• 1020
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ "

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

    أحدث: الحدث : فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة
    لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
    حديث رقم: 134 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور
    حديث رقم: 356 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 356 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 57 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 78 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح
    حديث رقم: 11 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 7892 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 508 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 531 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 705 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 1021 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 63 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
    حديث رقم: 109 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 488 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
    حديث رقم: 3 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ كِتَابِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 28 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ

    باب فِى الصَّلاَةِهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه بيان دخول الحيلة (في الصلاة).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6588 ... ورقمه عند البغا: 6954 ]
    - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي المروزي، وقيل البخاري وكان ينزل بمدينة بخارى بباب بني سعد ونسبه لجده وسقط لغير أبي ذر ابن نصر قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن معمر) بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة ابن راشد (عن همام) بفتح الهاء والميم المشددة ابن منبه (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) أي إذا أحدث أحدكم لا تقبل صلاته إلى أن يتوضأ ولا يجوز تقديرها بلا المشددة لأن الكلام يصير لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أن يتوضأ ومفهومه أنه لو صلّى قبل الوضوء ثم توضأ قبلت فيفسد المعنى بتقديرها، ووجه تعلق الحديث بالترجمة قيل لأنه قصد الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة وقالوا: إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث، ووجه الرد أنه محدث في صلاته فلا تصح لأن التحلل منها ركن فيها لحديث وتحليلها التسليم كما أن التحريم بالتكبير ركن فيها لكن انفصل الحنفية عن ذلك بأن السلام واجب لا ركن فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمده فالعمد قاطع وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنًا. وقال ابن بطال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني، ووافقه ابن أبي ليلى وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة واحتجا بهذا الحديث، وتعقبه في المصابيح فقال:
    وفي الاحتجاج نظر وذلك لأن الغاية تقتضي ثبوت القبول بعدها ولا شك أن ما تقدم قبلها من المحدث صلاة وقعت بوجه مشروع وقبولها مشروط بدوام الطهارة إلى حين إكمالها أو بتجديد الطهارة عند وقوع الحدث في أثنائها لاتمامها بعد ذلك فيقبل حينئذٍ ما تقدم من الصلاة قبل الحدث وما وقع بعدها مما يكملها.والحديث منطبق على هذا وليس فيه ما يدفعه فكيف يكون ردًّا على أبي حنيفة فتأمله.

    (بابٌُ فِي الصلاةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان دُخُول الْحِيلَة فِي الصَّلَاة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6588 ... ورقمه عند البغا:6954 ]
    - حدّثني إسْحَاق بنُ نَصْرِ، حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عنْ مَعْمَرِ، عنْ هَمَّامٍ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدِكُمْ إِذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوضَّأانْظُر الحَدِيث 135وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا وَجه تعلق الحَدِيث بِالْكتاب؟ . قلت: قَالُوا مَقْصُود البُخَارِيّ الرَّد على الْحَنَفِيَّة حَيْثُ صححوا صَلَاة من أحدث فِي الجلسة الْأَخِيرَة، وَقَالُوا: إِن التَّحَلُّل يحصل بِكُل مَا يضاد الصَّلَاة فهم متحيلون فِي صِحَة الصَّلَاة مَعَ وجود الْحَدث. وَوجه الرَّد أَنه مُحدث فِي الصَّلَاة فَلَا تصح لِأَن التَّحَلُّل مِنْهَا ركن فِيهَا لحَدِيث: وتحليلها التَّسْلِيم، كَمَا أَن التَّحْرِيم بِالتَّكْبِيرِ ركن مِنْهَا، وَحَيْثُ قَالُوا: الْمُحدث فِي الصَّلَاة يتَوَضَّأ وَيَبْنِي، وَحَيْثُ حكمُوا بِصِحَّتِهَا عِنْد عدم النِّيَّة فِي الْوضُوء بعلة أَنه لَيْسَ بِعبَادة. انْتهى.وَقَالَ ابْن الْمُنِير: أَشَارَ البُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى رد قَول من قَالَ بِصِحَّة صَلَاة من أحدث عمدا فِي أثْنَاء الْجُلُوس الْأَخير، وَيكون حَدثهُ كسلامه بِأَن ذَلِك من الْحِيَل لتصحيح الصَّلَاة مَعَ الْحَدث. انْتهى. وَقَالَ ابْن بطال: فِيهِ رد على من قَالَ: إِن من أحدث فِي الْقعدَة الْأَخِيرَة إِن صلَاته صَحِيحَة. انْتهى. وَقيل: التَّحْرِيم يُقَابله التَّسْلِيم لحَدِيث: تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم، فَإِذا كَانَ أحد الطَّرفَيْنِ ركنا كَانَ الطّرف الآخر ركناقلت: لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة أصلا فَإِنَّهُ لَا يدل أصلا على شَيْء من الْحِيَل، وَقَول الْكرْمَانِي: فهم متحيلون فِي صِحَة الصَّلَاة مَعَ وجود الْحَدث، كَلَام مَرْدُود غير مَقْبُول أصلا لِأَن الْحَنَفِيَّة مَا صححوا صَلَاة من أحدث فِي الْقعدَة الْأَخِيرَة بالحيلة، وَمَا للحيلة دخل أصلا فِي هَذَا، بل حكمُوا بذلك بقوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، لِابْنِ مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَلَفظه: إِذا قلت هَذَا أَو قضيت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ. وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَهَذَا يُنَافِي فَرضِيَّة السَّلَام فِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، خير الْمُصَلِّي بعد الْقعُود بقوله إِن شِئْت أَن تقوم ... إِلَى آخِره، وَهُوَ حجَّة على الشَّافِعِي فِي قَوْله: السَّلَام فرض وَمَا حملهمْ على هَذَا الْكَلَام السَّاقِط إلاَّ فرط تعصبهم الْبَاطِل.وَقَوله: وَجه الرَّد أَنه مُحدث فِي صلَاته، فَلَا تصح غير صَحِيح لِأَن صلَاته قد تمت. وَقَوله: لحَدِيث: وتحليلها التَّسْلِيم، اسْتِدْلَال غير صَحِيح، لِأَنَّهُ خبر من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يدل على الْفَرْضِيَّة، وَكَذَلِكَ استدلالهم على فَرضِيَّة تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح بقوله تَحْرِيمهَا التَّكْبِير، غير صَحِيح لما ذكرنَا، بل فرضيته بقوله تَعَالَى: {{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}} المُرَاد بِهِ فِي الصَّلَاة إِذْ لَا يجب خَارج الصَّلَاة بِإِجْمَاع أهل التَّفْسِير، وَلَا مَكَان يجب فِيهِ إلاَّ فِي افْتِتَاح الصَّلَاة. وَقَوله: بعلة أَنه لبس بِعبَادة، كَلَام سَاقِط أَيْضا، لِأَن الْحَنَفِيَّة لم يَقُولُوا: إِن الْوضُوء لَيْسَ بِعبَادة مُطلقًا، بل قَالُوا: إِنَّه عبَادَة غير مُسْتَقلَّة بذاتها بل هُوَ وَسِيلَة إِلَى إِقَامَة الصَّلَاة، وَقَول ابْن الْمُنِير أَيْضا، بِأَن ذَلِك من الْحِيَل لتصحيح الصَّلَاة، مَرْدُود كَمَا ذكرنَا وَجهه، وَقَول ابْن بطال: فِيهِ رد ... الخ كَذَلِك مَرْدُود. لِأَن الحَدِيث لَا يدل على مَا قَالَه قطعا. وَقَول من قَالَ: فَإِذا كَانَ أحد الطَّرفَيْنِ ركنا كَانَ الطّرف الآخر ركنا، غير سديد وَلَا موجة أصلا لعدم استلزام ذَلِك على مَا لَا يخفى.قَوْله: حَدثنِي إِسْحَاق ويروى: حَدثنَا إِسْحَاق، وَهُوَ ابْن نصر أَبُو إِبْرَاهِيم السَّعْدِيّ البُخَارِيّ كَانَ ينزل بِالْمَدِينَةِ بِبابُُ سعد، يروي عَن عبد الرَّزَّاق بن همام عَن معمر بن رَاشد عَن همام بتَشْديد الْمِيم ابْن مُنَبّه الأبناوي الصَّنْعَانِيّ.والْحَدِيث مضى فِي الطَّهَارَة وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "Allah does not accept prayer of anyone of you if he does Hadath (passes wind) till he performs the ablution (anew)

    Telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin Nashr] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] dari [Ma'mar] dari [Hammam] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kalian jika berhadas hingga ia berwudhu

    Ebu Hureyre r.a.'in nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Herhangi biriniz abdestini bozduğunda abdest alıncaya kadar Allahu Teala o kimsenin namazını kabul etmez. " Fethu'l-Bari Açıklaması: "Namazda hlle." Yani hllenin namazda yer alması. İmam Buhari bu konuda "Herhangi biriniz abdestini bozduğunda abdest alıncaya kadar Allahu Teala o kimsenin namazını kabul etmez" hadisine yer vermiştir. Bu hadisin açıklaması Taharet bölümünde geçmişti. İbn Battal şöyle der: Bu hadis "Namazda son oturuş esnasında abdestini bozan kimsenin namazı sahihtir. Çünkü o kişi namaza muhalif bir amelde bulunmuştur" diyen görüşe cevap mahiyetindedir. Bu yaklaşım, "Namazın içinde meydana gelen abdest bozma namazı ifsad eder. Bu hareket hac yaparken cinsel ilişkide bulunmak gibidir. Sözkonusu ilişki hac esnasında onu nasıl bozuyarsa, sonunda da öylece bozar" denilerek tenkid edilmiştir. İbnü'I-Müneyyir şöyle der: İmam Buhari atmış olduğu bu başlıkla "Son oturuşta kasten abdest bozan bir kimsenin namazı sahihtir, onun abdest bozuşu selam vermek gibidir" diyenlere "Bu, abdest bozmakla birlikte namazı sahih kılmak için yapılmış hilelerden birisidir" diyerek cevap verileceğine işaret etmektedir. Meseleyi biraz daha açmak gerekirse İmam Buhari namazdan çıkış ın onun bir rüknü olduğu görüşüne dayanmaktadır. Dolayısıyla abdest bozmak suretiyle böyle bir rüknü ifa etmek sahih olmaz. Abdest bozarak namazdan çıkmanın sahih olduğunu söyleyen görüşe göre ise namazdan çıkış, namazia bağdaşmayan bir hareketle olur. Dolayısıyla abdest bozmakla namazdan çıkmak sahih olur. İbnü'I-Müneyyir şöyle devam eder: Prensip bu olunca selamın namazia bağdaşmayan bir hareket değil, ona dahil bir rükün olması gerekir. Selamın namazın bir rüknü olduğu görüşünü ifade edenler onun "Namazın girişi tekbirle, çıkışı selamladır" hadisinde namazdan çıkışın karşıtı olarak ifade edilmesine dayanmışlardır. Namazın iki ucundan biri (giriş tekbiri) rükün olduğuna göre diğer ucun da (selam) rükün olması gerekir. Selamın ibadetler cinsinden olması da bu görüşü teyid etmektedir. Zira selam Allah'ı zikir ve onun kullarına duadır. Netice olarak çirkin bir abdest bozma fiili, güzel bir zikrin yerini alamaz. Hanefiler selam rükün değil, vaciptir diyerek bundan ayrılmışlardır. Onlara göre bir kimsenin teşehhüd duasını okuduktan sonra abdesti bozulsa gidip abdest alır ve selam vererek namazdan çıkar. Şayet kasten abdest bozarsa kasıtlı hareket, namaz ibadetini keser. "Kesme" meydana gelince, selam rükün olmadığı için namaz sona erer. İbn Battal şöyle der: Bu yaklaşım İmam Ebu Hanife'nin "Namazda abdesti bozulan kimse gidip abdest alıp namazına kaldığı yerden devam eder" şeklindeki görüşüne red mahiyetindedir. İmam Malik ve Şafiı bu durumdaki kimsenin namazı yeniden kılması gerektiğini söylemişler ve bu başlık altında yer verdiğimiz hadisi görüşlerine delil olarak göstermişlerdir

    مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے ہمام نے، ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔“

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়ু বের হলে ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের কারো সালাত কবুল করবেন না। [১৩৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ,৬৪৭১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்குச் சிறுதுடக்கு ஏற்பட் டால் நீங்கள் அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்துகொள்ளாத வரை உங்கள் தொழு கையை அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 அத்தியாயம் :