• 1532
  • أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، " فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ

    تقضيه: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    يقضيه: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ
    حديث رقم: 2631 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
    حديث رقم: 2636 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
    حديث رقم: 2637 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الإشهاد في الوقف والصدقة
    حديث رقم: 2644 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
    حديث رقم: 6593 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة
    حديث رقم: 3177 في صحيح مسلم كتاب النَّذْرِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ
    حديث رقم: 2542 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2927 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 660 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 1536 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت
    حديث رقم: 3634 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا فضل الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 3639 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا فضل الصدقة عن الميت
    حديث رقم: 2128 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 1019 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ
    حديث رقم: 1842 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2982 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3397 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3399 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3401 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4470 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
    حديث رقم: 4471 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ
    حديث رقم: 4472 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ
    حديث رقم: 6287 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 1478 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 11866 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ
    حديث رقم: 14151 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 14152 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 35448 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمُتَوَفَّى
    حديث رقم: 212 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4719 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 8334 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8371 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9389 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُفَضَّلٌ
    حديث رقم: 5226 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5228 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ مَا أَسْنَدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15371 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ
    حديث رقم: 15782 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 15786 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 404 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 410 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 506 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2832 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 71 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 181 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 221 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ
    حديث رقم: 4335 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ وَيُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ ، وَأُمُّهُ عَمْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيِّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِنَ الْوَلَدِ سَعِيدٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأُمُّهُمْ غَزِيَّةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ الْأَشْرَفِ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَقَيْسٌ ، وَأُمَامَةُ ، وَسَدُوسٌ ، وَأُمُّهُمْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا ، وَكَانَ يُحْسِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ ، وَكَانَ مَنْ أَحْسَنَ ذَلِكَ سُمِّيَ الْكَامِلَ ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعِدَّةُ آبَاءٍ لَهُ قَبْلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُنَادَى عَلَى أُطُمِهِمْ : مَنْ أَحَبَّ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلْيَأْتِ أُطُمَ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ .
    حديث رقم: 4336 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ وَيُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ ، وَأُمُّهُ عَمْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيِّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِنَ الْوَلَدِ سَعِيدٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأُمُّهُمْ غَزِيَّةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ الْأَشْرَفِ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَقَيْسٌ ، وَأُمَامَةُ ، وَسَدُوسٌ ، وَأُمُّهُمْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي حَزِيمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ، وَكَانَ سَعْدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا ، وَكَانَ يُحْسِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ ، وَكَانَ مَنْ أَحْسَنَ ذَلِكَ سُمِّيَ الْكَامِلَ ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعِدَّةُ آبَاءٍ لَهُ قَبْلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُنَادَى عَلَى أُطُمِهِمْ : مَنْ أَحَبَّ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلْيَأْتِ أُطُمَ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ .
    حديث رقم: 40 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا
    حديث رقم: 40 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ يُحْثَى فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ
    حديث رقم: 478 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ ق وَالذَّرَايَاتِ وَالطُّورِ وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرِ وَالرَّحْمَنِ وَالْوَاقِعَةِ

    [6698] فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ أَيْ صَارَ قَضَاءُ الْوَارِثِ مَا عَلَى الْمُوَرِّثِ طَرِيقَةً شَرْعِيَّةً أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا من رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ وَيُونُسَ وَمَعْمَرٍ وَبَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْرِوَايَة مُوسَى بن عقبَة وبن أَبِي عَتِيقٍ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِدُونِهَا وَأَظُنُّهَا مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَيَحْتَمِلُ مِنْ شَيْخِهِ وَفِيهَا تَعَقُّبٌ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَجَّ عَنْ أَحَدٍ وَلَا أَمَرَ بِهِ وَلَا أَذِنَ فِيهِ فَيُقَالُ لِمَنْ قَلَّدَ قَدْ بَلَغَ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَهَذَا الزُّهْرِيُّ مَعْدُودٌ فِي فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ شَيْخُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الزِّيَادَة بن حَزْمٍ لِلظَّاهِرِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي أَنَّ الْوَارِثَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ مُوَرِّثِهِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ قَالَ وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ فِي اللِّعَانِ لَمَّا فَارَقَهَا الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا قَالَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ نَذْرِ أُمِّ سَعْدٍ فَقِيلَ كَانَ صَوْمًا لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ الْبَطِينُ عَنْ سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ هُوَ سَعْدُ بْنُ عبَادَة وَقيل كَانَ عتقا قَالَه بن عَبْدِ الْبَرِّ وَاسْتَدَلَّ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مَعَ إِرْسَالِهِ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا كَانَتْ نَذَرَتْ ذَلِكَ وَقِيلَ كَانَ نَذْرُهَا صَدَقَةً وَقَدْ ذَكَرْتُ دَلِيلَهُ مِنَ الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ سَعْدًا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لِأُمِّهِ أَوْصِ قَالَتِ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ وَزَادَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا نَذَرَتْ ذَلِكَ قَالَ عِيَاضٌ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ نَذْرُهَا فِي الْمَالِ أَوْ مُبْهَمًا قُلْتُ بَلْ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ كَانَ مُعَيَّنًا عِنْدَ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْحَدِيثِ قَضَاءُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مَالِيٌّ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْرُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَيَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ بِقِصَّةِ أُمِّ سَعْدٍ هَذِهِ وَقَوْلِ الزُّهْرِيِّ إِنَّهَا صَارَتْ سُنَّةً بَعْدُ وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ قَضَاهُ مِنْ تَرِكَتِهَا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ وَفِيهِ اسْتِفْتَاءُ الْأَعْلَمِ وَفِيهِ فضل بر الْوَلَدَيْنِ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَالتَّوَصُّلُ إِلَى بَرَاءَةِ مَا فِي ذِمَّتِهِمْ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْأُصُولِ فِي الْأَمْرِ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ هَلْ يَكُونُ كَالْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ أَوْ لَا فَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ كَمَا رَجَّحَ جَمَاعَةٌ فِي الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ ثمَّ ذكر حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَأَنَّهَا مَاتَتْ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي السَّائِلِ أَهُوَ رَجُلٌ كَمَا وَقَعَ هُنَا أَوِ امْرَأَةٌ كَمَا وَقَعَ هُنَاكَ وَأَنَّهُ الرَّاجِحُ وَذَكَرْتُ مَا قِيلَ فِي اسْمِهَا وَأَنَّهَا حَمْنَةُ وَبَيَّنْتُ أَنَّهَا هِيَ السَّائِلَةُ عَنِ الصِّيَامِ أَيْضًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ(قَوْلُهُ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكَ وَفِي مَعْصِيّة) وَقع فِي شرح بن بَطَّالٍ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَقَالَ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ الْحَدِيثَ وَحَدِيثَ أَنَسٍ فِي الَّذِي رَآهُ يمشي بَين ابنيه فَنَهَاهُ وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي الَّذِي طَافَ وَفِي أَنْفِهِ خِزَامَةٌ فَنَهَاهُ وَحَدِيثَهُ فِي الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ فَنَهَاهُ قَالَ وَلَا مَدْخَلَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَإِنَّمَا تدخل فِي نذر الْمعْصِيَة وَأجَاب بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ الصَّوَابَ مَعَ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ تَلَقَّى عَدَمَ لُزُومِ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ نَذْرَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ ثُمَّ قَالَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ بَلْ قَالَ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَأَشَارَ إِلَى انْدِرَاجِ نَذْرِ مَالِ الْغَيْرِ فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى وَمَا نَفَاهُ ثَابِتٌ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ بِغَيْرِ لَامٍ وَهُوَ لَا يَخْرُجُ عَنِ التَّقْرِيرِ الَّذِي قَرَّرَهُ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَحُكْمِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ فَإِذَا ثَبَتَ نَفْيُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ الْتُحِقَ بِهِ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْمَعْصِيَةَ لِكَوْنِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ الدَّلَالَةُ عَلَى التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الشَّخْصَ لَا يَمْلِكُ تَعْذِيبَ نَفْسِهِ وَلَا الْتِزَامَ الْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا تَلْزَمُهُ حَيْثُ لَا قُرْبَةَ فِيهَا ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ فسروا مَالا يَمْلِكُ بِمِثْلِ النَّذْرِ بِإِعْتَاقِ عَبْدِ فُلَانٍ انْتَهَى وَمَا وَجهه بِهِ بن الْمُنِير أقرب لَكِن يلْزم عَلَيْهِ تَخْصِيص مَالا يَمْلِكُ بِمَا إِذَا نَذَرَ شَيْئًا مُعَيَّنًا كَعِتْقِ عَبْدِ فُلَانٍ إِذَا مَلَكَهُ مَعَ أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا إِذَا نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُجَابُ بِأَنَّ دَلِيلَ التَّخْصِيصِ الِاتِّفَاقُ عَلَى انْعِقَادِ النَّذْرِ فِي الْمُبْهَمِ وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُعَيَّنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ فِي بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِمَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ وَهُوَ فِي حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بِلَفْظِ وَلَيْسَ عَلَىبن آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُقْتَصِرًا عَلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ سَبَبَ هَذَا الْحَدِيثِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَفْظُهُ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ بِبَوَانَةَ يَعْنِي مَوْضِعًا وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ وَبِنُونٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ أَسِيرَةً فَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الَّذِينَ أَسَرُوا الْمَرْأَةَ انْتَهَبُوهَا فَنَذَرَتْ إِنْ سَلِمَتْ أَنْ تَنْحَرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يملك بن آدم وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحَدِيثَ دُونَ الْقِصَّةِ بِنَحْوِهِ وَوَقَعَتْ مُطَابِقَةً جَمِيعَ التَّرْجَمَةِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَذْكُورِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ مِثْلَهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ وَقَعَ مِنْهُ النَّذْرُ فِي ذَلِكَ هَلْ تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا وَعَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ نَعَمْ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ كَالْقَوْلَيْنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَاخْتِلَافُهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهَا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَدَلَّسَهُ بِإِسْقَاطِ اثْنَيْنِ وَحَسَّنَ الظَّنَّ بِسُلَيْمَانَ وَهُوَ عِنْدَ غَيْرِهِ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصِحُّ وَلَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَضَعَّفَهُ وَشَوَاهِدُ أُخْرَى ذَكَرْتُهَا آنِفًا وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ نَحْوَهُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عُمُومُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَبَعْضُهُمْ عَلَى النَّذْرِ الْمُطْلَقِ لَكِنْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ وبن مَاجَهْ حَدِيثَ عُقْبَةَ بِلَفْظِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لم يسم كَفَّارَة يَمِين وَلَفظ بن مَاجَهْ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ الْحَدِيثَ وَفِي الْبَاب حَدِيث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين وَرُوَاته ثِقَات لَكِن أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَشْبَهُ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَمَلَهُ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ لَكِنْ قَالُوا إِنَّ النَّاذِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ أَوَّلَ الْبَابِ قَرِيبا وَهُوَ بِمَعْنى حَدِيث لانذر فِي مَعْصِيَةٍ وَلَوْ ثَبَتَتِ الزِّيَادَةُ لَكَانَتْ مُبِيِّنَةً لِمَا أُجْمِلَ فِيهِ وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا يُحْفَظُ عَنْ صَحَابِيٍّ خِلَافُهُ قَالَ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهِ لِأَنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ لَمَّا نَذَرَتْ أُخْتُهُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً لِتُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا فَسَمَّى النَّذْرَ يَمِينًا وَمِنْ حَيْثُ النَّظَرِ هُوَ عُقْدَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْتِزَامِ شَيْءٍ وَالْحَالِفُ عَقَدَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ مُلْتَزِمًا بِشَيْءٍ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ النَّذْرَ آكَدُ مِنَ الْيَمِينِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ مَعْصِيَةً فَفَعَلَهَا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ بِخِلَافِ الْحَالِفِ وَهُوَ وَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَأَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ فَتَعَيَّنَتْ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ لِصِحَّةِ النَّذْرِ فِي الْمُبَاحِ لِأَنَّ فِيهِ نَفْيَ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ ثَابِتًا وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يُشْرَعُ فِي الْمُبَاحِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأَسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَأَوْفِ بِنَذْرِكِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ خُرُوجِهِ فِي غَزْوَةٍ فَنَذَرَتْ إِنْ رَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهَا فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الْفَرَحِ بِالسَّلَامَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِ النَّذْرِ بِهِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ فِي الْمُبَاحِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ ثَالِثُ أَحَادِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ أَمَرَ النَّاذِرَ بِأَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَيَصُومَ وَلَا يُفْطِرَ بِأَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَيَتَكَلَّمَ وَيَسْتَظِلَّ وَيَقْعُدَ فَأَمَرَهُ بِفِعْلِ الطَّاعَةِ وَأَسْقَطَ عَنْهُ الْمُبَاحَ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَيْضًا إِنَّمَا النَّذْرُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَالْجَوَابُ عَنْ قِصَّةِ الَّتِي نَذَرَتِ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ مَا قَدْ يَصِيُرُ بِالْقَصْدِ مَنْدُوبًا كَالنَّوْمِ فِي الْقَائِلَةِ لِلتَّقَوِّي عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَأَكْلَةِ السَّحَرِ لِلتَّقَوِّي عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ إِظْهَارَ الْفَرَحِ بِعَوْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِمًا مَعْنًى مَقْصُودٌ يَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ وَالْخِتَانِ وَرَجَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ فِي الْمِنْهَاجِ الْإِبَاحَةَ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ إِذْنَهُ لَهَا فِي الضَّرْبِ بِالدُّفِّ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ لَا عَلَى خُصُوصِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُشْكَلُ عَلَيْهِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا وَزعم بَعضهم ان معنى قَوْلهَا نَذَرْتِ حَلَفْتِ وَالْإِذْنُ فِيهِ لِلْبِرِّ بِفِعْلِ الْمُبَاحِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ فِي آخَرِ الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ فَتَرَكَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ مَا قَالَ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا بِعَيْنِهِ يُشْكِلُ عَلَى أَنَّهُ مُبَاحٌ لِكَوْنِهِ نَسَبَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ لِمَحَبَّتِهِ فِي سَمَاعِ ذَلِكَ لِمَا يَرْجُوهُ مِنْ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِهِ فَلَمَّا حَضَرَ عُمَرُ فَرَّ مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِمُبَادَرَتِهِ إِلَى إِنْكَارِ مِثْلِ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَحْضُرْ أَصْلًا وَإِنَّمَا ذَكَرَ مِثَالًا لِصُورَةِ مَا صَدَرَ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ إِنَّمَا شَرَعَتْ فِي شَيْءٍ أَصْلُهُ مِنَ اللَّهْوِ فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ خَشِيَتْ مِنْ مُبَادَرَتِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِخُصُوصِ النَّذْرِ أَوِ الْيَمِينِ الَّذِي صَدَرَ مِنْهَا فَشَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَهَا بِحَالَةِ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَخَافُ مِنْ حُضُورِ عُمَرَ وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ وَقَرُبَ مِنْ قِصَّتِهَا قِصَّةُ الْقَيْنَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَتَا تُغَنِّيَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَأَنْكَرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِمَا وَقَالَ أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبَاحَةِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ وَهُوَ الثَّانِي مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ فَذَكَرَهُ هُنَا مُخْتَصَرًا وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ قُبَيْلَ فَضَائِلِ الْمَدِينَةِ بِتَمَامِهِ وَأَوَّلُهُ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ وَقَوْلُهُ

    باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌوَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ فَقَالَ: صَلِّى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.(باب) حكم (من مات وعليه نذر) هل يقضى عنه أم لا (وأمر ابن عمر) -رضي الله عنهما- (امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء) بالصرف (فقال) لها: (صلي عنها. وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- (نحوه) أي نحو قول ابن عمر مما وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه، ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف فقال ابن عباس: اعتكفي عن أمك، لكن في الموطأ قال مالك: إنه بلغه أن ابن عمر كان يقول: لا يصلّي أحد عن أحد
    ولا يصوم أحد عن أحد، وأخرج النسائي نحوه عن ابن عباس وجمع بأن الإِثبات في حق من مات والنفي في حق الحيّ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6348 ... ورقمه عند البغا: 6698 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىَّ اسْتَفْتَى النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) ولأبي ذر زيادة ابن عتبة (أن عبد الله بن عباس) -رضي الله عنهما- (أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري) -رضي الله عنه- (استفتى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في نذر كان على أمه) عمرة (فتوفيت قبل أن تقضيه) والنذر المذكور قيل كان صيامًا وقيل كان عتقًا وقيل صدقة وقيل نذرًا مطلقًا أو كان معينًا عند سعد (فأفتاه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أن يقضيه عنها) قال الزهري (فكانت سنة بعد) أي صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية وهو أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا كذا قاله في الفتح تبعًا للكواكب. قال العيني: معنى التركيب ليس كذلك وإنما معناه فكانت فتوى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سنة يعمل بها بعد إفتائه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، والضمير في كانت يرجع إلى الفتوى بدليل قوله فأفتاه وهو من قبيل قوله {{اعدلوا هو أقرب للتقوى}} [المائدة: 8] أي فإن العدل يدل عليه قوله اعدلوا والجمهور على أن من مات وعليه نذر ماليّ أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، ويحتمل أن يكون سعد قضى نذر أمه من تركتها إن كان ماليًا أو تبرع به.والحديث يأتي في الحيل أيضًا إن شاء الله تعالى.

    (بابُُ مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ نَذْرٌ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من مَاتَ وَالْحَال أَنه عَلَيْهِ نذرا، هَل يقْضى عَنهُ أم لَا؟ .وأمَرَ ابنُ عُمَرَ امْرأةً جَعَلَتْ أُمُّها عَلى نَفْسِها صَلاةً بِقُباءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهاهَذَا أوضح حكم التَّرْجَمَة، يَعْنِي: من مَاتَ وَعَلِيهِ نذر يقْضِي عَنهُ، وبهذ أخذت الظَّاهِرِيَّة، وَقَالُوا: يجب قَضَاء النّذر عَن الْمَيِّت على ورثته صوما كَانَ أَو صَلَاة. وَقَالَت الشَّافِعِيَّة: تجوز النِّيَابَة عَن الْمَيِّت فِي الصَّلَاة وَالْحج وَغَيرهمَا، لتضمن أَحَادِيث
    الْبابُُ بذلك. وَفِي (التَّوْضِيح) : الْفِعْل الَّذِي يتَضَمَّن فعل النّذر خَاصَّة كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَالْمَشْهُور من مَذَاهِب الْفُقَهَاء أَنه لَا يفعل. وَقَالَ مُحَمَّد بن الحكم: يصام عَنهُ وَهُوَ الْقَدِيم للشَّافِعِيّ، وَصحت بِهِ الْأَحَادِيث فَهُوَ الْمُخْتَار، وَقَالَهُ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأهل الظَّاهِر، وَعند الْحَنَفِيَّة: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد وَلَا يَصُوم عَنهُ، وَنقل ابْن بطال إِجْمَاع الْفُقَهَاء على أَنه: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد فرضا وَلَا سنة لَا عَن حَيّ وَلَا عَن ميت، وَالْجَوَاب عَمَّا رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه: صَحَّ عَنهُ خلاف ذَلِك، فَقَالَ مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) : إِنَّه بلغه أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَ يَقُول: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد، وَيحمل قَوْله. فِي الْأَثر الْمَذْكُور صلي عَنْهَا إِن شِئْت، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروى: صلي عَلَيْهَا، فَأَما أَن يُقَام: على، مقَام: عَن إِذْ: حُرُوف الْجَرّ بَينهَا مناوبة، وَأما أَن يُقَال: الضَّمِير رَاجع إِلَى قبَاء. انْتهى.قلت: المناوية بَين الْحُرُوف لَيست على الْإِطْلَاق، وَلم يقل أحد إِن: على، تَأتي بِمَعْنى: عَن، مَعَ أَن جمَاعَة زَعَمُوا أَن. . على، لَا تكون إلاَّ اسْما، ونسبوه لسيبويه. أَقُول: لم لَا يجوز أَن يكون معنى: صلي عَلَيْهَا، أَدعِي لَهَا؟ فَيكون قد أمرهَا بِالدُّعَاءِ لَهَا لَا بِالصَّلَاةِ عَنْهَا.وَقَالَ ابنُ عَبَّاس نَحْوَهُأَي: قَالَ عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا نَحْو مَا قَالَ عبد الله بن عمر، وَوصل هَذَا المعلَّق ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح عَن سعيد بن جُبَير قَالَ مرّة: عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِذا مَاتَ وَعَلِيهِ نذر قضي عَنهُ وليه، وَرُوِيَ عَنهُ خلاف ذَلِك، رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق أَيُّوب بن مُوسَى عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد، وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد، وَجمع بَعضهم بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَن الْإِثْبَات فِي حق من مَاتَ، وَالنَّفْي فِي حق الْحَيّ.قلت: النَّقْل عَنهُ فِي هَذَا مُضْطَرب فَلَا يقوم بِهِ حجَّة لأحد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6348 ... ورقمه عند البغا:6698 ]
    - حدّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبرنِي عُبَيْدُ الله بنُ عَبدِ الله أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ أخْبَرَهُ أنَّ سَعْدَ بنَ عُبادَةَ الأنْصاريَّ اسْتَفْتى االنبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقْضِيَهُ، فأفْتاهُ أنْ يَقْضِيهُ عَنْها، فَكانَتْ سُنَّةً بَعْدُ. (انْظُر الحَدِيث 1672 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. ويوضح حكمهَا أَيْضا. وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي، وَالزهْرِيّ مُحَمَّد ابْن مُسلم، وَعبيد الله هُوَ ابْن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود.والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْوَصَايَا فِي: بابُُ مَا يسْتَحبّ لمن يتوفى فَجْأَة أَن يتصدقوا عَنهُ وَقَضَاء النّذر عَن الْمَيِّت فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس: أَن سعد بن عبَادَة استفتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ... الحَدِيث.