• 2906
  • عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى ، - وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى - عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

    مذاء: المذاء : الذي ينزل المذي بكثرة وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول دون إرادة عند الملاعبة والتقبيل
    أستحيي: استحيا : انقبض وانزوى
    يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
    حديث رقم: 131 في صحيح البخاري كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
    حديث رقم: 175 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر
    حديث رقم: 265 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه
    حديث رقم: 483 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 484 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 190 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَذْيِ
    حديث رقم: 113 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْىِ
    حديث رقم: 152 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
    حديث رقم: 153 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
    حديث رقم: 154 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
    حديث رقم: 157 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
    حديث رقم: 194 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة الغسل من المني
    حديث رقم: 195 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة الغسل من المني
    حديث رقم: 435 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم الاختلاف على سليمان
    حديث رقم: 436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم الاختلاف على بكير
    حديث رقم: 437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم الاختلاف على بكير
    حديث رقم: 439 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم الاختلاف على بكير
    حديث رقم: 501 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 18 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 19 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 20 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 22 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 23 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 597 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 609 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 653 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 798 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 810 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 834 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 842 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 854 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 855 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 856 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 876 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 877 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 879 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 959 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 989 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 990 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1005 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1007 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1047 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1155 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1209 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 18530 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
    حديث رقم: 1109 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1111 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1114 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 143 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 144 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 145 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 146 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 147 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 194 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ
    حديث رقم: 195 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ
    حديث رقم: 5717 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَسَأَلَ
    حديث رقم: 956 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ
    حديث رقم: 957 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ
    حديث رقم: 974 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ
    حديث رقم: 975 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ
    حديث رقم: 6117 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7595 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 17350 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17352 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 579 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَذْيُ
    حديث رقم: 580 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَذْيُ
    حديث رقم: 522 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 523 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 525 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 743 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 744 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 754 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 1541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الرَّجُلِ يُبْتَلَى بِالْمَذْيِ أَوِ الْبَوْلِ
    حديث رقم: 1542 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الرَّجُلِ يُبْتَلَى بِالْمَذْيِ أَوِ الْبَوْلِ
    حديث رقم: 3848 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3849 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 6 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 20 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ
    حديث رقم: 41 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 105 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 135 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 136 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 165 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 166 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 167 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 168 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 169 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 170 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 171 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 1452 في المسند للشاشي مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 1457 في المسند للشاشي مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 298 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 346 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 435 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 436 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 437 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 39 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 590 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنْهُ ، وَنَضْحِ الْفَرْجِ
    حديث رقم: 591 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنْهُ ، وَنَضْحِ الْفَرْجِ
    حديث رقم: 592 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنْهُ ، وَنَضْحِ الْفَرْجِ
    حديث رقم: 137 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً
    حديث رقم: 209 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 979 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 1396 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 111 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ لَا يَرَى الرِّحْلَةَ وَالتَّعَالِي فِي الْإِسْنَادِ إِذَا حَصَلَ لَهُ الْحَدِيثُ
    حديث رقم: 571 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : سَأَلْتُ فُلَانًا ، فَأَلْجَأَ الْحَدِيثَ إِلَى فُلَانٍ
    حديث رقم: 366 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْعَيْنِ بَقِيَّةُ حَرْفِ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 12628 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بِشْرُ بنُ السَّرِيُّ
    حديث رقم: 99 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع مَنِ اجْتَزَأَ بِالسَّمَاعِ النَّازِلِ مَعَ كَوْنِ الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ مَوْجُودًا
    حديث رقم: 99 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ بِحَضْرَتِهِ الْوَقَارَ
    حديث رقم: 22 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 667 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا
    حديث رقم: 2271 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2272 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2273 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2274 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2275 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2276 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2277 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 67 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْأَلِفِ إِيَاسُ بْنُ خَلِيفَةَ

    [303] مذاء بِفَتْح الْمِيم وَتَشْديد الذَّال وَالْمدّ أَي كثير الْمَذْي الْمَذْي بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة فِي الْأَشْهر وَيُقَال بِكَسْر الذَّال مَعَ تَشْدِيد الْيَاء وتخفيفها وانضح بِكَسْر الضَّاد أغسل

    عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ.
    المعنى العام:
    علم الصحابة حكم المني، يخرج من الإنسان، فيجب الغسل، ويصيب الثوب، فيفرك منه أو يغسل، وعلموا حكم البول، يخرج من الإنسان، فينقض الوضوء، ويجب الاستنجاء أو الاستجمار، ويصيب الثوب أو البدن فيجب غسله. لكنهم لم يعلموا حكم المذي، إنهم يعرفون صفاته، وأنه ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الشهوة، بدون تدفق أو اندفاع، بل بسيلان ولا يعقبه فتور إنهم يعرفون أنه يخالف المني، ويخالف البول في الصفات والمقومات. وجلس ثلاثة أصحاب يتذاكرون الرأي فيه -علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر- قال علي: إنني أظنه كالمني في الحكم وإنني رجل كثير المذي، وكلما امتذيت اغتسلت، وما أكثر ما أغتسل منه مع البرد الشديد حتى تشقق جلدي، وشق علي أمري. قال له صاحباه: ولم لا تسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعلمون أن ابنته فاطمة تحتي، وأن المذي ينزل عند مداعبة النساء وإثارة الشهوة، وإني أستحيى أن أذكر هذا الأمر أمام أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسأله المقداد نيابة عني، أو فاسأله يا عمار. والتقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس علي بين صاحبيه، ثم غمز المقداد أن يسأل، وغمز عمارا أن يسأل، فسأل المقداد. فقال: يا رسول الله ما حكم المذي يخرج من الإنسان؟ كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل منه ذكرك، وما أصاب من ثوبك، وتوضأ وضوءك للصلاة. (ملحوظة) كان الأولى بهذا الباب أن يكون عقب البول والمني، ولا يفرق الحيض بينما. المباحث العربية (كنت رجلا مذاء) أي كثير المذي، وفي المذي لغات: مذي بفتح الميم وسكون الذال، ومذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بفتح الميم وكسر الذال وتخفيف الياء، وفي الفعل يقال: مذي الرجل يمذي من باب ضرب يضرب، وأمذى الرجل. ويقال: مذي بالتشديد أيضا، والمذي ماء أبيض، رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو أغلب فيهن منه في الرجال. ويختلف عن الودي في أسبابه وصفاته، فالودي يخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة، وعند حمل شيء ثقيل، يخرج قطرة أو قطرتين، وهو ماء أبيض كدر ثخين، يشبه المني في الثخانة، ويخالفه في الكدرة، ولا رائحة له. (وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم) يقال: استحيا يستحي، والحياء انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، فالسين والتاء للصيرورة. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، أي فصرت منقبض النفس عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. (لمكان ابنته) في الرواية الثانية من أجل فاطمة وفي رواية النسائي وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله. (فأمرت المقداد بن الأسود) ليس الأمر أمر وجوب للقرينة الدالة على عدم الوجوب، وأيضا الدال على الوجوب هو صيغة الأمر، لا لفظة أمر، وليست ههنا صيغة أمر. والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي، أصاب أبوه عمرو دما في بهراء، فهرب منهم، ولحق بحضرموت، فحالف بني كندة فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة، فولدت له المقداد، فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي نزاع، فضرب المقداد رجله بالسيف ثم هرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث، وكتب إلى أبيه، فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد. وصار يقال له المقداد بن الأسود. وهو من السابقين في الإسلام. يقال: إنه سادس ستة شهدوا بدرا، وكان فيها فارسا، وهو صاحب المقالة المشهورة التي قال عنها ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم [حينما قال بعض الصحابة يوم بدر: والله ما لنا طاقة بقتال القوم] فقال: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون، وشهد المشاهد كلها، مات سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة، وهو ابن سبعين سنة. (يغسل ذكره ويتوضأ) الرواية بالرفع، خبر في معنى النهي، والمراد من الذكر الحشفة وما تلوث منه، من إطلاق الكل وإرادة الجزء، مجازا مرسلا. وقيل: الغسل لكله، وسيأتي توضيح الحكم في فقه الحديث. (منه الوضوء) خبر مقدم، ومبتدأ مؤخر، أي الوضوء واجب منه. (أرسلنا المقداد بن الأسود) المرسل علي وبعض الصحابة، فقد روي عن أنس قال: تذاكر علي والمقداد، وعمار المذي.. الحديث. (فسأله عن المذي يخرج من الإنسان) جملة يخرج في محل النصب على الحال. وفي الكلام مضاف محذوف، أي عن حكم المذي حالة خروجه من الإنسان. (كيف يفعل به) كيف مفعول به مقدم: وفاعل يفعل ضمير يعود على الإنسان أي يفعل الإنسان به أي شيء؟ (توضأ وانضح فرجك) بفعل الأمر فيهما، والنضح بكسر الضاد. قال النووي: معناه اغسله، فإن النضح يكون غسلا، ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه. اهـ. وقد وقع في الرواية الأولى بتقديم الغسل على الوضوء، ووقع في الرواية الثالثة بتقديم الأمر بالوضوء على النضح، والواو لا ترتب، قال الحافظ ابن حجر: فيجوز تقديم الغسل على الوضوء، وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على الغسل، لكن من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر يشترط أن يكون ذلك بحائل. اهـ. فقه الحديث يستفاد من الحديث

