• 1050
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

    قذف: القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
    رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4492 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 9]
    حديث رقم: 5027 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين
    حديث رقم: 5028 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين
    حديث رقم: 5025 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب صداق الملاعنة
    حديث رقم: 5029 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة
    حديث رقم: 5026 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»
    حديث رقم: 5058 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب المتعة للتي لم يفرض لها
    حديث رقم: 5057 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
    حديث رقم: 6396 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الملاعنة
    حديث رقم: 2820 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2821 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2822 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2823 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2824 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2825 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1962 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1963 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1964 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1185 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في اللعان
    حديث رقم: 3249 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النور
    حديث رقم: 1186 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في اللعان
    حديث رقم: 3456 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان
    حديث رقم: 3457 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: التفريق بين المتلاعنين
    حديث رقم: 3458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق استتابة المتلاعنين بعد اللعان
    حديث رقم: 3459 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق اجتماع المتلاعنين
    حديث رقم: 3460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
    حديث رقم: 2064 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1196 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4861 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 397 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4333 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4386 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4450 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4466 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4801 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4807 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5242 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5931 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4361 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4362 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4363 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5503 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِظَةُ الْإِمَامِ الرَّجُلَ ، وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 10915 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 5504 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 5505 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5506 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 5507 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ
    حديث رقم: 10916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ النُّورِ
    حديث رقم: 1243 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 13362 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
    حديث رقم: 13373 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟
    حديث رقم: 30699 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ وَمَنْ عَصَبَتُهُ
    حديث رقم: 33964 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزُّهْدِ مَا ذُكِرَ فِي زُهْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَلَامِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
    حديث رقم: 35459 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 35460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 35461 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 1241 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 531 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1548 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 12048 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 12049 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 12050 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 14318 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 1481 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1483 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1485 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ
    حديث رقم: 14303 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14305 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14304 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14315 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 14329 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14317 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14328 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14330 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 732 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 733 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 734 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3241 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2173 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2167 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 647 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 648 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3018 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 4048 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 203 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَائِشَةَ
    حديث رقم: 846 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1170 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1171 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1172 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 186 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 5525 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3789 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3790 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 5520 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5639 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 8 في البيتوتة لمحمد بن إسحاق البيتوتة لمحمد بن إسحاق
    حديث رقم: 3791 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3792 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3793 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3794 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3795 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3796 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3797 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3798 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3799 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 3800 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 218 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ الْعَتَكِيُّ سَمِعَ شُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيَّ ، وَلَهُ عَنْ شُعْبَةَ أَحَادِيثَ أَفْرَادٍ لَا تُوجَدُ بِالْبَصْرَةِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ
    حديث رقم: 690 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4481 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4603 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب إِحْلاَفِ الْمُلاَعِنِ(باب إحلاف الملاعن) بكسر العين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5020 ... ورقمه عند البغا: 5306 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المنقري التبوذكي قال: (حدّثنا جويرية) بضم الجيم مصغرًا ابن أسماء (عن نافع عن عبد الله) بن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (أن رجلًا من الأنصار) هو عويمر العجلاني (قذف امرأته) بالزنا (فأحلفهما النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الإحلاف المخصوص وهو اللعان وهو دليل على أن اللعان يمين وهو قول الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة. فعلى الأول كل من صح لعانه فلا لعان بقذف صبي ومجنون مكره ولا عقوبة عليهم، نعم يعزز المميز من الصبي والمجنون ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لأنه كان للزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى من ذلك وهو التكليف ويلاعن الذمي والرقيق، وعلى الثاني لا يصح إلا من حرّين مسلمين واحتج بعض الحنفية بأنها لو كانت يمينًا لما تكررت. وأجيب: بأنها خرجت عن القياس تغليطًا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس
    وفي محاسن الشريعة للقفال كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّ ومن ثم سميت شهادة. (ثم فرّق) عليه الصلاة والسلام (بينهما) أي بين المتحالفين المذكورين.

    (بابُُ إحْلافِ المُلاَعِنِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إحلاف الْملَاعن، وَالْمرَاد بِهِ هُنَا النُّطْق بِكَلِمَات اللّعان الْمَعْرُوفَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5020 ... ورقمه عند البغا:5306 ]
    - حدّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حَدثنَا جُوَيْرِيَةُ عنْ نافِعٍ عنْ عبْدِ الله، رضيَ الله عنهُ، أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنْصارِ قذَف امْرَأتَهُ، فأخْلَفَهُما النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ فَرَّق بَيْنَهُما.ابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَجُوَيْرِية، تَصْغِير جَارِيَة بِالْجِيم ابْن أَسمَاء، وَهُوَ من الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة بَين الذُّكُور وَالْإِنَاث.والْحَدِيث من أَفْرَاده مُخْتَصرا هُنَا وَسَيَأْتِي بعد سِتَّة أَبْوَاب من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع، وَمضى فِي تَفْسِير سُورَة النُّور من وَجه آخر بِلَفْظ: لَاعن بَين رجل وَامْرَأَة.قَوْله: (فَأَحْلفهُمَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقَالَ ابْن بطال: يُرِيد بِهَذَا أَيْمَان اللّعان الْمَعْرُوفَة، لِأَن الرجل لما قذف امْرَأَته كَانَ عَلَيْهِ الْحَد إِن لم يَأْتِ بِشُهُود أَرْبَعَة. يصدقونه، فَلَمَّا رمى هَذَا الْعجْلَاني زَوجته أنزل الله عز وَجل: {{وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم}} (النُّور: 6) فَأخْرج الزَّوْج عَن عُمُوم الْآيَة وَأقَام أيمانه الْأَرْبَع مَعَ الْخَامِسَة مقَام الشُّهُود الْأَرْبَعَة ليدرأ عَن نَفسه الْحَد، كَمَا يدْرَأ سَائِر النَّاس عَن أنفسهم بالشهود الْأَرْبَعَة حد الْقَذْف، فَإِذا حلف بهَا لزم الْمَرْأَة الْحَد إِن لم تلتعن، فَإِن التعنت وَحلفت دفعت عَن نَفسهَا الْحَد كَمَا فعل الزَّوْج.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

