• 1248
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْضِهِ عَنْهَا "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اقْضِهِ عَنْهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ ، فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ

    لا توجد بيانات
    اقْضِهِ عَنْهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا بَلَغَتِ
    حديث رقم: 2631 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
    حديث رقم: 2636 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
    حديث رقم: 2637 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الإشهاد في الوقف والصدقة
    حديث رقم: 2644 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
    حديث رقم: 6348 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر
    حديث رقم: 3177 في صحيح مسلم كتاب النَّذْرِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ
    حديث رقم: 2542 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2927 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 660 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 1536 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت
    حديث رقم: 3634 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا فضل الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 3639 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا فضل الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 2128 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 1019 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ
    حديث رقم: 1842 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2982 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3397 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3399 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3401 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4470 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
    حديث رقم: 4471 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ
    حديث رقم: 4472 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ
    حديث رقم: 6287 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 1478 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 11866 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ
    حديث رقم: 14151 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 14152 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 35448 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمُتَوَفَّى
    حديث رقم: 212 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4719 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 8334 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8371 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9389 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُفَضَّلٌ
    حديث رقم: 5226 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5228 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15371 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ
    حديث رقم: 15782 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 15786 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 404 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 410 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 506 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2832 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 71 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 181 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 221 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ
    حديث رقم: 4335 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ وَيُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ ، وَأُمُّهُ عَمْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيِّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِنَ الْوَلَدِ سَعِيدٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأُمُّهُمْ غَزِيَّةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ الْأَشْرَفِ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَقَيْسٌ ، وَأُمَامَةُ ، وَسَدُوسٌ ، وَأُمُّهُمْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا ، وَكَانَ يُحْسِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ ، وَكَانَ مَنْ أَحْسَنَ ذَلِكَ سُمِّيَ الْكَامِلَ ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعِدَّةُ آبَاءٍ لَهُ قَبْلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُنَادَى عَلَى أُطُمِهِمْ : مَنْ أَحَبَّ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلْيَأْتِ أُطُمَ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ .
    حديث رقم: 4336 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ وَيُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ ، وَأُمُّهُ عَمْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيِّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِنَ الْوَلَدِ سَعِيدٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأُمُّهُمْ غَزِيَّةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ الْأَشْرَفِ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَقَيْسٌ ، وَأُمَامَةُ ، وَسَدُوسٌ ، وَأُمُّهُمْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا ، وَكَانَ يُحْسِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ ، وَكَانَ مَنْ أَحْسَنَ ذَلِكَ سُمِّيَ الْكَامِلَ ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعِدَّةُ آبَاءٍ لَهُ قَبْلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُنَادَى عَلَى أُطُمِهِمْ : مَنْ أَحَبَّ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلْيَأْتِ أُطُمَ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ .
    حديث رقم: 40 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا
    حديث رقم: 40 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ يُحْثَى فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ
    حديث رقم: 478 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ ق وَالذَّرَايَاتِ وَالطُّورِ وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرِ وَالرَّحْمَنِ وَالْوَاقِعَةِ

    [6959] اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَخْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ قَالَ الْمُهَلَّبُ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ بِالْحِيلَةِ وَلَا بِالْمَوْتِ لِأَنَّ النَّذْرَ لَمَّا لَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ وَالزَّكَاةُ أَوْكَدُ مِنْهُ كَانَتْ لَازِمَةً لَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمَّا أَلْزَمَ الْوَلِيَّ بِقَضَاءِ النَّذْرِ عَنْ أُمِّهِ كَانَ قَضَاءُ الزَّكَاةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ أَشَدَّ لُزُومًا قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا أَوِ احْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ تَقَدَّمَتِ الْمُنَازَعَةُ فِي صُورَةِ الْإِتْلَافِ قَرِيبًا وَأَجَابَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الْمَالَ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا دَامَ وَاجِبًا فِي الذِّمَّةِ أَوْ مَا تعلق بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ وَهَذَا الَّذِي مَاتَ لَمْ يَبْقَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَفَاؤُهُ وَالْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ فِي حِلِّ الْحِيلَةِ لَا فِي لُزُومِ الزَّكَاةِ إِذَا فَرَّ قُلْتُ وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ بِبَيْعِهَا الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ بِهِبَتِهَا الْحِيلَةَ عَلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَمَنْ قَصْدُهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا بَعْدُ كَمَا تَقَدَّمَ فَهُوَ آثِمٌ بِهَذَا الْقَصْدِ لَكِنْ هَلْ يُؤَثِّرُ هَذَا الْقَصْدُ فِي إِبْقَاءِ الزَّكَاةِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يُعْمَلُ بِهِ مَعَ الْإِثْمِ هَذَا مَحَزُّ الْخِلَافِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةَ فُرُوعٍ يَجْمَعُهَا حُكْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا زَالَ مِلْكُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ لِقَصْدِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا ثُمَّ أَرَادَ بِتَفْرِيعِهَا عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ التَّشْنِيعَ بِأَنَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ خَالَفَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ انْتَهَى وَمِنَ الْحِيَلِ فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ أَنْ يَنْوِيَ بِعُرُوضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَإِذَا دَخَلَ الْحَوْلُ الْآخَرُ اسْتَأْنَفَ التِّجَارَةَ حَتَّى إِذَا قَرُبَ الْحَوْلُ أَبْطَلَ التِّجَارَةَ وَنَوَى الْقُنْيَةَ وَهَذَا يَأْثَمُ جَزْمًا وَالَّذِي يَقْوَى أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى(قَوْلُهُ بَابُ الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ وَفِيهِ تَفْسِيرُهُ عَنْ نَافِعٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَتَقْرِيرُ كَوْنِ التَّفْسِيرِ مَرْفُوعًا قَالَ بن الْمُنِيرِ إِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ الشِّغَارَ فِي بَابِ الْحِيَلِ مَعَ أَنَّ الْقَائِلَ بِالْجَوَازِ يُبْطِلُ الشِّغَارَ وَيُوجِبُ مَهْرَ الْمَثَلِ مُشْكِلٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا نُقِلَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَأْنَفُ مِنَ التَّلَفُّظِ بِالنِّكَاحِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَرَجَعُوا إِلَى التَّلَفُّظِ بِالشِّغَارِ لِوُجُودِ الْمُسَاوَاةِ الَّتِي تَدْفَعُ الْأَنَفَةَ فَمَحَا الشَّرْعُ رَسْمَ الْجَاهِلِيَّةِ فَحَرَّمَ الشِّغَارَ وَشَدَّدَ فِيهِ مَا لَمْ يُشَدِّدْ فِي النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ ذِكْرِ الصَّدَاقِ فَلَوْ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ بِلَفْظِ الشِّغَارِ وَأَوْجَبْنَا مَهْرَ الْمِثْلِ أَبْقَيْنَا غَرَضَ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ لَا أَصْلَ لَهُ لِأَنَّ الشِّغَارَ فِي الْعَرَبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ قَلِيلٌ وَقَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ أَنْ تَكُونَ أَنْكِحَتُهُمْ كُلُّهَا كَانَتْ شِغَارًا لِوُجُودِ الْأَنَفَةِ فِي جَمِيعِهِمْ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْحِيلَةَ فِي الشِّغَارِ تُتَصَوَّرُ فِي مُوسِرٍ أَرَادَ تَزْوِيجَ بِنْتَ فَقِيرٍ فَامْتَنَعَ أَوِ اشْتَطَّ فِي الْمَهْرِ فَخَدَعَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ زَوِّجْنِيهَا وَأَنَا أُزَوِّجُكَ بِنْتِي فَرَغِبَ الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَمَّا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَنْدَمُ إِذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِبِنْتِ الْمُوسِرِ وَحَصَلَ لِلْمُوسِرِ مَقْصُودُهُ بِالتَّزْوِيجِ لِسُهُولَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ فَإِذَا أُبْطِلَ الشّغَار من أَصله بطلت هَذِه الْحِيَل


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6593 ... ورقمه عند البغا: 6959 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىُّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اقْضِهِ عَنْهَا».وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَىْءَ فِى مَالِهِ.وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة قال: (حدّثنا ليث) هو ابن سعد الإمام المشهور (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه (قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري) -رضي الله عنه- (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ندر) صيام أو عتق أو صدقة أو غيرها (كان على أمه) عمرة (توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(اقضه عنها) قال المهلب فيما نقله عنه في الفتح فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط
    بالحيلة ولا بالموت لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله تعالى أشد.(وقال بعض الناس): أي الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- (إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارًا واحتيالاً) ولأبي ذر أو احتيالاً (لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه) لأنه زال عين ملكه قبل الحول (وكذلك وإن أتلفها فمات فلا شيء في ماله) لأن المال إنما تجب فيه الزكاة ما دام واجبًا في الذمة وهذا الذي مات لم يبق في ذمته منه شيء يجب على ورثته وفاؤه.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6593 ... ورقمه عند البغا:6959 ]
    - حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدّثنا لَ يْثٌ، عنِ ابنِ شهابٍ، عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بنُ عبادَةَ الأنْصاري رسولَ الله فِي نذْرٍ كَانَ عَلى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقْضَيَهُ، فَقَالَ رسولُ الله اقْضِهِ عَنْهاانْظُر الحَدِيث 2761 وطرفهمطابقته للتَّرْجَمَة تظهر بتعسف من كَلَام الْمُهلب حَيْثُ قَالَ: فِي هَذَا الحَدِيث حجَّة على أَن الزَّكَاة لَا تسْقط بالحيلة وَلَا بِالْمَوْتِ، لِأَن النّذر لما لم يسْقط بِالْمَوْتِ وَالزَّكَاة أوكد مِنْهُ فَلَا تسْقط. قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى. أما الحَدِيث فَإِنَّهُ لَا يدل على حكم الزَّكَاة لَا بالسقوط وَلَا بِعَدَمِ السُّقُوط، وَأما قِيَاس عدم سُقُوط النّذر بِالْمَوْتِ فَقِيَاس غير صَحِيح. لِأَن النّذر حق
    معِين لوَاحِد وَالزَّكَاة حق الله وَحقّ الْفُقَرَاء فَمن أَيْن الْجَامِع بَينهمَا؟ وَمَعَ هَذَا فَهَذَا الحَدِيث وَالْحَدِيثَانِ اللَّذَان قبله لَا تطابق التَّرْجَمَة إِذا حققت النّظر فِيهَا، وَأَنَّهَا بمعزل عَنْهَا.وَرِجَال الحَدِيث الْمَذْكُور ذكرُوا غير مرّة. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور.وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذا بَلَغتِ الإبِلُ عِشْرِينَ فَفِيها أرْبَعُ شِياهٍ، فإنْ وَهَبها قَبْلَ الحَوْلِ، أوْ باعَها فِراراً واحْتِيالاً لإسْقاطِ الزَّكاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وكَذالِكَ إنْ أتْلفَها فَماتَ فَلا شَيءَ فِي مالِهِ.أَرَادَ بقوله بعض النَّاس أَبَا حنيفَة أَو الْحَنَفِيَّة كَمَا ذكرنَا. وَالْكَلَام فِيهِ مثل الْكَلَام فِي الفرعين الْمُتَقَدِّمين، وَهُوَ أَن الْحَنَفِيَّة إِنَّمَا قَالُوا: لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي هَذِه الثَّلَاثَة، لِأَنَّهُ إِذا أَزَال عَن ملكه قبل الْحول فَمن أَيْن يكون عَلَيْهِ شَيْء؟ فَلَا يرد عَلَيْهِم مَا زَعمه البُخَارِيّ، فحينئذٍ لَا فَائِدَة فِي تكْرَار هَذِه الْفُرُوع، وَذكرهَا مفرقة. فَإِن قلت: قَالَ الْكرْمَانِي: إِنَّمَا كررها لإِرَادَة زِيَادَة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثَلَاثَة أَحَادِيث. قلت: التشنيع على الْمُجْتَهدين الْكِبَار لَا يجوز وَلَيْسَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مُخَالفَة لأحاديث الْبابُُ كَمَا ترَاهُ، وَهِي بمعزل عَمَّا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، وَمن لَهُ إِدْرَاك دَقِيق فِي دقائق الْكَلَام يقف على هَذَا، وَيظْهر لَهُ الْحق الْبَاطِل وَالصَّوَاب من الْخَطَأ، وَالله ولي الْعِصْمَة والتوفيق.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلاَ شَىْءَ فِي مَالِهِ‏.‏

