" سَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَعَسَى أَنْ تَبْقَى ، حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ "
فَوَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِسَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَعَسَى أَنْ تَبْقَى ، حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ قَالَ عَامِرٌ : أُمِّرَ سَعْدٌ عَلَى الْعِرَاقِ ، فَقَتَلَ أَقْوَامًا عَلَى الرِّدَّةِ ، فَأَضَرَّهُمْ ، وَاسْتَتَابَ قَوْمًا ، كَانُوا يَسْجَعُونَ سَجْعَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، فَتَابُوا ، فَانْتَفَعُوا بِهِ وَكَانَ مِثْلُ هَذَا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ عَامِرٌ رَأَيًا ، وَلَا اسْتِنْبَاطًا ، لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ ، وَلَا بِالِاسْتِنْبَاطِ ، وَلَكِنَّهُ قَالَهُ تَوْفِيقًا ، لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ مِمَّنْ سِوَاهُ مِمَّنْ يَصْلُحُ أَخْذَ مِثْلِهِ عَنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهُ ، أَخَذَهُ ، إِلَّا مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي يُؤْخَذُ مِثْلُهُ مِنْ مِثْلِهَا ، إِمًّا سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَإِمَّا سَمَاعًا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، فَبَانَ بِذَلِكَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَعْنَاهُ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