أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ غُلَامَهُ ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ هَيَّاجٍ ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ غُلَامَهُ ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ : فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