• 2481
  • سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَخْطُبُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَخْطُبُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

    بالنية: النية : توجه النفس نحو العمل
    نوى: نوى الأمر : قصده وعزم عليه
    يصيبها: أصاب الرجل المرأة : جامعها
    إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ
    حديث رقم: 1 في صحيح البخاري بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 54 في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى
    حديث رقم: 2419 في صحيح البخاري كتاب العتق باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله
    حديث رقم: 3719 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة
    حديث رقم: 4800 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
    حديث رقم: 6339 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان
    حديث رقم: 3621 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
    حديث رقم: 1920 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1645 في جامع الترمذي أبواب فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا
    حديث رقم: 3774 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور النية في اليمين
    حديث رقم: 74 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب النية في الوضوء
    حديث رقم: 3419 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه
    حديث رقم: 4224 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزُّهْدِ بَابُ النِّيَّةِ
    حديث رقم: 144 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ
    حديث رقم: 230 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 143 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ
    حديث رقم: 442 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ عِنْدَ دُخُولِ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُهَا الْمَرْءُ فَيَنْوِيهَا بِعَيْنِهَا
    حديث رقم: 1827 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَّةِ وَوَقْتُ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 168 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 300 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 390 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ الْإِخْلَاصِ وَأَعْمَالِ السِّرِّ
    حديث رقم: 4958 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 389 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ الْإِخْلَاصِ وَأَعْمَالِ السِّرِّ
    حديث رقم: 4601 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 11378 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّقَائِقِ بابُ الرَّقَائِقِ
    حديث رقم: 76 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 5467 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ إِذَا قُصِدَ بِهِ لِمَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهُ
    حديث رقم: 7178 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 39 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 170 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ السِّوَاكِ
    حديث رقم: 169 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ السِّوَاكِ
    حديث رقم: 968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1318 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2089 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 6947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 7632 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُجْزِئُ
    حديث رقم: 8458 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 12081 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 14021 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 61 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي النِّيَّةِ فِي الْأَعْمَالِ
    حديث رقم: 109 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ النِّيَّةِ
    حديث رقم: 1 في السنن الصغير للبيهقي مُقدَّمَة
    حديث رقم: 30 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 36 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 3002 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ
    حديث رقم: 359 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْيَاءِ رِوَايَتُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَبِي سَعِيدٍ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 344 في الزهد لوكيع بن الجراح الزهد لوكيع بن الجراح بَابُ النِّيَّةِ
    حديث رقم: 3 في الأربعون حديثاً للآجري الأربعون حديثاً للآجري
    حديث رقم: 188 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ الْإِخْلَاصِ وَالنِّيَّةِ
    حديث رقم: 863 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ الرِّيَاءِ
    حديث رقم: 26 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 199 في الزهد لابن أبي عاصم الزهد لابن أبي عاصم مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
    حديث رقم: 12 في الأربعون للنسوي بَابُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ
    حديث رقم: 5995 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ ، أَوْ لِدُنْيَا
    حديث رقم: 5996 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ ، أَوْ لِدُنْيَا
    حديث رقم: 638 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1936 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1878 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّوَيْهِ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، وَلِيَ الْقَضَاءَ بِقَزْوِينَ *
    حديث رقم: 2536 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو الْحَسَنِ قَدِمَ مَعَ الْمُوَفَّقِ ، وَكَانَ يَخْطُبُ فِي الْجَامِعِ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، حَدَّثَ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ
    حديث رقم: 16 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ يَنْوِيهَا الْمَرْءُ
    حديث رقم: 1 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 1139 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 1265 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 11425 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ
    حديث رقم: 196 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ مَا أَسْنَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى مِنَ الْمُتُونِ سِوَى الطُّرُقِ مِائَتَيْ حَدِيثٍ وَنَيِّفًا ، فَمِنْ مَشَاهِيرِهِ وَغَرَائِبِهِ
    حديث رقم: 98 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَوِّيهِ
    حديث رقم: 166 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَبُو عَمْرٍو الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ الضَّبِّيُّ كُوفِيُّ قَدِمَ هَمَذَانَ ، وَحَدَّثَ بِهَا ، وَأَعْقَبَ ، رَوَى عَنِ الْقُدَمَاءِ : يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، رَوَى عَنْهُ أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ الْهَمَذَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَسَدِيُّ ، وَأَقْرَانُهُمَا ، وَلَهُ أَحَادِيثُ يَتَفَرَّدُ بِهَا قَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ مَحَلَّهُ الصِّدْقُ ، وَيَرْوِي عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَغَيْرِهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ ، وَوَرَدَ هَمَذَانَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَمَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَيُقَالُ سَنَةَ ثَمَانٍ
    حديث رقم: 34 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ
    حديث رقم: 13 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ النِّيَّةِ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 332 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ إِيجَابِ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ وَالِاغْتِسَالِ وَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1206 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ عِنْدَ دُخُولِ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُهَا الْمَرْءُ فَرِيضَةً كَانَتْ
    حديث رقم: 4467 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6953] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّيْمِيُّ وَقَدْ صَرَّحَ بِتَحْدِيثِ عَلْقَمَةَ شَيْخُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَهُ فِي أَوَّلِ بَدْءِ الْوَحْيِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ خَطَبَ بِهِ وَقَوْلُهُ يَخْطُبُ تَقَدَّمَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ أَنَّ عُمَرَ قَالَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَوْلُهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ تَقَدَّمَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ بِلَفْظِ بِالنِّيَّاتِ وَفِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بِلَفْظِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ كَمَا هُنَا مَعَ حَذْفِ إِنَّمَا مِنْ أَوَّلِهِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى تَقَدَّمَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ بِلَفْظِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَهُوَ الَّذِي عَلَّقَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَتَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي أَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ مَنْ نَوَى الْحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَكَانَ لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ.
    وَقَالَ الْبَاقُونَ يَصِحُّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا يَنْقَلِبُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لم يُنَوّه وَاحْتج للْأولِ بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ شُبْرُمَةَ فَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ وَعند بن مَاجَهْ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَأَجَابُوا أَنَّ الْحَجَّ خَرَجَ عَنْ بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ وَلِذَلِكَ يَمْضِي فَاسِدُهُ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ وَافَقَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيَّ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ حَمَلَهُ عَلَى الْجَاهِلِ بِالْحُكْمِ وَأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِأَثْنَاءِ الْحَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ يَنْقَلِبُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ عَنْهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ الْخَبَرِ مَا يَحْصُلُ مِنْ جِهَةِ الْفَضْلِ الْإِلَهِيِّ بِالْقَصْدِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ كَالْأَجْرِالْحَاصِلِ لِلْمَرِيضِ بِسَبَبِ مَرَضِهِ عَلَى الصَّبْرِ لِثُبُوتِ الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّمَا يَقَعُ الْأَجْرُ عَلَى الصَّبْرِ وَحُصُولِ الْأَجْرِ بِالْوَعْدِ الصَّادِقِ لِمَنْ قَصَدَ الْعِبَادَةَ فَعَاقَهُ عَنْهَا عَائِقٌ بِغَيْرِ إِرَادَته وَكَمن لَهُ أوراد فعجز عَنْ فِعْلِهَا لِمَرَضٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهَا كَمَنْ عَمِلَهَا وَمِمَّا يُسْتَثْنَى عَلَى خُلْفٍ مَا إِذَا نَوَى صَلَاةَ فَرْضٍ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا فَرْضًا هَلْ تَنْقَلِبُ نَفْلًا وَهَذَا عِنْدَ الْعُذْرِ فَأَمَّا لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ مَثَلًا قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يَصِحُّ فَرْضًا وَلَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَمِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يُثَابُ الْمَسْبُوقُ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ يَعُمُّ وَهَلْ يُثَابُ مَنْ نَوَى صِيَامَ نَفْلٍ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ عَلَى جَمِيعِهِ أَوْ مِنْ حِينَ نَوَى وَهَلْ تُكْمَلُ الْجُمُعَةُ إِذَا خَرَجَ وَقْتُهَا فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا جُمُعَةً أَوْ ظُهْرًا وَهَلْ تَنْقَلِبُ بِنَفْسِهَا أَوْ تَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ وَالْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الِاعْتِدَالَ الثَّانِيَ مَثَلًا هَلْ يَنْوِي الْجُمُعَةَ أَوِ الظُّهْرَ وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ هَلْ يَنْقَلِبُ عُمْرَةً أَوْ لَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِإِبْطَالِ الْحِيَلِ وَمَنْ قَالَ بِإِعْمَالِهَا لِأَنَّ مَرْجِعَ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى نِيَّةِ الْعَامِلِ وَسَيَأْتِي فِي أَثْنَاءِ الْأَبْوَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ ذَلِكَ وَالضَّابِطُ مَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ فِيهِ خَلَاصُ مَظْلُومٍ مَثَلًا فَهُوَ مَطْلُوبٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَوَاتُ حَقٍّ فَهُوَ مَذْمُومٌ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ تَعَاطِي الْحِيَلِ فِي تَفْوِيتِ الْحُقُوقِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ هِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ.
    وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِيهِمْ كَالْغَزَالِيِّ هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَيَأْثَمُ بِقَصْدِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ الرِّبَا وَقَعَ فِي الرِّبَا وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنَ الْإِثْمِ صُورَةُ الْبَيْعِ وَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلِّلًا وَدَخَلَ فِي الْوَعِيدِ عَلَى ذَلِكَ بِاللَّعْنِ وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ النِّكَاحِ وَكُلُّ شَيْءٍ قَصَدَ بِهِ تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ إِثْمًا وَلَا فَرْقَ فِي حُصُولِ الْإِثْمِ فِي التَّحَيُّلِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ بَيْنَ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَالْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِغَيْرِهِ إِذَا جُعِلَ ذَرِيعَةً لَهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا الْمَجْنُونِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَعَلَى سُقُوطِ الْقَوَدِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْقَتْلَ وَعَلَى عَدَمِ مُؤَاخَذَةِ الْمُخْطِئِ وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَنَحْوِهِمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ كَالْمَالِكِيَّةِ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهُ وَلَا تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ وَعَكَسَهُ غَيْرُهُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْأَيْمَانِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ الْحَاكِمَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى الْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ وَاعْتِبَارِ الْمَقَاصِدِ بِالْقَرَائِنِ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَضَبَطَ بَعْضُهُمْ ذَلِك بِأَن الْأَلْفَاظَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَاصِدِ الْمُتَكَلِّمِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ تَظْهَرَ الْمُطَابَقَةُ إِمَّا يَقِينًا وَإِمَّا ظَنًّا غَالِبًا وَالثَّانِي أَنْ يَظْهَرَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَمْ يُرِدْ مَعْنَاهُ إِمَّا يَقِينًا وَإِمَّا ظَنًّا وَالثَّالِثُ أَنْ يَظْهَرَ فِي مَعْنَاهُ وَيَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي إِرَادَةِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَإِذَا ظَهَرَ قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ لِمَعْنَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ قَصْدٌ يُخَالِفُ كَلَامَهُ وَجَبَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِذَا ظَهَرَتْ إِرَادَتُهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَوْ يُعْمَلُ بِمَا ظَهَرَ مِنْ إِرَادَتِهِ فَاسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَوْ كَانَ يَفْسُدُ بِأَنْ يُقَالَ هَذِهِ الصِّيغَةُ فِيهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا وَنِيَّةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيهَا فَاسِدَةٌ لَكَانَ إِفْسَادُ الْبَيْعِ بِمَا يَتَحَقَّقُ تَحْرِيمُهُ أَوْلَى أَنْ يَفْسُدَ بِهِ الْبَيْعُ مِنْ هَذَا الظَّنِّ كَمَا لَوْ نَوَى رَجُلٌ بِشِرَاءِ سَيْفٍ أَنْ يَقْتُلَ بِهِ رَجُلًا مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ فَاسِدَةً جَزْمًا فَلَمْ يَسْتَلْزِمْ تَحْرِيمُ الْقَتْلِ بُطْلَانَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ لَا يَفْسُدُ بِمِثْلِ هَذَا فَلَا يَفْسُدُ بِالظَّنِّ وَالتَّوَهُّمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَاسْتُدِلَّ لِلثَّانِي بِأَنَّ النِّيَّةَ تُؤَثِّرُ فِي الْفِعْلِ فَيَصِيرُ بِهَا تَارَةً حَرَامًا وَتَارَةً حَلَالًا كَمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ بِهَا تَارَةً صَحِيحًا وَتَارَةً فَاسِدًا كَالذَّبْحِ مَثَلًا فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَحِلُّ إِذَا ذُبِحَ لِأَجْلِ الْأَكْلِ وَيَحْرُمُ إِذَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالصُّورَةوَاحِدَةٌ وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ لِوَكِيلِهِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلِنَفْسِهِ فَتَحِلُّ لَهُ وَصُورَةُ الْعَقْدِ وَاحِدَةٌ وَكَذَلِكَ صُورَةُ الْقَرْضِ فِي الذِّمَّةِ وَبَيْعِ النَّقْدِ بِمِثْلِهِ إِلَى أَجَلٍ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةٌ الْأَوَّلُ قُرْبَةٌ صَحِيحَةٌ وَالثَّانِي مَعْصِيَةٌ بَاطِلَةٌ وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الظَّاهِرِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّنْ يَتَعَاطَى الْحِيلَةَ الْبَاطِلَةَ فِي الْبَاطِنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَقَدْ نَقَلَ النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي الْكَافِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ الْفِرَارُ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ بِالْحِيَلِ الموصلة إِلَى إبِْطَال الْحق (قَوْلُهُ بَابٌ فِي الصَّلَاةِ أَيْ دُخُولُ الْحِيلَةِ فِيهَا) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَدَثَ فِي أَثْنَائِهَا مُفْسِدٌ لَهَا فَهُوَ كَالْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ لَوْ طَرَأَ فِي خِلَالِهِ لَأَفْسَدَهُ وَكَذَا فِي آخِره.
    وَقَالَ بن حَزْمٍ فِي أَجْوِبَةٍ لَهُ عَنْ مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ طَاهِرًا مُتَيَقِّنًا لِلطَّهَارَةِ أَوْ مُحْدِثًا مُتَيَقِّنًا لِلْحَدَثِ وَعَلَى الْحَالَيْنِ لَيْسَ لأحد أَن يدْخل فِي الْحَقِيقَة حِيلَة بِأَن الْحَقِيقَةَ إِثْبَاتُ الشَّيْءِ صِدْقًا أَوْ نَفْيُهُ صِدْقًا فَمَا كَانَ ثَابِتًا حَقِيقَةً فَنَافِيهِ بِحِيلَةٍ مُبْطِلٌ وَمَا كَانَ مُنْتَفِيًا فَمُثْبِتُهُ بِالْحِيلَةِ مُبْطِلٌ.
    وَقَالَ بن الْمُنِيرِ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ أَحْدَثَ عَمْدًا فِي أَثْنَاءِ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَيَكُونُ حَدَثُهُ كَسَلَامِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْحِيَلِ لِتَصْحِيحِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ بَنَى عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْنٌ مِنْهَا فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ وَالْقَائِلُ بِأَنَّهَا تَصِحُّ يَرَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ ضِدُّهَا فَتَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ قَالَ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِ السَّلَامِ رُكْنًا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ لَا ضِدًّا لَهَا وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِرُكْنِيَّتِهِ بِمُقَابَلَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ لِحَدِيثِ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ رُكْنًا كَانَ الطَّرَفُ الْآخَرُ رُكْنًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَدُعَاءٌ لِعِبَادِهِ فَلَا يَقُومُ الْحَدَثُ الْفَاحِشُ مَقَامَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ وَانْفَصَلَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّلَامَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ فَالْعَمْدُ قَاطِعٌ وَإِذَا وُجِدَ الْقَطْعُ انْتَهَتِ الصَّلَاةُ لِكَوْنِ السَّلَام لَيْسَ ركنا.
    وَقَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ رَدٌّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الْمُحْدِثَ فِي صَلَاتِهِ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي وَوَافَقَهُ بن أَبِي لَيْلَى.
    وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ وَاحْتَجَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ فَلَا يَخْلُو حَالُ انْصِرَافِهِ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيًا أَوْ غَيْرِ مُصَلٍّ فَإِنْ قَالُوا هُوَ مُصَلٍّ رُدَّ لِقَوْلُهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ كُلَّ حَدَثٍ مَنَعَ مِنِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَنَعَ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ الْمَنِيُّ لاستأنف اتِّفَاقًا قلت وَللشَّافِعِيّ قَول وَافق فِيهِ أَبَا حَنِيفَةَ.
    وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَجْهُ أَخْذِهِ مِنَ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُمْ حَكَمُوا بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ حَيْثُ قَالُوا يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي وَحَيْثُ حَكَمُوا بِصِحَّتِهَا مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لِعِلَّةِ أَنَّ الْوضُوء لَيْسَ بِعبَادة وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُخَادِعُ النَّاسَ بِصَلَاتِهِ فَهُوَ مُبْطِلٌ كَمَا خَدَعَ مُهَاجِرُ أُمِّ قَيْسٍ بِهِجْرَتِهِ وَخَادَعَ اللَّهَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى ضَمِيرِهِ قُلْت وَقِصَّةُ مُهَاجِرِ أُمِّ قَيْسٍ إِنَّمَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَهُوَ فِيالْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا لَا فِي هَذَا الْبَابِ وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ وَخَافَ فَوْتَهَا أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَكَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا قَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَبَعُدَ عَنْهُ الْمَاءُ وَخَشِيَ إِذَا طَلَبَهُ أَنْ يَفُوتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ أَنَّهُ تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا يخفى تكلفه(قَوْلُهُ بَابٌ فِي الزَّكَاةِ) أَيْ تَرْكُ الْحِيَلِ فِي إِسْقَاطهَا

    كتاب الحيل

    (كتاب الحيل) جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المراد بطريق خفي.


    باب فِى تَرْكِ الْحِيَلِوَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِى الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا.هذا (باب) بالتنوين (في ترك الحيل) وشطب في اليونينية على في فباب مضاف لتاليه (وإن لكل امرئ ما نوى في الأيمان) بفتح الهمزة (وغيرها) ولأبي ذر عن الكشميهني وغيره بالتذكير على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع وقوله وغيرها تفقه من البخاري لا من الحديث.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6587 ... ورقمه عند البغا: 6953 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل قال: (حدّثنا حماد بن زيد) الأزدي الجهضمي (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري وسقط لأبي ذر ابن سعيد (عن محمد بن إبراهيم) التيمي (عن علقمة بن وقاص) بتشديد القاف الليثي المدني أنه (قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب) على المنبر (قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول):(يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية) بالإفراد والجملة مقول القول وإنما من أدوات الحصر. قال السكاكي في إعجاز القرآن: إن الواقع بعد إنما كان مبتدأ وخبر المحصور الثاني، فإذا قلنا إنما المال لزيد فالمال لزيد لا لغيره، وإذا قلنا إنما لزيد المال فالمحصور المال تقديره لا لغيره والأعمالمبتدأ بتقدير مضاف أي إنما صحة الأعمال والخبر الاستقرار الذي تعلق به حرف الجر والباء في النية للسببية. أي: إنما الأعمال ثابت ثوابها بسبب النية وأفردها لأن المصدر المفرد يقوم مقام الجمع وإنما يجمع لاختلاف الأنواع (وإنما لامرئ ما نوى). وفي التعليق السابق كرواية أول الكتاب لكل امرئ ما نوى فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة
    البيع ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثمًا، واستدل به من قال لإبطال الحيل ومن قال بإعمالها لأن مرجع كل من الفريقين إلى نيّة العامل فإن كان في ذلك خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم، وقد نص إمامنا الشافعي على كراهة نعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال كثير من محققيهم كالغزالي هي كراهة تحريم وقد نقل صاحب الكافي من الحنفية عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق (فمن كانت هجرته) من مكة إلى المدينة (إلى الله) أي إلى طاعة الله (ورسوله) وجواب الشرط قوله: (فهجرته إلى الله ورسوله) ظاهره اتحاد الشرط والجزاء فهو كقوله من أكل أكل ومن شرب شرب وذلك غير مفيد، وأجاب عنه ابن دقيق العيد بأن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدًا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابًا وأجرًا قال ابن مالك هو كقوله لو مت مت على غير الفطرة. قال ابن فرحون: وإعراب قصدًا ونية يصح أن يكون خبر كان أي ذات قصد وذات نية وتتعلق إلى بالمصدر ويصح أن يكون إلى الله الخبر وقصدًا مصدر في محل الحال وأما قوله ثوابًا وأجرًا فلا يصح فيهما إلا الحال من الضمير في الخبر اهـ.وسبق مزيد لذلك أول هذا الشرح.(ومن هاجر إلى دنيا) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها ولا تنون على المشهور لأنها فعلى من الدنوّ وألف التأنيث تمنع من الصرف وحكى تنوينها. قال ابن جني: وهي لغة نادرة والدنيا ما على الأرض مع الجوّ والهواء أو كل مخلوق من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة والمراد بها في الحديث المال ونحوه (يصيبها) جملة من فعل وفاعل ومفعول في موضع جر صفة لدنيا ومتى تقدمت النكرة على الظرف أو المجرورات أو الجمل كانت صفات وإن تقدمت المعرفة كانت أحوالاً (أو امرأة يتزوّجها) وجواب الشرط قوله: {فهجرته إلى ما هاجر إليه).ووجه مطابقة الحديث للترجمة التي هي لترك الحيل أن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزوّج أم قيس.والحديث سبق مرارًا.

