia berkata, "Dia pernah bersama Rasulullah mandi bersama dalam satu bejana karena junub

    Bıze Muhammed b. el-Müsenna rivayet etti. (Dediki): Bize Muaz b. Hışam rivayet etti. Dediki: Bana babam, Yahya b. Ebî Kesir'den rivayet etti. (Demişki): Bize Ebu Selemete'bni Abdirrahman rivayet ett, onada Zeyneb binti ümmi Seleme rivayet etmiş. onada Ümmü Seleme anlatmışki: Kendisi Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile birlikte cünüplükten dolayı aynı kaptan guslederlerdi. Diğer tahric: Buhari, 322 -uzunca-, 1929 -uzunca-; İbn Mace, 380 NEVEVİ ŞERHİ AŞAĞIDA DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Bütün bu rivayetler erkekle kadının bir kabtan beraberce veya biri diğerinden artan suyla yıkanmalarının caiz olduğunu göstermektedir. Ulemanın bu husustaki kavillerini gördük. Ebu Ömer Bu Hususta Beş Mezheb Olduğunu Söylüyor. Şöyleki : 1- Kadın cünüb veya hayzlı değilse; ondan artan suyla erkeğin yıkanmasında beis yoktur. 2- Erkek ve kadının birbirlerinden artan suyla yıkanmaları mekruhtur. 3- Kadından artan suyla erkeğin yıkanması mekruh ise de erkekten artan suyla kadının yıkanmasında kerahet yoktur. 4- Erkekle kadının beraberce başlıyarak abdest almalarında beis yoktur. Kadından artan su da zararsızdır. İmam Ahmed b. Hambel'in mezhebi budur. 5- Erkekle kadının birbirlerinden artan suyla yıkanmalarında beis yoktur. Bu hususta beraberce yahut ayrı ayrı aynı kaptan yıkanmaları hükmen müsavidir. Cumhur-u Fukahanın kavli budur. Erkekle kadının bir kabdan yıkanabileceği hususunda Tahavî, Kurtubî ve Nevevî ulemanın müttefik olduklarını nakletmişlerdir. Bu mes'ele Ashab-ı Kiramdan Ali b. Ebi Talib, İbni Abbas, Cabir, Enes, Ebu Hureyre, Âişe, Ümmü Seleme, Ümmü Hani ve Meymune (R.A.) hazeratmdan rivayet olunmuştur. Hz. Ali hadisini İmam Ahmed b. Hanbel, İbn-i Abbas hadisini «El Kebir» inde Tabaranî, Cabîr hadisini «Musannef» inde İbni Ebî Şeybe, Enes hadisini Buharî, Ebu Hureyre hadisini « Müsned» inde Bezzar, Âişe hadisini Tahavî ile Beyhakî, Ümmü Seleme hadisini İbnî Mace ile Tahavi, Ümmu Hani hadisini Nesaî, Meymune hadisini Tirmîzî tahrîc etmişlerdir. Mezkur hadislerin hepsi sahih olup «erkekle kadın birbirlerinden artan su ile yıkanamaz» diyenlerin aleyhine delildirler. Erkekle kadının aynı kaptan hangisinin evvel başlıyacağı meselesine gelince bir hadiste Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcelerinden birinin cünüblükten yıkandığı ve Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ondan artan su ile sbdest almak ve yıkanmak istediği zevcesinin: «Ya Resulallah! Ben cünübtüm» dediği Fahr-i kainat efendimizin ona: «Su cünüb olmaz» buyurduğu rivayet edilmiştir. İbnî Mace ile Tahavî de abdest hakkında buna benzer hadisler rivayet etmişlerdir. Hatta Tahavî, hadîsi rivayet ettikten sonra: «Bu gösteriyor ki suyu biri diğerinden sonra alırmış» demektedir. Vakıa Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in erkekle kadının birbirinden artan suyla yıkanmalarını men ettiğini bildiren rivayetler de vardır. Fakat bu rivayetler itirazdan salim değildirler. Hatta bazıları hakkında hadîs uleması «Sahih değildir» demişlerdir. İbni Tîn bazı ulemadan naklen eskiden erkeklerle kadınların bir kaptan ayrı ayrı abdest aldıklarını rivayet edersede mezkur zevat her halde ecnebi erkeklerle ecnebi kadınları kasdetmiş olsalar gerektir. Çünkü bir adamın kendi ailesiyle bir kabdan beraberce yıkanabileceğini babımız hadîsleri göstermektedir. NEVEVİ ŞERHİ (728-733): (728) "Aişe (r.anha) Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile birlikte üç mudd alan bir kapta yıkanırdı." Diğer (729) rivayette "aynı kaptan ... ellerimiz bir iner, bir kalkardı" denilmektedir. Kadı İyaz birinci rivayetin tefsirinde iki açıklama zikretmektedir: Birincisine göre onların her biri guslü için ayrı ayrı üçer mudd su kullanırdı. İkinci açıklamaya göre burada mud'dan kasıt sa' dır, o takdirde ferak'ın sözkonusu edildiği hadise uygun olur. Bunun bazı hallerde böyle olduğu ve her ikisinin üç mudd alan bir kaptan gusletmiş olmaları, suyu boşalınca da ona ayrıca su katmış olmaları da mümkündür. Allah en iyi bilendir. Diğer taraftan bu (728) numaralı hadiste "üç mudd ya da ona yakın" ibaresi diğer (724) rivayette "ferak'ın kendisi olan bir kaptan yıkanırdı" başka (726) rivayette: "Bir sa' kadar bir kap istedi ve onunla yıkandı." Öteki (733) rivayette "beş mekkuk ile gusleder, bir mekkuk ile abdest alırdı." Öteki (736) rivayette "bir sa' onun guslüne yeter, bir mudd de abdestine yeterdi." Diğer (735) rivayette "bir mudd ile abdest alır, bir sa' ile beş mudde kadar su ile de guslederdi" denilmektedir. İmam Şafii ve ondan başka birtakım ilim adamları şöyle demişlerdir: Bu rivayetleri bir arada telif etmek şöyle olur: Burada sözü edilen gusüller en fazla suyu bulup kullandığı ve en azını bulup kullandığı çeşitli durumlarda sözkonusu olmuştur. İşte bu da taharette tam olarak kullanılması kap eden su miktarının bir sınırının bulunmadığına delildir. Allah en iyi bilendir. (731) Ebu'ş-Şa'sa'nın adı Cabir b. Zeyd'dir. (732) "Büyük bir ihtimalle bildiğim ve habrladığım şu ki. .. " (4/6) Hatınmdan geçen, içimden geçen demek istiyor. Bal ise kalp ve zihin demektir. el-Ezherı der ki: Hatara bi bali va ala bali (hatırımdan geçti) denilir. Başkası da habr insanın içinden geçiveren duygudur demişlerdir, çoğulu havabr gelir. Bu hadisi Müslim -yüce Allah'ın rahmeti ona- mutabaat olmak üzere zikretmiştir. Yoksa ona itimat etmek maksadıyla bunu zikretmiş değildir. Allah en iyi bilendir

    حضرت ام سلمہ ؓ نے بیان کیا کہ وہ اور رسول اللہ ﷺ ایک برتن میں ( سے ) غسل جنابت کرتے تھے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু আল মুসান্না (রহঃ) ..... উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রে অপবিত্রতার গোসল করতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬২৬, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்களின் துணைவியார்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் பெருந்துடக்கிற்காக ஒரே பாத்திரத்தில் குளிப்போம். இதை ஸைனப் பின்த் உம்மி சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :