• 1532
  • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِها ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " قَالَتْ : " وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ "

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عليُّ بْنُ مُسْهرٍ ، عَنِ الشَّيْبانيِّ ح ، وَحَدَّثَنِي عليُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْديُّ ، - واللَّفْظُ لهُ - أَخْبَرَنَا عليُّ بْنُ مُسْهرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَسْودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِها ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

    تأتزر: تأتزر : تغطي سرتها وما تحتها
    فور: فَوْرُ الشَّفَق : هو بَقِيَّة حُمْرة الشمس في الأفُق الغَرْبي ، سمي فَوْراً لِسُطُوعه وحُمْرَته
    يباشرها: المباشرة : الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة
    إربه: الإرب : الشهوة والرغبة في الجماع
    إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
    حديث رقم: 298 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 466 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ
    حديث رقم: 479 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالَاتِّكَاءِ فِي
    حديث رقم: 479 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالَاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ
    حديث رقم: 240 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا
    حديث رقم: 248 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 253 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 129 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في مباشرة الحائض
    حديث رقم: 69 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب سؤر الحائض
    حديث رقم: 278 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
    حديث رقم: 279 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
    حديث رقم: 280 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الانتفاع بفضل الحائض
    حديث رقم: 281 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الانتفاع بفضل الحائض
    حديث رقم: 284 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 285 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 342 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المياه باب سؤر الحائض
    حديث رقم: 373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 374 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 375 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 377 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 378 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 379 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 380 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 632 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 633 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 640 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 126 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 111 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ ، وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا
    حديث رقم: 23758 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23807 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23829 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23914 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24434 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24500 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24839 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24874 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24880 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25027 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25058 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25212 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25228 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25256 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1310 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْأَسْآرِ
    حديث رقم: 1381 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1382 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1385 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1388 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1389 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 4255 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 60 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ سُؤْرُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 61 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ سُؤْرُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 264 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 263 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 265 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 269 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 270 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 8838 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتُهَا
    حديث رقم: 8839 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضُ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 8847 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11182 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ
    حديث رقم: 572 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 12819 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12820 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12825 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 2379 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2373 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2371 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2361 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2359 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2348 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَائِضِ تُمَشِّطُ زَوْجَهَا
    حديث رقم: 1435 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5257 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6998 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7008 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9419 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ النُّونِ مَنِ اسْمُهُ : نُعْمَانُ
    حديث رقم: 372 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1208 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1215 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1987 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
    حديث رقم: 857 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 1380 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1381 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1388 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1400 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْحَائِضِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 1401 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْحَائِضِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 13181 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 102 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 122 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 163 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1606 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1613 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 2813 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 2818 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 2820 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 1234 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 737 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ
    حديث رقم: 1879 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ
    حديث رقم: 4686 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4740 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4812 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 670 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو مَيْسَرَةَ أَبُو مَيْسَرَةَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، يَرْوشي عَنْهُ : أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وأَبُو مَيْسَرَةَ إِسْحَاقَ .
    حديث رقم: 682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 684 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 691 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 118 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 686 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 295 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْفَرِ أَبُو بَكْرٍ بَغْدَادِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، صَاحِبُ غَرَائِبَ ، مِنَ الْحُفَّاظِ ، رَوَى عَنْهُ أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَزَّالُ *
    حديث رقم: 457 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ وَلِيَ قَضَاءَ أَصْبَهَانَ ، قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسِ ، وَعَبَّاسٍ الدُّورِيِّ *
    حديث رقم: 699 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَسَّالُ حَدَّثَ عَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ *
    حديث رقم: 1001 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الدَّارَكِيُّ أَبُو عَلِيٍّ ثِقَةٌ صَدُوقٌ ، صَاحِبُ كِتَابٍ ، تُوُفِّيَ لِسَبْعٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِ مِائَةَ ، يَرْوِي عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ ، وَابْنِ أَبِي رِزْمِةَ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ ، وَالْبُخَارِيِّ ، وَالرَّازِيِّينَ *
    حديث رقم: 763 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا
    حديث رقم: 764 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا
    حديث رقم: 207 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
    حديث رقم: 766 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا

    [293] كَانَ إحدانا كَذَا فِي الْأُصُول فِي الرِّوَايَة الثَّابِتَة بِغَيْر تَاء التَّأْنِيث وَهِي لُغَة حَكَاهَا سِيبَوَيْهٍ فَور حَيْضَتهَا بِفَتْح الْفَاء وَسُكُون الْوَاو أَي معظمها وَوقت كثرتها وحيضتها بِفَتْح الْحَاء الْحيض يملك إربه بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء أَي عضوه الَّذِي يسْتَمْتع بِهِ وَهُوَ الْفرج وَرُوِيَ بِفَتْح الْهمزَة وَالرَّاء أَي حَاجته وَهِي شَهْوَة الْجِمَاع

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها.
    المعنى العام:
    هبطت حواء من الجنة إلى الأرض، من عالم الطهر والراحة إلى دنيا الأذى والشقاء، وكان مما أصابها زيادة على آدم ما نزل عليها من دم الحيض والنفاس، وهكذا كتب الله عليها وعلى بناتها هذا الأذى، دم يسيل من الرحم أياما في كل شهر، من يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما، دم أسود كريه الرائحة يتكرر شهريا مادامت خالية من الحمل وحتى سن اليأس، فإن هي حملت، وانقطع عنها مدة حملها نزل بعد الولادة أياما قد تبلغ الأربعين يوما تشمئز منه نفسها، فضلا عن زوجها، دم يحد من تشوف المرأة إلى الرجل، وتشوف الرجل إليها. وقد اختلفت معاملات الناس للحائض قبل الإسلام، فكانوا في الجاهلية يتجنبونها فإذا غلبت عليهم شهوتهم أتوها في دبرها، وكان النصارى يجامعونها في فرجها، وكان اليهود والمجوس يبالغون في هجرانها، ويتجنبونها ويعتزلونها حتى بعد انقطاع الدم لمدة سبعة أيام، ويزعمون أن ذلك في كتابهم. وجاء الإسلام، وتساءل المسلمون؛ فنزل قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فكان وسطا في المعاملة، وخير الأمور الوسط، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض أن تستر ما بين سرتها وركبتها عن زوجها، لئلا تتقزز نفسه منها، وشرع مباشرتها أعلى إزارها، كما شرع مضاجعتها في الفراش الواحد واللحاف الواحد، لكنه منع وطأها في فرجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها. المباحث العربية (كان إحدانا إذا كانت حائضا) قال النووي: هكذا وقع في الأصول كان إحدانا من غير تاء في كان وهو صحيح، فقد حكى سيبويه في كتابه، في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الأفعال قال: وقال بعض العرب: قال امرأة. فهنا نقل الإمام هذه الصيغة، أنه يجوز حذف التاء من فعل ما له فرج، من غير فصل، وقد نقله أيضا ابن خروف في شرح الجمل. قال النووي: ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة. أي كان الأمر أو الحال، ثم ابتدأت، فقالت: إحدانا إذا كانت حائضا أمرها. اهـ. ثم قال: وأصل الحيض في اللغة السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال. والحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة، يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، قال الأزهري والهروي وغيرهما: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وهو عرق، فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره وقال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض، بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ويقال: حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست، كله بمعنى واحد، وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. (أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار) المأمور به محذوف، لدلالة فتأتزر عليه، والتقدير: أمرها بأن تأتزر فتأتزر، بأن تشد إزارا تستر به ما بين سرتها وركبتها. (ثم يباشرها) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد، وليس المراد به الجماع وإن كانت ترد بهذا المعنى. (أن تأتزر في فور حيضها) فور الحيضة بفتح الفاء وسكون الواو معناه معظمها ووقت كثرتها، قال الجوهري: فورة الحر شدته، وفار القدر فورا إذا جاشت. (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) قيل: المراد بالإرب العضو الذي يستمتع به، أي الفرج، وهو بكسر الهمزة وسكون الراء في أكثر الروايات قال النووي: ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه حاجته، وهي شهوة الجماع. اهـ. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد منكم يضبط شهوته، ويملك نفسه من الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج المرأة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك. (يباشر نساءه فوق الإزار) أي فوق السرة وأعلى الجسم، أي فوق المكان الذي يستره الإزار، وليس المراد المباشرة مع الحائل الذي هو الإزار، لأن لفظ المباشرة في معناه وضع البشرة على البشرة، ومس الجلد الجلد. (وهن حيض) بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة، جمع حائض. (يضطجع معي) أي في فراش واحد وغطاء واحد. (بينما أنا مضطجعة) بينما أصله بين ظرف زمان، وزيدت عليه الميم والألف والعامل فيه جوابه إذ حضت والتقدير: فاجأني الحيض وقت أن كنت مضطجعة. (في الخميلة) بفتح الخاء وكسر الميم، ويقال: الخميل بحذف الهاء. قال السكري: هو القطيفة ذات الخمل، والخمل هدب القطيفة ونحوها، مما ينسج ويفضل له فضول، وفي البخاري مضجعة في خميصة وفي آخر الرواية فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة والخميصة كساء مربع، وقيل: ثوب من خزثخين، له علمان، وهو أسود، فلعل الغطاء كان من قطعتين إحداهما خميصة، والأخرى خميلة. (فانسللت) أي انسحبت من الفراش في رفق وخفية، لعدم إزعاجه صلى الله عليه وسلم، وكأنها استقذرت نفسها، وترفعت بمضاجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، أو خافت وصول شيء من الدم إليه، أو أن يطلب منها الاستمتاع بها، أو أن ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. (فأخذت ثياب حيضتي) قال النووي: بكسر الحاء، وهي حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض. هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط حيضتي في هذا الموضع، قال القاضي عياض: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي، فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. اهـ. (أنفست؟) بفتح النون وكسر الفاء. قال النووي: هذا هو المعروف في الرواية، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضت، وأما في الولادة فيقال: نفست بضم النون وكسر الفاء، وقال الهروي: في الولادة نفست بضم النون وفتحها، وبالحيض بالفتح لا غير. ونقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد، وأصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفسا. اهـ. (قالت: وكانت هي) جردت من نفسها من تتحدث عنها، وكان الأصل: قالت: وكنت. (يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة) أي من الحدث الأكبر، يقال: أجنب يجنب إجنابا، والجنابة الاسم، وهو في اللغة البعد، وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهر. فقه الحديث قسم النووي في شرح مسلم مباشرة الحائض إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يباشرها في الفرج بالجماع. فهذا حرام بإجماع المسلمين وبنص القرآن، قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] وبالأحاديث الصحيحة المتضافرة. قال: قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، أو جاهلا بتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن وطئها عامدا، عالما بالحيض والتحريم، مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي: أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف، أنه لا كفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي وكثيرون غيرهم. والقول الثاني: وهو القديم الضعيف أنه يجب الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، قالوا: لأنه وطء محذور، كالوطء في نهار رمضان. واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار، ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم؟ ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم؟ ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأة وهي حائض، فليتصدق بدينار أو نصف دينار وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة. وعلى فرض صحة الحديث تكون الصدقة على الاستحباب. القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، وبالذكر، أو بالقبلة أو المعانقة، أو اللمس أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر منها شيئا بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم، أو لا يكون؛ هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة، وحكى المحلي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، إذا كان عليه شيء من دم الحيض. وهذا الوجه باطل، لا شك في بطلانه. القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة، في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها عند جماهيرهم، وأشهرها في المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه جاز، وإلا فلا. وهذا الوجه الحسن. وممن ذهب إلى الوجه الأول، وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء، وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأبو ثور وابن المنذر وداود، واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح قالوا: وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب. ثم قال النووي: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل، أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض -وهو عشرة أيام عنده- حل وطؤها في الحال، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} اهـ. وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حل الوطء، واحتج لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق قبل الغسل، فكذا الوطء، لأن تحريم الوطء هو للحيض وقد زال، وصارت كالجنب، ومن الإنصاف القول بأن القياس مع أبي حنيفة والنص مع الجمهور. والله أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع، وقد روى أبو داود عن ميمونة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أو الركبتين، تحتجز به أي تمتنع المرأة بالإزار عن الجماع. وفي رواية محتجزة به أي حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع، فالإزار وقاية وحماية من ثورة الشهوة، وعقبة أمام جموحها نحو مخالفة الشرع.

    2- أن المباشرة فوق الإزار ودون الركبة إنما تجوز لمن يضبط نفسه ويمنعها من الاسترسال والوقوع في الجماع، أما من لا يملك إربه فلا يجوز له ذلك، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

    3- أخذ بعضهم من قولها في فور حيضتها الفرق بين ابتداء الحيض وبعده، فالمباشرة في نهايته أخف منها في بدايته، ويشهد له ما رواه ابن ماجه في سننه عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشرها بعد ذلك.
    4- وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضبط النفس وقوة الإرادة.
    5- جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة.
    6- استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض، غير ثيابها المعتادة.
    7- استدل به بعضهم على أن عرق الحائض طاهر، لأن اضطجاعها معه في لحاف واحد لا يخلو من إصابة العرق زوجها أو ثيابه أو غطاءه، فقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} معناه فاعتزلوا وطأهن، ولا تقربوا وطأهن.
    8- واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنفست على أن حكم الحيض والنفاس واحد.
    9- وفيه محافظة أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- على شعور النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهن على إبعاد الأذى عنه. 10- وفيه عطفه صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته لأزواجه. 1

    1- وجواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. 1

    2- وفيه أن من سنة أهل الخير النوم مع الزوجة، على خلاف طريقة العجم. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ‏.‏ قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ‏.‏

    A'isha reported:When anyone amongst us was menstruating the Messenger of Allah (ﷺ) asked her to tie waist-wrapper daring the time when the menstrual blood profusely flowed and then embraced her; and she ('A'isha) observed: And who amongst you can have control over his desires as the Messenger of Allah (ﷺ) had over his desires

    Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [asy-Syaibani]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr as-Sa'di] dan lafazh tersebut miliknya, telah mengabarkan kepada kami [Ali bin Mushir] telah mengabarkan kepada kami [Abu Ishaq] dari [Abdurrahman bin al-Aswad] dari [bapaknya] dari [Aisyah] dia berkata, "Dahulu apabila salah seorang dari kami haid, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk memakai sarung, kemudian beliau mencumbunya." Aisyah berkata lagi, "Siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan syahwatnya

    Bize yine Ebu Bekr b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Ali b. Müshir Şeybani'den rivayet etti. H. Bana Ali b. Hucur es-Sa'dî dahî rivayet etti. Lafız onundur. (Dedi ki): Bize Ali b. Müshir haber verdi. (Dediki): Bize Ebu İshak, Abdurrahman b. el-Esved babasından, o Aişe (r.anha)'dan şöyle dediğini nakletti: Bizden herhangi birisi ay hali olduğu zaman Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ona ay hali kanının arttığı zamanda bir peştamal sarmasını emreder sonra ona mübaşeret ederdi. (Aişe) dedi ki: Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in kendisine hakim olduğu gibi hanginiz kendisine hakim olabilir ki? Diğer tahric: Buhari, 302; Ebu Davud, 273; İbn Mace, 635; Tuhfetu'l-Eşraf, 16008 AÇIKLAMALAR 294.sayfada

    عبد الرحمان بن اسود نے اپنے والد سے ، انہوں نے حضرت عائشہ ؓ سے روایت کی ، کہا : ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے توآپﷺ اس کے جوش و کثرت کےدنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے ، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے ۔ حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا : تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ ﷺ اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے ۔

    আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ও ‘আলী ইবনু হুজুর আস্ সা’দী (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুবতী হয়ে পড়ত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হায়িয আসার স্থানে তাকে শক্ত করে কাপড় বেঁধে নেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তার সাথে মেলামেশা করতেন। তিনি আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কে তার যৌনকামনা সেরূপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ যৌন কামনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ছিলেন? (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৭১, ইসলামিক সেন্টারঃ)