    (كتابُ الحِيَلِ)

    أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان الْحِيَل وَهُوَ جمع حِيلَة وَهِي مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْمَقْصُود بطرِيق خَفِي. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الْحِيلَة بِالْكَسْرِ اسْم من الاحتيال. ذكره فِي فصل الْيَاء. ثمَّ قَالَ: وَهُوَ من الْوَاو: وَيُقَال هُوَ أُحِيل مِنْك وأحول مِنْك أَي: أَكثر حِيلَة، وَمَا أحيله لُغَة فِيمَا أحوله.


    (بابٌُ فِي تَركِ الحِيَلِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان ترك الْحِيَل، قيل: أَشَارَ بِلَفْظ التّرْك إِلَى دفع توهم جَوَاز الْحِيَل فِي التَّرْجَمَة الأولى. قلت: التَّرْجَمَة الأولى بعمومها تتَنَاوَل الْحِيلَة الْجَائِزَة وَالْحِيلَة الْغَيْر الْجَائِزَة، وأطلقها لِأَن من الْحِيَل مَا لَا يمْنَع مِنْهَا، وَفِي هَذِه التَّرْجَمَة بيَّن أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التّرْك.وأنَّ لِكلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَي فِي الأَيْمانِ وغَيْرِهَا.أَي: هَذَا فِي بَيَان أَن لكل امرىء مَا نوى، وَهَذَا قِطْعَة من الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي الْآن، وَأَيْضًا مضى فِي أول الْكتاب. وَهُوَ قَوْله إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرىء مَا نوى الحَدِيث. وَمضى الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا. قَوْله: فِي الْأَيْمَان وَغَيرهَا من كَلَام البُخَارِيّ، والأيمان بِفَتْح الْهمزَة جمع يَمِين. قَوْله: وَغَيرهَا وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: قيل: وَجه ذَلِك إِرَادَة الْيَمين المستفادة من الْأَيْمَان، وَفِيه نظر لَا يخفى، وَهَذَا الحَدِيث مَحْمُول على الْعِبَادَات، وَالْبُخَارِيّ عمم فِي ذَلِك بِحَيْثُ يشْتَمل كَلَامه على الْمُعَامَلَات أَيْضا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6587 ... ورقمه عند البغا:6953 ]
    - حدّثنا أبُو النُّعْمانِ، حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ يَحْياى بنِ سَعيد، عنْ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ، عنْ عَلْقَمَة بنِ وقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، رَضِي الله عَنهُ، يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ يَا أيُّها النَّاسُ إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّةِ، وإنَّما لاِمْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله ورسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله ورسولِهِ، ومَنْ هاجَرَ إِلَى دُنيا يُصِيبُها، أوِ امْرأةٍ يَتَزَوَّجُها، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هاجَرَ إليْهِمطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن مهَاجر أم قيس جعل الْهِجْرَة حِيلَة فِي تَزْوِيج أم قيس.وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل، وَيحيى بن سعيد الْقطَّان، وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ. وَقد شرحت هَذَا الحَدِيث فِي أول الْكتاب لم يشْرَح أحد مثله من الشُّرَّاح الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين، وَاحْتج بِهَذَا الحَدِيث من قَالَ بِإِبْطَال الْحِيَل، وَمن قَالَ بإعمالها لِأَن مرجع كل من الْفَرِيقَيْنِ إِلَى نِيَّة الْعَامِل. وَفِي الْمُحِيط كتاب الْحِيَل ومشروعيته بقوله تَعَالَى فِي قصَّة أَيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام: {{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}} وَهِي الْفِرَار والهروب عَن الْمَكْرُوه، والاحتيال للهروب عَن الْحَرَام والتباعد عَن الْوُقُوع فِي الآثام لَا بَأْس بِهِ، بل هُوَ
    مَنْدُوب إِلَيْهِ، وَأما الاحتيال لإبطال حق الْمُسلم فإثم وعدوان. وَقَالَ النَّسَفِيّ فِي الْكَافِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ: لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبِْطَال الْحق.

    حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Umar bin Al-Khattab:The Prophet (ﷺ) said, 'O people! The reward of deeds depends upon the intentions, and every person will get the reward according to what he has intended. So, whoever emigrated for Allah and His Apostle, then his emigration was for Allah and His Apostle, and whoever emigrated to take worldly benefit or for a woman to marry, then his emigration was for what he emigrated for

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'man] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Muhammad bin Ibrahim] dari [Alqomah bin Waqqash] mengatakan, aku mendengar [Umar bin Khaththab] radliallahu 'anhu berpidato, dia mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hai manusia, hanyasanya amal itu tergantung niyatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan, barangsiapa hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya,, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan rasul-Nya, barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sekedar mendapat yang diniatkan

    Alkame b. Vakkas'ın Hz. Ömer'den nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Ameller ancak niyete göredir. Her bir kimsenin niyet ettiği şey ne ise eline geçecek olan ancak odur. Her kimin hicreti Allah ve Resu/üne yönelik ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Her kim de nail olacağı bir dünya yahut kendisiyle evleneceği bir kadından dolayı hicret etmişse, onun hicreti de hicret ettiği şeyedir." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Her bir kimsenin niyet ettiği şey ne ise eline geçecek olan ancak odur." Bu hadis Bed'ü'l-Vahy bölümünde "Herkes için niyet ettiği neyse eline geçecek o/an ancak odur" şeklinde geçmişti. Buhari'nin o bölümün baş tarafına koyduğu rivayet buydu. Hadisin manasının "bir kimse herhangi bir şeye niyet etmezse onu elde edemez" şeklinde olduğu daha önce geçmişti. Buharl'ye şöyle bir karşı delil getirilmiştir: İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel, Evzai ve İshak'a göre kendi adına haccetmemiş bir kimse bir başkası adına hacca niyet ederse yaptığı hac, o kişi adına gecerli olmaz ama kendisinden hac farizası düşmüş olur. Başka alimler ise "Böyle bir kimsenin başkası adına yaptığı hac sahihtir. Bu hac kendi adına olamaz, çünkü buna niyet etmemiştir" demişlerdir. Birinci görüşü savunanların delili İbn Abbas'ın Şübrüme olayı hakkındaki hadisidir. Ebu Davud'un nakline göre Hesulullah sallallahualeyhivesellem Şübrüme'ye "Önce kendi adına haccet, sonra Şübrüme için haccet"buyurmuştur.(Ebu Davud, Menasik) Aynı hadis İbn Mace'de "Bunu kendi adına yap sonra Şübrüme adına haccet" şeklindedir.(ibn Mace, Menasik) Bu hadisin isnadı sahihtir. Buna "Hac ibadeti diğer ibadetlere benzemez. Bundan dolayı başka ibadetlerin fasid olanına devam edilmezken, haccınkine devam edilir" diye cevap vermişlerdir. Ebu Cafer et-Taberi bu görüşe katılmıştır, fakat o hadisi "Şübrüme bu konudaki hükmü bilmiyordu. Hac esnasında öğrenince kendi adına niyet etmesi gerekli cıldu. Bu takdirde hac niyeti başkasından kendi adına dönüşebilir, aksi takdirde kendi adına haccedemez" şeklinde yorumlamıştır. Bu bölümde zikredilen hadisin genelliğinden, -bir hastanın, hastalığına sabretmesinden dolayı elde ettiği ecir örneğinde olduğu gibi- amel etmeksizin sırf niyetle ilahi ihsandan elde edilen sevap müstesna tutulmuştur. Çünkü bu konuda rivayet vardır. Bu görüş şununla çelişmektedir: Hastanın aldığı sevap, sabrından dolayıdır. Sevap, sadık bir vaade dayanarak ibadete niyet edip, iradesi dışı bir engelin buna fırsat vermediği kimse için sözkonusudur. Sözgelimi bir kimsenin günlük evradı olsa ve mesela bir hastalık nedeniyle onu okumaktan aciz duruma düşse kendisine onun sevabı onları işlemiş gibi yazılır. İstisna edilen şeylerden birisi de -ihtilaflı olmakla birlikte- şudur: Bir kimse farz namaza niyet etse, sonra o namazın farz olarak batıllığını gerektiren bir durumla karşılaşsa acaba bu namaz nafileye dönüşür mü? Bu, mazeret durumunda sözkonusudur. Buna karşılık bir kimse mesela zevalden önce öğle namazının farzı için tekbir alsa, bu namaz farz olarak sahih olmaz ve kişi bu tekbiri kasten almışsa o namaz nafileye de dönüşmez. İhtilaf edilen hususlardan birisi de şudur: Namaza sonradan yetişen bir kimse bir rekata yetiştiği takdirde sadece o bir rekatın cemaat sevabını mı alır, yoksa bütün namazın sevabını mı alır? Gündüz vakti nafile oruca niyet eden bir kimse, o günün tamamının sevabını mı alır yoksa niyet ettiği andan itibaren mi sevaba girer? Mesela ikinci rekatın başında Cuma namazının vakti çıktığında Cuma namazı Cuma olarak mı biter, yoksa öğle namazı olarak mı sona erer ve bu namaz kendiliğinden mi öğle namazına dönüşür yoksa yeni bir niyet etmek gerekir mi? Namaza sonradan yetişen bir kimse mesela ikinci rekattan doğrulma esnasında yetişmişse cumaya mı niyet eder yoksa öğle namazına mı niyet eder? Hac için hac ayları dışında ihrama giren kimsenin bu yaptığı umreye dönüşür mü yoksa dönüşmez mi? Hilelerin geçersiz olduğunu söyleyen bilginlerle, geçerli olduğunu söyleyenler bunları delil olarak kuııanmışlardır. Çünkü her iki grubun dayanağı, am elde bulunan kimsenin niyetidir. Hanefi bilgini Nesefi'nin el-Kajf isimli eserden nakline göre Muhammed b. el-Hasen şöyle demiştir: Hakkı iptale götüren hilelerle Allah'ın ahkamından kaçmak mu'minlerin ahlakından değildir

    ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے، ان سے علقمہ بن وقاص لیثی نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خطبہ میں سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: اے لوگو! اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے ہجرت ( کا ثواب ملے گا ) اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہو گی کہ جسے وہ حاصل کر لے یا کوئی عورت ہو گی جس سے وہ شادی کر لے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہو گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔

    ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি হে জনতা! সকল ‘আমলই নিয়তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে যা নিয়ত করবে সে তা-ই পাবে। যার হিজ্রত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হবে তার হিজরাত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যই হবে। আর যার হিজরাত দুনিয়া পাওয়ার জন্য বা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য হবে, তার হিজরাত সে জন্যই হবে যে জন্য সে হিজরাত করেছে। [১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்களே! எண்ணத்தைப் பொறுத்தே செயல்கள் அமைகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர் எண்ணியதே கிடைக்கிறது. எனவே, எவரது ஹிஜ்ரத் (புலம்பெயர்தல்) அல்லாஹ்வையும் அவனுடைய தூதரையும் (திருப்திப் படுத்துவதை) நோக்கமாகக் கொண்டு அமைகிறதோ, அவரது ஹிஜ்ரத்(தின் பலனும் அவ்வாறே) அல்லாஹ்விடமும் அவனுடைய தூதரிடமும் அமையும். எவர் தாம் அடைய விரும்பும் உலக (ஆதாய)த்திற்காக, அல்லது தாம் மணக்க விரும்பும் பெண்ணுக்காக ஹிஜ்ரத் செய்கிறாரோ, அவரது ஹிஜ்ரத்(தின் பலனும்) அதுவாகத்தான் இருக்கும். இதை உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றும்போது அறிவித்தார்கள்.3 அத்தியாயம் :