• 409
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَقَالَ : " اقْضِهِ عَنْهَا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا

    لا توجد بيانات
    أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا
    حديث رقم: 2631 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
    حديث رقم: 2637 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الإشهاد في الوقف والصدقة
    حديث رقم: 2644 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
    حديث رقم: 6348 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر
    حديث رقم: 6593 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة
    حديث رقم: 3177 في صحيح مسلم كتاب النَّذْرِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ
    حديث رقم: 2542 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2927 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 660 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 1536 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت
    حديث رقم: 3634 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا فضل الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 3639 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا فضل الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 2128 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 1019 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ
    حديث رقم: 1842 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2982 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3397 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3399 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3401 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4470 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
    حديث رقم: 4471 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ
    حديث رقم: 4472 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ
    حديث رقم: 6287 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 1478 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 11866 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ
    حديث رقم: 14151 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 14152 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 35448 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمُتَوَفَّى
    حديث رقم: 212 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4719 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 8334 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8371 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9389 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُفَضَّلٌ
    حديث رقم: 5226 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5228 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15371 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ
    حديث رقم: 15782 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 15786 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 404 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 410 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 506 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2832 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 71 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 181 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 221 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ
    حديث رقم: 4335 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ وَيُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ ، وَأُمُّهُ عَمْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيِّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِنَ الْوَلَدِ سَعِيدٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأُمُّهُمْ غَزِيَّةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ الْأَشْرَفِ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَقَيْسٌ ، وَأُمَامَةُ ، وَسَدُوسٌ ، وَأُمُّهُمْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا ، وَكَانَ يُحْسِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ ، وَكَانَ مَنْ أَحْسَنَ ذَلِكَ سُمِّيَ الْكَامِلَ ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعِدَّةُ آبَاءٍ لَهُ قَبْلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُنَادَى عَلَى أُطُمِهِمْ : مَنْ أَحَبَّ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلْيَأْتِ أُطُمَ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ .
    حديث رقم: 4336 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ وَيُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ ، وَأُمُّهُ عَمْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيِّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِنَ الْوَلَدِ سَعِيدٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأُمُّهُمْ غَزِيَّةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ الْأَشْرَفِ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَقَيْسٌ ، وَأُمَامَةُ ، وَسَدُوسٌ ، وَأُمُّهُمْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا ، وَكَانَ يُحْسِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ ، وَكَانَ مَنْ أَحْسَنَ ذَلِكَ سُمِّيَ الْكَامِلَ ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعِدَّةُ آبَاءٍ لَهُ قَبْلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُنَادَى عَلَى أُطُمِهِمْ : مَنْ أَحَبَّ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلْيَأْتِ أُطُمَ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ .
    حديث رقم: 40 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا
    حديث رقم: 40 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ يُحْثَى فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ
    حديث رقم: 478 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ ق وَالذَّرَايَاتِ وَالطُّورِ وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرِ وَالرَّحْمَنِ وَالْوَاقِعَةِ

    [2761] قَوْلُهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ كَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَتَابَعَهُ اللَّيْثُ وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن عبيدالله عَن بن عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ سَعْدٍ أَخْرَجَ جَمِيعَ ذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَمِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ على الْوَجْهَيْنِ وَقد قدمت أَن بن عَبَّاسٍ لَمْ يُدْرِكِ الْقِصَّةَ فَتَعَيَّنَ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ مَنْ زَادَ فِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَيكون بن عَبَّاسٍ قَدْ أَخَذَهُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَيَكُونَ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ وَإِنَّمَا أَرَادَ عَنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَتَتَّحِدُ الرِّوَايَتَانِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ لَمْ تَقْضِهِ وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ الْمَذْكُورَةِ أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا قَالَ أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ فَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بَيَانَ مَا هُوَ النَّذْرُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَذَرَتْ نَذْرًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَيَكُونَ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَفْتَى فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَالْعِتْقُ أَعْلَى كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا وَحكى بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى وَالِدَةِ سَعْدٍ صِيَامٌ وَاسْتَنَدَ إِلَى حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي الصَّوْمِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ الْحَدِيثَ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَات عَن بن عَبَّاسٍ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ قُلْتُ وَالْحَقُّ أَنَّهَا قِصَّةٌ أُخْرَى وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ بِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْوَلَدِ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَيَلْتَحِقُ بِالصَّدَقَةِ الْعِتْقُ عَنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ هَلْ تَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ كَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الصِّيَامِ وَفِيهِ أَنَّ تَرْكَ الْوَصِيَّةِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذُمَّ أُمَّ سَعْدٍ عَلَى تَرْكِ الْوَصِيَّةِ قَالَهُ بن الْمُنْذِرِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهَا قَدْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهَا وَسَقَطَ عَنْهَا التَّكْلِيفُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَةَ إِنْكَارِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُنْكَرًا لِيَتَّعِظَ غَيْرُهَا مِمَّنْ سَمِعَهُ فَلَمَّا أَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ اسْتِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَفِيهِ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ وَفِيهِ الْجِهَادُ فِي حَيَاةِ الْأُمِّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهَا وَفِيهِ السُّؤَالُ عَنِ التَّحَمُّلِ وَالْمُسَارَعَةُ إِلَى عَمَلِ الْبِرِّ وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّ إِظْهَارَ الصَّدَقَةِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا مِنْ إِخْفَائِهَا وَهُوَ عِنْدَ اغْتِنَامِ صِدْقِ النِّيَّةِ فِيهِ وَأَنَّ لِلْحَاكِمِ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ نَبَّهَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَمْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَكَلَامُهُ عَلَى أَصْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أبسط من هَذَا الْبَابالله عَن بن عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ سَعْدٍ أَخْرَجَ جَمِيعَ ذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَمِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ على الْوَجْهَيْنِ وَقد قدمت أَن بن عَبَّاسٍ لَمْ يُدْرِكِ الْقِصَّةَ فَتَعَيَّنَ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ مَنْ زَادَ فِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَيكون بن عَبَّاسٍ قَدْ أَخَذَهُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَيَكُونَ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ وَإِنَّمَا أَرَادَ عَنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَتَتَّحِدُ الرِّوَايَتَانِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ لَمْ تَقْضِهِ وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ الْمَذْكُورَةِ أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا قَالَ أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ فَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بَيَانَ مَا هُوَ النَّذْرُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَذَرَتْ نَذْرًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَيَكُونَ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَفْتَى فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَالْعِتْقُ أَعْلَى كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا وَحكى بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى وَالِدَةِ سَعْدٍ صِيَامٌ وَاسْتَنَدَ إِلَى حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي الصَّوْمِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ الْحَدِيثَ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَات عَن بن عَبَّاسٍ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ قُلْتُ وَالْحَقُّ أَنَّهَا قِصَّةٌ أُخْرَى وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ بِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْوَلَدِ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَيَلْتَحِقُ بِالصَّدَقَةِ الْعِتْقُ عَنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ هَلْ تَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ كَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الصِّيَامِ وَفِيهِ أَنَّ تَرْكَ الْوَصِيَّةِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذُمَّ أُمَّ سَعْدٍ عَلَى تَرْكِ الْوَصِيَّةِ قَالَهُ بن الْمُنْذِرِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهَا قَدْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهَا وَسَقَطَ عَنْهَا التَّكْلِيفُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَةَ إِنْكَارِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُنْكَرًا لِيَتَّعِظَ غَيْرُهَا مِمَّنْ سَمِعَهُ فَلَمَّا أَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ اسْتِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَفِيهِ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ وَفِيهِ الْجِهَادُ فِي حَيَاةِ الْأُمِّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهَا وَفِيهِ السُّؤَالُ عَنِ التَّحَمُّلِ وَالْمُسَارَعَةُ إِلَى عَمَلِ الْبِرِّ وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّ إِظْهَارَ الصَّدَقَةِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا مِنْ إِخْفَائِهَا وَهُوَ عِنْدَ اغْتِنَامِ صِدْقِ النِّيَّةِ فِيهِ وَأَنَّ لِلْحَاكِمِ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ نَبَّهَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَمْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَكَلَامُهُ عَلَى أَصْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أبسط من هَذَا الْبَاب(قَوْلُهُ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً) بِضَمِّ الْفَاءِ وَبِالْجِيمِ الْخَفِيفَةِ وَالْمَدِّ وَيَجُوزُ فَتْحُ الْفَاءِ وَسُكُونُ الْجِيمِ بِغَيْرِ مَدٍّ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءُ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ إِنَّ أُمِّي افتلتت نَفسهَا وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَكَأَنَّهُ رَمَزَ إِلَى أَنَّ الْمُهِمَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هُوَ سَعْدُ بن عبَادَة وَقد تقدم حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2636 ... ورقمه عند البغا: 2761 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ -رضي الله عنه- اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا". [الحديث 2761 - طرفاه في: 6698، 6959].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله بن عبد الله) بضم عين الأول مصغرًا العمري (عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إن أمي) عمرة (ماتت وعليها نذر) لم تقضه (فقال):(اقضه عنها) وفي رواية سليمان بن كثير عند النسائي: أفيجزي عنها أن أعتق؟ قال: "أعتق عن أمك".


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2636 ... ورقمه عند البغا:2761 ]
    - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخْبرنا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عبْدِ الله عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اسْتَفْتَى رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إنَّ أمِّي ماتَتْ وعلَيْهَا نَذْرٌ فقَالَ اقْضهِ عَنْها.مطابقته للجزء الثَّانِي للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعبيد الله بن عبد الله الْعمريّ. قَوْله: (عَن ابْن عَبَّاس ان سعد بن عبَادَة) ، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة مَالك، وَتَابعه اللَّيْث وَبكر بن وَائِل وَغَيرهمَا عَن الزُّهْرِيّ، وَقَالَ سُلَيْمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس عَن سعد بن عبَادَة: أَنه استفتى، فَجعله من مُسْند سعد، أخرجه النَّسَائِيّ قيل: هَذَا أرجح، لِأَن ابْن عَبَّاس لم يدْرك الْقِصَّة. كَمَا ذكرا عَن قريب، وَيكون ابْن عَبَّاس قد أَخذه عَنهُ. قلت: يحْتَمل أَن يكون أَخذه عَن غَيره، كَمَا هُوَ عَادَته فِي أَحَادِيث كَثِيرَة. قَوْله: (وَعَلَيْهَا نذر) ، قد اخْتلفت الْآثَار فِي النّذر الَّذِي على أم سعد، فَقيل: كَانَ الْعتْق، وَقد مر الْآن، وَقيل: كَانَ الصّيام. فروى فِي ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا، قَالَ: يَا رَسُول الله: (إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم) ، وَقيل: كَانَ النّذر بِالصَّدَقَةِ. وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ـ رضى الله عنه ـ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ‏.‏ فَقَالَ ‏ "‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:Sa`d bin Ubada consulted Allah's Messenger (ﷺ) saying, "My mother died and she had an unfulfilled vow." The Prophet (ﷺ) said, "Fulfill it on her behalf

    Telah bercerita kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Ubaidullah bin 'Abdullah] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] bahwa Sa'ad bin 'Ubadah radliallahu 'anhu meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, katanya: "Sesunguhnya ibuku meninggal dunia sedangkan dia punya nadzar (yang belum ditunaikan) ". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah nadzarnya

    İbn Abbas r.a.'dan nakledilmiştir: Sad İbn Ubade Allah Resulü'ne danışarak "Annem adak borcu varken öldü" dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Onun adına öde" buyurdu. Tekrar 6698, 6959 Bu hadisten şu sonuçlar çıkarılabilir: 1- Ölen adına sadaka vermek caizdir. 2- Sadakanın sevabı ona ulaşır ve bunun faydasını görür. Özellikle ölenin çocuğu tarafından yapıldığında böyledir. Bu, "Kişiye kendi yaptığından başkasının yararı yoktur" [Necm 39] ayetinin kapsamını sınırlandırır/tahsis eder. Fıkıh bilginlerinin geneline göre onun adına köle azat etmek de sadaka gibidir. Malikı mezhebindeki meşhur görüş ise böyle değildir. Hac ve oruç gibi, sadaka dışındaki ibadetlerde ise görüş ayrılığı vardır. Bu görüş ayrılıklarından bir kısmı "Oruç" bölümünde geçmiştir. 3- Bu hadis, vasiyet etmemenin caiz olduğunu da gösterir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem vasiyet etmediği için Sa'd'ın annesini kınamamıştır. Bu görüşü İbnü'l-Münzir savunur. Ancak bu sözü "Hz. Nebi'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun bu yaptığını kınaması, ölümünden dolayı imkansız olmuş ve yükümlülüğü kalkmıştır" denerek eleştirilmiştir. Bu eleştiriye şu cevap verilebilir: Hz. Nebi (s.a.v.) başkalarının ders alması için bunu yadırgadığını ifade edebilirdi. Onaylaması bunun caiz olduğunu gösterir. 4- Yine bu hadis, sahabenin dinı konularda Hz. Nebi'e danıştıklarını gösterir. 5- Kişinin kanaatine/zann-ı galibine göre hareket etmesinin caiz olduğunu gösterir. 6- Kişinin annesi hayattayken cihada katılmasının meşru olduğunu gösterir. Ancak bu, annesinden izin almış olduğu şeklinde yorumlanır. 7 - Birisi adına bir şey yapmayı/üstlenmeyi istemenin caiz olduğu anlaşılır. 8- Anne babaya iyilik etmek için gayret etmek gerekir. 9- Bazen sadakayı açıktan vermek gizli vermekten daha iyi olabilir ve bu, samimilik kesin olarak bilindiği zaman olur. 10- Hakim, mahkeme salonu dışında şahitliği yüklenebilir. Bu sonuçların çoğunu Ebu Muhammed İbn Ebu Cemre çıkarmıştır ve bunların bir kısmı tartışmaya açıktır. باب: الإشهاد في الوقف والصدقة . 20. VAKIF VE SADAKADA ŞAHİT TUTMAK

    ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ابن شہاب سے ‘ انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا ‘ انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ ایک نذر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے نذر پوری کر دے۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। সাদ্ ইবনু ‘উবাদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মানৎ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর। (৬৬৯৮, ৬৯৫৯) (মুসলিম ২৬/১ হাঃ ১৬৩৮, আহমাদ ১৮৯৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ২৫৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ‘‘என் தாயார்மீது ஒரு நேர்த்திக்கடன் கடமையாகியிருக்க, (அதை நிறைவேற்றும் முன்பே) அவர் இறந்துபோய்விட்டார் (என்ன செய்வது?)” என்று விளக்கம் கேட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அவர் சார்பாக நீ அதை நிறைவேற்று” என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :