حديث رقم: 4537

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَمِّي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِذْ عَرَضَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ شَيْخٌ جَلِيلٌ ، فِي بَصَرِهِ بَعْضُ الضَّعْفِ مِنْ بَنِي غِفَارَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ حُمَيْدٌ ، فَدَعَاهُ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ : ابْنَ أَخِي ، إِنَّ هَذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، أَوْسِعْ لَهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَوْسَعْتُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّكَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي السَّحَابِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ السَّحَابَ ، فَيَنْطِقُ أَحْسَنَ الْمِنْطِقِ ، وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَا مَا فِيهِ مَوْجُودًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، فَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الْفَرَّاءُ قَالَ : تَقُولُ الْعَرَبُ : يَوْمٌ ضَاحِكٌ مُصِحٌّ ، وَسَحَابٌ نَاطِقٌ هَاطِلٌ ، تَذْهَبُ بِنُطْقِهِ إِلَى رُجُوعِهِ وَمَطَرِهِ ، لِأَنْوَاءَ يَعْرِفُونَهُ بِهَا قَالَ الْفَرَّاءُ : وَسَمِعْتُ أَبَا ثَرْوَانَ يَقُولُ : شَتَوْنَا بِأَرْضٍ سَهْلٍ عُبُورُهَا ، كَثِيرٌ حُبُورُهَا ، نَاطِقٌ سَحَابُهَا ، ضَاحِكٌ جَنَّاتُهَا فَأَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْعَالِ الْآدَمَيِّينَ لِثُبُوتِ الْمَعْرِفَةِ عَلَى مَا قَصَدَ لَهُ بِوَصْفِ السَّحَابِ بِالنُّطْقِ ، يُرِيدُ غَزَارَةَ مَائِهِ ، وَوَصْفِ الْجَنَّاتِ بِالضَّحِكِ ، لِخُرُوجِ زَهْرِهِ ، وَكَبِيرِ مَرْعَاهُ قَالَ : وَفِي أَمْثَالِهِمْ : نَطَقَ الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ ، وَضَحِكَ الشَّيْبُ كَذَلِكَ أَيْضًا : إِذَا ظَهَرَ ، وَكَذَلِكَ : مَالَ الْجِدَارُ ، وَاحْتَرَقَ الَثَّوْبُ ، كُلُّ هَذَا مَعْقُولٌ فِي الْمَعْنَى ، فَخَاطَبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَوْمُهُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ ذُرْوَتُهَا وَسَنَامُهَا الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ بِذَلِكَ وَهُمْ عَرَبٌ بِمَا يَفْهَمُونَهُ عَنْهُ ، وَيَعْقِلُونَهُ مِنْ مُرَادِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ؛ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ }} ، فَخَاطَبَهُمْ بِلِسَانِهِمْ لَعِلْمِهِ بِفَهْمِهِمْ عَنْهُ مَا خَاطَبَهُمْ بِهِ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4538

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْرَفْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَبَالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ، إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِكَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُخَلَّفَ عَنْ هِجْرَتِي ؟ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ بَلَغَ بِيَ الْوَجَعُ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةُ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ سُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي السَّفَرَةِ الَّتِي كَانَ مَرِضَ سَعْدٌ فِيهَا ، فَقَالَ سُفْيَانُ : هِيَ عَامُ الْفَتْحِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : هِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى حَقِيقَتِهَا ، أَيُّ السَّفْرَتَيْنِ كَانَتْ ؟

حديث رقم: 4539

فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَمْرٍو الْقَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ ، فَخَلَّفَ سَعْدًا مَرِيضًا ، حِينَ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا ، دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ مَغْلُوبٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا وَإِنِّي أُورَثُ كَلَالَةً ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ، أَوْ أَتَصَدَّقُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَأَوْصَى بِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَأُوصِي بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ كَبِيرٌ قَالَ : أَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَمَيِّتٌ أَنَا بِالدَّارِ الَّتِي خَرَجْتُ مِنْهَا مُهَاجِرًا ؟ ، قَالَ : إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ ، فَيُنْكَأُ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُنْفَعُ بِكَ آخَرُونَ ، يَا عَمْرَو بْنَ الْقَارِيِّ ، إِنْ مَاتَ سَعْدٌ بَعْدِي ، فَادْفِنْهُ هَا هُنَا ، يَعْنِي نَحْوَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ عَلَى مَالِكٍ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي السَّفْرَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا مَرَضُ سَعْدٍ الَّذِي قَالَ لَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَنَّهَا عَامُ الْفَتْحِ ، لَا حِجَّةَ الْوَدَاعِ ثُمَّ طَلَبْنَا مَعْنَى قَوْلهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، مَا هُوَ ؟

