• 380
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ "

    كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ : وَهَلْ وَافَقَ مَالِكًا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ نَافِعٍ أَحَدٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ ، فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذَا الْحَرْفَ ، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ ، وَعَوْنِهِ : أَنَّ مَالِكًا إِمَامٌ حَافَظٌ ثَبْتٌ فِي رِوَايَتِهِ ، مِمَّنْ لَوْ رُوِيَ حَدِيثًا فَانْفَرَدَ بِهِ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ إِذَا زَادَ زِيَادَةً فِي حَدِيثٍ مَقْبُولَةً مِنْهُ ، مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي الْوَلَدِ الْمُلَاعَنِ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

    لاعن: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات