" أَنَّ غُلَامًا أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، مُرْ أَبَاكَ فَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَقَالَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ " ، فَقُلْ لَهُ ، فَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْقِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ ، أَنَّ غُلَامًا أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، مُرْ أَبَاكَ فَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَقُلْ لَهُ ، فَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