عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَ تُوُفِّيَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ " ، فَقَالَ : إِنَّ لِي مَخْرَفَةً ، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِهَا
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَ تُوُفِّيَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي مَخْرَفَةً ، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِهَا قَالَ رَوْحٌ : الْمَخْرَفَةُ : النَّخْلُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