أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَكَانَ أَبُوهُ قَالَ فِي غُلَامٍ لَهُ : أَبَقَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَائِفًا ، أَوْ يَدَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ هَيَّاجٌ إِلَى عِمْرَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مُرْ أَبَاكَ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، أَوْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ ، وَلَا يَقْطَعَ مِنْهُ طَائِفًا ، " فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي خُطْبَتِهِ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَكَانَ أَبُوهُ قَالَ فِي غُلَامٍ لَهُ : أَبَقَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَائِفًا ، أَوْ يَدَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ هَيَّاجٌ إِلَى عِمْرَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مُرْ أَبَاكَ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، أَوْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ ، وَلَا يَقْطَعَ مِنْهُ طَائِفًا ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي خُطْبَتِهِ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّهُ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ *