• 2376
  • عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : " الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا " فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ : " شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا " قَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ . قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا ، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ : دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ : شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ : أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ . قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا ، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ : دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ وَهَبَهَا ، أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

    ثائر: ثائر الرأس : قائم شعره منتفش منتشر
    تطوع: التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه، وهو تفُّعل من الطَّاعة
    أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ : دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ
    حديث رقم: 46 في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب: الزكاة من الإسلام
    حديث رقم: 1805 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان
    حديث رقم: 2560 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب: كيف يستحلف
    حديث رقم: 37 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 2881 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ
    حديث رقم: 347 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب كم فرضت في اليوم والليلة
    حديث رقم: 2082 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام باب وجوب الصيام
    حديث رقم: 4988 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإيمان وشرائعه الزكاة
    حديث رقم: 433 في موطأ مالك بَابُ جَامِعِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ بَابُ جَامِعِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1946 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 307 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 1357 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1754 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 3331 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 310 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ كَمْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟
    حديث رقم: 2371 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ وُجُوبُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 1851 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1564 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4138 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4140 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 137 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ فَرَضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا
    حديث رقم: 191 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 2 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 15 في المسند للشاشي مَا رَوَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ
    حديث رقم: 16 في المسند للشاشي مَا رَوَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ
    حديث رقم: 286 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْأَنْعَامِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ
    حديث رقم: 456 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر سَابِعَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي
    حديث رقم: 84 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1079 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1813 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ
    حديث رقم: 3 في الأربعون للنسوي بَابُ الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 1308 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1243 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ وَبِهِ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَنَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَشَرِيكٌ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، وَالنَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ
    حديث رقم: 372 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ مَا أَسْنَدَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى مِنَ الْمُتُونِ نَيِّفًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا سِوَى الطُّرُقِ فَمِنْ صِحَاحِ أَحَادِيثِهِ وَغَرَائِبِهَا
    حديث رقم: 373 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ مَا أَسْنَدَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى مِنَ الْمُتُونِ نَيِّفًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا سِوَى الطُّرُقِ فَمِنْ صِحَاحِ أَحَادِيثِهِ وَغَرَائِبِهَا
    حديث رقم: 892 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ ذِكْرُ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 2542 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
    حديث رقم: 695 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ

    [6956] أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَوَّلَ الصَّحِيحِ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ قَبْلَ الْحَوْلِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالذَّبْحِ وَإِذَا لَمْ يَنْوِ الْفِرَارَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّحَيُّلُ بِأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ مَالِكٌ مَنْ فَوَّتَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا يَنْوِي بِهِ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ عِنْدَ الْحَوْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ نَوَى بِتَفْوِيتِهِ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ لَا تَضُرُّهُ النِّيَّةُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا بِتَمَامِ الْحَوْلِ وَلَا يُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ إِلَّا حِينَئِذٍ قَالَ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ قَصَدَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ كُلَّ حِيلَةٍ يَتَحَيَّلُ بِهَا أَحَدٌ فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ إِثْمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَنَعَ مِنْ جَمْعِ الْغَنَمِ أَوْ تَفْرِقَتِهَا خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فُهِمَ مِنْهُ هَذَا الْمَعْنَى وَفُهِمَ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ فِي قَوْلِهِ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَنَّ مَنْ رَامَ أَنْ يَنْقُصَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ بِحِيلَةٍ يَحْتَالُهَا أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ قَالَ وَمَا أَجَابَ بِهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ تَصَرُّفِ ذِي الْمَالِ فِي مَالِهِ قُرْبَ حُلُولِ الْحَوْلِ ثُمَّ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ وَمَنْ نَوَى ذَلِكَ فَالْإِثْمُ عَنْهُ غَيْرُ سَاقِطٍ وَهُوَ كَمَنْ فَرَّ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ وَاسْتَعْمَلَ سَفَرًا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِيُفْطِرَ فَالْوَعِيدُ إِلَيْهِ يُتَوَجَّهُ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ يُنْسَبُ لِأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْقَصْدِ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ النِّصَابُ وَاحْتَجَّ أَبُو يُوسُفَ بِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ مِنَ الْوُجُوبِ لَا إِسْقَاطٌ لِلْوَاجِبِ وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ مِنْهَا لَمْ يُكْرَهْ وَلَوْ نَوَى بِتَصَدُّقِهِ بِالدِّرْهَمِ أَنْ يَتِمَّ الْحَوْلُ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ فَلَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحُرْمَةَ تُجَامِعُ الْفَرْضَ كَطَوَافِ الْمُحْدِثِ أَوِ الْعَارِي فَكَيْفَ لَا يَكُونُ الْقَصْدُ مَكْرُوهًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَوْلُهُ امْتِنَاعٌ مِنَ الْوُجُوبِ مُعْتَرَضٌ فَإِنَّ الْوُجُوبَ قَدْ تَقَرَّرَ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ وَلِذَلِكَ جَازَ التَّعْجِيلُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الِاحْتِيَالَ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا مَكْرُوهٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا قَبْلَ الْوُجُوبِ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الزَّكَاةِ مَكْرُوهًا أَيْضًا وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَبُو يُوسُفَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْعُ الصَّدَقَةِ وَلَا إِخْرَاجُهَا عَنْ مِلْكِهِ لِمِلْكِ غَيْرِهِ لِيُفَرِّقَهَا بِذَلِكَ فَتَبْطُلَ الصَّدَقَةُ عَنْهَا بِأَنْ يَصِيرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَا يُحْتَالُ فِي إِبْطَالِ الصَّدَقَةِ بِوَجْهٍ انْتَهَى وَنَقَلَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ رَاوِي كِتَابِ الْحِيَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ مَا احْتَالَ بِهِ الْمُسْلِمُ حَتَّى يَتَخَلَّصَ بِهِ مِنَ الْحَرَامِ أَوْ يَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا احْتَالَ بِهِ حَتَّى يُبْطِلَ حَقًّا أَوْ يُحِقَّ بَاطِلًا أَوْ لِيُدْخِلَ بِهِ شُبْهَةً فِي حَقٍّ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَالْمَكْرُوهُ عِنْدَهُ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ نَاظَرَ(قَوْلُهُ بَابٌ فِي الزَّكَاةِ) أَيْ تَرْكُ الْحِيَلِ فِي إِسْقَاطهَا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6590 ... ورقمه عند البغا: 6956 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» فَقَالَ: أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» قَالَ: أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَالَ: وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» -أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ- إِنْ صَدَقَ». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِى عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ.وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي مولاهم قال: (حدّثنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري المدني (عن أبي سهيل) بضم السين المهملة مصغرًا نافع (عن أبيه) مالك بن أبي عامر (عن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة المبشرة بالجنة -رضي الله عنه- (أن أعرابيًّا) اسمه ضمام بن ثعلبة أو غيره (جاء إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثائر) شعر (الرأس) أي متفرقه من عدم الرفاهية (فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ) بتشديد الياء (من الصلاة) في اليوم والليلة (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا) وفي الإيمان قال هل عليّ غيرها قال لا إلا أن تطوع (فقال) الإعرابي: يا رسول الله (أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (شهر رمضان إلاأن تطوع شيئًا) وفي الإيمان قال هل عليّ غيره قال لا إلا أن تطوع (قال أخبرني بما فرض الله عليّ من الزكاة. قال فأخبره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شرائع الإسلام) ولأبي ذر بشرائع الإسلام بزيادة موحدة قبل المعجمة واجبات الزكاة وغيرها (قال) الإعرابي (والذي أكرمك) أي برسالته العامة (لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أفلح) أي فاز الأعرابي (إن صدق أو دخل الجنة وإن صدق) ولأبي ذر عن الكشميهني أو أدخل الجنة بزيادة همزة مضمومة وكسر الخاء المعجمة والشك من الراوي.واستشكل إذ مفهومه أنه إن تطوع لا يفلح وأجيب: بأن شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم الموافقة وهاهنا مفهوم الموافقة ثابت لأن من تطوع يفلح بالطريق الأولى، ووجه إدخال هذا الحديث هنا أن المؤلّف -رحمه الله- فهم من قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أفلح إن صدق إن من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند الله عذر وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول لم يريدوا بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط قاله في المصابيح.والحديث سبق في الإيمان.(وقال بعض الناس): وهم الحنفية كما قيل فيما مر (في عشرين ومائة بعير حقتان) بكسر المهملة وتشديد القاف تثنية حقة وهي التي لها ثلاث سنين
    (فإن أهلكها) أي العشرين ومائة (متعمدًا) بأن ذبحها (أو وهبها أو احتال فيها) قبل الحول بيوم (فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه) لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله خشية الصدقة إلا حينئذٍ، وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلّف بإرادة الحنفية اختصاصهم بذلك لكن الشافعي وغيره يقولون بذلك أيضًا وأجيب بأن الشافعي وغيره وإن قالوا لا زكاة عليه لا يقولون لا شيء عليه لأنهم يلومونه على هذه النية، لكن. قال البرماوي: إنما يلام إذا كان حرامًا ولكن هو مكروه، وقال مالك: من فوت من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خشية الصدقة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6590 ... ورقمه عند البغا:6956 ]
    - حدّثنا قُتَيْبَةُ، حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عنْ أبي سُهَيْلٍ، عنْ أبِيهِ عنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ الله: أنَّ أعْرَابِيّاً جاءَ إِلَى رسولِ الله ثائِرَ الرَّأسِ فَقَالَ: يَا رسولَ الله أخْبِرْنِي مَاذَا فَرضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَواتِ الخَمْسَ إلاَّ أنْ تَطَوَّعَ شَيْئاً فَقَالَ: أخْبِرْنِي بِما فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصِّيامِ؟ قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إلاَّ أنْ تَطوَّعَ شَيْئاً قَالَ: أخْبِرْنِي بِما فَرَض الله عَلَيَّ مِنَ الزِّكاةِ؟ قَالَ: أخْبَرَهُ رسولُ الله شَرائِعَ الإسْلام، قَالَ: والَّذي أكْرَمَكَ لَا أتَطوَّعُ شَيْئاً وَلَا أنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ شَيْئاً، فَقَالَ رسولُ الله أفْلَحَ إنْ صَدَقَ أوْ دَخَلَ الجَنَّةَ إنْ صَدَقَ.وَجه الْمُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بالتعسف، وَأَبُو سُهَيْل مصغر السهل اسْمه نَافِع بن مَالك، وَطَلْحَة بن عبيد الله مُصَغرًا التَّيْمِيّ أحد الْعشْرَة المبشرة بِالْجنَّةِ. قَتله مَرْوَان بن الحكم يَوْم الْجمل.والْحَدِيث مضى فِي الْإِيمَان، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: شرائع الْإِسْلَام أَي: وَاجِبَات الزَّكَاة وَغَيرهَا، وَقَالَ الْكرْمَانِي: مَفْهُوم الشَّرْط يُوجب أَنه إِن تطوع لَا يفلح. قلت: شَرط اعْتِبَار مَفْهُوم الْمُخَالفَة عدم مَفْهُوم الْمُوَافقَة، وَهَاهُنَا مَفْهُوم الْمُوَافقَة ثَابت، إِذْ من تطوع يفلح بِالطَّرِيقِ الأولى.وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِينَ ومِائَةِ بَعيرٍ حِقَّتانِ، فَإِن أهْلَكَها مُتَعَمِّداً أوْ وَهَبَها أوِ احْتالَ فِيها فِراراً مِنَ الزَّكاةِ، فَلا شَيْءَ عَليْهِ.قيل: أَرَادَ بعض النَّاس أَبَا حنيفَة والتشنيع عَلَيْهِ لِأَن مذْهبه أَن كل حِيلَة يتحيل بهَا أحد فِي إِسْقَاط الزَّكَاة فأثم ذَلِك عَلَيْهِ. وَأَبُو حنيفَة يَقُول: إِذا نوى بتفويته الْفِرَار من الزَّكَاة قبل الْحول بِيَوْم لم تضره النِّيَّة، لِأَن ذَلِك لَا يلْزمه إلاَّ بِتمَام الْحول، وَلَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ معنى قَوْله خشيَة الصَّدَقَة إلاَّ حينئذٍ، وَقد قَامَ الْإِجْمَاع على جَوَاز التَّصَرُّف قبل دُخُول الْحول كَيفَ شَاءَ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي أَيْضا، فَكيف يُرِيد بقوله: بعض النَّاس أَبَا حنيفَة على الْخُصُوص؟ وَقيل: أَرَادَ بِهِ أَبَا يُوسُف، فَإِنَّهُ قَالَ: فِي عشْرين وَمِائَة
    بعير. . إِلَى آخِره، وَقَالَ: لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ امْتنَاع عَن الْوُجُوب لَا إِسْقَاط الْوَاجِب، وَقَالَ مُحَمَّد: يكره لم فِيهِ من الْقَصْد إِلَى إبِْطَال حق الْفُقَرَاء بعد وجود سَببه، وَهُوَ النّصاب.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ ‏"‏ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا ‏"‏‏.‏ فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ ‏"‏ شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا ‏"‏‏.‏ قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ‏.‏ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ‏"‏‏.‏ أَوْ ‏"‏ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ‏.‏ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ‏.‏

    Narrated Talha bin 'Ubaidullah:A bedouin with unkempt hair came to Allah's Messenger (ﷺ) and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Tell me what Allah has enjoined on me as regards prayers." The Prophet (ﷺ) said, "You have to offer perfectly the five (compulsory) prayers in a day and a night (24 hrs.), except if you want to perform some extra optional prayers." The bedouin said, "Tell me what Allah has enjoined on me as regards fasting." The Prophet (ﷺ) said, "You have to observe fast during the month of Ramadan except if you fast some extra optional fast." The bedouin said, "Tell me what Allah has enjoined on me as regard Zakat." The Prophet (ﷺ) then told him the Islamic laws and regulations whereupon the bedouin said, "By Him Who has honored you, I will not perform any optional deeds of worship and I will not leave anything of what Allah has enjoined on me." Allah's Messenger (ﷺ) said, "He will be successful if he has told the truth (or he will enter Paradise if he said the truth)." And some people said, "The Zakat for one-hundred and twenty camels is two Hiqqas, and if the Zakat payer slaughters the camels intentionally or gives them as a present or plays some other trick in order to avoid the Zakat, then there is no harm (in it) for him

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin ja'far] dari [Abu Suhail] dari [ayahnya] dari [Thalhah bin Ubaidullah]; ada seorang arab badui menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan rambut acak-acakan, ia berkata; 'ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku shalat apakah yang Allah wajibkan atasku? ' Nabi menjawab: "shalat lima waktu, kecuali jika engkau mau mengerjakan yang sunnah." Si arab badui bertanya lagi: 'Beritahukanlah kepadaku puasa apakah yang Allah wajibkan bagiku? ' Nabi menjawab: "puasa bulan ramadhan, kecuali jika kamu ingin melaksanakan yang sunnah." Si arab badui bertanya; 'Beritahukanlah kepadaku, zakat apakah yang Allah wajibkan atasku? ' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberitahukan kepadanya syariat-syariat Islam, dan arab badui tersebut mengatakan; 'Demi Dzat yang memuliakanmu, saya tidak akan melakukan yang sunnah, namun juga tak akan mengurangi sedikitpun yang telah Allah fardhukan atas diriku.' Maka Rasulullah bersabda; "dia beruntung jika ia jujur atau dengan redaksi -ia masuk surga jika jujur." Penulis menuturkan; Sebagian orang mengatakan, bahwa seratus duapuluh unta zakatnya dua hiqqah, dan jika yang punya membelanjakannya secara sengaja, atau meng-hibahkannya atau mencari siasat terhadapnya dengan tujuan untuk tidak berzakat, maka yang demikian dia tak terkena dosa

    Birileri (Ebu Hanıfe) şöyle demiştir: 120 devede üç yaşına basmış iki deve zekat vardır. Eğer develerin sahibi bilerek bu 120 deveyi yok eder yahut hibe eder veyahut zekattan kaçmak için bir hile yaparsa artık ona hiçbir zekat yoktur

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابوسہیل نافع نے، ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے، اور ان سے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی ( ضمام بن ثعلبہ ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پراگندہ تھے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں۔ سوا ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو۔ اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزے فرض کئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے سوا ان کے جو تم نفلی رکھو۔ اس نے پوچھا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کئے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سو بیس اونٹوں میں دو حصے تین تین برس کی دو اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکوٰۃ میں لازم آتی ہیں پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمداً تلف کر ڈالا ( مثلاً ذبح کر دیا ) اور کوئی حیلہ کیا تو اس کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو گی۔

    ত্বলহা ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক এলোমেলো কেশধারী বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ আমার উপর সালাত থেকে কী ফরজ করেছেন, তা বলে দিন। তিনি বললেনঃ পাঁচ বারের সালাত, তবে তুমি কিছু নফল পড়তে পার। সে বলল, আল্লাহ আমার উপর সওম থেকে কী ফরয করেছেন তা আমাকে বলে দিন। তিনি বললেনঃ রমযান মাসের সওম। তবে তুমি কিছু নফল আদায় করতে পার। সে বলল, আল্লাহ্ আমার উপর যাকাত থেকে কী ফরজ করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামী হুকুম আহকাম সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। সে বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আমি নফল কিছু করব না। এবং আল্লাহ্ আমার উপর যা ফরজ করেছেন তা থেকে কমাবও না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি লোকটি এর উপর স্থির থাকে, তাহলে সফলকাম হয়েছে। যদি এ সত্যের উপর স্থির থাকে তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৪৮৬) কোন কোন মনীষী বলেন, একশ’ বিশটি উটের যাকাত হলো দু’টি হিক্কা। যদি যাকাত থেকে বাঁচার জন্য সে এগুলো স্বেচ্ছায় ধ্বংস করে ফেলে অথবা দান করে দেয় অথবা অন্য কোন বাহানা তালাশ করে যাকাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

    தல்ஹா பின் உபைதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நஜ்த் பகுதியைச் சேர்ந்த) கிராம வாசி ஒருவர் தலைவிரிகோலத்துடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, “அல்லாஹ்வின் தூதரே! அல்லாஹ் என்மீது கடமையாக்கியுள்ள தொழுகை பற்றிக் கூறுங்கள்” என்று சொன்னார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், “(நாளொன்றுக்கு) ஐவேளை தொழுகை கள் (உன்மீது கடமையாகும்); நீயாக விரும்பிக் கூடுதலாக ஏதேனும் தொழுது கொண்டால் தவிர” என்று சொன்னார்கள். அவர், “அல்லாஹ் என்மீது கடமையாக் கியுள்ள நோன்பு பற்றிக் கூறுங்கள்” என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “ரமளான் மாதம் (முழுவதும் நீ நோன்பு நோற்பது உன்மீது கடமையாகும்); நீயாக விரும்பிக் கூடுதலாக ஏதேனும் நோன்பு நோற்றால் தவிர” என்று சொன்னார்கள். தொடர்ந்து அவர், “அல்லாஹ் என்மீது கடமையாக்கியுள்ள ஸகாத் பற்றிக் கூறுங்கள்” என்று சொன்னார். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஸகாத் உள்பட) இஸ்லாமிய சன்மார்க்க நெறிகளை அவருக்குத் தெரிவித்தார்கள். அவர், “உங்களைக் கண்ணியப்படுத்திய (இறை)வன்மீது சத்தியமாக! நான் (இவற்றில்) எதையும் கூடுதலாகச் செய்யமாட்டேன். அல்லாஹ் என்மீது கடமையாக்கி யுள்ளவற்றில் எதையும் நான் குறைக்கவு மாட்டேன்” என்று கூறி(விட்டுத் திரும்பிச் செல்லலா)னார். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘இவர் (தாம் கூறியபடி) உண்மையாக நடந்துகொண்டால் ‘வெற்றி யடைவார்’ அல்லது ‘இவர் (கூறியபடி) உண்மையாக நடந்து கொண்டால் சொர்க்கத்தில் நுழைவார்’ என்று கூறினார்கள்.7 அறிஞர்களில் சிலர் கூறுகிறார்கள்: நூற்று இருபது ஒட்டகங்கள் இருந்தால் மூன்று வயதுடைய இரு ஒட்டகங் கள் ஸகாத்தாக வழங்க வேண்டும். இந்நிலையில் ஒருவர் ஸகாத் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக அந்த (120) ஒட்டகங்களையும் (ஓராண்டு பூர்த்தியாவதற்கு ஓரிரு நாட்கள் இருக்கையில்) வேண்டுமென்றே அறுத்துவிட்டாலோ, அன்பளிப்பாக வழங்கிவிட்டாலோ, வேறு தந்திரங்களைக் கையாண்டாலோ அவர்மீது (ஸகாத்) கடமையாகாது.8 அத்தியாயம் :