• 1144
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ "

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ، وَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ

    جنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ
    حديث رقم: 283 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب نوم الجنب
    حديث رقم: 285 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام
    حديث رقم: 286 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام
    حديث رقم: 489 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابُِ الْوُضُوءِ لَهُ ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا
    حديث رقم: 490 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابُِ الْوُضُوءِ لَهُ ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا
    حديث رقم: 203 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ
    حديث رقم: 260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام
    حديث رقم: 261 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب وضوء الجنب، وغسل ذكره إذا أراد أن ينام
    حديث رقم: 582 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 107 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ
    حديث رقم: 109 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ
    حديث رقم: 213 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 215 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 238 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 360 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4524 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4787 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4907 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5158 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5286 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5341 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5624 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5801 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5988 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1229 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1230 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1231 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1232 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 248 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ وُضُوءُ الْجُنُبِ وَغَسْلُهُ ذَكَرَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ
    حديث رقم: 8778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8779 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8783 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8786 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8787 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8788 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8789 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8792 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8793 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 653 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ
    حديث رقم: 670 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ
    حديث رقم: 861 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ
    حديث رقم: 866 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ
    حديث رقم: 2654 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ
    حديث رقم: 1027 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 1038 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ
    حديث رقم: 1041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ
    حديث رقم: 1049 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ
    حديث رقم: 907 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 908 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 913 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 13190 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 914 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 13194 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 91 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا
    حديث رقم: 633 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1978 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 468 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ
    حديث رقم: 463 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ
    حديث رقم: 19 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 43 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 752 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 1048 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ
    حديث رقم: 21 في البيتوتة لمحمد بن إسحاق البيتوتة لمحمد بن إسحاق
    حديث رقم: 606 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ
    حديث رقم: 608 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ
    حديث رقم: 613 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ صِفَةِ وُضُوءِ الْبَائِلِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ، وَالرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا
    حديث رقم: 614 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ صِفَةِ وُضُوءِ الْبَائِلِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ، وَالرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا
    حديث رقم: 17 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 22 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 3177 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ
    حديث رقم: 10997 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 11030 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ
    حديث رقم: 575 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ
    حديث رقم: 582 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ
    حديث رقم: 583 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ
    حديث رقم: 587 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ 6 ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ
    حديث رقم: 589 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ 6 ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ

    عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم. إذا توضأ.
    المعنى العام:
    جاء الإسلام بالطهارة من الخبث والنجس، وجاء بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وقد فهمت الطباع السليمة ضرورة الطهارة الأولى، وخفي على الكثيرين حكمة الطهارة الثانية. إن الحدث الأصغر وخروج شيء من السبيلين أحدث بالوجه واليدين والشعر والرجلين حالة معنوية، لا تراها الأبصار، وإن الجماع وإنزال المني والحيض والنفاس يحدث بكل جزء من أجزاء البدن حالة معنوية لا تراها الأبصار، حالة من الخمول والكسل والقذر النفسي لا يدركها إلا مرهف الحس وسليم الوجدان، حالة تتنافى وصفاء المؤمن وتتعارض مع مناجاته ربه، ومن هنا شرع الوضوء، وشرع الغسل، ومع ذلك شاءت حكمة الله وسماحة الإسلام أن لا يشق على المؤمن الذي يجنب بالليل فرخص له أن ينام جنبا حتى الصباح، ويحسن به أن يتوضأ، وأن لا يشق على المؤمن الذي يجنب، فرخص أن يأكل وأن يشرب وأن يعاود الجماع قبل أن يغتسل، ويستحب له أن يتوضأ. إن دعوة الإسلام للنظافة، وللبقاء على الطهارة، أخذت صورة الحرص والاهتمام إلى حد كبير، حتى تصور الغيورون لزومها في أوقات الحرج والضيق، فعمر بن الخطاب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب، فلا يغتسل، حتى يطلع الفجر؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: نعم. ليتوضأ، ثم لينم، حتى يصبح فيغتسل. وآخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغتسل أحدنا إذا جامع قبل أن يعاود؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود الجماع فليتوضأ بينهما وضوءا، وثالث يسأل عائشة: أيأكل الجنب أو يشرب قبل أن يغتسل؟ وتجيبه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ويحكي عبد الله بن أبي قيس، فيقول: سألت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر. الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخافت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت. قلت: الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام. وربما توضأ فنام. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. المباحث العربية (فقضى حاجته) قال النووي: الظاهر أن المراد بها الحدث. (أيرقد أحدنا وهو جنب) في القاموس: الرقد النوم، كالرقاد والرقود بضمهما، أو الرقاد خاص بالليل. والمراد من أحدنا الرجل، ويلحق به المرأة في الحكم باعتبار كون النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. (أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) السين والتاء للطلب، أي طلب الفتوى، وفي القاموس: والفتيا والفتوى بضم الفاء وتفتح، ما أفتى به الفقيه. والفاء في فقال تفسيرية. (ليتوضأ، ثم لينم) اللام لام الأمر، وحركتها الكسر، وسليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحركها، وقد تسكن بعد ثم. (حتى يغتسل إذا شاء) حتى غاية للنوم المسبوق بالوضوء. (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟) كيف مفعول مقدم ليصنع وفي للسببية، والتقدير: يصنع أي شيء بسبب الجنابة. (كل ذلك قد كان يفعل) جملة قد كان يفعل خبر كل ذلك وخلوها عن الرابط جائز عند بعض النحاة. (ربما اغتسل فنام) ربما كافة ومكفوفة، فـما كفت رب عن عمل الجر، وهي تفيد التقليل والتكثير، لكنها هنا لا تصلح للتقليل للمقابلة في قولها ربما...وربما، وتصلح للتكثير، أي كثيرا كان يفعل كذا، وكثيرا كان يفعل كذا. (إذا أتى أحدكم أهله) المراد من الأهل هنا الزوجة، وفي القاموس: أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه، وأهل الأمر ولاته، وأهل البيت سكانه، وأهل المذهب من يدين به، وأهل الرجل زوجته. اهـ. وإتيان الأهل كناية عن جماع الزوجة. (ثم أراد أن يعود) أي إلى إتيان أهله، أي يعود إلى الجماع مرة أخرى في نفس الوقت. (كان يطوف على نسائه بغسل واحد) كناية عن جماعهن. فقه الحديث لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال قال النووي: وهذا مجمع عليه. اهـ. وأحاديثنا بجميع رواياتها صريحة في ذلك، والكلام إنما هو في وضوء الجنب قبل أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أو يجامع. والروايات صريحة في طلب الوضوء، وظاهرها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه. ولهذا ذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وأهل الظاهر إلى وجوب الوضوء الكامل كوضوء الصلاة قبل الإتيان بهذه الأمور، وأجابوا عما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء بأن هذا الحديث ضعيف، بل قال أبو داود: وهم الراوي أبو إسحاق في قوله: لا يمس ماء وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه الجملة. قالوا: وعلى فرض صحته فالمراد أنه لا يمس ماء للغسل. وذهب الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد إلى أن وضوء الجنب وضوءا كوضوء الصلاة قبل أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع غير واجب، واحتجوا بحديث أبي داود السابق، وحملوه على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما استندوا إلى ما رواه ابن ماجه والطحاوي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها، ثم نام كهيئته، ولا يمس طيبا وفسروا الطيب بالماء، حملا على رواية أبي داود ولا يمس ماء. فالوضوء عند الجمهور مستحب غير واجب، وإن اختلفوا في المراد من الوضوء، أهو التنظيف كما في أصل معناه اللغوي عند العرب؟ أم هو الاصطلاح المعروف شرعا؟ فقال أحمد في رواية عنه: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ. وقال مالك في رواية عنه: لا ينام الجنب حتى يتوَضأ وضوءه للصلاة، قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ، إلا أن يكون في يديه قذر فيغسلهما. اهـ. فكأنه أخذ بأحاديث الوضوء قبل النوم، ولم يأخذ بروايات الوضوء قبل الأكل ومعاودة الأهل، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة ما يؤيده في الأكل والشرب، ففي لفظ النسائي عن عائشة -رضي الله عنها- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب واللفظ عند ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يطعم وظاهر الرواية الثامنة من أحاديث الباب تؤيده في معاودة الجماع، إذ ليس فيها ذكر للوضوء ولفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد كما يؤيده ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ وهذا الذي رواه عن مالك روى مثله عن أحمد والشافعي. لكن الرواية الثانية والسابعة من رواياتنا تعارضه، ففي الثانية إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وفي السابعة إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ولعلهم يحملونها على الأولى. والجمهور على استحباب الوضوء الشرعي للجنب قبل النوم أو الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع، وروايات الباب تؤيدهم، لأن الوضوء إذا ذكر انصرف إلى الحقيقة الشرعية حيث لا قرينة تمنع منها، وما استدلوا به من روايات أحمد والنسائي وابن خزيمة لا تناهض ما في الصحيحين، وما احتجوا به من أن ابن عمر -وهو راوي الرواية الخامسة- كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع مجاب عنه بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي، ولا تصلح لمعارضته، أو يحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وذهب الثوري وأبو يوسف إلى أن وضوء الجنب لا يستحب حتى قبل النوم، متعلقين بحديث أبي داود ولا يمس ماء. ولا نظنهما يقصدان بنفي الاستحباب إباحة الأمرين واستواء الطرفين، بل مرادهما -والله أعلم- أن طلب الوضوء على درجة أقل من الاستحباب، فهو الأولى. والذي تستريح إليه النفس في هذا الخلاف أن وضوء الجنب قبل النوم وقبل المعاودة وقبل الأكل أو الشرب مستحب لا واجب، وهو أفضل ما ينبغي عمله في هذا المقام، فإن لم يتوضأ استحب له غسل ذكره قبل معاودة الجماع، ولا سيما إذا أراد جماع أخرى لم يجامعها، فإنه أنشط للعود وأبعد عن إدخال النجاسة في الفرج، وأكمل في اللذة، كما استحب له غسل مذاكيره ويديه وما أصاب من ثوبه قبل النوم، فإنه أهدأ للنفس، وأطيب للبال، وفيه تخفيف للرائحة الكريهة، وحفاظ للفراش، واستحب له غسل يديه وأن يتمضمض قبل الأكل والشرب، وكلما وجد القذى والوسخ على هذه الأعضاء كلما تأكد استحباب الغسل. وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث، والعمل بها جميعا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره هنا لبيان الاستحباب، وتركه الوضوء أحيانا لبيان الجواز. ومن فوائد الوضوء في هذه الحالات، أو الحكمة في طلبه أنه يخف به الحدث، يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة فالوضوء يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء، عند كثير من العلماء، ولا سيما من يقول بجواز تفريق الغسل. وقال ابن الجوزي: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، والمراد من الملائكة ملائكة الرحمة والبركة، لا الحفظة التي لا تفارق. وقال المازري: ليبت على إحدى الطهارتين، خشية أن يموت في منامه [وهذا التعليل خاص بالوضوء قبل النوم] وعلى هذا يقوم التيمم مقامه، وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل لأنه إذا نال الماء أعضاءه تشجع على استيعاب بقية بدنه وزال عنه كسله. وفوق كل ما قيل نرى أن الوضوء نظافة يدعو إليها الإسلام، ويزهو بها على جميع الأديان. ولا يستبيح بهذا الوضوء محرما على الحدث الأصغر أو الأكبر، فلا يمس القرآن ولا يمكث في المسجد، وهذا الوضوء للنظافة والتعبد فلا ينقضه ما ينقض الوضوء. والله أعلم. واختلف في موجب الغسل في الجنابة. هل هو حصول الجنابة؟ أو هو القيام إلى الصلاة؟ أو هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ ثلاثة أوجه، ومن قال: يجب بالجنابة قال: وهو وجوب موسع. وهذا الخلاف جار في موجب الوضوء. هل هو الحدث؟ أو القيام إلى الصلاة؟ أو المجموع؟ ويؤخذ من الحديث

    1- استحباب غسل الوجه واليدين إذا قام من النوم. قال النووي: والحكمة من غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليدين فللاحتياط.

    2- ويستفاد من الرواية الأولى أيضا أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه قال النووي: وقد جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم، بحيث يفوته وظيفته، ولا يكون مخالفا لما فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمن فوات أوراده ووظيفته.

    3- أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين.
    4- وأن بدن الجنب وعرقه طاهران.
    5- وجواز استقرار الجنب في البيت يقظان، لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه، قال الحافظ ابن حجر: ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير.
    6- ويؤخذ من طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد أن الجنب يجوز له أن يخرج وأن يمشي في السوق وغيره، وذلك لأن نساءه كانت لهن حجر منفصلة وبالضرورة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى المشي من حجرة إلى حجرة.
    7- واستدل به البخاري على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو قول طوائف من أهل العلم، والمشهور الوجوب، ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث إما بأن ذلك كان برضا صاحبة النوبة، كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة وإما بأن ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف القسمة، وإما بأن ذلك كان قبل وجوب القسمة، ثم ترك بعدها.
    8- واستدل به على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية، وصحة الذكورية.
    9- وأن الغسل لا يجب بين الجماعين، سواء كان الجماع الثاني لنفس المرأة أو لغيرها. 10- وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 1

    1- واستدل به بعضهم على طهارة رطوبة الفرج، لأنه لو كانت نجسة لأمر بغسل ما أصاب منها بين الجماعين. ورطوبة الفرج نجسة عند المالكية، لما يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض والبول، وعند الشافعية فيها أقوال. قال النووي: نقل بعض أصحابنا الإجماع على طهارة الجنين يخرج وعليه رطوبة فرج أمه، قال: ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، - قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ ‏ "‏ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ ‏"‏ ‏.‏

    Ibn 'Umar reported:Umar said: Is one amongst us permitted to sleep in a state of impurity (i. e. after having sexual intercourse)? He (the Holy Prophet) said: Yes, after performing ablution

    D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), 'Omar demanda le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) : "Pourra-t-on dormir étant souillé à la suite des rapports sexuels?". - "Oui, répondit le Prophète, à condition qu'il ait fait les ablutions". La femme doit faire les ablutions majeures si elle éjacule

    Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami] dan [Zuhair bin Harb] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya, yaitu Ibnu Sa'id] dan [Ubaidullah] --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Ibnu Numair] dan lafazh tersebut milik keduanya, berkata [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [bapakku] dan berkata [Abu Bakar] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apa (boleh) salah seorang dari kita tidur sedangkan dia dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya boleh, apabila dia telah berwudhu

    Bana Muhammed b. Ebî Bekr el-Mukaddemi İle Züheyr b. Harb da rivayet ettiler. Dedilerki: Bize Yahya -ki İbni Saîd'dir- Ubeydullah'tan rivayet etti H. Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe ile İbni Nümeyr dahî rivayet ettiler. Lafız onlarındır. İbni Nümeyr: Bize babam rivayet etti dedi. Ebu Bekr ise: Bize Ebu Usame rivayet etti dedi. Her ikisi: Bize Ubeydullah, Nafi'den, o da İbni Ömer'den, o da (babası) Ömer'den naklen rivayet etti dediler. Ömer: Ey Allah'ın Resulü bizden bir kimse cünüp olduğu halde uyuyabilir mi, dedi. Allah Resulü: ''Abdest alması halinde evet" buyurdu. Diğer tahric: Nesai, 259; Tirmizi

    عبید اللہ نے نافع سے ، انہوں نے حضرت ابن عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سےر وایت کی کہ حضرت عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ نے پوچھا : اے اللہ کے رسول ! ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو کیا وہ ( اسی طرح ) سو سکتا ؟ آپ نے فرمایا : ’’ہاں ، جب وضو کر لے ۔ ‘ ‘

    মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাকর আল মুকাদ্দামী ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন উমর (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ নাপাক অবস্থায় কি ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, যখন সে ওযু করে নিবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৯৩, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பெருந்துடக்கு எற்பட்டு (குளியல் கடமையாகி) இருக்கும்போது உண்ணவோ உறங்கவோ விரும்பினால் (முன்னதாக) தொழுகைக்கு அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்வதைப் போன்று அங்கத் தூய்மை செய்துகொள்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது அத்தியாயம் :