    1- أنه لا يجب الغسل بخروج المذي. قال النووي: وقد أجمع العلماء على ذلك.

    2- وأن خروجه ناقض للوضوء، وحكمه حكم البول وغيره مما يخرج من السبيلين. قال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء، ما لم يكن خارجا عن علة وزمانة، فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جميعهم فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضا، إلا أن طائفة توجب الوضوء [على من كانت هذه حاله] لكل صلاة، قياسا على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبه، ولا توجبه؛ وأما المذي المعهود والمتعارف، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله، لما يجرى من اللذة، أو طول عزبة، فهو موضع إجماع، لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه. اهـ.

    3- وأن المذي نجس، ولهذا وجب غسل الذكر منه.
    4- واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعاب الذكر بالغسل عملا بالحقيقة، لكن الشافعية والجمهور نظروا إلى المعنى. فقالوا: يغسل ما أصابه منه، لأن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا تجب المجاوزة إلى غير محله، ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية فقال: توضأ واغسله فأعاد الضمير على المذي، واختلف القائلون بوجوب غسله جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب النية فيه. قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع خروجه. اهـ. وهذا يعني أن الغسل للكل، لكنه على سبيل الاستحباب، وهو معقول المعنى. وعن أحمد روايتان: إحداهما: غسل الذكر وحده، والأخرى غسله مع الأنثيين، ويدل له حديث ابن سعد وفيه فتغسل فرجك وأنثييك قال النووي: وهو محمول على ما إذا أصاب المذي الأنثيين، أو على الاستحباب.
    5- وأخذ منه ابن دقيق العيد تعين الماء في طهارة الذكر منه، دون الأحجار، لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. والمعروف في مذهب الشافعية جواز الاقتصار على الأحجار، إلحاقا له بالبول وحملا للأمر بغسله على الاستحباب، أو على أنه خرج مخرج الغالب.
    6- ويؤخذ منه جواز الوضوء قبل الاستنجاء إذا كان الاستنجاء على وجه لا ينتقض معه الطهارة. وقال الأبي: إن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة فيجوز تأخيره، ولا حاجة إلى أخذه من الحديث.
    7- ويؤخذ منه جواز الاستنابة في الاستفتاء.
    8- وجواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.
    9- والاعتماد على الخبر المظنون، مع القدرة على المقطوع. 10- وعلى قبول خبر الواحد. وهذان المأخذان مبنيان على أن عليا لم يحضر السؤال والجواب، وحينئذ يقال: إنه اكتفى بخبر الواحد، مع قدرته على اليقين بالسماع شفاها فهو كالاجتهاد مع القدرة على النص. ورد هذا التشبيه بأن عليا إنما طلب النص، ووثق بطريقه، لأن الناقل صحابي، يوثق بعلمه، أثنى الله ورسوله عليه، بعيد عن الكذب، لا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفع الأمر بهذه القرائن إلى أعلى درجات الظن، الذي لم يبق معه إلا تجويز بعيد، واعترض الأبي على هذا فقال: إن الإشكال باق، لأن أعلى درجات الظن ظن، ثم أجاب بأن عليا لم يكتف بالظن، بل إنما عمل بالعلم، لما تقرر من أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم، وخبر المقداد من هذا القبيل، والقرائن هي ما ذكر. وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد، أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة، تقوم الحجة بجملتها، لا بفرد معين منها. اهـ. والظاهر أن عليا كان حاضرا السؤال. كما قال الحافظ ابن حجر: فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد، ويؤيده ما في رواية النسائي في هذا الحديث عن علي قال: فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله فسأله. بل يؤخذ من مجموع الروايات أن عليا أمر المقداد أن يسأل، وأمر عمارا أن يسأل وسأل بنفسه، فأحاديث الباب صريحة في سؤال المقداد، وفي سنن أبي داود أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ وفي بعض رواياته عن علي كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي، وفي رواية ابن حبان عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم... وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع جيد. اهـ. فعلى هذا الجمع لا يستدل بالحديث على الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، ولا على قبول خبر الواحد، لكن هذا الجمع عندي مستبعد، لأن سؤال أحدهم بعد علمه بسؤال الآخر غير مستساغ، خصوصا مع رواية النسائي فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله. فسأله والأولى في الجمع أن نقول: إن عليا طلب من المقداد ومن عمار أن يسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تذاكروا المذي، ولما اجتمعوا ثلاثتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهما أن يسأل أحدهما، فسأل المقداد، فنسب إليه السؤال على الحقيقة، ونسب إلى عمار وعلي سبيل المجاز، باعتبار قصد عمار وموافقته، وباعتبار كون علي الآمر. والله أعلم. 1

    1- استدل بالحديث على أن القضايا تتعدى صاحبها إلى من هذه صفته لأن المقداد سأل عن نفسه، وأجيب بقوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك كما في رواية البخاري، أو توضأ وانضح فرجك كما في روايتنا الثالثة، أو سأل عن طريق الإبهام كما في الرواية نفسها فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ وعلى كل لم يرد أن المقداد سمى عليا في سؤاله، مما يجعل القضية لغيره، ويجعل عليا ممن يرى أن القضايا تتعدى صاحبها. وهو خلاف بين أهل الأصول. 1

    2- ويؤخذ من الحديث ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. 1

    3- وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بالجماع ونحوه بحضرة أقارب الزوجة. 1
    4- وفيه ترك المواجهة لما يستحيا منه عرفا. 1
    5- وفيه استعمال الحياء مع عدم التفريط في العلم، فيجمع بذلك بين المصلحتين. والله أعلم

    باب الْمَذْيِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:490 ... ورقمه عند عبد الباقي:303]
    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ


    قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمَذْيِ )

    فِيهِ : ( مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( مِنْهُ الْوُضُوءُ ) ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( تَوَضَّأْ وَانْضِحْ فَرْجَكَ ) . فِي الْمَذْيِ لُغَاتٌ : مَذْيٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الذَّالِ . وَ ( مَذِيٌّ ) بِكَسْرِ الذَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ . وَ ( مَذِي ) بِكَسْرِ الذَّالِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ . فَالْأُولَيَانِ مَشْهُورَتَانِ ، أُولَهُمَا أَفْصَحُهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا ، وَالثَّالِثَةُ حَكَاهَا أَبُو عَمْرٍو الزَّاهِدُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَيُقَالُ : مَذَى وَأَمْذَى وَمَذَّى الثَّالِثَةُ بِالتَّشْدِيدِ . وَالْمَذْيُ : مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ ، يَخْرُجُ عِنْدَ شَهْوَةٍ ، لَا بِشَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُورٌ ، وَرُبَّمَا لَا يُحَسُّ بِخُرُوجِهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَهُوَ فِي النِّسَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الرِّجَالِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَانْضِحْ فَرْجَكَ ) فَمَعْنَاهُ اغْسِلْهُ ، فَإِنَّ النَّضْحَ يَكُونُ غَسْلًا ، وَيَكُونُ رَشًّا ، وَقَدْ جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ " ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ النَّضْحِ عَلَيْهِ . وَانْضِحْ بِكَسْرِ الضَّادِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ . قَوْلُهُ : ( كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ) أَيْ كَثِيرَ الْمَذْيِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الذَّالِ وَبِالْمَدِّ .

    وَأَمَّا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ : فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ : يُوجِبُ الْوُضُوءَ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ : أَنَّهُ لَا يُوجِبَ الْغُسْلَ ، وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، وَأَنَّهُ نَجَسٌ ، وَلِهَذَا أَوْجَبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَسْلَ الذَّكَرِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجَمَاهِيرِ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ الْمَذْيُ لَا غَسْلُ جَمِيعِ الذَّكَرِ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا إِيجَابُ غَسْلِ جَمِيعِ الذَّكَرِ ، وَفِيهِ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحَجَرِ ، إِنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فِي النَّجَاسَةِ الْمُعْتَادَةِ وَهِيَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ ، أَمَّا النَّادِرُ كَالدَّمِ وَالْمَذْيِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِنَا . وَالْقَائِلُ الْآخَرُ بِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِيهِ عَلَى الْحَجَرِ قِيَاسًا عَلَى الْمُعْتَادِ ، أَنْ يُجِيبَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ خُرِّجَ عَلَى الْغَالِبِ فِيمَنْ هُوَ فِي بَلَدٍ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ أَوْ يَحْمِلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْخَبَرِ الْمَظْنُونِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَقْطُوعِ بِهِ ; لِكَوْنِ عَلِيٍّ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِ الْمِقْدَادِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ سُؤَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إِلَّا أَنَّ هَذَا قَدْ يُنَازَعُ فِيهِ ، وَيُقَالُ : فَلَعَلَّ عَلِيًّا كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقْتَ السُّؤَالِ وَإِنَّمَا اسْتَحْيَا أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ حُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ الْأَصْهَارِ ، وَأَنَّ الزَّوْجَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَذْكُرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِجِمَاعِ النِّسَاءِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ بِحَضْرَةِ أَبِيهَا وَأَخِيهَا وَابْنِهَا ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِهَا ، وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَذْيَ يَكُونُ - غَالِبًا - عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ وَقُبْلَتِهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ مِنَ الْبَابِ : ( وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادُ ) هَذَا الْإِسْنَادُ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : قَالَ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ : سَأَلْتُ مَخْرَمَةَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ ؟ فَقَالَ : لَا . وَقَدْ خَالَفَهُ اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَتَابَعَهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ . هَذَا كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا فِي سُنَنِهِ : مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا وَرَوَى النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ وَبَعْضُهَا طَرِيقُ مُسْلِمٍ - هَذِهِ - الْمَذْكُورَةُ ، وَفِي بَعْضِهَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَرْسَلَ عَلِيٌّ الْمِقْدَادَ هَكَذَا أَتَى بِهِ مُرْسَلًا ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَمَاعِ مَخْرَمَةَ مِنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قُلْتُ لِمَخْرَمَةَ : مَا حَدَّثْتَ بِهِ عَنْ أَبِيكَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ؟ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَانَ مَخْرَمَةُ رَجُلًا صَالِحًا ، وَكَذَا قَالَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى : إِنَّ مَخْرَمَةَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، إِنَّمَا يَرْوِي مِنْ كِتَابِ أَبِيهِ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ : يُقَالُ : وَقَعَ إِلَيْهِ كِتَابُ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ : قُلْتُ لِمَخْرَمَةَ : حَدَّثَكَ أَبُوكَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أُدْرِكْ أَبِي ، وَلَكِنْ هَذِهِ كُتُبُهُ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَخْرَمَةُ صَالِحُ الْحَدِيثِ ، إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : وَلَا أَظُنُّ مَخْرَمَةَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ كِتَابَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَلَعَلَّهُ سَمِعَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا بِالْمَدِينَةِ يُخْبِرُ عَنْ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ : سَمِعْتُ أَبِي . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    فَهَذَا كَلَامُ أَئِمَّةِ هَذَا الْفَنِّ ، وَكَيْفَ كَانَ . فَمَتْنُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ قَبْلَ هَذِهِ الطَّرِيقِ ، وَمِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى، - وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى - عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏ "‏ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ‏"‏ ‏.‏

    Ali reported:I was one whose prostatic fluid flowed readily and I was ashamed to ask the Apostle (ﷺ) about it, because of the position of his daughter. I, therefore, asked Miqdad. b. al-Asad and he inquired of him (the Holy Prophet). He (the Holy Prophet) said: He should wash his male organ and perform ablution

    Ali (que Dieu l'agrée) a dit : J'étais souvent sujet au [Madhi], mais comme j'avais honte d'interroger le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) à ce sujet, car j'étais son beau-fils, je chargeai Al-Miqdâd Ibn Al-'Aswad de lui poser la question. Le Prophète lui répondit alors : "Qu'il lave sa verge et fasse ses ablutions". Se laver les mains et le visage après son réveil

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] dan [Abu Muawiyah] serta [Husyaim] dari [al-A'masy] dari [Mundzir bin Ya'la], dan dia diberi gelar Abu Ya'la dari [Ibnu al-Hanafiyyah] dari [Ali] dia berkata, "Aku adalah lelaki yang sering keluar madzi, tetapi aku malu untuk bertanya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam karena puteri beliau adalah istriku sendiri. Maka kusuruh al-Miqdad bin al-Aswad supaya bertanya beliau, lalu beliau bersabda, "Hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudhu

    Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Veki' ile Ebu Muaviye ve Hüşeym, A'meş'den o da Münzir b. Ya'la'dan -ki bu zat Ebu Ya'la künyesini taşır- o da İbni'l Hanefiyye'den, o da Ali'den şöyle dediğini nakletti: Ben çokça mezisi gelen bir adam idim. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e de kızı zevcem olduğundan ötürü (hükmünü) sormaktan haya ederdim. Bu sebeple Mikdad b. Esved'e emrettim, o da O'na hükmünü sorunca: "Erkeklik organını yıkar ve abdest alır" buyurdu. Diğer tahric: Buhari, 132, 178; Nesai

    وکیع ، ابو معاویہ اور ہشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی ، انہوں نے منذر بن یعلیٰ سے ( جن کی کنیت ابو یعلیٰ ہے ) انہوں نے ابن حنفیہ سے ، انہوں نے ( اپنے والد ) حضرت علی ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی ، کہا : مجھے مذی ( منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے ) زیادہ آتی تھی اور میں آپ کی بیٹی کے ( ساتھ ) رشتے کی وجہ سے براہ راست نبی کریم ﷺ سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا ۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا ، انہوں نےآپ سے پوچھا ، آپ نے فرمایا : ’’ ( اس میں متبلا آدمی ) اپنا عضو مخصوص دھوئے اور وضو کر لے ۔ ‘ ‘

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বেশি বেশি মাযী বের হত। আমি এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। কারণ তার কন্যা ছিল আমার স্ত্রী। তাই আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে (এ সম্পর্কে জানতে) বললাম, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, এতে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করে নিবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৮৬, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர் (மதீ) பற்றிக் கேட்க வெட்கப்பட்டேன். (நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி) ஃபாத்திமா என் துணைவியாராக இருந்ததே இதற்குக் காரணம். எனவே, நான் மிக்தாத் (ரலி) அவர்களிடம் (இது பற்றிக் கேட்கச்) சொன்னேன். அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், அதற்காக அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்தல் வேண்டும் (குளிக்க வேண்டியதில்லை) என்று பதிலளித்தார்கள். அத்தியாயம் :