• 2106
  • عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ . يُقَالُ : ابْنُ فُلَانَةَ ، هِيَ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ ، وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ ، جُلِدَ "

    أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ . يُقَالُ : ابْنُ فُلَانَةَ ، هِيَ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ ، وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ ، جُلِدَ

    تلاعنا: التلاعن : أصل اللَّعْن الطَّرْد والإبْعاد من اللّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء ، وأن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها وال
    عصبته: العصبة : بنو الرجل وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه ، وفي الفرائض من ليست له فريضة مسماة
    أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات