• 977
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

    لا توجد بيانات
    إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا
    حديث رقم: 1370 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
    حديث رقم: 1381 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
    حديث رقم: 1383 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة
    حديث رقم: 1384 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة
    حديث رقم: 1762 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1763 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1470 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 662 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 663 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 2522 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة صدقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 2290 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 23650 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24162 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25829 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 3427 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2291 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 8917 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8918 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8919 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8920 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 21616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 2796 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3646 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
    حديث رقم: 7042 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7043 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16053 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16054 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7391 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
    حديث رقم: 7392 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
    حديث رقم: 271 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 55 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
    حديث رقم: 510 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 4245 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 66 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ

    باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}} [البقرة: 267](باب) تفسير (قول الله تعالى: {{أنفقوا من طيبات ما كسبتم}} [البقرة: 267] أي من خلاله أو جياده وعن مجاهد المراد به التجارة، ولأبي الوقت: كلوا بدل أنفقوا. قال ابن بطال: وهو غلط وأفاد في فتح الباري أنه رأى ذلك في رواية النسفيّ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1980 ... ورقمه عند البغا: 2065 ]
    - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».وبه قال: (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة)
    أخو أبي بكر (قال: حدّثنا جرير) بفتح الجيم وكسر الراء ابن عبد الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي وائل) بالهمز شقيق (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إذا أنفقت المرأة) على عيال زوجها وأضيافه ونحوهم (من طعام) زوجها الذي في (بيتها) المتصرفة فيه إذا أذن لها في ذلك بالصريح أو بالمفهوم أو علمت رضاه بذلك حال كونها (غير مفسدة) له بأن لم تتجاوز العادة (كان لها) أي للمرأة وأفاد الزركشي أن قوله وكان ثبت بالواو فيحتمل زيادتها ولهذا روي بإسقاطها انتهى، والذي في الفرع وغيره كان بحذف الواو. وقال في المصابيح: لم تثبت زيادة الواو في جواب إذا فالذي ينبغي أن يجعل الجواب محذوفًا والواو عاطفة على المعهود فيها محافظة على إبقاء القواعد وعدم الخروج عنها أي لم تأثم وكان لها (أجرها بما أنفقت) غير مفسدة (ولزوجها) زاد في باب: من أمر خادمه بالصدقة أجره (بما كسب) أي بسبب كسبه وهذا موضع الترجمة (وللخازن) الذي يحفظ الطعام المتصدق منه (مثل ذلك) من الأجر (لا ينقص) بفتح أوله وضم ثالثه (بعضهم أجر بعض) أي من أجر بعض (شيئًا) بالنصب مفعول
    ينقص.وهذا الحديث سبقت مباحثه في الزكاة.

    (بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى {{أنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسِبْتُمْ}} (الْبَقَرَة: 762) .)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {{أَنْفقُوا من طَيّبَات مَا كسبتم}} (الْبَقَرَة: 762) . من حلالات كسبكم، وَعَن مُجَاهِد المُرَاد بهَا التِّجَارَة، وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّه وَقع فِي الأَصْل: كلوا، بدل: أَنْفقُوا، وَقَالَ: إِنَّه غلط. وَفِي (التَّلْوِيح) : وَفِي بعض النّسخ: {{كلوا من طَيّبَات مَا كسبتم}} فَالْأول التِّلَاوَة، وَكَانَ الثَّانِي من طغيان الْقَلَم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1980 ... ورقمه عند البغا:2065 ]
    - حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ قَالَ حدَّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنْ أبِي وَائِلٍ عَن مَسْرُوقٍ عَن عائشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مفْسِدَةٍ كانَ لَهَا أجْرُها بِما أنْفَقَتْ ولِزَوْجِهَا بِما كَسَبَ ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصْ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شيْئا. .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (بِمَا كسب) ، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ أجر الْمَرْأَة إِذا تَصَدَّقت، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ من ثَلَاث طرق. الأول: عَن آدم عَن شُعْبَة عَن مَنْصُور وَالْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. الثَّانِي: عَن عمر بن حَفْص عَن أَبِيه عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن مَسْرُوق عَنْهَا. وَالثَّالِث: عَن يحيى بن يحيى عَن
    جرير عَن مَنْصُور عَن شَقِيق عَن مَسْرُوق عَنْهَا. وَهنا أخرجه: عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة أخي أبي بكر بن أبي شيبَة عَن جرير ابْن عبد الحميد عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن أبي وَائِل عَن شَقِيق عَن مَسْرُوق بن الأجدع عَنْهَا، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله: (غير مفْسدَة) أَي: غير منفقة فِي وَجه لَا يحل.

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:The Prophet (ﷺ) said, "If a woman gives in charity from her house meals without wasting (i.e. being extravagant), she will get the reward for her giving, and her husband will also get the reward for his earning and the storekeeper will also get a similar reward. The acquisition of the reward of none of them will reduce the reward of the others

    Telah menceritakan kepada kami ['Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Abu Wa'il] dari [Masruq] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang isteri menginfaqkan (bershadaqah) makanan keluarganya yang tujuannya bukan mencari kerusakan maka baginya pahala dari apa yang diinfaqkan itu dan begitu juga pahala bagi suaminya dari harta hasil usahanya itu. Dan begitu juga seorang penjaga gudang akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikitpun pahala masing-masingnya

    Aişe r.anha Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Kadın, bir bozgunculukta bulunmaksızın kendi evindeki yiyecekten infak ederse, infak ettiğinin sevabını alır. Kocası da bunu kazanmanın sevabını alır. Hazin (yiyecek vb. şeyleri koruyan bekçi vb. kimseler) için de aynı şey söz konusudur. Bunlar birbirinin sevabını eksiltmez

    ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابووائل نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کا کھانا ( غلہ وغیرہ ) بشرطیکہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو کمانے کا اور خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔

    ‘আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী বলেছেন, যখন কোন মহিলা তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী হতে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত খরচ করে তখন তার জন্য সাওয়াব রয়েছে তার খরচ করায়, তার স্বামীর জন্য সাওয়াব রয়েছে তার উপার্জনের এবং সংরক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ রয়েছে। তাদের কারো কারণে কারোর সাওয়াব কিছুই কমতি হবে না। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৯২০ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள்கூறினார்கள்: ஒரு பெண், தனது வீட்டிலுள்ள உணவைப் பாழ்படுத்தாமல், (பசித்தவர் களுக்குத்) தர்மம் செய்தால், (அப்படி) தர்மம் செய்ததற்காக (அவளுக்குரிய) நற்பலன் அவளுக்குக் கிடைக்கும். (அந்த உணவைச்) சம்பாதித்தற்காக அவளுடைய கணவனுக்கும் நற்பலன் உண்டு. கருவூலப் பொறுப்பாளருக்கும் (செலவிட உதவியதற்காக) அதுபோன்ற (நற்பலன்) கிடைக்கும். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவரின் நற்பலனில் எதனையும் குறைத்துவிட மாட்டார். இதை ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :