• 2884
  • سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ حَدِيثِ المُتَلاَعِنَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ : " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " قَالَ : مَالِي ؟ قَالَ : " لاَ مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ حَدِيثِ المُتَلاَعِنَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ : مَالِي ؟ قَالَ : لاَ مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَقَالَ أَيُّوبُ ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى - فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلاَنِ ، وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ

    المتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان : حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محدودة
    للمتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان : حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محدودة
    سبيل: السبيل : الطريق
    صدقت: الصداق : المهر
    حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لاَ سَبِيلَ لَكَ
    حديث رقم: 4492 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 9]
    حديث رقم: 5020 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إحلاف الملاعن
    حديث رقم: 5027 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين
    حديث رقم: 5025 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب صداق الملاعنة
    حديث رقم: 5028 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين
    حديث رقم: 5029 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة
    حديث رقم: 5057 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
    حديث رقم: 5058 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب المتعة للتي لم يفرض لها
    حديث رقم: 6396 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الملاعنة
    حديث رقم: 2820 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2822 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2821 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2823 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2824 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2825 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1962 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1963 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1964 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1185 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في اللعان
    حديث رقم: 3249 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النور
    حديث رقم: 1186 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في اللعان
    حديث رقم: 3456 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان
    حديث رقم: 3457 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: التفريق بين المتلاعنين
    حديث رقم: 3458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق استتابة المتلاعنين بعد اللعان
    حديث رقم: 3459 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق اجتماع المتلاعنين
    حديث رقم: 3460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
    حديث رقم: 2064 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1196 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4861 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 397 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4333 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4386 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4450 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4466 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4801 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4807 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5242 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5931 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4361 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4362 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4363 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5503 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِظَةُ الْإِمَامِ الرَّجُلَ ، وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 10915 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 5504 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 5505 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5506 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 5507 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ
    حديث رقم: 10916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 1243 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 13362 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
    حديث رقم: 13373 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟
    حديث رقم: 30699 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ وَمَنْ عَصَبَتُهُ
    حديث رقم: 33964 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزُّهْدِ مَا ذُكِرَ فِي زُهْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَلَامِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
    حديث رقم: 35459 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 35460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 35461 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 1241 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 531 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1548 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 12048 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 12049 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 12050 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 14318 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 1481 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1483 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1485 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ
    حديث رقم: 14303 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14305 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14304 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14315 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 14329 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14317 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14328 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14330 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 732 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 733 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 734 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3241 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2173 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2167 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 647 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 648 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3018 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 4048 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 203 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَائِشَةَ
    حديث رقم: 846 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1170 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1171 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1172 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 186 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 5525 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3789 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3790 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 5520 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5639 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 8 في البيتوتة لمحمد بن إسحاق البيتوتة لمحمد بن إسحاق
    حديث رقم: 3791 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3792 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3793 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3794 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3795 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3796 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3797 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3798 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3799 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3800 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 218 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ الْعَتَكِيُّ سَمِعَ شُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيَّ ، وَلَهُ عَنْ شُعْبَةَ أَحَادِيثَ أَفْرَادٍ لَا تُوجَدُ بِالْبَصْرَةِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ
    حديث رقم: 690 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4481 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4603 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5312] قَوْله سُفْيَان قَالَ عَمْرو هُوَ بن دِينَارٍ وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا عَمْرٌو فَذَكَرَهُ وَقَدْ بَيَّنْتُ مَا فِيهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو هَذَا كَلَامُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ بَيَانَ سَمَاعِ سُفْيَانَ لَهُ مِنْ عَمْرٍو قَوْلُهُ قَالَ أَيُّوبُ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمُبْدَأِ بِهِ وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ عِنْدَ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَيُّوب جَمِيعًا عَن بن عُمَرَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ فِي مَجْلِسِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَحَدَّثَهُ عَمْرٌو بِحَدِيثِهِ هَذَا فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ أَنْتَ أَحْسَنُ حَدِيثًا مِنِّي وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ سَبَبَ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ فِيهِ عِنْدَ عَمْرٍو مَا لَيْسَ عِنْدَ أَيُّوبَ قَوْلُهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هُوَ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ أَرَادَ بِهَا بَيَانَ الْكَيْفِيَّةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ وَقَوْلُهُ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ هُوَ جَوَابُ السُّؤَالِ قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ قَالَ عِيَاضٌ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْكَلَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنَ اللِّعَانِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَرْضُ التَّوْبَةِ عَلَى الْمُذْنِبِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَذِبِهِ التَّوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ اللِّعَانِ تَحْذِيرًا لَهُمَا مِنْهُ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَوْلَى بِسِيَاقِ الْكَلَامِ قُلْتُ وَالَّذِي قَالَهُ الدَّاوُدِيُّ أَوْلَى مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَشْرُوعِيَّةُ الْمَوْعِظَةِ قَبْلَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ بَلْ هُوَ أَحْرَى مِمَّا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَمَّا سِيَاق الْكَلَام فمحتمل فِي رِوَايَة بن عمر للأمرين وَأما حَدِيث بن عَبَّاسٍ فَسِيَاقُهُ ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَ الدَّاوُدِيُّ فَفِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ فَدَعَاهُمَا حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَقَالَ هِلَالٌ وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ الْحَدِيثَ وَقَدْ قَدَّمْتُ أَنَّ حَدِيثَ بن عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ فِي قِصَّةٍ غَيْرِ الْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وبن عمر فَيصح الْأَمْرَانِ مَعًا بِاعْتِبَار التَّعَدُّد (قَوْلُهُ بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ) ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِلْمُسْتَمْلِي وَذَكَرَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَثَبَتَ عِنْدَ النَّسَفِيِّ بَاببِلَا تَرْجَمَةٍ وَسَقَطَ ذَلِكَ لِلْبَاقِينَ وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ وَفِيه حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَفْظُ الْأَوَّلِ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا فَأَحْلَفَهُمَا وَلَفْظُ الثَّانِي لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَأَحْلَفَهُمَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إِطْلَاقَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَغَيْرِهِ تَخْطِئَةَ الرِّوَايَةِ بِلَفْظِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِخُصُوصِهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقَالَ بعده لم يُتَابع بن عُيَيْنَةَ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيق بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن بن عُمَرَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اخوي بني العجلان قَالَ بن عبد الْبر لَعَلَّ بن عُيَيْنَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ وَذَكَرَ بن أَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ سُئِلَ عَن الحَدِيث فَقَالَ أَنه غلط قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ إِنْ أَرَادَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ فَسَهْلٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ قُلْتُ تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي حَدِيث سهل من طَرِيق بن جُرَيْجٍ فَكَانَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا وَلَكِنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَيَكُونُ مُرْسَلًا وَقَدْ بَيَّنْتُ مَنْ وَصَلَهُ وَأَرْسَلَهُ فِي بَابِ اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ حَتَّى يوقعها الْحَاكِم وَرِوَايَة بن جُرَيْجٍ الْمَذْكُورَةُ تُؤَيِّدُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ وَعَلَى تَقْدِيرِ إِرْسَالِهَا فَقَدْ جَاءَ عَنِ بن عُمَرَ بِلَفْظِهِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَيَتَأَيَّدُ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ حَمَلَ التَّفْرِيقَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ بَيَانُ حُكْمٍ لَا إِيقَاعُ فُرْقَةٍ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالِ الرَّجُلِ عَنْ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَتْهُ مِنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَشْمَلُ الْمَالَ وَالْبَدَنَ وَيَقْتَضِي نَفْيَ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَوَقَعَ فِي آخر حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَقَضَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ اللِّعَانِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا أَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ فَبَادَرَ إِلَى تَطْلِيقِهَا لِشِدَّةِ نُفْرَتِهِ مِنْهَا وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا عَلَى أَنَّ فُرْقَةَ اللِّعَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَأَنَّ الْمُلَاعِنَ لَوْ أَكَذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَإِنَّمَا يَقَعُ بِاللَّعَّانِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ هَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا وَيَكُونُ الْمُلَاعِنُ إِذَا أَكَذَبَ نَفْسَهُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَالضَّحَّاكِ إِذَا أكذب نَفسه ردَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَته قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا عِنْدِي قَوْلٌ ثَالِثٌ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ رُدَّتْ إِلَيْهِ أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ الْجَدِيدِ فَيُوَافِقُ الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ بن السَّمْعَانِيِّ لَمْ أَقِفْ عَلَى دَلِيلٍ لِتَأْبِيدِ الْفُرْقَةِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ وَإِنَّمَا الْمُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ النَّص وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَبْدَى بَعْضُ أَصْحَابْنَا لَهُ فَائِدَةٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ مَلْعُونٌ مَعَ غَيْرِ مَلْعُونٍ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَلْعُونٌ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمُلَاعِنِ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَامْتَنَعَ عَلَيْهِمَا مَعًا التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَلْعُونٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ افْتَرَقَا فِي الْجُمْلَةِ قَالَ السَّمْعَانِيُّ وَقَدْ أَوْرَدَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ قَوْلَهُ الْمُتَلَاعِنَانِ يَقْتَضِي أَنَّ فُرْقَةَ التَّأْبِيدِ يُشْتَرَطُ لَهَا أَنْ يَقَعَ التَّلَاعُنُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَالشَّافِعِيَّةُ يَكْتَفُونَ فِي التَّأْبِيدِ بِلِعَانِ الزَّوْجِ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِعَانُهُ بِسَبَبِ لِعَانِهَا وَصَرِيحُ لَفْظِ اللَّعْنِ يُوجَدُ فِي جَانِبِهِ دُونَهَا سُمِّيَ الْمَوْجُودُ مِنْهُ مُلَاعَنَةً وَلِأَنَّ لِعَانَهُ سَبَبٌ فِي إِثْبَاتِ الزِّنَا عَلَيْهَا فَيَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ نَسَبِ الْوَلَدِيَّةِ فَيَنْتَفِي الْفِرَاشُ فَإِذَا انْتَفَى الْفِرَاشُ انْقَطَعَ النِّكَاحُ فَإِنْ قِيلَ إِذَا أَكَذَبَ الْمُلَاعِنُ نَفْسَهُ يَلْزَمُ ارْتِفَاعُ الْمُلَاعَنَةِ حُكْمًا وَإِذَاارْتَفَعَتْ صَارَتِ الْمَرْأَةُ مَحَلَّ اسْتِمْتَاعٍ قُلْنَا اللِّعَانُ عِنْدَكُمْ شَهَادَةٌ وَالشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَرْتَفِعِ الْحُكْمُ وَأَمَّا عِنْدنَا فَهُوَ يَمِينٌ وَالْيَمِينُ إِذَا صَارَتْ حُجَّةً وَتَعَلَّقَ بِهَا الْحُكْمُ لَا تَرْتَفِعُ فَإِذَا أَكَذَبَ نَفْسَهُ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ عَنْهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا يَرْتَفِعُ مُوجِبُ اللّعان (قَوْلُهُ بَابُ يَلْحَقُ الْوَلَدِ بِالْمُلَاعَنَةِ) أَيْ إِذَا انْتَفَى الزَّوْجُ مِنْهُ قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ

    باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ(باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) ولأبي ذر: من تائب.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5026 ... ورقمه عند البغا: 5312 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، قَالَ: مَالِي. قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ»، قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ، وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى: فَرَّقَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال عمرو): بفتح العين ابن دينار (سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر) -رضي الله عنهما- (عن المتلاعنين) عن حكمهما أيفرّق بينهما؟ ولأبي ذر عن حديث المتلاعنين، ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب بن الزبير فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة. الحديث. وفيه: فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرّق بينهما (فقال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للمتلاعنين):(حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل) لا طريق (لك) على الاستيلاء (عليها) فلا تملك عصمتها بوجه من الوجوه فيستفاد منه تأبيد الحرمة (قال) يا رسول الله (مالي) الذي أصدقتها إياه آخذه منها؟ (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لا مال لك) لأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال (إن كنت صدقت عليها) فيما نسبتها إليه (فهو بما استحللت من فرجها) ما موصولة وجملة استحللت في موضع الصلة والعائد محذوف والصلة والموصول في موضع جر بالياء وهي باء البدل والمقابلة (وإن كنت كذبت عليها فذاك) أي الطلب لما أمهرتها (أبعد لك) اللام للبيان. قال علي بن عبد الله المديني (قال سفيان) بن عيينة (حفظته) أي سمعت الحديث المذكور (من عمرو) أي ابن دينار. قال سفيان.(وقال أيوب) السختياني بالسند السابق: (سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر) -رضي الله عنهما- (رجل لاعن امرأته) أيفرّق بينهما؟ (فقال) فأشار ابن عمر (بإصبعيه) بالتثنية (وفرّق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى) جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية، وجواب السؤال قوله: (فرّق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين أخوي بني العجلان وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب" ثلاث مرات) ظاهره كما قال القاضي عياض: أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد الفراغ من اللعان ففيه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وقال الداودي: قاله قبل اللعان تحذيرًا لهما قال ابن المديني: (قال) لي (سفيان: حفظته) أي الحديث (من عمرو) أي ابن دينار (وأيوب) السختياني (كما أخبرتك). والحاصل أن الحديث رواه سفيان عن عمرو بن دينار وأيوب السختياني كلاهما عن ابن عمر.