    Narrated Ibn Abbas: Sa'd bin 'Ubada Al-Ansari sought the verdict of Allah's Messenger (ﷺ) regarding a vow made by his mother who had died before fulfilling it. Allah's Messenger (ﷺ) said, "Fulfill it on her behalf." Some people said, "If the number of camels reaches twenty, then their owner has to pay four sheep as Zakat; and if their owner gives them as a gift or sells them in order to escape the payment of Zakat cunningly before the completion of a year, then he is not to pay anything, and if he slaughters them and then dies, then no Zakat is to be taken from his property

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah] dari [Ibnu Abbas] bahwasanya ia mengatakan, Sa'ad bin Ubadah Al Anshari pernah meminta fatwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tentang nadzar ibunya yang meninggal sebelum menunaikan nadzarnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penuhilah nadzarnya". Sebagian orang mengatakan bahwa jika unta mencapai dua puluh ekor sehingga ia berkewajiban membayar zakat empat ekor kambing, lalu dia menghibahkan unta itu sebelum haul, atau menjualnya dengan niat atau siasat agar tidak terkena wajib zakat, maka tidak ada denda atasnya, demikian pula jika ia menyembunyikannya terus meninggal, maka tidak ada denda dalam hartanya

    İbn Abbas şöyle demiştir: Sa'd b. Ubade el-Ensari anası üzerinde bir adak borcu olduğunu ve bu adağını yerine getiremeden vefat ettiğini ifade edip, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve SellemIden bunun fetvasını istedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ona: ''Anan adına o adağı yerine getir" buyurdu

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبیداللہ بن عتبہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نذر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی اور ان کی وفات نذر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے پوری کر۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد بیس ہو جائے تو اس میں چار بکریاں لازم ہیں۔ پس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ کو ہبہ کر دے یا اسے بیچ دے۔ زکوٰۃ سے بچنے یا حیلہ کے طور پر تاکہ زکوٰۃ اس پر ختم ہو جائے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہو گی۔ یہی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مر گیا تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہو گا۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা‘দ ইবনু ‘উবাদাহ আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর মায়ের মানত সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যে মানত তার মায়ের যিম্মায় ছিল। কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তার মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তার পক্ষ থেকে আদায় করে দাও। কোন কোন মনীষী বলেন, যখন উটের সংখ্যা বিশে পৌঁছে তখন তার যাকাত হবে চারটি ছাগল। কিন্তু যদি সে যাকাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অথবা যাকাত এড়াবার কূটচাল হিসেবে বছর পূর্ণ হবার আগে ঐগুলো দান করে দেয় অথবা বিক্রি করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। তেমনি যদি সে ঐগুলো ধ্বংস করে দেয় তারপর সে মারা যায় তাহলেও তার মালের উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। [২৭৬১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৭৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள், நேர்ந்துகொண்டுவிட்டு அதை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பே இறந்துவிட்ட தம் தாயாரின் நேர்த்திக் கடன் குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “அவருக்காக நீங்கள் அந்த நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றுங்கள்” என்றார்கள்.12 “(ஒருவருக்குரிய) ஒட்டகங்களின் எண்ணிக்கை இருபதாகிவிட்டால் அதற்காக நான்கு ஆடுகள் (அவர் ஸகாத்) கொடுக்க வேண்டும். ஆனால், அவர் ஸகாத்தை இல்லாமல் செய்வதற்காகத் தந்திரமாகத் தவிர்த்துக்கொள்ளும் வகையில் ஓராண்டு முழுமையடைவதற்கு முன்பே அந்த ஒட்டகங்களை அன்பளிப்பாக வழங்கிவிட்டாலோ, விற்றுவிட்டாலோ அவர்மீது (ஸகாத்) ஏதும் கடமையாகாது. அவ்வாறே அவற்றை(ச் செலவு) அழித்துவிட்டு அவர் இறந்துபோனாலும் அவரது (இந்தச்) சொத்தில் (ஸகாத்) ஏதும் கடமையாகாது” என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :