• 775
  • سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ " فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ " ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ " ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ " ، قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَفْلَحَ ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ

    ثائر: ثائر الرأس : قائم شعره منتفش منتشر
    دوي: الدوي : صوت ليس بالعالي كصوت النحل وغيره
    دنا: الدنو : الاقتراب
    تطوع: التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه، وهو تفُّعل من الطَّاعة
    يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 46 في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب: الزكاة من الإسلام
    حديث رقم: 1805 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان
    حديث رقم: 2560 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب: كيف يستحلف
    حديث رقم: 6590 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة
    حديث رقم: 2881 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ
    حديث رقم: 347 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب كم فرضت في اليوم والليلة
    حديث رقم: 2082 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام باب وجوب الصيام
    حديث رقم: 4988 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإيمان وشرائعه الزكاة
    حديث رقم: 433 في موطأ مالك بَابُ جَامِعِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ بَابُ جَامِعِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1946 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 307 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 1357 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1754 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 3331 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 310 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ كَمْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟
    حديث رقم: 2371 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ وُجُوبُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 1851 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1564 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4138 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4140 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ لَا يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 137 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ فَرَضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا
    حديث رقم: 191 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 2 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 15 في المسند للشاشي مَا رَوَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ
    حديث رقم: 16 في المسند للشاشي مَا رَوَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ طَلْحَةَ
    حديث رقم: 286 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْأَنْعَامِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ
    حديث رقم: 456 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر سَابِعَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي
    حديث رقم: 84 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1079 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1813 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ
    حديث رقم: 3 في الأربعون للنسوي بَابُ الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 1308 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1243 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ وَبِهِ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَنَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَشَرِيكٌ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، وَالنَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ
    حديث رقم: 372 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ مَا أَسْنَدَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى مِنَ الْمُتُونِ نَيِّفًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا سِوَى الطُّرُقِ فَمِنْ صِحَاحِ أَحَادِيثِهِ وَغَرَائِبِهَا
    حديث رقم: 373 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ مَا أَسْنَدَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى مِنَ الْمُتُونِ نَيِّفًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا سِوَى الطُّرُقِ فَمِنْ صِحَاحِ أَحَادِيثِهِ وَغَرَائِبِهَا
    حديث رقم: 892 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ ذِكْرُ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 2542 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
    حديث رقم: 695 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ

    [11] (بَاب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ قُتَيْبَةُ اسْمُهُ وَقِيلَ بَلْ هُوَ لَقَبٌ وَاسْمُهُ عَلِيٌّ قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ وَقِيلَ اسْمُهُ يحيى قاله بن عَدِيٍّ وَأَمَّا قَوْلُهُ الثَّقَفِيُّ فَهُوَ مَوْلَاهُمْ قِيلَ إِنَّ جَدَّهُ جَمِيلًا كَانَ مَوْلًى لِلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ وَفِيهِ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ وَنَافِعٌ عَمُّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْإِمَامِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَوْلُهُ (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ) هُوَ بِرَفْعِ ثَائِرٍ صِفَةٌ لِرَجُلٍ وَقِيلَ يَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَمَعْنَى ثَائِرَ الرَّأْسِ قَائِمٌ شَعْرُهُ مُنْتَفِشُهُ وَقَوْلُهُ (نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ) رُوِيَ نَسْمَعُ وَنَفْقَهُ بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ فِيهِمَا وَرُوِيَ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ الْمَضْمُومَةِ فِيهِمَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَشْهَرُ الْأَكْثَرُ الْأَعْرَفُ وَأَمَّا دَوِيَّ صَوْتِهِ فَهُوَ بُعْدُهُ فِي الْهَوَاءِ وَمَعْنَاهُ شِدَّةُ صَوْتٍ لَا يُفْهَمُ وَهُوَ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِعِ فِيهِ ضَمَّ الدَّالِ أَيْضًا قَوْلُهُ (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) الْمَشْهُورُ فِيهِ تَطَّوَّعَ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ عَلَى إِدْغَامِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ فِي الطَّاءِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى الْحَذْفِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ)قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَمَعْنَاهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَكَ أَنْ تَطَّوَّعَ وَجَعَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا واستدلوا به على أن مَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ نَفْلٍ أَوْ صَوْمِ نَفْلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِتْمَامُ وَلَا يَجِبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) قِيلَ هَذَا الْفَلَاحُ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهُ لَا أَنْقُصُ خاصة والا ظهر أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى الْمَجْمُوعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ كَانَ مُفْلِحًا لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ فَهُوَ مُفْلِحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى بِزَائِدٍ لَا يَكُونُ مُفْلِحًا لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْلَحَ بِالْوَاجِبِ فَلَأَنْ يُفْلِحَ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَيْسَ فى هذا الحديث جميع الواجبات ولا االمنهيات الشَّرْعِيَّةِ وَلَا السُّنَنِ الْمَنْدُوبَاتِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ تُوَضِّحُ الْمَقْصُودَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ شَيْئًا فَعَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَقَوْلِهِ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي الْفَرَائِضِ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ شَرْعِهَا وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا أَزِيدُ فِي الْفَرْضِ بِتَغْيِيرِ صِفَتِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا أُصَلِّي الظُّهْرَ خَمْسًا وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي النَّافِلَةَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَهَذَا مُفْلِحٌ بِلَا شَكٍّ وَإِنْ كَانَتْ مُوَاظَبَتُهُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ مَذْمُومَةٌ وَتُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاصٍ بَلْ هُوَ مُفْلِحٌ نَاجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْحَجِّ وَلَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَا غَيْرُ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَاالصَّوْمُ وَلَمْ يُذْكَرُ فِي بَعْضِهَا الزَّكَاةُ وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَفِي بَعْضِهَا أَدَاءُ الْخُمُسِ وَلَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ الْإِيمَانِ فَتَفَاوَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي عَدَدِ خِصَالِ الْإِيمَانِ زِيَادَةً وَنَقْصًا وَإِثْبَاتًا وَحَذْفًا وَقَدْ أَجَابَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْهَا بِجَوَابٍ لَخَّصَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَّبَهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ صَادِرٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ تَفَاوُتِ الرُّوَاةِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا حَفِظَهُ فَأَدَّاهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا زَادَهُ غَيْرُهُ بنفى ولا اثبات وان كَانَ اقْتِصَارُهُ عَلَى ذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْكُلُّ فَقَدْ بَانَ بِمَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكُلِّ وَأَنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِقُصُورِ حِفْظِهِ عَنْ تَمَامِهِ أَلَا تَرَى حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ قَوْقَلٍ الْآتِي قَرِيبًا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي خِصَالِهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ مَعَ أَنَّ رَاوِيَ الْجَمِيعِ رَاوٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِيرَادِ الْجَمِيعِ فِي الصَّحِيحِ لِمَا عُرِفَ فِي مَسْأَلَةِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مِنْ أَنَّا نَقْبَلُهَا هَذَا آخِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ وَهُوَ تَقْرِيرٌ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ) هَذَا مِمَّا جَرَتْ عَادَتُهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا عَنِ الْجَوَابِ عَنْهُ مَعَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَجَوَابُهُ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ لَيْسَ هُوَ حَلِفًا إِنَّمَا هُوَ كَلِمَةٌ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنْ تُدْخِلَهَا فِي كَلَامِهَا غَيْرَ قَاصِدَةٍ بِهَا حَقِيقَةَ الْحَلِفِ وَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ فِيمَنْ قَصَدَ حَقِيقَةَ الْحَلِفِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْظَامِ الْمَحْلُوفِ بِهِ وَمُضَاهَاتِهِ بِهِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُرْضِي وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الَّتِي أُطْلِقَتْ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَأَنَّهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِهَا وَقَوْلُنَا بِهَا احْتِرَازٌ مِنَ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فَإِنَّهَا مُكَلَّفَةٌ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ إِلَّا الصَّلَاةَ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِيهِ أَنَّ وُجُوبَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَنْسُوخٌ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَمَعْنَاهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَكَ أَنْ تَطَّوَّعَ وَجَعَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا واستدلوا به على أن مَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ نَفْلٍ أَوْ صَوْمِ نَفْلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِتْمَامُ وَلَا يَجِبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) قِيلَ هَذَا الْفَلَاحُ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهُ لَا أَنْقُصُ خاصة والا ظهر أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى الْمَجْمُوعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ كَانَ مُفْلِحًا لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ فَهُوَ مُفْلِحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى بِزَائِدٍ لَا يَكُونُ مُفْلِحًا لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْلَحَ بِالْوَاجِبِ فَلَأَنْ يُفْلِحَ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَيْسَ فى هذا الحديث جميع الواجبات ولا االمنهيات الشَّرْعِيَّةِ وَلَا السُّنَنِ الْمَنْدُوبَاتِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ تُوَضِّحُ الْمَقْصُودَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ شَيْئًا فَعَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَقَوْلِهِ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي الْفَرَائِضِ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ شَرْعِهَا وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا أَزِيدُ فِي الْفَرْضِ بِتَغْيِيرِ صِفَتِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا أُصَلِّي الظُّهْرَ خَمْسًا وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي النَّافِلَةَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَهَذَا مُفْلِحٌ بِلَا شَكٍّ وَإِنْ كَانَتْ مُوَاظَبَتُهُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ مَذْمُومَةٌ وَتُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاصٍ بَلْ هُوَ مُفْلِحٌ نَاجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْحَجِّ وَلَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَا غَيْرُ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَاالصَّوْمُ وَلَمْ يُذْكَرُ فِي بَعْضِهَا الزَّكَاةُ وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَفِي بَعْضِهَا أَدَاءُ الْخُمُسِ وَلَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ الْإِيمَانِ فَتَفَاوَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي عَدَدِ خِصَالِ الْإِيمَانِ زِيَادَةً وَنَقْصًا وَإِثْبَاتًا وَحَذْفًا وَقَدْ أَجَابَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْهَا بِجَوَابٍ لَخَّصَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَّبَهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ صَادِرٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ تَفَاوُتِ الرُّوَاةِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا حَفِظَهُ فَأَدَّاهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا زَادَهُ غَيْرُهُ بنفى ولا اثبات وان كَانَ اقْتِصَارُهُ عَلَى ذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْكُلُّ فَقَدْ بَانَ بِمَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكُلِّ وَأَنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِقُصُورِ حِفْظِهِ عَنْ تَمَامِهِ أَلَا تَرَى حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ قَوْقَلٍ الْآتِي قَرِيبًا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي خِصَالِهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ مَعَ أَنَّ رَاوِيَ الْجَمِيعِ رَاوٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِيرَادِ الْجَمِيعِ فِي الصَّحِيحِ لِمَا عُرِفَ فِي مَسْأَلَةِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مِنْ أَنَّا نَقْبَلُهَا هَذَا آخِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ وَهُوَ تَقْرِيرٌ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ) هَذَا مِمَّا جَرَتْ عَادَتُهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا عَنِ الْجَوَابِ عَنْهُ مَعَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَجَوَابُهُ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ لَيْسَ هُوَ حَلِفًا إِنَّمَا هُوَ كَلِمَةٌ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنْ تُدْخِلَهَا فِي كَلَامِهَا غَيْرَ قَاصِدَةٍ بِهَا حَقِيقَةَ الْحَلِفِ وَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ فِيمَنْ قَصَدَ حَقِيقَةَ الْحَلِفِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْظَامِ الْمَحْلُوفِ بِهِ وَمُضَاهَاتِهِ بِهِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُرْضِي وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الَّتِي أُطْلِقَتْ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَأَنَّهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِهَا وَقَوْلُنَا بِهَا احْتِرَازٌ مِنَ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فَإِنَّهَا مُكَلَّفَةٌ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ إِلَّا الصَّلَاةَ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِيهِ أَنَّ وُجُوبَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَنْسُوخٌ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَسْخِهِ فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَصَحُّ نَسْخُهُ وَفِيهِ أَنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ أَيْضًا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَطَائِفَةٌ إِلَى وُجُوبِ الْوِتْرِ وَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَا غَيْرِهِ سِوَى رَمَضَانَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا قَبْلَ إِيجَابِ رَمَضَانَ أَمْ كَانَ الْأَمْرُ بِهِ نَدْبًا وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَظْهَرُهُمَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَالثَّانِي كَانَ وَاجِبًا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابًا وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    [11] ثَائِر الرَّأْس منتفشة أَي قَائِم شعره وَهُوَ بِالرَّفْع صفة الرجل وَيجوز نَصبه على الْحَال نسْمع بالنُّون الْمَفْتُوحَة وَرُوِيَ بالتحتية المضمومة وَكَذَا نفقه دوِي صَوته هُوَ بعده فِي الْهَوَاء بِفَتْح الدَّال وَكسر الْوَاو وَتَشْديد الْيَاء وَحكي ضم الدَّال تطوع الْمَشْهُور تَشْدِيد الطَّاء على إدغام إِحْدَى التائين فِيهَا وَجوز بن الصّلاح تخفيفها على الْحَذف أَفْلح وَأَبِيهِ قيل كَيفَ حلف صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَبِيهِ مَعَ النَّهْي عَنهُ بقوله إِن الله يَنْهَاكُم أَن تحلفُوا بِآبَائِكُمْ وَأجِيب بأوجه مِنْهَا أَن يكون هَذَا صدر قبل النَّهْي وَمِنْهَا أَنه لَيْسَ حلفا وَإِنَّمَا هِيَ كلمة جرت عَادَة الْعَرَب أَن تدْخلهَا فِي كَلَامهَا غير قاصدة بهَا حَقِيقَة الْحلف كَقَوْلِهِم تربت يَدَاهُ وقاتله الله

    عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا. إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوع قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
    المعنى العام:
    بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ نور الإسلام ينتشر في صحراء نجد من أفواه المؤمنين، وأخذ شعاعه يشق طريقه إلى صدور أهل البوادي فتطمئن له قلوبهم ويسلمون، ثم يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة في الاستيثاق مما وصلهم من التعاليم، والحرص على الاستزادة من أمور الدين، والظمأ الباعث على الارتشاف من المنبع الأصلي لنهر الخير، كل ذلك كان يدفع الكثير منهم إلى القدوم إلى المدينة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الوافدين صاحب القصة في الحديث، رجل من أهل البادية، قدم من السفر، أشعث أغبر، منتفش الرأس، منتشر الشعر، بعيد العهد بالنظافة والرفاهية، سأل عن المسجد النبوي فقصده، ورأى فيه جماعة من الناس يجلسون، فنادى من بعيد. أيكم محمد؟ أين محمد لأسأله عن أمور الإسلام؟ وسمع طلحة بن عبيد الله راوي الحديث وسمع من معه من الصحابة دوي الصوت وجلبة الرجل القادم، ولم يتبينوا ما يقول حتى دنا منهم وهو يردد: أين محمد؟ أريد أن يدلني على شرائع الإسلام وتعاليمه، فأشاروا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال: يا محمد. لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأحب أن أعلم منك ما يجب علي، ماذا علي من الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال الرجل: هل علي صلاة غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليك غيرها لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صلاة. قال الرجل: فماذا علي من صوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان من كل عام. قال الرجل: هل علي صيام غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليك صيام غيره، لكن لك أن تتطوع. قال الرجل: فماذا علي من زكاة؟ فبين له صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه من زكاة. فقال الرجل: هل علي من زكاة غير ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليك زكاة غيرها، لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صدقات. وطفق الرجل يسأل عما يجب عليه من شرائع الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه، فلما اكتفى قام مدبرا وهو يقول: والله لا أزيد على ما وجب علي شيئا ولا أنقص منه شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن صدق هذا الرجل فيما قال، ووفى بما التزم دخل الجنة وكان من المفلحين الفائزين. المباحث العربية (جاء رجل) لم يرد اسمه، وزعم القاضي عياض أن البخاري سماه، وأنه ضمام بن ثعلبة السعدي، وجزم ابن بطال وآخرون بذلك اعتمادا على إيراد مسلم لقصة ضمام عقب هذا الحديث، ولأن في كل منهما أن الرجل بدوي، وأنه قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، ويقوي هذا الزعم، وأنهما حديث واحد أن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا هذا الحديث. لكن القرطبى رد هذا الرأي بأن من سماه البخاري ضماما هو الرجل الآتي في حديث أنس. وقال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط، وتكلف شطط من غير ضرورة، اهـ. (من أهل نجد) النجد ما ارتفع من الأرض، والغور ما انخفض منها، وصحراء نجد معروفة شرق الحجاز، سميت نجدا لارتفاعها. والغور المقابل لها تهامة. (ثائر الرأس) أي متفرق شعر الرأس، منتشره ومنتفشه، شأن من ترك الرفاهية وسافر في الصحراء، وفيه إشارة إلى أنه إنما جاء لهذه الغاية فبادر إليها، وثائر بالرفع صفة لرجل وقيل: يجوز نصبه على الحال من رجل بناء على مجيء الحال من النكرة إذا وصفت، أو حال من ضميره في متعلق الجار والمجرور، واعترض بأن ثائر الرأس مضاف إلى معرفة فلا يقع صفة للنكرة، ولا يقع حالا، وأجيب بأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ثائر شعر الرأس. (نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول) روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما، وروي بالياء المضمومة فيهما، والأول أشهر، وما موصولة، وعائد الصلة محذوف ودوي الصوت شدته وارتفاعه وتكرره ومنه دوي النحل، وإنما لم يفهموا ما يقول لأنه نادى من بعد متعجلا السؤال، فلما دنا فهم كلامه، لهذا قال: (حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام) وحتى غاية لمجيئه وإقباله والمعنى: أقبل إلى أن دنا، وإذا فجائية، وتختص بالجمل الإسمية، ولا تحتاج إلى جواب. قيل: هي حرف، وقيل: ظرف مكان وقيل: ظرف زمان للحال لا الاستقبال. (خمس صلوات في اليوم والليلة) ظاهره عدم التطابق بين السؤال والجواب، ولهذا قيل: إن الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنه إنما كان يسأل عن شرائع الإسلام وأموره، فقيل له: أمور الإسلام خمس صلوات ... وكذا. وكذا. وفي رواية: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ وخمس يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي خمس صلوات، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير: فرض الله خمس صلوات. (لا. إلا أن تطوع) بتشديد الطاء وأصله تتطوع بتاءين، فأدغمت التاء في الطاء. والاستثناء قيل: منقطع، ومعناه: لا يجب عليك شيء غيرهن، لكن يستحب لك التطوع، وقيل: متصل، والمعنى: لا يجب عليك شيء غيرهن إلا ما شرعت فيه من التطوع فيجب عليك إتمامه، وفي المسألة خلاف فقهي طويل سيأتي في فقه الحديث. (وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة) هذا من قول الراوي كأنه نسي ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبس عليه الأمر فجاء بهذه العبارة. قال الأبي: وفيه صحة نقل الحديث بالمعنى، ورد عليه بعضهم بأن من قال: قرأ فلان الفاتحة لا يصدق عليه أنه نقل المقروء لا لفظا ولا معنى. (أفلح وأبيه إن صدق) الفلاح الظفر وإدراك البغية، والعرب تقول لكل من أصاب خيرا مفلح، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير: إن صدق في قوله فقد أفلح وفيه دليل على جواز إطلاق الصدق في الخبر المستقبل، خلافا لمن قصره على الخبر في الماضي وخص المستقبل بالوفاء. (أو دخل الجنة وأبيه إن صدق) كلمة أو للشك من الراوي أي اللفظين قاله صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث استدل الحنفية والمالكية بالحديث على أن الشروع بالتطوع يوجب إتمامه، تمسكا بأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، ويوضح القرطبي وجه الاستدلال بقوله: نفى الحديث وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه، ورد عليهم بأن الاستثناء هنا من غير الجنس بقرينة أن التطوع لا يقال فيه: عليك، وقد علم أن التطوع ليس بواجب، وبقرينة ما رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة، بهذا النص في الصوم والقياس في الباقي. كما رد عليهم ردا إلزاميا بأن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه، وقوله: إلا أن تطوع استثناء من قوله: لا أي لا فرض عليك غيرها. كما أنهم لا يقولون بفرضية الإتمام، بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما. وقد أورد على الحديث إشكالات نعرضها مع الإجابة عليها. الأول: كيف أجاب صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الإسلام بما أجاب مع أن أساس حقيقة الإسلام الشهادتان؟ وأجيب بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له الشهادتين فلم يسمعهما الراوي لبعد موضعه، أو لم ينقله لشهرته. والأولى أن يقال: إنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أن السؤال ليس عن حقيقة الإسلام، بل عن شرائعه الفعلية، فأجاب بتعاليم الإسلام العملية. الثاني: لماذا لم يذكر الحج؟ وكيف نوفق بين ما هنا وبين ما جاء في بعض الروايات من عدم ذكر الصوم؟ وفي بعضها من عدم ذكر الزكاة، وفي بعضها بزيادة صلة الرحم، وفي بعضها بزيادة أداء الخمس ؟. وأجيب بأنه لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض بعد، أو أن الراوي اختصره. واختلاف الروايات بالزيادة والنقص كثيرة في الأحاديث، فإن أمكن حمل كل منها على واقعة خاصة، واختلاف الإجابات عن السؤال الواحد لاختلاف السائلين ومراعاة أحوالهم. إن أمكن هذا الحمل كان خيرا وإلا حمل على تفاوت الرواة الحفظ والضبط، وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف من أن زيادة الثقة مقبولة. الثالث: كيف أثبت له الفلاح بما ذكر مع أنه مرتبط باجتناب المنهيات ولم تذكر؟ وأجيب بأن المنهيات لم تكن شرعت بعد، ورد هذا الجواب بأن السؤال كان بالمدينة وبعد أن شرعت أكثر المنهيات. والجواب الحق هو أنه ورد في الروايات الصحيحة عبارة فأخبره بشرائع الإسلام فأفادت أنه ذكر له ما يجب فعله وما يجب اجتنابه وإن اقتصرت بعض الروايات. الرابع: كيف أثبت له الفلاح إن صدق فيما التزم به، وقد التزم عدم الزيادة؟. وأجيب بأن إثبات الفلاح له راجع إلى عدم النقص فقط كأنه قال: أفلح في قوله لا أنقص إن وفى. وقيل: إن السائل كان وافد قومه، يتعلم ويعلمهم، فقصد نفي الزيادة والنقص في التبليغ كأنه قال: لا أزيد في الإبلاغ على ما سمعت ولا أنقص في تبليغ ما سمعت منك إلى قومي، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقيل: كان كلام الرجل على سبيل الكناية والمبالغة في التصديق والقبول، والمعنى قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولا لا أزيد عليه سؤال أحد، ولا أنقص عنه بالقبول، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد عليه بتغيير حقيقته، فلا أجعل الظهر خمسا مثلا ولا أنقص ما وجب، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ويعكر على هذه الإجابات كلها قول الرجل في رواية البخاري في كتاب الصيام والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. والأحرى بالقبول أن يقال: إن المراد من الفلاح النجاة من النار مصداقا لقوله تعالى: {فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} [آل عمران: 185] ومصداقا لرواية دخل الجنة وأبيه إن صدق التي تعد مفسرة للفلاح في الرواية الأخرى. ولا شك أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل، وليس في الكلام أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى، كما أنه ليس في الكلام ما يمنع من أن يكون غيره أكثر منه فلاحا. وإنما ترك صلى الله عليه وسلم أمره بالسنن وأقره على الاكتفاء بالواجب مع أن المواظب على ترك النوافل مذموم، لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس، وينشرح له صدره ويحرص على الخير. الخامس: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم هنا أفلح وأبيه إن صدق وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ وأجيب بأنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وقيل: إن في الكلام هنا مضافا محذوفا، والأصل -ورب أبيه- ونقل العيني عن بعض مشايخه أنه يحتمل أن الحديث أفلح والله فقصر الكاتب اللامين، ولم يكن نقط، فقرئت: وأبيه وهذا الاحتمال مردود، لأن اعتماد النقل والرواية كان على النطق لا على الخط، ولو تطرق هذا الاحتمال لزعزعت الثقة بالروايات الصحيحة، وقال الحافظ ابن حجر: غفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح، لأنها ليست في الموطأ. وكأنه لم يرتض الجواب، فعدل إلى رد الخبر مع أنه صحيح لا مرية فيه. اهـ. وأحرى الإجابات بالقبول أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق ليس حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف، لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به سبحانه وتعالى، فهي بمثابة قولهم: تربت يمينك. ويؤخذ من الحديث

    1- أن وصف الراوي صاحب القصة بما ظاهره غير محبوب ليس من قبيل الغيبة ما دام على غير وجه التنقيص، فقد وصفه الراوي بثائر الرأس للتوثيق بالرواية.

    2- أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يرد أسماء هذه الصلوات ولا عدد ركعاتها لاشتهار ذلك عندهم بطريقة عملية. 3 - أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس. أما القائلون بوجوب الوتر، والقائلون بأن صلاة العيد فرض كفاية فلهم أن يجيبوا بأنها لم ترد في الحديث لأنها لم تكن شرعت بعد. 4 - أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه. 5 - أن الصوم ركن من أركان الإسلام وهو شهر في كل سنة، وأنه لا يجب صوم يوم عاشوراء أو غيره، وهذا مجمع عليه الآن، والخلاف في كون صوم يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض صيام رمضان أو لم يكن واجبا. 6 - أن الزكاة أيضا ركن من أركان الإسلام. 7 - جواز الحلف بغير استحلاف ولا ضرورة، ولا يقال: كيف أقره صلى الله عليه وسلم على حلفه وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيرا؟ لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل من أنه لا إثم على غير تارك الفرض. 8 - في الحديث رد على المرجئة، لأن قوله أفلح إن صدق قد علق الفلاح على صدقه في التزام العمل وعدم النقص، ومفهومه أنه إن قصر لم يفلح، وهذا خلاف مذهبهم، ولهم أن يجيبوا بأنه لا عبرة بالمفهوم، وأن هدف الحديث إثبات الفلاح لمن فعل، لا نفيه عمن قصر. والله أعلم

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ ‏"‏ لاَ ‏.‏ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ فَقَالَ ‏"‏ لاَ ‏.‏ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ ‏"‏ ‏.‏ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ ‏"‏ لاَ ‏.‏ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ ‏"‏ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ‏"‏ ‏.‏