القرآن
المصحف الجامع
صور آيات القرآن
فيديوهات آيات القرآن
الجذور والمتشابهات
فهرس موضوعات القرآن
الحديث
الحديث الشريف
رواة الحديث
الفتاوى
الاستشارات
الصوتيات
خطب ومحاضرات
كتب مسموعة
قنوات Soundcloud
أناشيد
المرئيات
التاريخ
المكتبة
المقالات
المكتبة الشاملة
ببليوغرافيا الكتب العربية
ببليوغرافيا الكتب الإنجليزية
جوامع الكلم
اقتباسات ومقولات موثقة
المعاجم والموسوعات
الشعر
الأعلام
سير وتراجم الأعلام
كُتّاب ومؤلفو الكتب الإسلامية
مقالات عن أعلام المسلمين
عن الموقع
عن الموقع
تواصل معنا
موسوعة الحديث | صحيح البخاري | كتاب الوصايا | 37 باب
ابحث
جاري التحميل..
يجب أن يكون طول البحث أكثر من 2
صحيح البخاري
باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
باب الوصية بالثلث
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
باب: لا وصية لوارث
باب الصدقة عند الموت
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}
باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] {حسيبا} [النساء: 6] «يعني كافيا، وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته»
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10]
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} [البقرة: 220] " لأعنتكم: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت "
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
باب الوقف كيف يكتب؟
باب الوقف للغني والفقير والضيف
باب وقف الأرض للمسجد
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
باب نفقة القيم للوقف
باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
لأعلى