حديث رقم: 4540

فَوَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِسَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَعَسَى أَنْ تَبْقَى ، حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ قَالَ عَامِرٌ : أُمِّرَ سَعْدٌ عَلَى الْعِرَاقِ ، فَقَتَلَ أَقْوَامًا عَلَى الرِّدَّةِ ، فَأَضَرَّهُمْ ، وَاسْتَتَابَ قَوْمًا ، كَانُوا يَسْجَعُونَ سَجْعَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، فَتَابُوا ، فَانْتَفَعُوا بِهِ وَكَانَ مِثْلُ هَذَا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ عَامِرٌ رَأَيًا ، وَلَا اسْتِنْبَاطًا ، لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ ، وَلَا بِالِاسْتِنْبَاطِ ، وَلَكِنَّهُ قَالَهُ تَوْفِيقًا ، لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ مِمَّنْ سِوَاهُ مِمَّنْ يَصْلُحُ أَخْذَ مِثْلِهِ عَنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهُ ، أَخَذَهُ ، إِلَّا مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي يُؤْخَذُ مِثْلُهُ مِنْ مِثْلِهَا ، إِمًّا سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَإِمَّا سَمَاعًا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، فَبَانَ بِذَلِكَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَعْنَاهُ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4541

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَبْوَابًا مِنَ الرِّبَا ، وَالْكَلَالَةِ ، وَالْجَدِّ

حديث رقم: 4542

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَهْدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

حديث رقم: 4543

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ : الْخِلَافَةُ ، وَالرِّبَا ، وَالْكَلَالَةُ ، فَقُلْتُ : الْكَلَالَةُ ، لَا شَكَّ فِيهِ ، هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْأَبِّ ، فَقَالَ : الْأَبُ يَشُكُّونَ فِيهِ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 4544

وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَا فِيهَا : الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا فَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو : أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا دُونَ الْوَلَدِ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَشُكُّونَ فِي الْأَبِ ، أَهُوَ فِي ذَلِكَ كَالْوَلَدِ ، أَمْ لَا ؟

حديث رقم: 4545

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ : قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ ، وَقَدْ سَأَلْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهَا ، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ قَطُّ ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا ، حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي ، أَوْ فِي جَنْبِي ، وَقَالَ : يَا عُمَرُ ، أَمَا يَكْفِيكَ آيَةٌ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ ، لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، أَوْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

حديث رقم: 4546

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، عَنْ قَرَابَةٍ لِي وَرِثَ كَلَالَةً ، فَقَالَ : الْكَلَالَةُ ، الْكَلَالَةُ ، الْكَلَالَةُ ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْ أَعْلَمَهَا ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَكُنْ تَسْمَعُ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ ؟ مَرَّتَيْنِ

حديث رقم: 4547

وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَكَانَ جَمِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، تَرَكَ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا الْجَوَابَ عَنْهَا مَا هِيَ ؟ ، تَوَرُّعًا عَنِ الْقَوْلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، بِمَا لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، حَتَّى مَاتَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ

حديث رقم: 4548

كَمَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْقَوْلُ مَا قُلْتُ قُلْتُ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَكَانَ الَّذِي فِي ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ يَعْنِي : الْوَلَدَ أَنْ يَكُونَ كَلَالَةً ، وَالْوُقُوفَ عَنِ الْوَالِدِ ، هَلْ هُوَ كَلَالَةٌ أَمْ لَا ؟ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ خِلَافُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ

حديث رقم: 4549

كَمَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ كَتَبَ كِتَابًا فِي الْكَلَالَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا بِالْكِتَابِ فَمَحَاهُ ، وَقَالَ : تَرَوْنَ فِيهِ رَأْيَكُمْ

حديث رقم: 4550

وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَمَّا طُعِنَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَضَاءً ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِي الْكَلَالَةِ سِوَى ذَلِكَ ؟

حديث رقم: 4551

فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَمَرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ ، فَتَكَلَّمَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا حِينَ دَرَسَتِ الْآثَارُ ، وَتَهَدَّمَتِ الْمَنَارُ ، فَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَقَامَ الْمُصْحَفَ ، وَوَرَّثَ الْكَلَالَةَ ، وَكَانَ قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ ، فَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ ، وَفَرَضَ الْعَطَاءَ ، وَكَانَ قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قُبِضَ عُمَرُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ ، فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ قَدَرًا ، وَقَتْلُهُ قَدَرًا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : انْظُرُوا مَا يَقُولُ حِينَ انْتَهَى إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَخْطُبَ ، فَخَطَبْتُ ، ثُمَّ أَمَرْتَنِي أَنْ أَجْلِسَ ، فَجَلَسْتُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ كَانَ وَرَّثَ الْكَلَالَةَ ، وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ ذِكْرَ مَا كَانَتِ الْكَلَالَةُ عِنْدَهُ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 4552

فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعُمَرَ قَالَا : الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ، وَلَا وَالِدَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ انْقِطَاعِهِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَا : الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ، وَلَا وَالِدَ ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ؟

حديث رقم: 4553

فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا ، وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةً ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : أَفَأُوصِي بِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : أَفَأُوصِي بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

حديث رقم: 4554

وَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ ، هَذَا أَحَدُهُمْ ، يَعْنِي : عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَرِضَ بِمَكَّةَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَدَعُ مَالًا ، وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ ، إِلَّا الْكَلَالَةَ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ سَعْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، فِيمَا رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، فَعَقَلْنَا بِتَصْحِيحِ أَحَادِيثِهِ : أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ؛ أَيْ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ مَعَ ابْنَتِي إِلَّا الْكَلَالَةَ ؛ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَيْسَتْ بِكَلَالَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْكَلَالَةِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، أَمْ لَا ؟

حديث رقم: 4555

فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الْكُوفِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَمْشِيَانِ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ ، فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ ، فَلَمْ يُجِبْنِي ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ قَالَ : فَكَانَ لَهُ سَبْعُ أَخَوَاتٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ ، وَلَا وَلَدٌ فَقَالُوا : أَيُّهَا هَذِهُ الْآيَةُ ؟ ، فَقَالَ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ : قَالَ جَابِرٌ : فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

حديث رقم: 4556

وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُنِي ، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ ، فَتَوَضَّأَ ، فَصَبَّ الْوَضُوءَ عَلَيَّ ، فَعَقَلْتُ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ الْمِيرَاثُ ، فَإِنَّمَا تَرِثُنِي كَلَالَةٌ ؟ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ جَابِرًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا تَرِثُنِي كَلَالَةٌ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَالَةَ هِيَ الْوَارِثُ ، لَا الْمَوْرُوثُ

حديث رقم: 4557

وَوَجَدْنَا يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَكَيْتُ ، وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي مَاءً ، فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : أَحْسِنْ ، قُلْتُ : الشَّطْرُ ؟ قَالَ : أَحْسِنْ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : يَا جَابِرُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ : فِيَّ نَزَلَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ }} فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ الْأَخَوَاتِ اللَّاتِي ذَكَرَ جَابِرٌ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ كَلَالَةٌ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ الْوَلَدُ ، وَقَدْ تَكُونُ بِحَجْبِ الْأَخَوَاتِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا ، وَلَا يَحْجُبُهُنَّ إِذَا كَانَ أُنْثَى ، لَيْسَ بِكَلَالَةٍ ، كَانَ الْوَالِدُ الَّذِي لَا يَحْجُبُهُنَّ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ كَلَالَةً وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ يَرِثُ ، لَا مَنْ يُورَثُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : ( وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرِّثُ كَلَالَةً ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث رقم: 4558

وَقَدْ حَدَّثَنَا وَلَّادٌ النَّحْوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَصَادِرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : الْكَلَالَةُ : كُلُّ مَنْ أُورِثَ غَيْرَ أَبٍ ، أَوِ ابْنٍ ، أَوْ أَخٍ ، فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ كَلَالَةٌ : يُورَثُ كَلَالَةً : وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ الْكَلَالَةُ : مَا يُكَلَّلُ بِهِ النَّسَبُ مِنَ الْأَعْمَامِ وَبَنِي الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثَيْ جَابِرٍ ، وَسَعْدٍ : أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْوَارِثُونَ ، لَا الْمَوْرُوثُ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ آيَةَ الْكَلَالَةِ ، هِيَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ

حديث رقم: 4559

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ }} ، وَآخَرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَلَالَةِ أَيْضًا

حديث رقم: 4560

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَلَالَةِ ، قَالَ : هُوَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ قُلْتُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ }} ، فَغَضِبَ عَلَيَّ ، وَانْتَهَرَنِي وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الذِّكْرُ لِلْوَلَدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَتَرْكُ الذِّكْرِ لِلْوَالِدِ ، لِأَنَّ الْمُخَاطَبِينَ فِي ذَلِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْوَالِدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَوْكَدُ مِنَ الْوَلَدِ ، فَيَكُونُ الذِّكْرُ لِلْوَلَدِ يُغْنِي عَنْ ذَكْرِ الْوَالِدِ ، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ : {{ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ }} ، وَسَكَتَ عَمَّا سِوَى هَؤُلَاءِ ، مِمَّا تُحَرِّمُهُ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْعَمَّاتِ ، وَالْخَالِاتِ ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ ، لَعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا خَاطَبَهُمْ بِهِ بِمُرَادِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ ، وَهَكَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ : تُخَاطِبُ بِالشَّيْءِ ، حَتَّى إِذَا عَلِمْتَ فَهْمَ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا أُرِيدَ مِنْهُمْ ، أَمْسَكُوا عَنْ بَقِيَّتِهِ ، لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا عَنْهُ وَالْقُرْآنُ قَدْ جَاءَ بِهَذَا قَالَ اللَّهُ : {{ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى }} ، ثُمَّ قَالَ : {{ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا }} فَلَمْ يُخْبِرْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ فِي مُرَادِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ : لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ : لَكَفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ }} ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا كَانَ يَكُونُ لَهُ ، وَوَصَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : {{ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ }} وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا يُكَلَّلُ عَلَى الْمَوْرُوثِ وَالْمِيرَاثِ الَّذِي تَرَكَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يُتَكَلَّلُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْوَلَدُ غَيْرَ مُتَكَلَّلٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْوَالِدِ غَيْرَ مُتَكَلَّلٌ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مِنْهُ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ : أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَالِدَ ، وَالْوَلَدَ جَمِيعًا ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4561

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَوْلًى لِلسَّائِبِ ، عَنِ السَّائِبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْصِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ مُتَرَبِّعًا عَنْ صَلَاةِ غَيْرِهِ ، قَاعِدًا غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ ، فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْلَى السَّائِبِ الْمَذْكُورَ فِي إِسْنَادِهِ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، وَلِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُهَاجِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ مِنْ رِوَايَتِهِ فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي كَرَاهَةِ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ

حديث رقم: 4562

فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَأَنْ أَجْلِسُ عَلَى رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى التَّرَبُّعِ الَّذِي لَمْ يُبَحْ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ ، وَهُوَ : التَّرَبُّعُ فِي الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا غَيْرُ الْحَدِيثِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ؟

حديث رقم: 4563

فَوَجَدْنَا إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ حَفْصٍ ، قَالَ إِسْحَاقُ : وَهُوَ : ابْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ إِسْحَاقُ : وَهُوَ : الطَّوِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحَ الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ مَطْعُونٍ فِي أَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ مَوْلَى السَّائِبِ الَّذِي لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ؟ وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُمِّ الدَّرْدَاءِ فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 4564

مِمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ : أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تُصَلِّي مُتَرَبِّعَةً مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا

حديث رقم: 4565

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَعْقَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هَانِئُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تُصَلِّي مُتَرَبِّعَةً وَكَانَ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْقِيَاسِ أَوْلَى ؛ لَأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِيمَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، قَدْ خُولِفَ فِيهِ بَيْنَ الْإِيمَاءِ لِلرُّكُوعِ ، وَبَيْنَ الْإِيمَاءِ لِلسُّجُودِ ، وَيُجْعَلُ أَحَدُهُمَا أَخْفَضَ مِنَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ لِشَيْءٍ غَيْرِ مَا الْآخَرُ بَدَلٌ مِنْهُ وَكَـانَ مِثْلَ ذَلِكَ الْقُعُودُ الْبَدَلُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ، يَكُونُ خِلَافَ الْقُعُودِ الَّـذِي هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا يُثْبِتُ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ يَقُولُونَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي يُبِيحُ لَهُ عَجُزُهُ ، أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، أَنَّهُ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا بَدَلًا مِنَ الْقِيَامِ الَّذِي يَقُومُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَادِرًا ، وَخِلَافُ مَا يَقُولُ زُفَرُ فِي ذَلِكَ : إِنَّ قُعُودَهُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ فِيهَا بَدَلًا مِنْ قِيَامِهِ الَّذِي قَدْ عَجَزَ عَنْهُ ، كَقُعِودِهِ فِيهَا لِتَشَهُّدِهِ فِيهَا ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4566

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّ جِبْرِيلَ احْتُبِسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ ؟ قَالَ : جَرْوٌ فِي بَيْتِكَ ، فَنَظَرُوا ، فَإِذَا جَرْوٌ تَحْتَ السَّرِيرِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأُخْرِجَ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا فِيهِ تَقَدُّمُ وَعْدِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي سَاعَةٍ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فِيهَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْكَلَامِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ وَعْدُ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعْدًا مُطْلَقًا ، لَا ثُنْيَا فِيهِ ، فَرَفَعَ عَنْهُ الْوَفَاءَ بِهِ مَنْعُ الشَّرِيعَةِ إِيَّاهُ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ مَا كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْفِقْهِ مَا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فِي الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ الَّتِي أُمِرَ بِإِتْيَانِهَا ، وَالْجُلُوسِ لَهَا ، فَيَأْتِيهَا ، فَيَجِدُ عِنْدَهَا لَهْوًا ، لَوْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَضُرُّهُ الْجُلُوسُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ لِمَا قَدْ أُمِرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ حِينَ دُعِيَ إِلَيْهَا أَنَّ ذَلِكَ فِيهَا : أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ حُضُورِهَا ، إِذْ كَانَتْ مَا قَدْ أُمِرَ بِهِ أَمْرًا لَمْ يَقَعْ فِيهِ ثُنْيَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَحْكِ بَيْنَ مُحَمَّدٍ ، وَبَيْنَهُمَا خِلَافًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُ الَّذِي دُعِيَ إِلَى ذَلِكَ الْإِجَابَةُ إِلَيْهِ ، وَلَا الْقُعُودُ عِنْدَهُ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ ، وَالسُّنَّةُ تَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا ، فَالنَّهْيُ الَّذِي فِيهَا مُسْتَثْنَى مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَثْنَ بِاللِّسَانِ وَقَدِ احْتَجَّ غَيْرُنَا فِي ذَلِكَ بِحُجَّةٍ ، زَادَهَا عَلَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهِيَ

حديث رقم: 4567

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ ، بِنَحْوِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ هَكَذَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ : وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو : عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسَمِعَ صَوْتَ زُمَّارَةِ رَاعٍ ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَعَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا ؟ ، فَقُلْتُ : مَا أَسْمَعُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : هَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدِ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِي أُذُنِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ الْمَكْرُوهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي طَرِيقٍ لَهُمُ الِاجْتِيَازُ بِهَا ، وَالسُّلُوكُ فِيهَا ، فَكَانَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْقُعُودُ لِمَا قَدْ دُعِيَ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ قُعُودًا مُبَاحًا طَرَأَ عَلَيْهِ أَمْرٌ مَكْرُوهٌ ، فَلَا يَسَعُهُ الْقُعُودُ الْمُبَاحُ عِنْدَ سَمَاعِهِ مَا قَدْ نُهِيَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْطِنِ ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا بِدَاخِلٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَا مِنْ شَكْلِهِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الْمُرُورُ فِي طَرِيقٍ لَيْسَ الْمُرُورُ فِيهَا بِفَرْضٍ ، وَإِنَّمَا يَمُرُّ فِيهِ مَنْ يَمُرُّ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَكَانَ مَا يَفْعَلُهُ اخْتِيَارًا لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُخَالِطَهُ فِيهِ مَا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَفِي الْمَعْنَى الْآخَرِ كَانَ حُضُورُهُ لِفَرُوضٍ عَلَيْهِ ، فَكَانَ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُفِعَ فَرْضُهُ عَنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ بِرَفْعِ فَرْضِهِ عَنْهُ ، وَكَانَ الَّذِي دَلَّ عَلَى رَفْعِ فَرْضِهِ عَنْهُ هُوَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، لَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