    Narrated `Abdullah:An Ansari man accused his wife (of committing illegal sexual intercourse). The Prophet (ﷺ) made both of them takes the oath of Lian, and separated them from each other (by divorce)

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] Telah menceritakan kepada kami [Juwairiyah] dari [Nafi'] dari [Abdullah] radliallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki dari Anshar menuduh isterinya berzina, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun meminta keduanya untuk bersumpah, lalu memisahkan antara keduanya

    Abdullah r.a.'dan rivayete göre "Ensardan bir adam hanımına zina isnadında (kazfda) bulundu. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem her ikisine de yemin ettirdikten sonra onları ayırd!." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Lanetlqecek kimseye yemin ettirmek." Burada yemin ettirmekten kasıt li'an sözlerini telaffuz edip, söylemektir. Li'anın bir yemin olduğunu söyleyenler bunu delil kabul etmiştir. Bu Malik'in, Şam'nin ve cumhurun görüşüdür. Ebu Hanife ise: Li'an bir şahitliktir demiştir. Şamlerin bir görüşü de böyledir. Bundan dolayı bazı ilim adamları da: U'an yemin de değildir, şahitlik de değildir demişlerdir. Bu görüş ayrılığına dayanılarak, Müslüman olsun, hür kMir olsun, adalet sahibi iki köle ya da fasık karı koca arasında olsun lanetleşmenin yemin oluşuna binaen meşrudur. Dolayısıyla yemin etmesi sahih görülen herkesin li'an yapması da sahihtir. U'anın hür ve Müslüman eşler tarafından yapılmadıkça sahih olmayacağı da söylenmiştir. Çünkü li'an bir şahitliktir. Ayrıca kazf dolayısıyla had uygulanmış kimsenin li'anı da sahih olmaz. Bu hadis ise birinci gruptakilerin lehine bir delildir. Çünkü ravi "lanetleşti" ile "yemin etti" lafızları arasında fark gözetmemiştir. Yeminin teşvik, men ya da bir haberin tahkikine delalet ettiği de bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadisin rivayet yollarından birisindeki şu ifadeler de buna delildir: "(Allah Rasulü) ona: Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah adına yemin ederim ki, şüphesiz ben doğru söylüyorum diye yemin et, diye buyurdu. O (karısına zina isnad eden kişi) bunları dört defa söyleyecektir." Hadisi Hakim rivayet etmiştir. Beyhaki de, Cerir İbn Hazim yoluyla Eyyub'dan, o İkrime'den diye rivayet etmiştir. Biraz sonra da: "Yeminler olmasaydı, benim onunla halim daha başka olurdu" hadisi de gelecektir. Bazı Hanefiler eğer yemin olsaydı tekrarlanmazdı, diye gerekçe göstermiş iseler de buna şöyle cevap verilmiştir: Canların hürmeti (değeri ve dokunulmazlıkları) sebebiyle kasame nasıl farklı ise, ferelerin hürmetinin ağırlığına dikkat çekmek için de bu li'an kıyasın dışına çıkmıştır. Ayrıca eğer bu bir şahitlik olsaydı, tekrar edilmesi söz konusu olmazdı, ifadesiyle de şahitlik olmadığı lehine delil getirilmiştir. Benim incelemelerim sonucu gördüğüm şudur: U'an yalanı reddetmekteki kat'iliği ve doğruluğu ispatı bakımından bir yemindir, ama hakkında şahitlik lafzının da kullanılması, bunun zan ile yeterli olmayışının şart oluşu dolayısıyladır. Her iki tarafın da her iki husus şahitlik edebilecek şekilde bir bilgiye sahip bulunmaları kaçınılmazdır. Yemin olduğunu pekiştiren bir husus da şudur: Eğer kişi, Allah adına şehadet ederim ki kesinlikle şöyle olmuştur, diyecek olursa, bu kişi yemin eden bir kişi olarak değerlendirilir. Kaffal da "Mehasinu'ş-Şeria" adlı eserinde şöyle demektedir: U'an yeminlerinin tekrarlanmasının sebebi, kadına haddin uygulanması için başka hallerde dört şahidin yerine geçerli kabul edilişIeridir. Bundan dolayı Ii'an ifadelerine "şehadetler" adı verilmiştir

    ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی۔

    ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আনসারদের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অপবাদ দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’জনকেই শপথ করালেন এবং তাদেরকে পৃথক করে দিলেন। [৪৭৪৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் ஒருவர் தம் மனைவி மீது விபசாரக் குற்றம் சாட்டினார். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம்பதி யராகிய) அவ்விருவரையும் சத்தியம் செய்ய வைத்தார்கள். பிறகு, அவர்கள் இருவரையும் பிரித்துவைத்தார்கள்.74 அத்தியாயம் :