    (بابُُ قَوْلِ الإمامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: إنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تائِبٌ؟ .)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قَول الإِمَام إِلَى آخِره، وَقَالَ بَعضهم: فِيهِ تَغْلِيب الْمُذكر على الْمُؤَنَّث. قلت: لَا يُقَال فِي مثل هَذَا: تَغْلِيب للمذكر على الْمُؤَنَّث، لِأَن التَّثْنِيَة إِذا كَانَت للخطاب يَسْتَوْفِي فِيهَا الْمُذكر والمؤنث، وَقَالَ عِيَاض: فِي قَوْله: أَحَدكُمَا، رد على من قَالَ من النُّحَاة: إِن لفظ أحد لَا يسْتَعْمل إلاَّ فِي النَّفْي، وعَلى من قَالَ مِنْهُم: لَا يسْتَعْمل إلاَّ فِي الْوَصْف، وَأَنه لَا يوضع مَوضِع وَاحِد وَلَا يَقع موقعه، وَقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث فِي غير وصف وَلَا نفي، وَبِمَعْنى: وَاحِد، ورد عَلَيْهِ بِأَن الَّذِي قالته النُّحَاة إِنَّمَا هُوَ فِي أحد الَّذِي للْعُمُوم نَحْو: فِي الدَّار من أحد، وَمَا جَاءَنِي من أحد، وَأما أحد بِمَعْنى وَاحِد فَلَا خلاف فِي اسْتِعْمَاله فِي الْإِثْبَات. نَحْو: {{قل هُوَ الله أحد}} (الْإِخْلَاص: 1) وَنَحْو: {{فشهادة أحدهم}} (النُّور: 6) وَنَحْو: أَحَدكُمَا كَاذِب. قَوْله: (فَهَل مِنْكُمَا تائب) يحْتَمل أَن يكون إرشاداً لِأَنَّهُ لم يحصل مِنْهُمَا وَلَا من أَحدهمَا اعْتِرَاف، وَلِأَن الزَّوْج إِذا أكذب نَفسه كَانَت تَوْبَة مِنْهُ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5026 ... ورقمه عند البغا:5312 ]
    - حدّثنا عَلِيُّ بنُ عبْدِ الله حدَّثنا سُفْيانُ قَالَ عَمْرٌ و: سَمِعْتُ سَعيدَ بنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سألْتُ ابنَ عُمَرَ عَن المُتَلاعِنَيْنِ، فَقال: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسابُكُما علَى الله، أحَدُكُما كاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَليْها. قَالَ: مالِي؟ قَالَ: لَا مالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا استحللت فَهُوَ من فرجهَا وَإِن كنت كذبت عَلَيْها فَذَاكَ أبْعَدُ لَكَ.قَالَ سُفيْانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و. وَقَالَ أيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيد بنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابنِ عُمَرَ: رجلٌ لَا عَنَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ باصْبَعَيْهِ، وفَرَّقَ سُفْيانُ بَيْنَ أصْبَعَيْهِ السَّبَّايَةِ والوُسْطَى، وفَرَّقَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَ أخَوَيْ بَنِي العَجْلاَنِ، وَقَالَ: الله يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ فَهَلْ مِنْكما تائِبٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَ سُفْيانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ ووأيُّوبَ كَمَا أخْبَرْتُكَ.
    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.قَوْله: (عَن المتلاعنين) أَي: عَن حكمهمَا. قَوْله: (لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا) أَي: على الْمُلَاعنَة لِأَن اللّعان رفع سَبيله عَلَيْهَا. قَوْله: (فَذَاك) ويروى: فَذَلِك إِشَارَة إِلَى الطّلب، وَاللَّام فِي ذَلِك للْبَيَان نَحْو: هيت لَك.قَوْله: (وَقَالَ أَيُّوب) مَوْصُول بالسند الْمُتَقَدّم وَلَيْسَ بتعليق. قَوْله: (فَقَالَ بإصبعيه) هُوَ من إِطْلَاق القَوْل على الْفِعْل. قَوْله: (قَالَ سُفْيَان: حفظته من عَمْرو وَأَيوب) ، هَذَا من كَلَام عَليّ بن عبد الله شيخ البُخَارِيّ، يُرِيد بِهِ سَماع سُفْيَان من عَمْرو وَأَيوب.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ،، فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ ‏"‏ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ مَالِي قَالَ ‏"‏ لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو‏.‏ وَقَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ ـ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ـ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ ‏"‏ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ‏"‏‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ‏.‏

    Narrated Sa`id bin Jubair:I asked Ibn `Umar about those who were involved in a case of Lien. He said, "The Prophet (ﷺ) said to those who were involved in a case of Lien, 'Your accounts are with Allah. One of you two is a liar, and you (the husband) have no right over her (she is divorced)." The man said, 'What about my property (Mahr) ?' The Prophet (ﷺ) said, 'You have no right to get back your property. If you have told the truth about her then your property was for the consummation of your marriage with her; and if you told a lie about her, then you are less rightful to get your property back.' " Sufyan, a sub-narrator said: I learned the Hadith from `Amr. Narrated Aiyub: I heard Sa`id bin Jubair saying, "I asked Ibn `Umar, 'If a man (accuses his wife for an illegal sexual intercourse and) carries out the process of Lian (what will happen)?' Ibn `Umar set two of his fingers apart. (Sufyan set his index finger and middle finger apart.) Ibn `Umar said, 'The Prophet (ﷺ) separated the couple of Bani Al-Ajlan by divorce and said thrice, "Allah knows that one of you two is a liar; so will one of you repent (to Allah)?

    Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] Telah berkata [Amru] Aku mendengar [Sa'id bin Jubair] berkata; Aku pernah bertanya kepada [Ibnu Umar] mengenai hadist Al Mutalaa'inain (suami-isteri yang meli'an), maka ia pun menjawab; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepada Al Mutalaa'inain (suami-isteri yang meli'an): "Hisab kalian berdua terserah pada Allah. Salah seorang dari kalian berdua musti ada yang berdusta, maka tidak ada lagi jalan bagimu (suami) untuk kembali kepada isteri." Laki-laki itu bertanya, "Lalu bagaimana dengan hartaku?." Beliau bersabda: "Tidak ada harta lagi untukmu. Jika kamu telah memberi sesuatu, maka hal itu adalah mahar yang kamu gunakan untuk menghalalkan farjinya, namun jika kamu berdusta atasnya, maka hal itu tentu akan lebih jauh bagimu." Sufyan berkata; Aku menghafalnya dari Amru. Dan telah berkata [Ayyub] Aku mendengar [Sa'id bin Jubair] Ia berkata; Aku berkata kepada [Ibnu Umar], "Ada seorang laki-laki yang melaknat isterinya." Maka ia pun menjawab sambil memberi isyarat dengan kedua jarinya, Sufyan memisahkan antara kedua jarinya itu, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ia melanjutkan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memisahkan antara dua orang dari Bani Al 'Ajlan dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta. Adakah salah seorang yang ingin bertaubat?" beliau mengulanginya hingga tiga kali. Sufyan berkata; Aku menghafalnya dari Amru dan Ayyub sebagaimana yang telah aku kabarkan kepadamu

    Said İbn Cübeyr'den, dedi ki: "Ben İbn Ömer'e lanetleşen karı koca(nın hükmü) hakkında sordum. Şöyle dedi: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ianetleşen kan kocaya: Hesabınızı görecek olan Allah'tır, ama ikinizden birisi yalancıdır. (Kocaya hitaben): Senin bu kadının aleyhine izleyeceğin bir yol yoktur, dedi. Adam: Malım (ne olacak) deyince, Allah Rasulü: Senin malın yoktur. Eğer hakkında söylediğin doğru ise verdiğin o mal onunla dma' etmenin sana helal olmasının bir karşılığıdır. Eğer ona iftira ediyorsan o malı geri alman senin için daha da uzak (bir ihtimal)dir, diye buyurdu." Süfyan dedi ki: Ben bunu Amr'dan belledim

    ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرو نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے لعان کرنے والوں کا حکم پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئیے ( جو مہر میں دیا گیا تھا ) ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اگر تم اس کے معاملہ میں سچے ہو تو تمہارا یہ مال اس کے بدلہ میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھر تو وہ تم سے بعید تر ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمرو سے یاد کی اور ایوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو تو آپ نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارہ کو اپنی دو شہادت اور بیچ کی انگلیوں کو جدا کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عجلان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کر لے گا؟ آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ سفیان بن عیینہ نے مجھ سے کہا، میں نے یہ حدیث جیسے عمرو بن دینار اور ایوب سے سن کر یاد رکھی تھی ویسی ہی تجھ سے بیان کر دی۔

    সা‘ঈদ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লি‘আনকারীদ্বয় সম্পর্কে ইবনু ‘উমারকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি‘আনকারীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ তোমাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহরই। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাচারী। স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বললঃ তবে আমার মালের কী হবে? তিনি বললেনঃ তুমি কোন মাল পাবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে এর বদলে তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে। আর যদি তার উপর মিথ্যারোপ করে থাক, তবে তা তো বহুদূরের ব্যাপার। সুফ্ইয়ান বলেনঃ আমি এ হাদীস ‘আমর (রাঃ)-এর নিকট হতে মুখস্থ করেছি। আইয়ুব বলেন, আমি সা‘ঈদ ইবনু যুবায়র-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে লি‘আন করল এখন তাদের বিধান কী? তিনি তাঁর দু’আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, সুফ্ইয়ান তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল ফাঁক করে বললেন নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ ‘আজলানের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে ছিন্ন করে দেন এবং বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাচারী। সুতরাং কেউ তওবা করতে প্রস্তুত আছ কি? এভাবে তিনি তিনবার বললেন। সুফ্ইয়ান বলেনঃ আমি তোমাকে যেভাবে হাদীসটি শুনাচ্ছি এভাবেই আমি ‘আমর ও আইয়ুব (রাঃ) থেকে মুখস্থ করেছি। [৫৩১১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯২১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    சயீத் பின் ஜுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்துகொள்ளும் தம்பதியரைப் பற்றிக் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்துகொண்ட தம்பதியரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உங்கள் இருவரின் விசாரணையும் அல்லாஹ்விடம் உள்ளது. உங்கள் இருவரில் ஒருவர் பொய்யர். (இனி) அவள்மீது (கணவராகிய) உமக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை” என்று சொன்னார்கள். உடனே அவர், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! (நான் இவளுக்கு மஹ்ராக அளித்த) எனது பொருள் (என்ன ஆவது? அதைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாமா?)” என்று கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உமக்கு (அந்தப்) பொருள் கிடைக்காது. நீர் அவள் விஷயத்தில் (சொன்ன குற்றச்சாட்டில்) உண்மையாளராய் இருந்தால், அவளது கற்பை நீர் பயன்படுத்திக்கொள்வதற்காகப் பெற்ற அனுமதிக்கு அந்தப் பொருள் பகரமாகிவிடும். அவள்மீது நீர் பொய் சொல்லியிருந்தால், (அவளை அனுபவித் துக்கொண்டு அவதூறும் கற்பித்த காரணத்தால்) அப்பொருள் உம்மைவிட்டு வெகு தூரத்தில் உள்ளது” என்று சொன் னார்கள். தொடர்ந்து சயீத் பின் ஜுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், தம் மனைவி யுடன் சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்த மனிதர் தொடர்பாகக் கேட்டேன். அப்போது அவர்கள், (தம்பதியர் இருவரையும் பிரித்துவைக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்ட) தம் இரு விரல்களால் சைகை செய்தார்கள். (அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் அப்போது தம் சுட்டுவிரலையும் நடுவிரலையும் பிரித்துக் காட்டினார்கள். மேலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் பனூ அஜ்லான் குலத்தைச் சேர்ந்த தம்பதியரை (லிஆனுக்குப்பின்) பிரித்துவைத்தார்கள். பிறகு, ‘‘உங்கள் இருவரில் ஒருவர் பொய்யர் என்பதை அல்லாஹ் நன்கு அறிவான். ஆகவே, உங்களில் பாவமன்னிப்புக் கோருபவர் உண்டா?” என மூன்று முறை கேட்டார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இப்போது) உங்களுக்கு நான் தெரிவித்ததைப் போன்றே அம்ர் பின் தீனார், அய்யூப் (ரஹ்) ஆகியோரிடமிருந்து இந்த ஹதீஸை நான் மனனமிட்டுள்ளேன். அத்தியாயம் :