عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ , وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُشْرِبَ أَوْ يَنَامَ , غَسَلَ كَفَّيْهِ , وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ , وَغَسَلَ فَرْجَهُ , وَلَمْ يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ "
مَا حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ , وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُشْرِبَ أَوْ يَنَامَ , غَسَلَ كَفَّيْهِ , وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ , وَغَسَلَ فَرْجَهُ , وَلَمْ يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ فَهَذَا وُضُوءٌ غَيْرُ تَامٍّ . وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ فِي ذَلِكَ بِوُضُوءٍ تَامٍّ , فَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ لِذَلِكَ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ الْمُعَاوَدَةَ