قَوْله: (كَانَ على أمه) اخْتلفُوا فِي النّذر الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، فَقيل: كَانَ صياما، وَقيل: عتقا، وَقيل: كَانَ صَدَقَة، وَقيل: كَانَ نذرا مُطلقًا لَا ذكر فِيهِ لشَيْء من هَذِه الْأَشْيَاء، وَالْحكم فِي النّذر الْمُبْهم كَفَّارَة يَمِين، رُوِيَ هَذَا عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَجَابِر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَقَالَ ابْن بطال: وَهُوَ قَول جُمْهُور الْفُقَهَاء، وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير وَقَتَادَة: أَن النّذر الْمُبْهم أغْلظ الْأَيْمَان وَله أغْلظ الْكَفَّارَات: عتق أَو كسْوَة أَو إطْعَام. قَالَ: وَالصَّحِيح قَول من جعل فِيهِ كَفَّارَة يَمِين لما رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن إِسْمَاعِيل بن رَافع عَن خَالِد بن يزِيد عَن عقبَة ابْن عَامر قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين) . قَوْله: (فأفتاه) أَي: فَأفْتى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن يَقْضِيه عَنْهَا، أَي: عَن أمه، وَذَلِكَ بِحَسب مَا وَقع نذرها. قَوْله: (فَكَانَت سنة بعد) قَالَ الْكرْمَانِي: أَي: صَار قَضَاء الْوَارِث مَا على الْمَوْرُوث طَريقَة شَرْعِيَّة، وَتَبعهُ بَعضهم على هَذَا التَّفْسِير.قلت: هَذَا وَإِن كَانَ حَاصِل الْمَعْنى، وَلَكِن معنى التَّرْكِيب لَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: فَكَانَت فَتْوَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سنة يعْمل بهَا بعد إِفْتَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك، وَالضَّمِير فِي: كَانَت، يرجع إِلَى الْفَتْوَى يدل عَلَيْهَا. قَوْله: (فافتاه) وَهُوَ من قبيل قَوْله: {{يَاأَيُّهَآ الَّذِينَءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}} (الْمَائِدَة: 8) أَي: فَإِن الْعدْل يدل عَلَيْهِ قَوْله: إعدلوا.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ‏.‏ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ‏.‏

    Narrated Sa`id bin 'Ubada Al-Ansari:that he consulted the Prophet (ﷺ) about a vow that had been made by his mother who died without fulfilling it. The Prophet (ﷺ) gave his verdict that he should fulfill it on her behalf. The verdict became Sunna (i.e. the Prophet's tradition)

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] mengatakan, telah mengabarkan kepadaku [Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah], bahwasanya [Abdullah bin Abbas] mengabarkan kepadanya bahwa Sa'd bin Ubadah Al Anshari meminta fatwa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang nadzar yang ditanggung ibunya, kemudian ibunya meninggal sebelum memenuhi nadzarnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya fatwa agar ia melaksanakan nadzarnya, kemudian hal itu menjadi sunnah

    Sa'd b. Ubade el-Ensarı, anasının üzerinde bir adak (nezir) olduğunu, fakat bunu yerine getiremeden vefat ettiğini Nebi'e söyleyip fetva istedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona anası adına o adağı kaza edip yerine getirmesi fetvasını verdi. Zührl, bu, dinde meşru bir kanun oldu demiştir

    ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی، انہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ باقی تھی اور ان کی موت نذر پوری کرنے سے پہلے ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتویٰ دیا کہ نذر وہ اپنی ماں کی طرف سے پوری کر دیں۔ چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مسنونہ قرار پایا۔

    وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ فَقَالَ صَلِّي عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ ইবনু ‘উমার (রাঃ) এক মহিলাকে আদেশ করেছিলেন যার মা কুবার মসজিদে সালাত আদায় করবে বলে মানত করেছিল। তিনি তাকে বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে সালাত আদায় করতে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-ও এরকম বর্ণনা করেছেন। ৬৬৯৮. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। ‘উবাইদুল্লাহ্ ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) জানিয়েছেন যে, সা‘দ ইবনু ‘উবাদাহ আনসারী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কোন এক মানতের ব্যাপারে, যা আদায় করার আগেই তিনি ইনতিকাল করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করার আদেশ দিলেন। পরবর্তীতে এটাই সুন্নাত হয়ে গেল। [২৭৬১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள், நேர்ந்துகொண்டுவிட்டு அதை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பே இறந்துவிட்ட தம் தாயின் நேர்த்திக்கடன் குறித்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், அவர் தம் தாயாருக்காக நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றிடுமாறு தீர்ப்பளித்தார்கள். அதுவே பின்னர் வழிமுறையாக ஆகிவிட்டது.98 அத்தியாயம் :