• 2764
  • حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى إِلَّا جَرِيرٌ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ

    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ "

    وللخازن: الخازن : المستأمن على المال
    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات