• 1021
  • عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : " لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ

    يباشر: المباشرة : الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة
    إزارها: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    يباشرها: المباشرة : الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة
    لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ
    حديث رقم: 298 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 466 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ
    حديث رقم: 467 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ
    حديث رقم: 479 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالَاتِّكَاءِ فِي
    حديث رقم: 479 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالَاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ
    حديث رقم: 240 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا
    حديث رقم: 248 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 253 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 129 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في مباشرة الحائض
    حديث رقم: 69 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب سؤر الحائض
    حديث رقم: 278 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
    حديث رقم: 279 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
    حديث رقم: 280 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الانتفاع بفضل الحائض
    حديث رقم: 281 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الانتفاع بفضل الحائض
    حديث رقم: 284 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 285 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض
    حديث رقم: 342 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المياه باب سؤر الحائض
    حديث رقم: 373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 374 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 375 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 377 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 378 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 379 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 380 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 633 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 632 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 640 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 111 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ ، وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا
    حديث رقم: 23758 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23807 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23829 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23914 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24434 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24500 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24839 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24874 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24880 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25027 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25058 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25212 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25228 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25256 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1310 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْأَسْآرِ
    حديث رقم: 1381 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1382 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1385 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1388 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1389 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 4255 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 60 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ سُؤْرُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 61 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ سُؤْرُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 263 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 264 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 265 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 269 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 270 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 8838 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتُهَا
    حديث رقم: 8839 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضُ وَالشُّرْبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِفَضْلِهَا
    حديث رقم: 8847 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11182 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ
    حديث رقم: 572 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 12819 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12820 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12825 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 2379 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2373 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2371 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2361 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2359 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2348 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَائِضِ تُمَشِّطُ زَوْجَهَا
    حديث رقم: 1435 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5257 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6998 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7008 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9419 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ النُّونِ مَنِ اسْمُهُ : نُعْمَانُ
    حديث رقم: 372 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1208 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1215 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1987 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
    حديث رقم: 857 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 1380 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1381 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1400 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْحَائِضِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 1388 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 1401 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْحَائِضِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 13181 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 102 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 122 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 1606 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1613 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 2813 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 2818 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 2820 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 1234 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 737 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ
    حديث رقم: 1879 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ
    حديث رقم: 4686 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4740 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4812 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 670 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو مَيْسَرَةَ أَبُو مَيْسَرَةَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، يَرْوشي عَنْهُ : أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وأَبُو مَيْسَرَةَ إِسْحَاقَ .
    حديث رقم: 682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 684 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 691 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 118 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 686 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 295 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْفَرِ أَبُو بَكْرٍ بَغْدَادِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، صَاحِبُ غَرَائِبَ ، مِنَ الْحُفَّاظِ ، رَوَى عَنْهُ أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَزَّالُ *
    حديث رقم: 457 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ وَلِيَ قَضَاءَ أَصْبَهَانَ ، قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسِ ، وَعَبَّاسٍ الدُّورِيِّ *
    حديث رقم: 699 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَسَّالُ حَدَّثَ عَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ *
    حديث رقم: 1001 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الدَّارَكِيُّ أَبُو عَلِيٍّ ثِقَةٌ صَدُوقٌ ، صَاحِبُ كِتَابٍ ، تُوُفِّيَ لِسَبْعٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِ مِائَةَ ، يَرْوِي عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ ، وَابْنِ أَبِي رِزْمِةَ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ ، وَالْبُخَارِيِّ ، وَالرَّازِيِّينَ *
    حديث رقم: 763 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا
    حديث رقم: 764 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا
    حديث رقم: 207 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
    حديث رقم: 766 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَالنَّوْمِ مَعَهَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.

    مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ (مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت انتهى. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار سكت عليه أبو داود فهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل واختلف في أنه أنصاري أو قرشي عم حكيم بن حزام. (فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا) ما تأتزر به في وسطها (ثُمَّ شَأْنَكَ) بالنصب أي دونك (بِأَعْلَاهَا) استمتع به إن شئت وجعل المئزر قطعًا للذريعة. وفي الصحيحين عن عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. واستدل به الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على تحريم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها بوطء وغيره. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن. ورجحه الطحاوي واختاره أصبغ وابن المنذر لحديث مسلم والترمذي وأبي داود عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ }الآية فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح وسمى من السائلين ثابت بن الدحداح رواه الباوردي في معرفة الصحابة وحملوا حديث عائشة وحديث الموطأ على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد: حديث عائشة يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد. قال النووي: وهذا القول أرجح دليلاً. قال الحافظ: ويدل على الجواز ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا، واستدل الطحاوي للجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلاً فأشبهت المباشرة فوقه، وفصل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز، واستحسنه النووي. ولا يبعد تخريج وجه الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد. بقولها فور حيضتها ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد ذلك ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة باختلاف هاتين الحالتين انتهى. (مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُضْطَجِعَةً) نائمة على جنبها (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) فيه جواز نوم الشريف مع أهله في ثوب واحد (وَأَنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ) أي قفزت والعامة تستعمل الوثوب بمعنى المبادرة والمسارعة (وَثْبَةً شَدِيدَةً) خوفًا من وصول شيء من دمها إليه أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته فلذا أذن لها في العود قاله النووي. (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكِ) أي شيء حدث لك حتى وثبت؟ قال أبو عمر: فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى (لَعَلَّكِ نَفِسْتِ) بفتح النون وكسر الفاء على المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور لغة أي حضت وأما الولادة فبضم النون. وقال الأصمعي وغيره بالوجهين فيهما وأصله خروج الدم وهو يسمى نفسًا قاله النووي، لكن قال الحافظ: ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها (يَعْنِي الْحَيْضَةَ) بالفتح المرة من الحيض تفسير من بعض الرواة للمراد لإطلاق نفست عليها وعلى الولادة لغة. (فَقَالَتْ: نَعَمْ) نفست (قَالَ: شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ) بفتح الميم والجيم موضع ضجوعك والجمع مضاجع قال ابن عبد البر لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة: ويتصل معناه من حديث أم سلمة وهو في الصحيح وغيره يعني ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال: أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة وفيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد واستحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها المعتادة. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ) بضم العين (بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب العدوي أبا بكر المدني شقيق سالم ثقة مات سنة ست ومائة (أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ) بكسر اللام وشد الدال المفتوحة أي لتربط (إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا) أي ما بين سرتها وركبتها (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) الرجل بالعناق ونحوه، فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع (إِنْ شَاءَ) أي أراد فأفتته بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كما في الصحيحين عنها. وعن ميمونة أم المؤمنين أيضًا. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) أحد الفقهاء السبعة (وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ) أحدهم أيضًا (سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ) أي علامته بقصة أو جفوف (قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَا:) أي كل منهما (لَا) أي لا يصيبها (حَتَّى تَغْتَسِلَ) لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ }إذ هو تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحًا قراءة يطهرن بالتشديد بمعنى يغتسلن والتزامًا قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ }فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء. وحكى إسحاق بن راهويه إجماع علماء التابعين عليه وسواء انقطع دمها لأكثر دم الحيض أو لأقله. وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثره وهو عشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل وإن انقطع قبل ذلك منع حتى تغتسل أو يحكم بطهرها بمجيء آخر وقت الصلاة. قال ابن عبد البر: وهذا تحكم لا وجه له وقد حكموا أي الحنفية للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. قال فإن قيل قال الله تعالى {حَتَّى يَطْهُرْنَ }وحتى يجاء فيما بعدها بخلافها قيل فإن قوله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }دليل على المنع حتى يطهرن بالماء لا يطهرن بالانقطاع كقوله تعالى {وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }يريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم لشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى كقوله في المبتوتة: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتدّ.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar sent a question to A'isha asking her, "May a man fondle his wife when she is menstruating?" She replied, "Let her wrap her waist-wrapper around her lower part and then he may fondle her if he wishes

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] berkata, " [Ubaidullah bin Abdullah bin Umar] mengutus seseorang kepada [Aisyah] untuk bertanya, 'Apakah seorang laki-laki boleh menggauli isterinya ketika sedang haid?" Aisyah menjawab, "Hendaklah ia (istri) mengencangkan sarung di bagian bawah, kemudian dia (suami) boleh menggauli sekehendaknya

    Nafi şöyle anlattı: Ubeydullah b. Abdullah b. Ömer (r.a.) Nafî'i, Aişe'ye göndererek ona: «¦— insan aybaşı olan zevcesiyle kucaklaşabilir mi?» diye sormasını söyledi. Nafî sorunca, Aişe (r.anha): «Belden aşağısına etekliğini giysin, sonra isterse onunla kucaklaşsın.» dedi

    نافع سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے بھیجا کسی آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس اور کہا پوچھو آیا کہ مرد مباشرت کرے اپنی عورت سے حالت حیض میں تو کہا حضرت عائشہ نے چاہیے کہ باندھ لے تہ بند نیچے کے جسم پر پھر اگر چاہے مباشرت کرے اس سے ۔ امام مالک کو پہنچا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر اور سلیمان بن یسار پوچھے گئے حائضہ عورت سے جب پاک ہو جائے تو جماع کرے خاوند اس کا قبل غسل کے کہا ان دونوں نے نہیں جب تک غسل نہ کرے ۔

    রেওয়ায়ত ৯৫. উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ উমর (রহঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট লোক প্রেরণ করিলেন এই প্রশ্ন করার জন্য, স্ত্রী ঋতুমতী হইলে স্বামী সেই স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে কি? তিনি বলিলেনঃ (স্ত্রী) তাহার নিচের অংশে ইযার (পরিধানের কাপড়) শক্ত করিয়া বাঁধিবে, অতঃপর স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত মিলিত হইবে। (কিন্তু সহবাস হইতে বিরত থাকিবে, এইজন্যই ইযার শক্ত করিয়া বাধিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।)