• 2265
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ

    جنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ ،
    حديث رقم: 283 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب نوم الجنب
    حديث رقم: 285 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام
    حديث رقم: 286 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام
    حديث رقم: 488 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابُِ الْوُضُوءِ لَهُ ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا
    حديث رقم: 489 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابُِ الْوُضُوءِ لَهُ ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا
    حديث رقم: 490 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابُِ الْوُضُوءِ لَهُ ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا
    حديث رقم: 203 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ
    حديث رقم: 260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام
    حديث رقم: 261 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب وضوء الجنب، وغسل ذكره إذا أراد أن ينام
    حديث رقم: 582 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 107 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ
    حديث رقم: 213 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 215 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 238 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 360 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4524 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4787 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4907 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5158 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5286 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5341 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5624 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5801 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5988 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1229 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1230 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1231 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1232 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 248 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ وُضُوءُ الْجُنُبِ وَغَسْلُهُ ذَكَرَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ
    حديث رقم: 8778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8779 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8783 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8786 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8787 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8788 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8789 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8792 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8793 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 653 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ
    حديث رقم: 670 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ
    حديث رقم: 861 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ
    حديث رقم: 866 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ
    حديث رقم: 2654 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ
    حديث رقم: 1027 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 1038 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ
    حديث رقم: 1041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ
    حديث رقم: 1049 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ
    حديث رقم: 907 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 908 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 913 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 13190 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 914 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 13193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13194 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 91 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا
    حديث رقم: 633 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1978 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 463 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ
    حديث رقم: 468 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ
    حديث رقم: 19 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 43 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 752 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 1048 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ
    حديث رقم: 21 في البيتوتة لمحمد بن إسحاق البيتوتة لمحمد بن إسحاق
    حديث رقم: 608 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ
    حديث رقم: 606 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ
    حديث رقم: 613 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ صِفَةِ وُضُوءِ الْبَائِلِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ، وَالرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا
    حديث رقم: 614 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ صِفَةِ وُضُوءِ الْبَائِلِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ، وَالرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا
    حديث رقم: 17 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 22 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 3177 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ
    حديث رقم: 10997 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 11030 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ
    حديث رقم: 575 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ
    حديث رقم: 582 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ
    حديث رقم: 587 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ 6 ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ
    حديث رقم: 583 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ
    حديث رقم: 589 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ 6 ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ.

    (مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ) هكذا اتفق عليه رواة الموطأ، ورواه مالك خارج الموطأ عن نافع بدل ابن دينار، وقال أبو علي الجياني: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا. وقال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما لكن المحفوظ عن ابن دينار وحديث نافع غريب، وتعقبه الحافظ بأنه رواه عن مالك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ نعم رواية الموطأ أشهر. (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مقتضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر، وقد بين النسائي سبب ذلك من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: ليتوضأ ويرقد وعلى هذا فالضمير في قوله. (أَنَّهُ يُصِيبُهُ) لابن عمر (جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ) أي في الليل كقوله {مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ }أي فيه، ويحتمل أنها لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل كما قيل في قوله تعالى {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ }(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّأْ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرًا فوجه الخطاب إليه، ويحتمل أن الخطاب لعمر في غيبة ابنه جواب استفتائه ولكن يرجع إلى ابنه لأن استفتاء عمر إنما هو لأجل ابنه (وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) أي اجمع بينهما فالواو لا ترتب، وفي رواية أبي نوح عن مالك اغسل ذكرك ثم توضأ، ولذا قال أبو عمر هذا من التقديم والتأخير أراد اغسل ذكرك وتوضأ، وكذا روي من غير طريق بتقديم غسله على الوضوء. قال الحافظ: وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث. وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشدّ من مس الذكر، وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدّم على الوضوء ويمكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض. (ثُمَّ نَمْ) فيه من البديع جناس التصحيف، وجاء هذا الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط في البخاري من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ينام إذا توضأ. قال ابن دقيق العيد: وهو متمسك لمن قال بوجوبه، وقال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنها للاستحباب وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه وهو شذوذ، وقال ابن العربي قال مالك والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ وأنكر عليه لأنهما لم يقولا بوجوبه ولا يعرف عنهما، وقد نص مالك في المجموعة على أن هذا الوضوء ليس بواجب. وأجيب: بأنّ مراده نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب أو أراد أنه متأكد الاستحباب بدليل أنه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض، واستدل ابن خزيمة وأبو عوانة لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقدح في هذا الاستدلال ابن رشد وهو واضح ثم جمهور العلماء أن الوضوء هنا الشرعي، وحكمته تخفيف الحدث لا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء، وقد علله شدّاد بن أوس الصحابي بأنه نصف غسل الجنابة رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، وقيل حكمته أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل إذا بل أعضاءه، وقيل ليبيت على إحدى طهارتين خشية أن يموت في منامه. وقد روى الطبراني في الكبير بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: لا يأكل حتى يتوضأ قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل. وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة واستحباب التنظيف عند النوم. قال ابن الجوزي: وحكمته أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة الأربعة عن مالك به. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ) أي جامعها من أصاب بغيته نالها (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ). وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قال ابن عبد البر: أردف مالك حديث ابن عمر بقول عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة. قلت: ولإفادة أنه مثله خلافًا لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظف. قال مالك: في المجموعة ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع ونظمه القائل: إذا سئلت وضوءًا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ). قال ابن عبد البر: أتبعه بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلامًا بأن هذا الوضوء ليس بواجب ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر اهـ. أو يحمل على أنه كان لعذر، وقد ذكر بعض العلماء أنه فدع في خيبر في رجليه فكان يضره غسلهما. وفي فتح الباري: ونقل الطحاوي أن أبا يوسف ذهب إلى عدم الاستحباب وتمسك بما رواه أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبو داود وغيره. وتعقب بأن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه، وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه أو أن المعنى لم يمس ماء للغسل، وقد أورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك، ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما في الموطأ. وأجيب: بأنه ثبت تقييد الوضوء بأنه كوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدّم فيعتمد، ويحمل ترك ابن عمر على عذر. وروى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. يحتمل أنّ التيمم هنا عند عسر وجود الماء انتهى. قال مالك والشافعي: ليس ذلك على الحائض لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب. قال مالك: يأكل الجنب بلا وضوء. الباجي لأنّ النوم وفاة فشرع له نوع من الطهارة كالموت بخلاف الأكل الذي يراد للحياة، وقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. أخرجه مسلم عن الأسود عنها أوّله الباجي بأنها أرادت أنه يتوضأ للنوم الوضوء الشرعي وللأكل غسل يديه من الأذى، فلما اشتركا في اللفظ جمعت بينهما كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ }والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء انتهى. يعني لما رواه النسائي عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar, if he wished to sleep or eat while junub, would wash his face, and his arms to the elbows, and wipe his head. Then he would eat or sleep. 2.20 The Repetition of the Prayer by a Person in a State of Major Ritual Impurity, his Doing Ghusl, when He has Prayed without Remembering it, and his Washing his Garments

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa apabila [Abdullah bin Umar] hendak tidur atau makan, sedang dia junub, dia membasuh wajah dan kedua tangannya hingga ke siku-sikunya. Mengusap kepalanya kemudian makan atau tidur

    Nafi der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) cünüp iken uyumak yahut yemek yemek istediğinde yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını yıkar, başım mesh eder, sonra yemek yer yahut uyurdu

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب سو رہنے یا کھانے کا ارادہ رکھتے حالت جنابت میں منہ دھوتے اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک اور سر پر مسح کرتے پھر کھانا کھاتے یا سو رہتے ۔

    রেওয়ায়ত ৭৮. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) জানাবত হালতে ঘুমাইতে অথবা আহার করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুইতেন এবং মাথা মসেহ করিতেন। তারপর আহার করিতেন অথবা ঘুমাইতেন।