أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ ، أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مُرْ أَبَاكَ أَنْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ أَوْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ هَيَّاجٍ ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ ، أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مُرْ أَبَاكَ أَنْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ أَوْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ ، هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَهَمَّامٌ وَقَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هَيَّاجٍ وَخَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى