• 1015
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا

    حائضا: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    جنبا: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا.

    جَامِعِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ) أي يجوز (أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا) فيكره عنده. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به، وحجة الجمهور ما صح عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه. قال ابن عبد البر: والآثار في معناه متواترة. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ) بفتح الراء كيفرح يرشح جلده (فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ) لأن عرق الجنب طاهر باتفاق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ }وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عنها وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة فهم ملابسون لها غالبًا، وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ) قال سحنون: كان يفعل ذلك في الوضوء وفي العتبية عن أشهب سئل مالك: ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ قال: لا ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف يعني فلم يقصد اللذة ولم يجدها فليس بلمس ناقض (وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل سمي بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا وكذا قال الأزهري وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم. وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي سميت خمرة لأنها تغطي الوجه. قال: وحديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان صلى الله عليه وسلم قاعدًا عليها صريح في إطلاقها على ما زاد على قدر الوجه. (وَهُنَّ حُيَّضٌ) بضم الحاء وشد الياء جمع حائض لأن عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه طاهر. وفي مسلم عن أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته. وقول البوني قوله وهن حيض خلاف قوله ما لم تكن حائضًا فهو اختلاف قول من ابن عمر سهو لاختلاف الموضوع، فالأول كره الاغتسال بفضل اغتسال الحائض، وهذا الثاني إنما كان الحيض يغسلن رجليه بغير فضل اغتسالهن. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ) أي يجوز (بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ) أو جواريه (قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ) ولكن يغسل فرجه استحبابًا قبل الوطء الثاني (فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى) كراهة تحريم إلا أن تأذن، وحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد خاص به إذ لا يجب عليه القسم على مشهور المذهب وإن كان يفعله تكرمًا أو أبحن له ذلك أو فعله حين قدم من سفر ونحوه في يوم ليس لواحدة معينة ثم دار عليهن بالقسم على وجوب القسم عليه كغيره. (فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ). ولكن يستحب له غسل ذكره قبل العود حملاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. زاد ابن حبان: فإنه أنشط للعود على غسل الفرج لقوله في رواية أخرى فليغسل فرجه أي لأن فيه تقوية العضو وإتمام اللذة وغير ذلك وسواء عاد للموطوءة الأولى أو غيرها على ظاهر النص خلافًا لمن قال يجب غسل الذكر إن وطئ غير الأولى لئلا يدخل فيها نجاسة غيرها. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَا فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى فَلَا أَرَى) أعتقد (ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) بل هو طهور باتفاق وإن كان أصابه أذى والماء كثير لم يتغير فكذلك، فإن قل وكان لا يتغير بوضع أصبعه فكذلك على المذهب، فإن كان يتغير بوضع أصبعه احتال فيما يتناول به الماء لغسله فإن لم يمكنه تركه وتيمم كعادم الماء.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to say, "There is no harm in doing ghusl with water that has been used by one's wife as long as she is not menstruating or in a state of major ritual impurity (junub)

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «il n'y a pas de mal à se servir du reste de l'eau de la lotion d'une femme si elle n'avait pas ses menstrues ou était à l'état d'une impureté rituelle»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] berkata, " [Abdullah bin Umar] berkata; "Tidak masalah mandi dengan air sisa mandi wanita selagi wanita itu tidak haid atau junub

    Nafi'den: Abdullah b. Ömer (r.a.): «Aybaşı halinde yahut cünüp değilse, kadın'ın başkasından artık su ile gusül etmesinde beis yoktur.» derdi

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے کچھ مضائقہ نہیں کہ مرد غسل کرے اس پانی سے جو عورت کی طہارت سے بچا ہو جبکہ وہ عورت حیض اور جنابت سے نہ ہو ۔

    রেওয়ায়ত ৮৬. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেনঃ স্ত্রীলোকের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা গোসল করাতে কোন দোষ নাই (অর্থাৎ ইহা জায়েয)। যদি স্ত্রীলোক ঋতুমতী (حائض) অথবা জুনুবী না হয়।