أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ . فَقَالَ : قُلْ لِأَبِيكَ : يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ ، أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ . فَقَالَ : قُلْ لِأَبِيكَ : يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ : مِثْلَ ذَلِكَ