• 1724
  • عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا ، لِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا ، لِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ أَيْضًا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ , وَزَادَ فِيهِ : غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

    لا توجد بيانات
    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا
    حديث رقم: 1370 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
    حديث رقم: 1381 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
    حديث رقم: 1383 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة
    حديث رقم: 1384 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة
    حديث رقم: 1980 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267]
    حديث رقم: 1762 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1763 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1470 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 662 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 663 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 2522 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة صدقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 2290 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 23650 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24162 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25829 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 3427 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2291 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 8917 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8918 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8919 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8920 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 21616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 2796 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3646 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
    حديث رقم: 7042 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7043 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16053 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16054 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7391 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
    حديث رقم: 7392 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
    حديث رقم: 271 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 510 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 4245 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 66 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ

    في هذا الحَديثِ يُعظِّمُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أمْرِ الصَّدقةِ ويَدْعو إليها، ويُبيِّنُ أجْرَ المرأةِ إذا أنفَقَتْ مِن مالِ زَوجِها بإذْنِه، صَراحةً أو ضِمْنًا؛ بأنْ تكونَ قد عَلِمَتْ رِضاهُ عنْ إنْفاقِها، فيُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أنفقَتِ المرأةُ وأعطَتْ مِن طعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ، ولا قاصِدةٍ إتلافَ مالِ زَوجِها، وإلحاقَ الضَّررِ به، وأعطَتِ الفُقراءَ والمَساكينَ مِن ذلك الطَّعامِ؛ كان لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجِها أجرُه بما كسَب وسعَى مِن أجْلِ تَحصيلِ الرِّزقِ، وللخازنِ -وهو مَن عُهِد إليه بحِفظِ الطَّعامِ- أجرٌ آخَرُ على الإنفاقِ مِن طَعامِ سَيِّده، وكلُّ واحدٍ منهم له أجْرُه، لا ينقُصُ بعضُهم مِن أجْرِ بعضٍ شيئًا؛ فالزَّوجُ مع زَوجتِه لهما الأجرُ، والسَّيِّدُ مع خازِنه لهما الأجرُ؛ فإمَّا أنَّهم جميعًا مُتساوون في الأجرِ، أو أنَّ لكلِّ واحدٍ منهم أجرَه.ومِقدارُ الإنفاقِ مِن كِلَيْهما (الزوجة والخازن) هو ما جرَتْ به العادةُ عندَ الزَّوجِ أو المالكِ (السيِّد)، وسمَح به أنْ يخرُجَ مِن بَيتِه على سبيلِ الصَّدقةِ؛ إمَّا على عَينِه، أو أنَّه لَمَّا عَلِم رَضِيَ بذلك.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت