• 1698
  • عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، كَانَ لَهَا أَجْرٌ ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، كَانَ لَهَا أَجْرٌ ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ

    وللخازن: الخازن : المستأمن على المال
    إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، كَانَ لَهَا أَجْرٌ
    حديث رقم: 1370 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
    حديث رقم: 1381 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
    حديث رقم: 1383 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة
    حديث رقم: 1384 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة
    حديث رقم: 1980 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267]
    حديث رقم: 1762 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1763 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1470 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 662 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 663 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 2290 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 23650 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24162 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25829 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 3427 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2291 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 8917 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8918 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8919 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 8920 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَقِيقٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ
    حديث رقم: 21616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 2796 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3646 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
    حديث رقم: 7042 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7043 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16053 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16054 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7391 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
    حديث رقم: 7392 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
    حديث رقم: 271 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 55 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
    حديث رقم: 510 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 4245 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ

    [2539] إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك وَلَا ينقص كل وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُشَارِكَ فِي الطَّاعَةِ مُشَارِكٌ فِي الْأَجْرِ وَمَعْنَى الْمُشَارَكَةِ أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْرٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْرِهِ وَالْمُرَادُ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الثَّوَابِ فَيَكُونُ لِهَذَا ثَوَابٌ وَلِهَذَا ثَوَابٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ ثَوَابِهِمَا سَوَاءً بَلْ قَدْ يَكُونُ ثَوَابُ هَذَا أَكْثَرَ وَقَدْ يَكُونُ عَكْسَهُ فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِكُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِخَازِنِهِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَهَا لِيُوَصِّلَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّ الصَّدَقَةِ عَلَى بَابِ دَارِهِأَوْ نَحْوِهِ فَأَجْرُ الْمَالِكِ أَكْثَرُ وَإِنْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا أَوْ رُمَّانَةً أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ قِيمَةٍ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى مُحْتَاجٍ مَسَافَةً بَعِيدَةً بِحَيْثُ يُقَابَلُ مَشْيُ الذَّاهِبِ إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيدُ عَلَى الرُّمَّانَةِ وَالرَّغِيفِ فَأَجْرُ الْوَكِيلِ أَكْثَرُ وَقَدْ يَكُونُ عَمَلُهُ قَدْرَ الرَّغِيفِ مَثَلًا فَيَكُونُ مِقْدَارُ الْأَجْرِ سَوَاءً وَأَشَارَ الْقَاضِي عِيَاضٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ سَوَاءً مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَجْرَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُدْرَكُ بِقِيَاسٍ وَلَا هُوَ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ قَالَ وَلَا بُدَّ فِي الزَّوْجَةِ وَالْخَازِنِ مِنْ إِذْنِ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِذْنٌ أَصْلًا فَلَا أَجْرَ لَهُمْ بَلْ عَلَيْهِمْ وِزْرٌ بِتَصَرُّفِهِمْ فِي مَالِ غَيْرِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قُلْتُ وَلِهَذَا عَقَّبَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ

    [2539] إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من بَيت زَوجهَا مَحْمُول على مَاذَا عملت بِرِضَاهُ بِإِذن صَرِيح أَو بِإِذن مَفْهُوم مِنَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ كَإِعْطَاءِ السَّائِلِ كِسْرَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا جرت الْعَادة بِهِ هَذَا إِذا علمت أَن نفس الزَّوْج كنفوس غَالب النَّاس فِي السماحة وان شكت فِي رِضَاهُ فَلَا بُد من صَرِيح الْإِذْن وَأما إِعْطَاء الْكثير فَلَا بُد فِيهِ من صَرِيح الْأذن أَيْضا والخازن الَّذِي بِيَدِهِ حفظ الطَّعَام أَو نَحوه وَرُبمَا هُوَ الَّذِي يُبَاشر الْإِعْطَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا أَي من الزَّوْج وَالزَّوْجَة وهما الأَصْل وَالْخَادِم تَابع فَترك ذكره ثمَّ الْمُمَاثلَة فِي أصل الْأجر وَقدره قَولَانِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ '‏ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Aishah that the Prophet said:'When a woman give charity from her husband's house, she will have a reward, and her husband will have a similar reward, and the storekeeper will have a similar reward, without the reward of any of them detracting from the reward of the others in the slightest. The husband will be rewarded for what he earned and she will be rewarded for what she spent

    Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Muhammad bin Basysyar] mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari ['Amru bin Murrah] dia berkata; Aku mendengar [Abu Wa'il] menceritakan dari ['Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Jika seorang istri bersedekah dari rumah suaminya, maka ia akan mendapatkan pahala. Suaminya juga mendapatkan pahala yang sama dan orang yang diserahi amanat -hartanya- juga mendapatkan pahala yang sama. Dan pahala masing-masing dari keduanya tidak berkurang sedikitpun karena pahala yang lainnya. Bagi suami mendapatkan pahala karena sesuatu yang ia usahakan, dan bagi istri mendapatkan pahala karena sesuatu yang ia infakkan

    ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ دے تو اسے ثواب ملے گا، اور اس کے شوہر کو بھی۔ اور خازن کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور ان میں سے کوئی دوسرے کا ثواب کم نہ کرے گا، شوہر کو اس کے کمانے کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور بیوی کو اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے“۔

    মুহাম্মদ ইবন মুছান্না এবং মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (রহঃ) ... আয়েশা (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ স্ত্রী স্বামীর গৃহের (সম্পদ) থেকে সাদাকা করলে স্ত্রীর জন্যও সওয়াব হবে এবং স্বামীর জন্যও অনুরূপ সওয়াব হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। এদের মধ্যে কারো সওয়াব হ্রাস পাবে না। স্বামীর সওয়াব হবে সম্পদ অর্জন করার কারণে এবং স্ত্রীর সওয়াব হবে সাদাকা করার কারণে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت