سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : " كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ , لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي , فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : " يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ , لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي , فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَفَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ , ذَكَرَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ سِوَى وُضُوءِ الصِّلَاءِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ , فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي وَجَبَ لَهُ وُضُوءُ الصَّلَاةِ . وَقَدْ رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا أَيْضًا